|
35. عدم تفاوت زنهاي سيّده و غير سيّده در سن يائسگي و ملاک بودن اتمام پنجاه سال قمري، بر فرض قطع خون حيض و يا مشکوک بودن حيض بعد از آن
للأخذ بأخبار الخمسين[1] مأخوذة ترجيحاً، بمرجحيّة الأكثريّة والأصحيّة، أو تخييراً و « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك ».[2] ثمّ إنّ الظاهر كون المراد من الحكم بـ «يأس المرأة» في تلك الأخبار هو جعل الأماريّة للخمسين أو الستّين على عدم حيضيّة الدم السائل بعدهما المشكوك كونه حيضاً وعدم صيروره المرأة بعد مضّى الخمسين من عمرها مثلاً حائضاً أيضاً فيما بعد ذلك مع الشكّ، بل أنّها تكون يائسة ويترتّب آثارها عليها. وعلى ذلك، فما تراه المرأة مطلقاً ـ ولو بعد الخمسين ـ مع العلم بكونه حيضاً يكون حيضاً؛ لعدم حجيّه الأمارة مع العلم والاطمئنان بخلافه، كما هو الواضح.[3] اين قول به فقهايي همچون شيخ طوسي در نهايه[4] و محقق حلّي در شرايع و مختصرالنافع[5] نسبت داده شده است. ابن ادريس حلّي[6] نيز اين قول را پذيرفته و برخي از فقها همچون فاضل آبي[7] و سيد عاملي[8] اين قول را اظهر و اجود دانستهاند. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. وسائل الشيعـة، ج2، ص335، أبواب الحيض، باب 31، ح 1، 3 و 6. [2]. وسائل الشيعـة، ج27، ص108، أبواب صفات القاضى، باب 9، ح 6. [3]. راجع: مجمع الفائدة و البرهان ( مع حاشيـة استدلاليـة لسماحـة آيـةالله العظمي الشيخ يوسف الصانعيB )، ج 1، ص183 ـ 184. [4]. النهايـة، ج2، ص 516؛ و أيضاً نسبه إليه ابن فهد الحلّى فى المهذّب البارع، ج3، ص491 ـ492؛ والصيمرى فى غايـة المرام، ج3، ص238. [5]. شرائع الإسلام، ج3، ص24؛ المختصر النافع، ج1، ص200؛ و نسبه إليه أيضاً الصيمرى فى کشف الإلتباس، ص 199. [6]. السرائر، ج1، ص 145. [7]. کشف الرموز ، ج2، ص226. [8]. مدراd الأحکام، ج1، ص 323.
|