موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حوار مع مراسل التلفزيون الايطالي السيد جورجيو فورنوني
سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي (دام ظله العالي)حوار مع مراسل التلفزيون الايطالي السيد جورجيو فورنوني
برأي بعض كبار علمائنا من قبيل الميرزا القمي الذي كان يعيش قبل 200 سنة وآية اللّه السيد أحمد الخوانساري أن إجراء حدّ الإعدام يخصُّ عهد حضور الإمام المهدي(عليه السلام) ولاينبغي إجراء الإعدام حالياً. من جانب آخر مبنى الكثير من الفقهاء وأنا واحد منهم أن نظام إثبات واجراء حدود في موارد من قبيل الزنا وحكم الرجم بنحو لايحصل في مقام الواقع والإثبات، وفي الغالب لايثبت الذنب لكي تترتَّب عليه العقوبة.
المجدِّد الشيعي آية اللّه الصانعي في لقائه السيد جورجيو فورنوني مراسل التلفزيون الإيطالي ضمن تأكيده على ماتقدَّم أجاب عن سؤال حول سبب وكيفية إجراء حكم الإعدام في الإسلام وتناقضه مع اختيار وحكومة اللّه على الأنفس قائلاً: في الإسلام مبدأ القصاص والمماثلة ويقضي بالمعاقبة على الجريمة بمثلها، ومن غير الصحيح التعبير عن القصاص بالإعدام، بل يُراعى في المماثلة جميع الجهات العاطفية والانسانية.
ثم تابع سماحته قائلاً: إذا كان في الإسلام قانونان جميلان هما المماثلة والقصاص وأضاف: سُنَّ القصاص لمواجهة الدنيئين والمعارضين للحياة والانسانية، وصمِّم للوقوف أمام من يخطِّط لسلب حياة شخص لينتشله من قائمة الاحياء ويلقيه في مقبرة الأموات، وهذا أقصى مستويات الدناءة.
من خلال قانون القصاص سمح الإسلام للمتبقين من عائلة المقتول بمواجهة القاتل بمماثلة عمله وقتله كما قتل بريئاً. كما سمح لهم العفو، وجعل ذلك من الأعمال الحسنة وشجَّع على هذا العمل، كما أجاز لهم العفو قبال مبلغ من المال.
وعلى هذا ترون أن القصاص سُنَّ لحفظ حرية الإنسان وكرامته واحترام أحاسيسه وعواطفه، ولم يحصر الإسلام عقوبة القاتل بفرض القتل عليه، كما لم يسلب المتبقين من عائلة المقتول اختيارهم في هذا المجال، بل منحهم الحرية ودعاهم إلى عفوه، كما يطالب المجتمع والمسؤلين باتخاذ التدابير اللازمة لأجل الحؤول دون حصول امور من هذا القبيل.
أورد سماحته إشكالين فرضيين في قضية حصر العقوبة بنوع خاص وقال: لو قلنا بانحصار العقوبة بالقتل فقط وسلبنا حق العفو من اولياء المقتول فإنهم قد يميلون للعفو، ولو قلنا بحصر العقوبة بالسجن فقط فقد جرحنا أحاسيسهم.
ومع غض النظر عن ذلك فان مجرّد السجن لايمكنه أن يحدَّ من شيوع جريمة القتل، لكن رعاية الأحاسيس والعواطف لها قابلية للحدّ من شيوع هذه الجريمة.
بعدما أشار السيد جورجيو إلى قناعته بفلسفة القصاص وأنّه من باب احترام حرية الإنسان واختياره تعرَّض إلى قضية إعدام الزاني فأجابه الشيخ قائلا: سنَّ الإسلام الرجم لأعمال من هذا القبيل التي تخلُّ بالأمن في المجتمع، لكن برأي بعض كبار علمائنا من قبيل الميرزا القمي الذي كان يعيش قبل 200 عام وآية السيد احمد الخوانساري أن إجراء حدّ الإعدام يخصُّ عهد حضور الإمام المهدي(عليه السلام) ولاينبغي إجراء الإعدام حالياً. من جانب آخر مبنى الكثير من الفقهاء وأنا واحد منهم أن نظام إثبات واجراء حدود في موارد من قبيل الزنا وحكم الرجم بنحو لايحصل في مقام الواقع والإثبات، وفي الغالب لايثبت الذنب لكي تترتَّب عليه العقوبة.
تثبت هكذا جرائم بطريقين:
الأول: فرض أربعة شهود لاثبات الزنا، على أن يكون الشهود عدولاً ومعروفين بالعدل لدى الناس، ويشهدون برؤية عملية زنا الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة.
الثاني: أن يقرَّ المجرم بالذنب بدافع من ضميره ووجدانه الديني، وينبغي أن يتمَّ الاقرار أربع مرات، ويترك في المرات الثلاث الأول دون عقوبة.
وكما تلاحظون أن كلا الطريقين مستحيلان في عصرنا الحاضر، فلا مجال لاثبات الذنب، والأسلوب الذي طرحناه يحل المشكلة بشكل جذري، هذا مضافاً إلى أن الاقرار في السجن ناقد للاعتبار والأهلية.
وفي إجابته عن سؤال آخر حول شروط معاقبة الطفل إذا ارتكب ذنباً؟
قال: لاحكم لغير البالغ، بل يشترط الرشد، وأنا أؤكّد ان هذا الفرض محال; لأن الزمان ليس عصر الظهور كما أن نظام اثبات الجريمة غير مدوّن، وما موجود مشكل من وجهة نظر اسلامية.
وفي آخر قسم من اللقاء بيَّن الشيخ رأيه ونظرته للانسان مؤكداً على أن الأصل كرامة الانسان، وبناءً على مبادىء المذهب الشيعي أتطلَّع إلى يوم مفعم بالعدالة يُطرد أو يهتدي فيه الظلمة، وتضمحل فيه الأفكار المنافية للعفة والحرية والعدالة الإنسانية، والتحولات العالمية وبخاصة التي لحقت الحرب العالمية الثانية وتدوين معاهدات حقوق البشر شواهد على مدعانا، ووفقاً لمنطق القرآن نرى أن العدالة والرأفة والكرامة الأمور الوحيدة التي ستحكم العالم. التاريخ : 2005/08/23 تصفّح: 9181