موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: إرث الزوجة من الرجل عند انحصار الوارث بها دراسة علمية استدلاليّة
نصوص معاصرةإرث الزوجة من الرجل عند انحصار الوارث بها دراسة علمية استدلاليّة
إرث الزوجة من الرجل عند انحصار الوارث بهادراسة علمية استدلاليّة
سماحة آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي(*)
ترجمة: حيدر حب الله
المقدمة:
ثمّة في القانون المدني (الإيراني) مادّة تتعلّق بإرث الزوج والزوجة، يوافقها رأي مشهور فقهاء الشيعة، جاء في هذه المادة: «عندما لا يكون هناك وارث آخر غير الزوج أو الزوجة، يأخذ الزوج تمام تركة زوجته المتوفاة، أما المرأة فتأخذ ـ في هذه الحال ـ نصيبها، فيما تظلّ بقية تركة الزوج محكومةً بحكم المال الذي لا وارث له»(1).
وبمجرّد ملاحظة هذه المادّة القانونية، يسارع إلى الذهن سؤالٌ عن سبب هذا الاختلاف وعدم المساواة في الحكم؟ فإذا كنّا نمنح الزوج ـ عندما يكون هو الوارث الوحيد لزوجته ـ مازاد على سهمه من الإرث، فلماذا لا يُتخذ هذا الإجراء نفسه في حقّ الزوجة، فتأخذ بدورها تمام الإرث الذي بناه زوجها بمساعدتها ووقوفها إلى جانبه، بل يظلّ محكوماً بحكم المال الذي لا وارث له؟
لا نجد جواباً مقنعاً للإنسان الباحث عن العدالة يسكته ويهدّؤه، من هنا، يضطرّ الفقيه الذي يرى الإسلام قائماً على العدالة، والعدالة قائمة عليه، أن يتّجه ناحية مستند هذا الحكم، فهل مستنده حكم الشرع، والشريعة هي التي أرادت ذلك، وهناك مصالح دقيقة وعميقة رصدت له، أم أن منشأ هذا الحكم استنباط فريق من الفقهاء امتزج بحكم الشرع فأنتج هذا الحكم المذكور؟ وإذا ما كان مستند هذا الحكم مجرّد اجتهاد فقهي فمن الضروري حينئذ تغييره وتبديله.
من الواضح أنه لا يمكن للفقيه أو الحقوقي أن يطلق العنان لنفسه في السعي وراء العدالة، بل لابد أن تكون مُثُلُه العليا متبلورةً داخل نظامه الفقهي أو الحقوقي، وأغلب القواعد المتصلة بالإرث صريحة في أنه لا توجد إمكانية لإجراء تعديلات فيها على أساس من المصالح، وليس هناك فقيه يكرّ ويفرّ في هذا الباب.
أما ما بعثنا على أن لا نعرض عن البحث في هذا الموضوع، فهو المدارك والمستندات التي اعتُمدت هنا، والتي نراها بحاجة إلى إعادة قراءة ودراسة فقهية معمّقة، رغم أنّ إعادة قراءة مثل هذه الأحكام يحتاج إلى أن نشير إلى بعض النقاط اللازمة:
النقطة الأولى: لا شك في أنّ رأي الفقيه وفتواه إنما يكون حجةً عقليةً وشرعية على من اتّبعه على نحو اللزوم والوجوب.
النقطة الثانية: لا ريب في ضرورة شكر وتقدير التراث العظيم الذي تركه لنا الفقهاء السابقون ـ قدس الله أسرارهم ـ كما وتقدير الجهود المضنية التي بذلوها في سبيل حفظ الدين والفقه وصيانتهما فـ «الفضل لمن سبق».
النقطة الثالثة: لابد من التمييز بين رأي الفقيه وبين الشريعة الواقعية، وهذه ضرورة لازمة؛ إذ بدونها لا يمكن القيام بأيّ تغيير في النظام الفقهي، وكذا الحقوقي، بمعنى أنه ما دام هذا التصوّر راسخاً في الأذهان، مهيمناً عليها، أي اعتقاد التطابق والتماهي بين الشريعة والسنّة من جهة وفتوى الفقيه من جهة ثانية، فسوف تظلّ الشريعة الحقيقيّة رهينةً ومنحصرة بفتوى الفقيه، فتكون أيّ مخالفة ـ نظريّة أو عملية ـ له مخالفةً لأحكام الله تبارك وتعالى، ومن ثم ستكون أيّ محاولة مغايرة في هذا المجال تعدّياً على حريم لا يجوز التعدّي عنه، وهذا ما سيفقدنا أيّ قدرة على الإصلاح أو التغيير في الفقه الإسلامي، بل سيعني ذلك انسداد باب الاجتهاد أو موت البحث والتحقيق، والختم على الفقه بختم النهاية، وتعطيل الحوزات العلمية ـ صانها الله من الحدثان ـ والحال أنه لابد لنا أن نقرّ بأنّ قسماً كبيراً من المصادر الشرعية قد اختلط بمرور الأيام بفتاوى الفقهاء السابقين، حتى صارت إعادة قراءتها أمراً معضلاً ومشكلاً، وصارت الأحكام الناتجة عن الاستنباطات العقلية والأفكار الخاصّة بالفقهاء وقيمهم ومفاهيمهم لمدّة زمنية طويلة مزيجاً مع الشرع، مما جعل مخالفتها مخالفةً له، لا مخالفةً لنظرٍ ورأي وفتوى.
