Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حقوق النساء
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حقوق النساء
أسئلة حول حقوق النساء
بسمه تعالى


س1- نبدأ أسئلتنا بالنظر إلى متألهي أديان اليوم، حيث نرى متألهي المسيحية واليهودية والبوذية وحتى الإسلامية يسعون بقصارى جهدهم لإبلاغ رسالاتهم مع الأخذ بنظر الاعتبار الأجواء التي تحكم العالم ولأن يكون لهم دور في صناعة الأفكار وصياغتها، أي أنَّهم يُصُّرون على بلورة دور لهم في العالم مع إدراك ضرورة التماشي مع الزمان والمكان، فلا نراهم يقولون: نحن كفقهاء أو مشرعين أو مفكرين دينيين نقول كلامنا ولتقل الدنيا ما تشاء، وهذا المنهج نراه بوضوح في خطاباتهم وكتبهم. نرجو من سماحتكم أن تكلمونا عن مدى ملاحظة هذه الأمور والتماشي مع الزمان والمكان وحركية الفقه وتطبيقه مع مستلزمات حياة البشر حالياً في بلدنا، وهل هذه الحركة قد بدأت عندنا أم لا؟


أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

ج- ما تفضّلتم به من مطلب يمكن بيانه بنحوين:


أحدهما: أن نقول بإملاء القضايا المعاصرة على ديننا وفرضها عليه، وذلك لغرض - تقدُّم - ديننا من خلال تحميله ما يهوى إليه البشر، وبعبارة أُخرى: أن نحتال ونطرح مسائل الإسلام وقوانينه التي يرفضها الناس بالنحو الذي يخالف منهجنا واعتقادنا وندّعي بأنّ هذا هو الدين. وهذا هو تطبيق القضايا المعاصرة مع الدين، أي تقديمها على الدين، وهو خيانة وذنب، ولا مجال للبحث فيه، ويبدو أنّه ليس موضع سؤالكم.
الآخر: هو أنْ ننظر للأحكام والقوانين الإسلامية مع الالتفات إلى الزمان والمكان، أي نجعل الزمان والمكان دخيلين في تصوراتنا واستنباطاتنا، كما قال بذلك امام الأُمة (سلام اللَّه عليه).

يبدو أنَّ سؤالكم عن هذا النحو الذي أكَّد عليه إمام الأُمة (سلام اللَّه عليه)، وأنا عندما اُلاحظ كتب وتقريرات السيد البروجردي أرى اهتمامه الوافر جداً بهذا المبنى، وأسف لترك تدريس مبانيه في الحوزة، لقد أودعت مبانيه في خانة النسيان، وأنا في صدد التعريف بالمباني الفقهية لهذا السيد الذي تقدَّم على الإمام (سلام اللَّه عليه) في بعض مبانيه الفقهية التي يرى الزمان والمكان مؤثرة فيها والتي وردت في كتبه الفقهية ؛ وذلك لأنّ الإمام (سلام اللَّه عليه) رغم كونه من الذين لحق السيد البروجردي ويرى تأثيراً للزمان والمكان في عملية الاستنباط ورغم أعلميته وكونه أدق لكن عمره لم يسمح له للتعمُّق في المسائل بنحو جيد.
أنا ُأكِّد أنَّ السيد البروجردي كان يهتم بأصل قضية دخل الزمان والمكان في الاستنباط وفهم الفقه، وعلينا استيعاب الظروف الحاكمة في ذلك الزمان وقضاياه وكيفية فهم السيد لهذه القضايا وما اقتضته تلك الظروف من أحكام، وعلينا التأمُّل فيها والتأمُّل في الظروف التي تحكم عالمنا اليوم ولم تكن آنذاك، فهذه جميعها تؤثر في استيعابنا وإدراكنا للسان القانون.

