Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستفتاءات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: رأي سماحته في مقياس تحديد المحارب
رأي سماحته في مقياس تحديد المحارب
س – ما مقياس تحديد المحارب؟ وما عقابه؟
ج – ما يمكن استنباطه من مجموع الكتاب والسنّة وفتاوى الفقهاء والحقّ في المسألة كون المحارب هو الشخص الذي يقدم على ايجاد الرعب والخوف واللاأمان في المجتمع ويسلب الناس حريّاتهم من خلال استخدام السلاح، بنحو يصدق عليه الافساد في الارض. وعلى هذا اذا كانت هناك مجاميع وتكتلات تعارض الحكومة المشروعة والقانونية، التي تحافظ على النظام والأمن في المجتمع وتجري العدالة، وترفع السلاح أمامها لتوجد الفوضى والرعب بين الناس، فأفرادها الذين يرفعون السلاح يعدّون محاربين، أمّا باقي أفراد التكتلات الذين لا يرفعون السلاح فليسوا محاربين، تبعاً للفقهاء لا سيّما المحقق في كتابه (الشرائع) الذي هو قرآن الفقه، وكذلك صاحب (الجواهر)؛ وذلك وفقاً للأصل والاحتياط في الخروج عن النصّ. هذا برغم ارتكاب أتباع هذه التكتلات الذنب واستحقاقهم التعزيز. أمّا توجيه السلاح نحو أشخاص حقيقيين أو حقوقيين ولأغراض واختلافات شخصية لم ينظر فيها الطابع العام فلا يعدُّ محاربة ولا يصدق عليه الافساد في الأرض.
ولا يخفى أنّ معارضة تكتلات في المجتمع لسلوكيات الحكومة واعتراضها على بعض المواقف لا يعدّ محاربة. وهذا أمر مقطوع به، بل انّ عملها يكون مشمولاً أحياناً بعنوان الدفاع عن الحقوق والاعراب عن التظلّم لظلم لحقها، وهو لا أنّه جائز فحسب بل واجب في بعض مراحله. وعليه يعدُّ نسبة المحاربة وأمثالها لهكذا مجاميع والقول باستحقاقها الاعدام من مصاديق الافتراء على الاسلام ومن أكبر الكبائر ونعوذ بالله عزّ وجلّ من ذلك.
أمّا عقوبة المحارب على فرض ثبوته بالشرائط المذكورة، فهي أحد أربعة وردت في الكتاب والسنة، وهناك اختلاف كبير بين الفقهاء في كيفية تنفيذها، وأنّها تنفّذ بنحو التخيير أو الترتيب؟ ومن المسلّم به في قضية الدماء التي ينبغي الاحتياط فيها هو لزوم أن يصدر الصلب أو القتل من قبل محكمة ووفق قانون خاص بالموارد النادرة، مثل العمليات الارهابية، ويتمّ تنفيذه في حالات يري المجتمع مناسبة العقوبة للعمل الذي صدر من المحارب، وأن لا يؤدّي تنفيذ الحكم الى مفسدة واساءة للاسلام. وكيف لا يكون كذلك مع أنّ القتل من العقوبات التي لا يمكن جبرانها اذا ثبت خطأ الحكم؟

16 ربيع الأوّل عام 1431




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org