النقطة الرابعة: إنّ الحركة داخل النظام الفقهي، ومراعاة المصادر والموازين الاجتهادية الصحيحة، مع الإقرار بالاجتهاد الحراكي الحيّ مع الزمان والعصر، من ضرورات العصر ومتطلّباته; ذلك أن المناخات الجديدة والتحوّلات الحديثة صارت بحاجة إلى اجتهاد يقبل بتأثير عنصري الزمان والمكان، وتأثيرهما يحتاج بدوره إلى معرفة بالاجتماع والمجتمع، والإقرار بتأثيرات الفتاوى اجتماعياً على حياة الناس، وهو ما يمكنه أن يقدّم إجابات عديدة جداً للمشكلات المستجدّة، وهي المشكلات التي يؤدّي أخذها بعين الاعتبار إلى بث روح جديدة في الفقه، وفتح أفق جديد له، أمّا تجاهل ذلك كلّه فلن يجرّ سوى إلى التخلّف عن الحركة المتواصلة الدؤوبة للمجتمع كلّه.
جولة في النظريات واستعراض لمستنداتها
عندما ينحصر وارث الميّت بأحد شخصين: إما الزوج أو الإمام (عليه السلام)، فهناك أقوال عدّة للفقهاء هي:
القول الأول: حرمان الإمام من الإرث، وردّ ما فضل أو زاد عن الفرض إلى أحد الزوجين، تحت عنوان «الردّ»، بلا فرق في ذلك بين زمان حضور الإمام المعصوم (عليه السلام) وغيبته.
ومن جملة الشواهد على هذه النظرية الرواية الصحيحة الواردة عن أبي بصير، والتي جاء فيها: عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجلٌ مات وترك امرأته، قال: «المال لها» قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»(2).
ومن القائلين بهذه النظرية الشيخُ المفيد في كتاب «المقنعة»؛ حيث ذكر في هذا المجال: «إذا لم يُوجَد مع الأزواج قريبٌ ولا سببٌ للميت ردّ باقي التركة على الأزواج»(3).
القول الثاني: إنّ ما زاد على فرض الزوجين يرجع إلى الإمام (عليه السلام); بلا فرق في ذلك بين زمان الحضور والغيبة.
ومستند هذه النظرية: الأصل، وظاهر الآية، ورواية جميل بن درّاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»(4).
ولا تنسب هذه النظرية إلى فقيهٍ بعينه، إلاّ أنّ العلامة الحلّي في كتاب «قواعد الأحكام» ذكر كلمة: «قيل» لدى سرد هذه النظرية؛ ممّا يدلّ على أنه لا يلغي احتمال وجود قائل بها ولا يستبعده(5)، وفي كتاب الإيضاح جاء التعبير: «عن بعض أصحابنا: أنه يكون الباقي للإمام»، ممّا يؤيّد من جانبه وجود قائل به(6)، ومنشأ هذا الكلام جملة لسلاّر بن عبدالعزيز في كتاب «المراسم العلوية»(7)، مع أن صاحب مفتاح الكرامة ردّ احتمال وجود قائل مصرّح بهذا الرأي، وذلك لدى قوله: «لم أقف عليه مصرّحاً به لأحد من الأصحاب»(8).
القول الثالث: إذا كان شريك الإمام (عليه السلام) هو الزوج فتعطى إليه التركة بتمامها، بلا فرق في ذلك بين زمان الحضور والغيبة، أما إذا كانت الزوجة فإن الزائد عن فرضها يكون للإمام (عليه السلام) بلا فرق في ذلك ـ أيضاً ـ بين حضور الإمام (عليه السلام) وغيبته.
والمستند لهذه النظرية ـ إضافةً إلى الإجماع المحكيّ عن السرائر، والانتصار، والتنقيح(9) ـ مجموعة من الروايات، ينقل أكثرَها أبو بصير(10)، وهذه هي النظرية المشهورة بين الفقهاء.
القول الرابع: إن الزوجة ترث تمام ما زاد على فرضها في هذه الحال، في زمان الغيبة، أمّا في عصر الحضور فلا ترث ذلك، على خلاف الحال مع الزوج، فهو يرث مطلقاً تمام المال.
ومستند هذه النظرية الجمعُ بين الأخبار التي دلّ بعضها على حرمان الزوجة من إرث باقي التركة، فيما دلّ بعضها الآخر على إرثها ذلك.