س2- في بلدنا توجد أواصر قوية بين القانون والحقوق والفقه والشرع، ومن جانب آخر نجد بينهما مواجهة ونزاع ؛ لأنا نعتقد أنَّ القانون هو لسان القرآن ولسان أهل البيت فحسب وليس لساناً للفكر الشخصي، بينما يقول الحقوقيون بأنَّ التقسيم والتصنيف يؤثر في فهم القانون والمادة الأُولى التي تُدرج في القوانين تحدِّد هدف القانون، وهذا يؤثر في فهم الإنسان، نحن نعتقد أن الزمان والمكان والأمس واليوم كلها تؤثر في فهمنا، لذلك كان بالإمكان استخراج حقوق وأحكام من لسان القرآن وأهل البيت، وذلك يؤثّر في بيان ديننا في مجال الحوار العالمي وفي الترغيب إليه ؟

ج- إني أظن لو أنا جلسنا على مقعد وهممنا ببيان القوانين الحقيقية والفقه الشيعي لأسلم الكثير من البشر؛ لكونه يحضى بجاذبية كبيرة لا تستدعينا؛ ؟؟ إضافة جاذبية أُخرى إليه، غاية الأمر أنَّ عملنا يجعل الإسلام يواجه تساؤلات، وما امتنَّ به علينا الإسلام هو أن اللَّه يقول:

جعلت في ديني الجاذبية الكافية لو التفتم إليها لكسبتم البشرية نحوكم ولتربّوا عندكم.

جواب سؤالكم بالإيجاب، أي هناك تأثير لعنصري الزمان والمكان والخصوصيات على فهم قوانين الإسلام لكل من له شأن في هذا المجال.

ولذلك علينا البحث عن الجاذبية، ونحن مكلَّفون بإبلاغ الإسلام بجاذبية، وإحياء التشيع وقوانينه وإحياء شأن الأئمة المعصومين وشأنهم، وذلك ممَّا أمرونا به، وإحياء أمرهم هو التعريف بشأنهم مع لحاظ خصوصيات الزمان والمكان، لكي يتّجه المجتمع نحو الإسلام ونحوهم ونحو رسول اللَّه، وهذا الأمر بالإحياء يُعدُّ من امتيازات فقه الشيعة.

لم يأت الفقه ليحصر التوحيد في إطارٍ من القوانين الصعبة بحيث يخرج منه الموحِّد في نهاية المطاف، فالإسلام اُصولياً ذات آيات وروايات ورسائل مختلفة في مجالات علمية وحقوقية وخلاقية جذّابة جدا.

س3 ـ هل توجد هذه الجاذبية الوافرة في مسائل الجزاء؟

ج- لا يوجد لمسائل الجزاء في الإسلام إلَّا كتابان هما:
الحدود والقصاص، والديات تدخل في باب الحقوق لا الجزاء، وإذا قستم روايات هذين البابين بروايات باب العبادات من قبيل الصلاة والصوم والخمس والزكاة التي ينبغي أداؤها قربة إلى اللَّه تعالى لوجدتم نسبتها قد لا تصل إلى أكثر من واحدٍ بالألف، وذلك من اهتمامات الإسلام حيث حدّ من قوانينه الجزائية، وأراد حلّ مشاكل الناس في هذا المجال بواسطة الناس ذاتهم ببصيرتهم وتدينهم وأفكارهم، ولا أريد الدخول في الجزئيات، لكن الإسلام أكَّد على الإرفاق هنا، وهذا أحد الأُمور المطروحة في الفقه، وبإمكاننا لمسه إذا راجعنا الفقه، والتزم به فقهاء الشيعة.
باب الحدود نرى دائرته ضيّقة وقد قيدَّه الفقهاء بكثير من القيود بحيث لايمكن إجراؤه ببساطة، وأنا أرى أنَّ الإسلام لم يرد إجراء بعض الحدود في هذا الوقت، وذلك من قبيل الحدود في الأُمور التي تخصُّ العرض، فاشترط هناك أربعة شهود من الرجال أو الإقرار أربع مرّات إقراراً عن إيمان واختيار لا في المحكمة أو السجن، ويقال له: قد تنال عفواً. بالطبع لبعض الفقهاء نظريات مطوّلة لايمكننا التعرُّض لها هنا، لكن المسلَّم هو أن الأساس في الحدود التخفيف.

