Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: انعكاسات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: ختان البنات+ نصب أجهزة تنصت وتصوير في مكاتب ومنازل بعض الأفراد
درج في بعض نقاط العالم ختان البنات، فهل لهذا الختان تبرير شرعي؟ ختان البنات+ نصب أجهزة تنصت وتصوير في مكاتب ومنازل بعض الأفراد

ختان البنات

بسمه تعالى

سماحة آية الله العظمى المرجع الشيخ الصانعي (مد ظله العالي)

سلام عليكم

باعتبار الظروف والتحوّلات الزمانية والمكانية التي تطرأ باستمرار فإنّ الاطلاع على آراء العلماء فيما يخصّ المستجدات يساعد على إرشاد المؤمنين وحلّ مشاكلهم. من هنا فإنّ شفقنا (الموقع الشيعي الدولي للتعاون في مجال الأخبار) يسعى لتبيين أحكام الشرع المقدس، فيطرح الأسئلة المتداولة لدى أهل الخبرة أو في المجتمع. لذلك نرجو من سماحتكم الإفتاء في مجال السؤال التالي:

درج في بعض نقاط العالم ختان البنات، فهل لهذا الختان تبرير شرعي؟

بعض المراكز الطبية تذهب إلى أنّ هذه العملية تترك آثاراً سلبية جسمية وروحية، أو أنّها تحتمل الخطر، فما الحكم في ذلك؟

وهل يجوز إجبار البنت على الختان؟ وهل لوليّها إجبارها على ذلك؟

بسمه تعالى

ج – ختان البنات (والذي عبّرت عنه الروايات بخفض الجواري) ليس سنّة ولا مستحباً، وقد خصّت بعض الروايات الختان بالذكور، ودلالة ذلك على نفي استحبابه عن البنات واضح، وقد صرّحت بذلك كلّ من صحيحة عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام)[1] وصحيحة أبي بصير المرادي عن الامام الباقر (عليه السلام)[2]. وقد عدّ الختان في موثقة مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام) مكرمة للنساء، وهذا المنطوق يدل على عدم استحبابه للنساء "خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئاً واجباً"[3]. والمكرمة تعني ما يوجب الحسن والرفعة، وقد جاءت هذه المفردة في قبال السنّة، وهو تعبير يدلّ على عدم استحبابه ولا رجحانه في الشرع، بل هو أمر عرفي وممّا يمارسه الأفراد في أزمنة وأماكن محدّدة؛ لكونه نوع حسن ورفعة وجمالية تظهره المرأة للزوج. أمّا إذا ثبت ترتّب أضرار جسمية وروحية فينبغي القول بحرمته وعدم جوازه، ولا ولاية ولا حقّ لولي البنت في هكذا موارد، حيث تترتّب أضرار.

[1] "ختان الغلام من السنة و خفض الجاريه ليس من السنة" وسائل الشيعة- کتاب النکاح-ابواب احکام الاولاد- الباب 56- الحديث2.

[2] "أما السنة فالختان على الرجال و ليس على النساء" المصدر السابق، الحديث1.

[3] المصدر السابق، الحديث 3.

=====================

نصب أجهزة تنصت وتصوير في مكاتب ومنازل بعض الأفراد

سماحة آية الله العظمى المرجع الشيخ الصانعي (مدّ ظله العالي)

السلام عليكم

باعتبار الظروف والتحوّلات الزمانية والمكانية التي تطرأ باستمرار فإنّ الاطّلاع على آراء العلماء فيما يخصّ المستجدات يساعد على إرشاد المؤمنين وحلّ مشاكلهم. من هنا فإنّ شفقنا (الموقع الشيعي الدولي للتعاون في مجال الأخبار) يسعى لتبيين أحكام الشرع المقدس، فيطرح الأسئلة المتداولة لدى أهل الخبرة أو في المجتمع. لذلك نرجو من سماحتكم الإفتاء في مجال السؤال التالي:

أحياناً نسمع بنصب ميكروفونات أو كاميرات في مكاتب البعض أو منازلهم، وقد يكون ذلك البعض من رجال السياسة أو ذوي شعبية ممّن يمارسون النشاطات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المتعارفة، فما حكم إجراءات من هذا القبيل؟

وهل لدافع الذي يتنصت من قبح عمله أو عدم قبحه تأثير في الحكم؟

وفي أيّ من الحالات والموارد تجوز هكذا إجراءات؟

وإذا كان التنصت غير مشروع فهل يمكن للقائم به أن يلقي مسؤولية ووزر عمله على الذي أمره، ويعدّ نفسه معذوراً؟

دمتم في ظلّ الله وعنايته وعافيته

موقع شفقنا.

بسمه تعالى

ج1 – أولاً ووفقاً للآية {ولا تجسّسوا} فإنّ حرمة موارد من هذا القبيل، التي هي مصاديق واضحة للتجسس الحرام وكونها معصية وذنباً وتخلّفاً عن أوامر الباري تعالى، واضحة. وثانياً: بما أنّ التدخّل في ما للآخرين من سلطة وإيذاءهم محرم قطعاً ومن المعاصي الكبيرة، وبما أنّ القيام بعمل كهذا في الجمهورية الإسلامية يضرّ بمصداقية الإسلام وعظمته وعزة المسلمين فإنّه معصية كبيرة، والتوبة في مثله صعبة للغاية، وينبغي اللجوء إلى الله من شرّ هكذا معاص. كيف يمكن قبول هكذا أعمال ومعاص في الجمهورية الإسلامية وتحت غطاء الإسلام وحفظ النظام، مع أنّ سيّدنا الاستاذ مؤسس الجمهورية الإسلامية الامام الخميني (سلام الله عليه) قد أصدر أمراً ضمن ثمان مواد في أوائل الثورة نهى فيه عن هكذا معاصي كبيرة، وعدّ مرتكبها مجرماً مستحقاً للتعزير، واعتبر القيام بها في بعض الحالات موجباً للحدّ الشرعي؟

ج2 و 3 – الموارد الجائزة تخضع ما صادق عليه ممثلو الشعب في مجلس الشورى مع النظر إلى جميع الزوايا الاجتماعية والأمنية والموازين الشرعية والضرورات الخاصة، من قبيل أنّ عدم التنصت يوجب تعريض إنسان إلى خطر وينتهي إلى مقتله، والنظر كذلك إلى حق سلطة الأشخاص على شؤونهم. ولا يمكن إعمال المزاج أو الدافع الشخصي أو الحزبي، فإنّ هذه الأمور لا يمكنها أن تبرّر ارتكاب هكذا معصية كبيرة.

ج 4 – على العموم لا يمكن للقوى التي تعمل على حفظ النظام وأرواح الناس وأموالهم ونواميسهم أن تكون أوامر من هذا القبيل مبرراً وعذراً لهم للاعتداء على حقوق الناس، فذلك حرام وذنب ومعصية لا تغتفر. "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" فضلاً عن كون العمل يوجب ذهاب مصداقية الإسلام والجمهورية الإسلامية ويؤدّي إلى الخذلان الدنيوي والعذاب الأخروي.

-------------------------------------------------

التاريخ : 2013/08/27
تصفّح: 12992





جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org