ومن جملة أنصار هذه النظرية: الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه(11)، والعلامة الحلي في تحرير الأحكام الشرعية(12)، وإرشاد الأذهان(13)، والشهيد الأول في اللمعة(14)، وكذا ما حكي عن المحقق الثاني، أنه قوّى هذا الرأي في حاشية النافع(15).
ويمكن القول ـ بناءً على ما تقدم ـ : إنّ هناك ثلاثة اتجاهات ترتبط بموضوع إرث الزوجة مازاد على فرضها، وهو الموضوع الرئيس للبحث هنا، وهذه الاتجاهات هي:
1 ـ الإنكار. 2 ـ القبول. 3 ـ القبول أو الرفض المحدودين.
الاتجاه الأوّل (الإنكار): أي عدم قبول إرث الزوجة لما زاد عن فرضها، بل نعطي ذلك للإمام وبيت المال.
الاتجاه الثاني (القبول): أي القبول بإرثها، كالرجل الذي لا وارث للزوجة غيره، فتأخذ ما زاد على الفرض، فلا اختلاف هنا بين الرجل والمرأة.
الاتجاه الثالث (الإنكار والقبول المحدودان): بمعنى أننا لا نقبل إرثها لباقي التركة بالمطلق، كما لا نرفضه بالمطلق، وإنما نقول بإرثها في عصر الغيبة كالرجل، فتملك التركة بتمامها، أما في عصر الحضور فلا تملك إلا فرضها، ويكون الزائد للإمام (عليه السلام).
مقدّمات لاستعراض الرأي المختار
وبعد بيان الأقوال المختلفة والقائلين بها، وذكر بعض أدلّتهم، نشرع في ذكر القول المختار مستدلّين عليه، لكن قبل ذلك، لابدّ من الإشارة إلى بعض الأمور وهي:
الأمر الأوّل: إن القول الثالث، أي ردّ ما زاد عن فرض الزوج للزوج، وما زاد عن فرض المرأة للإمام (عليه السلام) في زماني الحضور والغيبة، هو النظرية المشهورة التي اعتمد عليها القانون المدني (الإيراني) في باب الميراث؛ فقد جاء في المادّة رقم: 949 من القانون المدني، في ميراث الزوج والزوجة ما نصّه: «في صورة عدم وجود أيّ وارث آخر غير الزوج أو الزوجة، يأخذ الزوج تمام تركة الزوجة المتوفاة، أما الزوجة، فلا تأخذ إلا نصيبها، فيما يصبح الباقي من تركة الزوج بحكم مال من لا وارث له، فيتبع المادة رقم: 866».
وفي المادة رقم: 866 جاء: «في صورة انعدام الوارث، يرجع أمر تركة المتوفى إلى الحاكم».
الأمر الثاني: إن القسم الأول من القول الثالث، أي النظرية المشهورة، يؤكّد على ردّ ما زاد على فرض الزوج إليه، وهو المنصوص عليه في القانون (الإيراني) أيضاً، هذا القسم مشترك بين القول الثاني والثالث والرابع، وهو مقبول لا ترد أيّة ملاحظة على أدلّته، بل قد ادّعى كلّ من الشيخ المفيد في الإعلام(16)، وتلميذه السيد المرتضى في الانتصار(17)، وتلميذه الشيخ الطوسي في الاستبصار(18)، والإيجاز(19)، وكذا ابن زهرة في الغنية(20)، وابن إدريس الحلي في السرائر(21).. ادعوا الإجماع عليه.
الأمر الثالث: طبقاً لما جاء في القرآن الكريم حول سهام الإرث، وفرض كلٍّ من الزوج والزوجة من تركة الآخر، يستحقّ الزوج من زوجته نصف تركتها على تقدير عدم وجود ولد لها، أما على تقدير وجود ولد لها فيكون له الربع من تركتها، وفي المقابل تستحقّ الزوجة ـ على تقدير عدم وجود ولد للزوج ـ ربع تركته، أما على تقدير وجود ولد، فيكون لها الثمن حينئذ.
ولا شكَّ في وضوح ما تفيده الآية وصراحته، ولا مجال لتغييره في النظام الحقوقي الإسلامي، وما ندرسه هنا فعلاً إنما هو مسألة ردّ ما زاد على فرض الزوجة إليها على تقدير عدم وجود أيّ وارث نسبي أو سببي غيرها. النظرية المختارة، تساوي الزوج والزوجة في الإرث في صورة الانحصار
والنظرية المختارة لنا من بين الأقوال الأربعة السابقة هي القول الأول، أي أننا نميل إلى الاتجاه الذي يأخذ بتساوي الرجل والمرأة، أي أنه في صورة انحصار الورثة بأحد الزوجين فإن الزائد على الفرض يعطى لهما تحت عنوان «الردّ»، وبناءً على ما نذهب إليه، نرى أن هذا الرأي هو أقوى الآراء وأقربها للواقع، وعلى تقدير عدم القبول بهذا الرأي نضع القول الرابع في الدرجة التالية، وهو الرأي القائل باستحقاق الزوجة الزائد عن فرضها في زمان غيبة الإمام (عليه السلام).