س4 ـ كما تعلمون أنَّ الاختلاف في قضايا إجراء الأحكام أخرجها عن الرتابة، فعلى سبيل المثال يُطرح سؤال في موضوع الحدود عن كيفية الجلد في الإسلام وعن شروط إجراء الحدود، وما الفرق بين التعذيب والتعزير ؟ وعشرات من الأسئلة الأُخرى ذات صلة بشروط الإجراء في أزمنة خاصة من قبيل الجلد الذي تم إجراؤه أمام مرأى الناس صيف 1380 الذي ترك عشرات من الأسئلة في الصحف دون إجابة، أو من قبيل حقوق النساء لحلِّ مشاكل من هذا القبيل، فما تأثير ووظيفة الفقهاء فيما يخصُّ تطبيق وإعادة النظر في الأحكام ؟

ج- بالنسبة إليَّ فقد جعلت أساس عملي في الإعادة المتواصلة للأحكام، وقد صمدت أمام جميع الحملات التي تُشنُّ ضدي، واللَّه يعينني إن شاء اللَّه، وأحمد اللَّه أن كثيراً من آرائي أخذت موقعها بين الأصدقاء والمسلمين، وقد خالفني البعض فيها، وبعض آخر لم يتفرَّغ لدراستها أو يضعف على دراستها فكرياً، أي أنه لم يستلهم نسيجه الفكري من الإمام (سلام اللَّه عليه) ، وما استلهمه من السيد البروجردي لم يكن بالمستوى المطلوب، وأرى بعض الذين قرروا كلام السيد البروجردي لايمكنهم الحركة وفقه وتطبيقه لكسلهم وضعفهم أو لعدم التفاتهم وتنبههم.

س5 - إذا سألت عن ضرورة دراسة أكثر العلماء وإعادة نظرهم لهذه الأحكام وضرورة اتفاقهم فلأجل أني أرى حياة كثير من الناس في البلاد رهن هذه الأحكام، ومصير الكثير من الناس يُكتب بموجب هذه الأحكام.

ج- نعم أقبل هذا، لكن إذا لم يرد أشخاص رغبة منهم أو دون رغبة أن لا تصل الآراء مستوى التقنين والتأسيس في البلاد فلا يمكننا عمل شي‏ء مقولتكم الكلية صحيحة، وهذا هو واقع المجتمع الشيعي في بلدنا وكذا الحال في المجتمع السني، فالأحكام تصدر وفقاً لآراء فقهائهم، وبحث المرجعية مطروح في إيران دائماً، الناس يعتبرون المراجع كمتولي الإسلام دائماً، بل التقليد يعني إلقاء المسؤولية على عاتق المرجع.

لكنَّ الأعداء كانوا أقوى دائماً وكذا الأصدقاء الطالحين، ورغم سعي البعض للإصلاح لكن دون جدوى ؛ لأنّه لم يكن لهم السلطة على أكثر من ذلك، وتصوَّرا أنهم لو تفوّهوا بشي‏ءٍ غير هذا لحدث كذا وكذا، وتغيير هذا الوضع ليس بيدي أو بيدك.
هناك الكثير من الأحكام يمكن إعادة النظر فيها وتطبيقها مع زماننا دون أن يتأثَّر الإيمان والأحكام الأساسية للمسلمين بها، ويمكن معرفة ذلك بأدنى مستوى من الدراسة، رغم ذلك ظلت دون تغيير.

على أيِّ حال، أتمنى أن يقع ما فيه خير وأن يجري اللَّه الخير على ألسن الكبار وعلى أقلامهم، أو أن لا يعادوا المسائل التي جاءت عن حساب إن شاء اللَّه.

في وقت أطلق المرحوم الفيض الكاشاني فتواه التي تخصُّ الموسيقى وقال بأنَّ حرمتها في محتواها، لكن الحملات المضادة بلغت مستوى تكفيره، وحالياً الكلام إذا لم يؤثّر في مكان ما فهو يؤثر في أماكن أُخرى من العالم.

س6 ـ في الوضع العالمي الراهن ينبغي لفقهنا أن يجيب على التساؤلات في ميادين الحقوق الدولية، وأن تكون إجاباته مقترنة مع احترام حقوق البشر والحفاظ على كرامة الإنسان، فما الحلول التي تقترحونها بالنسبة إلى الموارد التي يختلف فيها الفقه مع المواثيق والمعاهدات الدولية والتي وقّعت عليها حتى إيران؟

