|
30. مـغرب، همان غـروب عرفي است كـه استتـار قـرص ميباشد و ذهاب حُمرة مشرقيّه شرط نميباشد
يعرف المغرب باستتار القرص وموارته عن الأرض مطلقاً ولو لصلاة المغرب والإفطار والوقوف بالعرفة؛ تبعاً لغير واحد من المشايخ.[1] جمعاً بين الأخبار الباب، وللمستفيضة المصرّحة بأنّ وقت المغرب إذا غابت الشمس، کصحيحتي زرارة[2] وابن سنان[3] ومرسلة داود[4] والمرويّات في مجالس الصدوق[5] وقرب الإسناد،[6] أو إذا تواري القرص، کرواية عمرو بن أبي نصـر[7] ومرسلة علي بن حکم[8] وغيرها من الأخبار المعتبرة.[9] از جمله فقهايي که قايل به اين قولند: ابن جنيد اسکافي،[10] ابن ابي عقيل عماني،[11] شيخ صدوق،[12] سيد مرتضي،[13] سلاّر ديلمي[14] و قاضي ابن برّاج[15] هستند. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. التعليقـة علي تحرير الوسيلـة، ج 1، ص 142. [2]. وسائل الشيعـة، ج4، ص183، أبواب المواقيت، باب 17، ح1. [3]. وسائل الشيعـة، ج4، ص178، أبواب المواقيت، باب 16، ح 16. [4]. وسائل الشيعـة، ج4، ص184، أبواب المواقيت، باب 17، ح 4 . [5]. الأمالى للصدوق، ص74، ح10، 11 و 15. [6]. قرب الإسناد، ص 37، ح 115. [7]. وسائل الشيعـة، ج4، ص183، أبواب المواقيت، باب 16، ح30. [8]. وسائل الشيعـة، ج4، ص181، أبواب المواقيت، باب 16، ح 25. [9]. وسائل الشيعـة، ج4، ص180، أبواب المواقيت، باب 16، ح23. [10]. به نقل از مختلف الشيعه، ج2، ص59، مسألة 15. [11]. همان. [12] . علل الشرائع، ج2، ص350. [13]. رسائل الشريف المرتضي، ج1، ص274. [14]. المراسم، ص73. [15]. المهذّب، ج1، ص69.
|