أدلّة النظرية المختارة
ومستندنا في ذلك روايةٌ صحيحة رواها الشيخ الطوسي (460هـ) في التهذيب والاستبصار، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق (عليه السلام) جاء فيها: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجلٌ مات وترك امرأته، قال: «المال لها» قلت: امرأةٌ ماتت وتركت زوجها، قال: «المال له»(22).
وقد جاء في «كتاب من لا يحضره الفقيه» نظير هذه الرواية بسندٍ موثق عن أبي بصير(23)، وسبب تعبيرنا عنها بالموثقة وجود أبان بن عثمان في سندها، حيث اعتبره الكشّي من أصحاب الإجماع(24)، منسوباً ـ في الوقت عينه ـ إليه القول بالوقف أو الفطحية أو الناووسية.
نعم، الرواية الموثقة الواردة في «الفقيه» تختلف اختلافاً طفيفاً عمّا جاء في التهذيب والاستبصار، وذلك على مستوى التقديم والتأخير بين حكم الرجل والمرأة، وكذا في التعابير التي استخدمت، ففي رواية «الفقيه» جاء في مورد إرث الرجل ـ الذي لا يرث زوجته غيره ـ بعد كلمة «المال» كلمة «كلّه»، وهي من أدوات التوكيد.
وموثقة أبي بصير هي: عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه له» قلت: الرجل يموت ويترك امرأته، قال: «المال لها».
مناقشة المقدّس الأردبيلي لأدلّة النظرية المعتمدة
ويناقش المحقق الأردبيلي في الاستدلال هنا بصحيحة أبي بصير من ناحيتي: السند والدلالة؛ فيقول: «ويمكن أن يقال: صحّة رواية أبي بصير غير ظاهرة; لاشتراكه، ووجود أبان في طريق (الفقيه)، وفي طريق (التهذيب) و (الاستبصار) و (الكافي) ابن مسكان ـ المشترك ـ ومحمد بن عيسى، ولهم في أبان وابن عيسى كلام.
وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة، وإن أمكن دفع هذه الأمور بالظاهر، ولكن في مقام المعارضة وإخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل، ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطيّةً منه (عليه السلام) لها»(25).
وقفة نقديّة مع مناقشة المقدّس الأردبيلي
وقبل الجواب عن كلام المقدّس الأردبيلي، نرى ضرورة الإشارة إلى ترجمة أبي بصير، الوارد في سند الرواية هنا في هذا الباب.
ترجمة أبي بصير
أبو بصير ـ كما جاء في كتاب مفتاح الكرامة(26) ـ رجلٌ مشترك بين عبدالله بن محمد الأسدي، وليث بن البختري ـ وهما من الثقات ـ ويوسف بن الحارث ـ وهو من الضعاف ـ ويحيى بن القاسم، وهو مردّد بين الضعيف والثقة.
إلاّ أنه مع وجود بعض القرائن والشواهد، يمكن تمييز أبي بصير الثقة عن الضعيف، مثل نقل جماعة منهم ابن مسكان، وقد عدّ النجاشي ذلك من الشواهد على أنّ المراد بأبي بصير ليث البختري أبو بصير المرادي المعدود من الثقات(27).
وفي «جامع الرواة» عدّ من هذه الجماعة أبان بن عثمان الذي ينقل الرواية عن ليث بن البختري(28).
كما أن نقل بعض الرواة، مثل ابن أبي عمير، ويونس بن عبدالرحمن، وعبدالله بن المغيرة ـ وهم طبقاً لنقل الكشي من أصحاب الإمامين: الكاظم والرضا وكذا من أصحاب الإجماع(29) ـ ووجود رواياته في الكتب الأربعة المعتمدة، شاهد آخر على أن المراد بأبي بصير في هذه الروايات هو الثقة؛ ذلك أن هؤلاء الأجلاء أصحاب شأن أرفع من الرواية عن شخص ضعيف أو مجهول.
وهكذا ما قاله صاحب «مستند الشيعة» من اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره في الروايات التي تروى عن غير الإمام الصادق (عليه السلام)، لا ما يروى عنه(30).
أما انتقادات الأردبيلي على سند الحديث، فلابدّ من القول فيها:
أولاً: إن الأسماء المشتركة في أسانيد الأحاديث تُحمل على الفرد الغالب العادل، والانصراف إلى الفرد الكامل أمرٌ متعارفٌ وشائع.
ثانياً: إن نقل ابن مسكان في هذا الحديث عن أبي بصير شاهدٌ على أنَّ أبا بصير في هذه الرواية هو ليث المرادي الثقة المطمأنّ به.