ج- لا يتنافى الإسلام مع حقوق الإنسان، بل يؤيّد عقل الإنسان وإدراكه كما تؤيد حقوق البشر الإسلام، والعدل يُعدُّ من أُصول معتقداتنا المسلَّمة؛ لأنّا نعتقد أنَّ اللَّه أعمل عدالته في نظام الخلقة، ولا ظلم في نظام الخلق ومن مباني الفكرية أني لا أرى قانوناً ظالماً في فقه الشيعة، وحتى القوانين والموارد التي تبدو ظالمة هي في الحقيقة غير ظالمة، ويمكن استفادة ذلك بأدنى تفكير.
للشهيد مرتضى المطهري كلام قيَّم في هذا المجال، حيث يقول:«علينا اعتبار العدالة مقياساً لمعرفة الدين، أي نتعرَّف على ما هو من الدين وعلى ما هو ليس من الدين، من خلال العدالة، ولا نعتبر الدين مقياساً للعدالة». من الغلط أن نقول عمّا لا يتطابق مع العدالة؛ فليكن غير متطابق ويكفينا قبول ديننا له. علينا قياس القوانين بالعدل الإسلامي لنعرف تطابقه أو عدم تطابقه مع العدالة، ولنعرف تطابقه أو عدم تطابقه مع الظلم، فإذا تطابق مع الظلم كان علينا إعادة النظر فيه ونبدي رأينا فيه، فالعدالة هي الأساس. ورغم أن العدل من أُصول ديننا إلَّا أنَّه لا يُلتفت إليه في فهم القوانين أحياناً. نقول في خطبة صلاة الجمعة «إنَّ اللَّه يأمركم بالعدل والإحسان»، لكنَّا إذا وجدنا قانوناً فقهياً لا ينسجم مع العدالة لا نقول: إن فهمنا له خاطى‏ء، إنّي أريد القول بأن الإسلام لا يتناقض مع العدل والعقل وحقوق البشر.


س7 ـ فيما يخصُّ حقوق المرأة والرجل هناك أسئلة ومطالبات كثيرة لازالت تُطرح من الجيل المعاصر، كما نواجه انتقادات لقوانين إيران في هذا المجال، وإذا تجاوزنا الأسئلة الفرعية فهناك أسئلة كلية مطروحة من قبيل كون دية المرأة نصف دية الرجل وحرمان المرأة من القضاء وعدم اتحاد قيمة شهادة المرأة والرجل، فالقرآن مثلاً سكت عن قيمة شهادة المرأة في الأُمور الجزائية، وفي باب الشهادات تعادل شهادة الرجل شهادتين أو ثلاث شهادات للمرأة، أو أنَّ الطلاق بيد الرجل، وضرورة أخذ الإجازة من الرجل لزواج البنت وغير ذلك ممَّا لا زالت تثير تساؤلات ولا نرى جواباً لها، وإذا وجدنا لها جواباً فلا نراه ملحوظاً بنحو الإجماع، ولم يتضح بعد وظيفة الجيل الشاب المعاصر تجاه هذه القضية وكيفية التعامل معها ؟

ج- بحول اللَّه وقوته كتبنا هذا كله في الرسالة، ونحن نبحث في الرسالة فقط دون القانون أو التنفيذ، ويبدو لي عدم الفرق بين الرجل والمرأة أبداً ولا نرى تمييزاً وتفاوتاً بينهما، ونعتقد فقهياً تساوي دية الرجل مع المرأة، والمقدس الأردبيلي بقداسته وفقهه عندما يصل إلى هذا البحث يقول:« لم أعثر على رواية تعتبر دية المرأة نصف دية الرجل»، وأنا تعجبت من كلام المقدَّس الأردبيلي عندما قرأته، لكن بعد سنة من الدراسة وجدت الحق مع المقدس الأردبيلي، ولذلك قلت بتساوي دية الرجل مع المرأة.