أما حديثه عن ظهور آية الإرث ـ ومراده منها الآية الثانية عشرة من سورة النساء، والتي جاء فيها: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أو دَيْن وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أو دَيْن..) ـ فنعلّق عليه:
أولاً: إن الآية الشريفة في مقام بيان سهم الزوجين في صورة وجود الولد أو فقدانه، وليست ناظرةً أساساً إلى مسألة الردّ، وما زاد على السهمين، أما مسألة عدم الردّ فهي مستفادة من الروايات، وكذلك الحال في تعيين الفرض للبنت، والأب، والأم، والآخرين; فلم تقصد الآية عدم إعطاء باقي التركة لهم في صورة انحصار الوارث بهم، تماماً كما فهم ذلك منها جمهور أهل السنّة، متمسّكين بمفهوم اللقب ـ وهو أضعف المفاهيم ـ للقول بنظرية التعصيب في الإرث، فقالوا: إن الزائد يعطى للعصبة، وهي الوارث اللاحق.
ثانياً: في صورة وجود ظهور في الآية الشريفة، إلا أنّ هذا الظهور في حالة وجود وارث غير الزوجين، وكون الإمام أحد الورّاث إلى جانب أحد الزوجين حتى يكون مشمولاً لهذا الظهور، أوّل الكلام، فالإمام لا يقع في مصافّ سائر الورثة، بصريح الروايات الكثيرة: «الإمام وارث من لا وارث له»(31); ذلك أنّ كلمة «لا» في هذه الأحاديث حرفٌ لنفي الجنس، وعلى أساسه يصبح معنى الحديث: كل من يموت ولا وارث لديه فالإمام هو وارثه، ومن الواضح أنّه مع وجود المرأة، بوصفها وارثاً تعيّن له فرضٌ في القرآن الكريم، لا يمكن اعتبار المتوفى ممّن لا وارث له.
ثالثا: إذا كان إخراج الآية الشريفة عن ظهورها مشكلا، فكيف رفع يده عن ظهور الآية في صورة كون الزوج هو الوارث الوحيد لزوجته، مادحاً الله تعالى على وصوله لهذا الرأي، وهو أن تمام سهم الإرث للرجل حينئذ، قائلاً: «والحاصل أنّ الردّ على الزوج واضحٌ، والحمد لله»(32).
ومن الواضح، أنه لا يمكن تبرير كثرة الأخبار في خصوص ردّ ما زاد عن سهم الزوج من الإرث، ورفع اليد في المقابل عمّا يفيده ظاهر الآية الشريفة; ذلك أنّه لا حجية مطلقاً لمخالف القرآن.
وإذا أجيب بأن إشكال مخالفة الأخبار للقرآن يمكن الخروج عنه؛ وذلك أن النسبة بين آيات القرآن والأخبار الواردة في مورد الزوج هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ومن الواضح أنّ الأخصّ مطلقاً لا يعدّ مخالفاً للقرآن الكريم، وعليه فسبيل حلّ هذه المشكلة هنا هو الجمع بين الأخبار والآية الشريفة، وذلك عبر تخصيص الآية بالخبر.. إذا أجيب بذلك نقول: إنّ هذا الكلام يجري أيضاً فيما نحن فيه تماماً.
ومن الواضح، أنّ تعارض الرواية الصحيحة مع الروايات الدالّة على عدم جواز ردّ ما زاد عن سهم الزوجة من الإرث مطلقاً تعارضٌ ملغ لترجيح الرواية الصحيحة على تلك الروايات; ذلك أنّ الرواية الصحيحة مخالفة لأهل السنّة فتقدّم على تلك الروايات، كما أن التعبير الوارد في ذيل تلك الروايات ـ مبنياً على أنّ الزائد على فرض الزوجة يُعطى للإمام (عليه السلام) ـ لا يخالف رأي أهل السنّة القاضي بلزوم ردّ الزائد عن السهم إلى «بيت المال»، ومع عدم المخالفة لا معنى لادّعائها حتى تقع المعارضة مع الرواية الصحيحة السند، ذلك أنه ليس ثمّة اختلاف فاحش وواضح بين عنواني: «الإمام» و «بيت المال»، فهذان التعبيران ـ ظاهراً ـ قد استخدما في روايات كثيرة تحدّثت عن إرث السائبة، وإرث من لا وارث له، حيث جاء في بعضها تعبير «للإمام»، وفي بعضها الآخر تعبير «بيت المال»، وفي الحقيقة فإن التعبيرين يهدفان إلى أمر واحد، وهو أن يعطى المال للإمام حتى يصرفه في مصالح المسلمين، وليس ذلك سوى بيت مال المسلمين، ذلك أنه من البديهي أنه عندما يوضع مبلغ من المال لدى الإمام فلن يصرفه سوى في هذا السبيل، ومن البعيد جداً القول بتعارض الأخبار المشتملة على هذين العنوانين، سيما والعرف يجمع بينهما عبر الاشتراك في وحدة المراد، كما بيّناه قبل قليل، ومن الواضح أن جمع الأخبار بهذه الطريقة من نوع الجمع العرفي لا التبرّعي.
ومن جملة الأمور التي تؤيّد هذا الاستنتاج كلام الفقيه المقدّس المدقق المحقق الأردبيلي، فيما جاء له حول عبارة الصدوق في «الفقيه» والطوسي في «التهذيب» والشيخ المفيد أيضا، حول إرث من لا وارث له، حيث يقول: «وكأنَّ الصدوق في الفقيه، ما فرّق بين كونه للإمام وبين كونه مال المسلمين»، ويضيف بعد عدّة أسطر قائلا: «بل الشيخ أيضاً في التهذيب ما فرق بين كونه للإمام وبين كونه من بيت مال المسلمين»(33).
وبعد نقله روايةً عقب هذا الكلام يقول: «لعلّ نظر الشيخ والصدوق إلى ما ذكرناه من التأويل من أنه وليّ المسلمين وبيته بيت مال المسلمين أو بيت مالهم بيته (عليه السلام)، وكأنَّ ذلك مراد الشيخ المفيد أيضاً; حيث قال أولا: إنه للإمام، ثم ذكر أنّه بيت مال المسلمين، فتأمل»(34).
ومن جملة المؤيّدات الأخرى ما أورده الشيخ الطوسي في كتاب «الخلاف» حيث قال: «إذا خلّفت المرأة زوجها ولا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض، والباقي يعطى إيّاه وفي الزوجة الربع لها، بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يردّ عليها، والأخرى الباقي لبيت المال»(35)، ونظير هذا الكلام ما جاء لسلار الديلمي في كتاب «المراسم العلوية»(36)، ولا ننقل عبارته لشبهها بعبارة «الخلاف».
ومن الواضح أنّ الرواية الأخرى التي تجعل ما فضل عن فرض المرأة لبيت المال هي مجموعة الروايات التي دلّت على إعطاء الباقي للإمام (عليه السلام)، فالردّ للإمام والردّ لبيت المال عنده واحد، فهما تعبيران لمعنى واحد، أو معنى واحد في قالب تعبيرين اثنين.
وإضافةً إلى ما تقدّم، ذكر الشيخ الطوسي في «المبسوط» ما يدلّ دلالةً واضحة على عدم الخلاف بين الشيعة والسنّة في تحويل المال الذي لا وارث له إلى الإمام الظاهر العادل، مع أنّ أهل السنّة قد عقدوا رأيهم على أنّ هذا المال يكون لبيت مال المسلمين.
يقول الطوسي: «فأمّا إذا لم يخلف أحداً فإن ميراثه للإمام، وعند المخالفين لبيت المال، على ما بيّناه، على اختلافهم أنه على جهة الفيء أو التعصيب، فإذا ثبت هذا، فإن كان الإمام ظاهراً سلّم إليه، وإن لم يكن ظاهراً حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه، ولا يسلّم إلى أئمة الجور مع الإمكان، فمن سلّمه مع الاختيار إلى أئمة الجور كان ضامناً، ومن قال: إنه لبيت المال يرثه جميع المسلمين، قال: إن كان إمام عدل سلّمه إليه، وإلاّ فهو بالخيار»(37).
أما لو لم نوافق على هذا الرأي، وما تقدّم من ترجيح صحيحة وموثقة أبي بصير على الروايات المعارضة لها، وقلنا بالفرق بين الردّ إلى الإمام والتحويل إلى بيت مال المسلمين، واعتبرنا تمام روايات المسألة مخالفةً لأهل السنّة، فسيغدو الرأي الرابع هو التالي من الآراء المتقدمة، أي أن الزوجة ترث في زمان الغيبة مازاد على فرضها، أما في زمان الحضور فلا ترث سوى الفرض.
النظرية البديلة، التفريق بين عصري: الحضور والغيبة
أما دليل القول الرابع، فهو أنه مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المسألة، والتي احتوت النصوص الدالّة على أن ردّ ما زاد عن الإرث إلى الإمام مختصّ بزمان الحضور، أما الروايات الدالّة على ردّ الباقي إلى الزوجة فتختصّ بزمان غيبة الإمام (عليه السلام)..
وسبب هذا الحمل والجمع ظهورُ أخبار الردّ إلى الإمام في الانحصار بعصر الحضور، انطلاقاً من الأمر الوارد فيها بحمل الباقي إليه، كما جاء في خبر ابن الصحاف(38)، أو ورود تعبير «والدفع إلى الإمام» فيها، كما في خبر محمد بن مروان(39)، أو استخدام كلمة «إلينا»، كما جاء في رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام)(40)، أو أمر الإمام للعلوي بالتصدّق بالباقي على من يراه محتاجاً(41)، طبقاً لما جاء في مكاتبة الإمام محمد التقي (عليه السلام)، فإنّ ظاهر هذه الروايات أو صراحتها في الاختصاص بزمان حضور الإمام (عليه السلام) لا يحتاج إلى بيان.