س 8 ـ قلتم أن دية المرأة تساوي دية الرجل، فما هو مقدار دية الأقليات الدينية؟

ج - نقول بعموم القصاص لأجل قتل أي إنسان محترم عند الحكومة الإسلامية، دون فرق بين الإسلام والكفر من حيث القاتل والمقتول. وفيما يخصُّ الرجل والمرأة فالوارد في قوانين الجزاء وفي الفقه كذلك هو أن الرجل إذا قتل مرأة وأراد أولياء المرأة الاقتصاص من الرجل فعليهم دفع نصف دية الرجل إلى أولياء الرجل، أمَّا نحن فقلنا بتساوي المرأة والرجل من هذه الناحية، ولهذا يقتص الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، كما أنَّ دية غير المسلم المحترم في الحكومة الإسلامية تساوي دية المسلم. وفيما يخصُّ القضاء فقد بحثت القضية قبل ثلاثين أو خمسة وعشرين عاماً وانتهيت إلى أنَّ للمرأة حق القضاء كما أنَّ لها حق الولاية والمرجعية ورئاسة الجمهورية وولاية الفقيه وغير ذلك. وقد دوَّنت هذا، واعترض البعض على هذا، ولا يهمني ذلك.
وفيما يخص موضوع زواج الباكرة الرشيدة قلنا بأنّ البنت إذا بلغت مستوى تدرك فيه وجود رجل طالح وأن الزواج قد يتبعه طلاق وغير ذلك فهي عندئذٍ في غنى عن إذن الأب، وتكون بمثابة الولد الذكر الذي يمكنه التزوّج دون إذن. رأيي في زواج الباكرة الرشيدة زواجاً دائماً هو عدم الحاجة إلى إذن الأب عكس ما عليه ا لزواج المؤقت، وينبغي إحراز الرشد إذا شككنا فيه، ومشكوكة الرشد تكون بحكم غير الرشيدة. أمَّا آية اللَّه الكلبايكاني فقد نفى الحاجة إلى الإذن على الإطلاق، وأمَّا قوانيننا المدنية فاعتبرته لازماً لتسجيل الزواج وتثبيته رسمياً. ولو لم يكن إذن الأب فينبغي دراسة النكاح من قبل عدد من المصلحين لكي يحكموا بوجود أو عدم وجود مصلحة في النكاح. أمَّا نحن فقلنا بعدم الحاجة إلى إذن الأب في النكاح الدائم الذي هو الأصل في النكاح.
وفي باب الطلاق الذي هو بيد الرجل وباب الإرث حيث للذكر ضعف الاُنثى عليَّ التفكير في هذه المواضيع.

ويبدو أنَّه لا مشكلة في البين ؛ لأنّ المرأة حق الفسخ كذلك، وذلك عند اكتشاف العيب مثل جنون الرجل أو الموارد التي دلَّس فيها الرجل. يبدو لي أن مجرّد كون الطلاق بيد الرجل لايولَّد مشكلة، والمشكلة تحصل ماإذا أراد الرجل الطلاق دون داعٍ، وهذا محل بحث ؛ لأنَّ المرأة إذا لم تكن راضية عن الرجل واستعدَّت لدفع جميع مهرها لتتخلَّص من الرجل فعلى الرجل الطلاق وجوباً، كما هو رأيي ورأي عدَّة من كبار فقهائنا المتقدّمين، فكما يطلق الرجل ويدفع مهر المرأة كذلك المرأة تدفع مهرها وتوجب الطلاق على الرجل، وهو مايُدعى بالخلع، ولو لم يطلّق الرجل طلّقت المحكمة المرأة مكان الرجل. وبذلك تتحقق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في قضية الطلاق.

س -9 آخر سؤالٍ لي عن مشروع تنفيذ قانوان الجزاء الإسلامي بنحوٍ تجريبي، فقد وضع هذا القانون قيد التجريب منذ عام 1370ه’ ش. لمدَّة عشر سنوات ثم مُدِّد عشر سنوات أُخرى، فهل يمكن تنفيذ قانون الجزاء بهذه الكيفية؟

ج- لا يمكن أن يوضع أصل القانون قيد التجريب، ويمكن التجريب في قرارات القضاء والحكم، نعم يمكن لقرارات التحقيق وإثبات الجريمة أن تكون تجريبية، بمعنى إمكانية أو عدم إمكانية العمل بحدود الإسلام وتعزيراته وفقاً للرأي المعروف المدوّن في (تحرير الوسيلة) للإمام (سلام اللَّه عليه) ، أو أنّه وفقاً لبعض النظريات في أنَّ للقاضي العمل بما أدركه أو غير ذلك ؟ ظاهر هم لم يكن النظر إلى هذا المعنى، ولو كان نظرهم إلى هذا الأمر كان ذلك جيد جداً، وفي الحدود والتعزيرات ينبغي الأخذ بآراء ونظريات الخوانساري في (جامع المدارك) أو السيد علي الطباطبائي في (الرياض). من المستحسن إعادة النظر في هذه القوانين، وقد جاء في الدستور لزوم انطباق القوانين مع المعايير الإسلامية، وبإمكاننا أن نطابق القوانين مع المعايير الإسلامية وفقاً لرأي واحدٍ من فقهاء الشيعة فقط
التاريخ : 2004/08/31





جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org