أما الروايات الثلاث التي نقلها أبو بصير عن الإمام الباقر(عليه السلام) في مورد ردّ الباقي للإمام (عليه السلام)، فرغم ظهورها في العموم وكونها شاملةً لزماني الحضور والغيبة، إلاّ أن سياق الأخبار الأربعة المختصّة بزمان الحضور يمنع عن التمسّك بالإطلاق الموجود في هذه الروايات، كما أن شمّ السياق يقتضي هذا الاستنتاج أيضا، ذلك أن مجموع الروايات السبع ناظر لحكم مسألة واحدة، كما أن مضمونها جميعاً واحدٌ أيضا، بل الظاهر أنّ الروايات الثلاث روايةٌ واحدة; لاتِّحاد الراوي والمروي عنه، والسائل والمسؤول، كما ووحدة مضمونها أيضاً، وفقط هناك خبر وهيب بن حفص هوالخبر المختلف عنها بسبب حصول التقطيع، كما أنّ في الروايتين الأخيرتين اختلافاً طفيفاً.
وبالمجموع، ومع الأخذ بعين الاعتبار سياق الروايات الأربع، لا يمكن التمسّك بإطلاق هذه الروايات الثلاث، سيما مع وحدتها; ذلك أنه إذا لم يكن سياق الأخبار قرينةً على تقييد هذا الإطلاق بزمان الحضور، فلا شك أنه سيحصل شك في القرينيّة، وفي هذه الحال أيضاً لا يمكن العمل بالإطلاق; ذلك أنّ الأخذ بالإطلاق مشروطٌ بالعلم بعدم القرينة على الخلاف، ومع عدم تمامية هذا الإطلاق نغدو مضطرّين لجعل أخبار ردّ مازاد إلى الإمام مختصةً بزمان حضوره (عليه السلام)، فيما نقيّد ـ في المقابل ـ الأخبار الآمرة بردّ الزائد للزوجة بعصر الغيبة.
وفي الحقيقة، فإن العلاقة بين الروايات التي تطلق ردّ ما زاد إلى الزوجة، والأخبار التي تجعل الزائد زمان الحضور للإمام (عليه السلام) هي علاقة المطلق والمقيد، حيث لا تعارض بين الطرفين، ويمكن ـ بالجمع العرفي وحمل المطلق على المقيد ـ رفع إشكال الجمع التبرّعي في المقام.
النظرية الرابعة وإشكالية الصيغة
وثمّة إشكال آخر حول هذا النوع من الجمع بين الروايات، ورد في كتب: السرائر(42)، والمسالك(43)، والروضة(44)، ومجمع الفائدة(45)، وغيرها من المصنّفات، وهو «أن السؤال المذكور في الرواية جاء بصيغة الماضي، مما يجعل انسجامه مع حضور الإمام (عليه السلام)، وإمكان دفع الزائد إليه وحمله على السؤال في زمان الغيبة ـ الأمر الذي حصل بعد مائة وخمسين عاماً أخرى ـ بعيداً جداً».
وفي سياق الجواب نقول: إن سؤال شخص مثل أبي بصير ليث المرادي ـ وهو معدود في زمرة كبار الفقهاء والمحدّثين ـ عن موارد فرضية، وعن أحكام مسائل ستقع في الأزمنة اللاحقة ليس بعيداً، بل البعيد أن يحصر فقيهٌ كبير ـ مثل أبي بصير ـ سؤالاته بزمانه وزمان حضور الإمام (عليه السلام).
كلام «مفتاح الكرامة» في دفع الإشكال
ولمزيد من توضيح الأمر، ننقل كلام صاحب مفتاح الكرامة، حيث يقول: «قلت: هذا إفراط في الردّ، وليس مما ينبغي، والرواية في «الفقيه»(46) بلفظ المضارع في السؤال الثاني كما عرفت، وكذا في الإيضاح(47)، والكنز(48)، والتنقيح(49)، والمجمع(50)، وغيرها، وبلفظ الماضي في السؤال الأول، وهذا التغيير يدلّ على أنّ السؤال الأول كان عن واقع محقّق، والسؤال الثاني إنما كان على سبيل الفرض والتقدير، وإلاّ لما غيّر الأسلوب، ولما كان هذا الفرض قليل الوقوع; إذ ربما يمضي العصر والعصران، ولا يقع مثل هذا الفرض، أجابه (عليه السلام) بما لعلّه يقع بعد مائة وخمسين سنة، وليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة; لفرض عدم وقوعه; إذ لا يستبعد أن تمضي مائة وخمسون على جماعة أو أهل بلد ولا يموت بينهم رجل لا وارث له أصلاً سوى زوجته، كما هو الشأن في العام الذي ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والخاصّ الذي ورد عن العسكري (عليه السلام)، أليس قد قالوا فيه وجوهاً من التأويل؟ أحدها: أن من روى العام ومن نقله عنه في هذه المدّة الطويلة التي تزيد على المائة وخمسين سنة قد علم الإمام (عليه السلام) أنّه لم يكلّف به، كما إذا كان العامّ في الزكاة وهم فقراء، أو في الجهاد وهم كهول، أو العامّ لم يقع حتى يرد خاصّه، ولذا قال القاضي: «إن علمنا به كنّا قد عوّلنا على خبر واحد لا تعضده قرينة، ولم يرمه بعدم الدلالة»(51)، فإن قلت: من استبعد لعلّه بنى ذلك على أن الرواية بصيغة الماضي، قلت: أوّل من تأوّله، رواه بصيغة المضارع، كما عرفت أنه على تقدير الماضي أيضاً ليس ممّا يقال فيه ما قد قيل; إذ الماضي أقرب شيء إلى إرادة الفرض والتقدير فيه»(52).
ولعل نظر القائلين بالجمع بين الأخبار بالتفصيل بين زمانها بهذا الوجه الذي ذكرناه، وهو جمعٌ مقبول، بل إن كلمات العلامة الحلي والمحقق الثاني، والتي ذهبت إلى ضرورة أن يكون الجمع بين الأخبار جمعاً عرفياً، واضحة فيما ألمحنا إليه.
ومن الواضح أن الجمع العرفي بين الروايات، والتفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة بغير السبيل الذي سلكناه وبيّناه، ليس سوى جمع تبرعي.
نتيجة البحث
الأقرب القول بردّ ما زاد على فرض المرأة من الإرث في زماني: الحضور والغيبة إليها ـ كما هو الرأي المختار للشيخ المفيد ـ نظراً لصحيحة أبي بصير التي لم يُعثر على معارض لها.
إلاّ أنه وعلى أيّ صورة، وسواء قبلنا رأي الشيخ المفيد المتقدّم أو أخذنا برأي الصدوق القائل بردّ الزائد على الفرض إليها في خصوص زمان الغيبة.. فإن ردّ ما زاد إليها في صورة الانحصار هو الرأي المنسجم مع العدالة، والأقرب للاحتياط.
* * *
الهوامش
--------------------------------------------------------------------------------
(*) أحد مراجع التقليد الشيعة في مدينة قم الإيرانية، له آراء فقهية عديدة مخالفة للمشهور، سيما في فقه المرأة.
(1) المادة: 949، من القانون المدني.
(2) التهذيب 9: 295، ح1056؛ والاستبصار 4: 15، ح568.
(3) المقنعة: 691.
(4) وسائل الشيعة 26: 199، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 3، ح8.
(5) قواعد الأحكام 3: 357.
(6) إيضاح الفوائد 4: 237.
(7) المراسم العلوية: 222.
(8) مفتاح الكرامة 8: 180.
(9) المصدر نفسه: 181.
(10) وسائل الشيعة: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 3، 4.
(11) من لا يحضره الفقيه 4: 192.
(12) تحرير الأحكام 5: 39.
(13) إرشاد الأذهان 2: 125.
(14) اللمعة الدمشقية: 225.
(15) مفتاح الكرامة 8: 182.
(16) الإعلام (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 55.
(17) الانتصار: 584.
(18) الاستبصار 4: 149.
(19) الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 271.
(20) غنية النزوع 1: 332.
(21) السرائر 3: 284.
(22) التهذيب 9: 295، ح1056؛ والاستبصار 4: 15، ح568.
(23) من لا يحضره الفقيه 4: 192، ح667.
(24) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 441.
(25) مجمع الفائدة والبرهان 11: 435.
(26) مفتاح الكرامة 8: 179.
(27) رجال النجاشي: 321.
(28) جامع الرواة 2: 395.
(29) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 322، الرقم: 1050.
هذا وأصحاب الإجماع اصطلاح مأخوذ من كلام الكشي، حيث ذكر في رجاله عدداً من رجال الحديث، معتبراً أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم، وعليه فبلوغ السند إليهم صحيحاً يوجب الحكم باعتبار الرواية وصحّتها، قال: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء».
(30) أحمد النراقي، مستند الشيعة 19: 395.
(31) وسائل الشيعة 27: 248، ح5.
(32) مجمع الفائدة والبرهان 11: 430.
(33) المصدر نفسه 11: 466.
(34) المصدر نفسه 11: 466 ـ 468.
(35) الطوسي، الخلاف 4: 116.
(36) المراسم العلوية : 222.
(37) الطوسي، المبسوط 4: 70.
(38) وسائل الشيعة 26: 202، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، باب 4، ح2.
(39) المصدر نفسه، ح7.
(40) المصدر نفسه، ح5.
(41) المصدر نفسه، ح1.
(42) السرائر 3: 243.
(43) مسالك الأفهام 13: 75.
(44) الروضة البهية 2: 306.
(45) مجمع الفائدة والبرهان 11: 434.
(46) من لا يحضره الفقيه 4: 192، ح667، باب ميراث الزوج والزوجة، ح2.
(47) إيضاح الفوائد 4: 238.
(48) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 8: 183.
(49) التنقيح الرائع 4: 189.
(50) مجمع الفائدة والبرهان 1: 434.
(51) المهذب 2: 142.
(52) مفتاح الكرامة 8: 183. التاريخ : 2008/07/30 تصفّح: 13972