Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الطهارة / المقصد الرابع في غسل الأموات

كتاب الطهارة / المقصد الرابع في غسل الأموات المقصد الرابع

في غسل الأموات

وهو فرض على الكفاية ـ وكذا باقي أحكامه ـ لكلّ ميّت مسلم، عدا الخوارج والغلاة ،

قوله: « وهو فرض على الكفاية » إلى آخره: الظاهر أنّ وجوب غسل الميّت وكونه كفائيّاً ممّا لا نزاع فيه بين المسلمين، ويدلّ على وجوب الغسل بعض الأخبار أيضاً [1].
وأمّا كونه كفائيّاً فظاهر لا يحتاج إلى الدليل، ولكن قد يناقش فيه ; لجواز كونه عينيّاً، مثل وجوب الأمر بالمعروف، مع أنّه يسقط عن البعض بارتكاب بعض آخر، فليس هو دليلاً.
والظاهر أنّه دليل، ويفيد كون الأمر بالمعروف أيضاً كفائيّاً كظاهر الآية[2]، وليس دليل يقتضي خلاف ذلك.
وإنّما النزاع في الكيفيّة، وفي سقوط التكليف المتوجّه إلى المأمور بمجرّد الظنّ أو العلم وعدمه ما لم يعلم وقوعه، والأخير أحوط، ولا يبعد الاكتفاء بالعلم والظنّ أيضاً إذا كان بحيث يقرب من العلم من جهة العادة وغيرها بأنّ أهل المحلّة من
ويُغَسّل المخالف غُسلَه.

المسلمين لا يتركون، بل قد يحصل العلم بذلك، ولهذا يترك أكثر الناس التوجّه إلى تجهيز الميّت اتّكالاً على أنّه لا يترك، بل يغسّلونه، ولم ينكر ذلك في عصر من العلماء والصلحاء.
ولا تفاوت بين حصول الظنّ ممّا يعتبر شرعاً في موضع آخر، مثل شهادة العدلين، أو لا ; إذ اعتباره في بعض المواضع لا يدلّ على اعتباره في آخر، مع أنّه في الأكثر إنّما يعتبر مع انضمام حكم الحاكم. وعلى تقدير اعتباره لا فرق بين أخبارهما بأنّهم فعلوا أو يفعلون ; إذ الشهادة عن علم، فلا تفاوت في المشهود عليه، فلا يرد ما اُورد عليه بأنّه كيف يسقط المعلوم من الواجبات بالظنّ على تقدير عدم إخبارهما بالفعل ؟ فتأمّل.
وأمّا وجوب غسل كلّ مسلم ومَن بحكمه فلعلّ دليله الإجماع، فليس عليه دليل واضح غيره. والظاهر أنّه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين، كما يفهم من المنتهى [3]. وكذا في عدم وجوب غسل الكافر بأصنافه، بل في تحريمه أيضاً ولو بإنكار ما علم من الدين ضرورةً مع انتحاله الإسلام، مثل الخوارج والنواصب.
ولعلّ عبارات بعض الأصحاب، مثل الشيخ المفيد في عدم غسل المخالف[4]، مبنيّ على أنّه ليس بمسلم عنده، كما يدلّ عليه دليله في التهذيب [5].
ولكنّه بعيد، والظاهر أنّه مسلم ما لم ينكر الضروري ولم يفعل ما يخرج به عنه، مثل النصب.
وإن كان مراد الأصحاب من قولهم: « يغسّل المخالف غسل أهل الخلاف »[6]، باعتبار كونه غسلاً صحيحاً باعتقاده، فكذلك تكون صلاته وتكفينه وغير
ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلاً.

ذلك من الأحكام، ولكن فيه تأ مّل.
وقالوا: يكره للمؤمن غسل المخالف[7]. كأنّ المراد قلّة الثواب. وهو بعيد ; إذ المنع عن الواجب ليس بسديد.
وقالوا أيضاً: ولو لم يعرف غسل أهل الخلاف غُسّل غُسل أهل الحقّ [8].
قوله: « ويجب عند الاحتضار توجيهه » إلى آخره: دليل وجوب الاستقبال غير ظاهر ; إذ دليله السالم من جهة الدلالة والسند ـ على ما قال في الشرح[9] ـ حسنة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبلاً بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة »[10].
ولا يخفى ضعف دلالته ; إذ ظاهره في الميّت لا في المحتضر، وأنّه يكون حين الغسل وعلى ساجة، وأنّه في بيان الآداب التي هي أعمّ من الواجب والمستحبّ، كما يفهم من قوله (عليه السلام): « وكذلك إذا غسّل يحفر ».
والسند أيضاً ليس بصحيح وإن قال في المنتهى بالصحّة[11] ; لوجود إبراهيم، وسليمان وإن قيل بتوثيقه[12] إلاّ أنّ فيه شيئاً[13]. ولعلّ الصحّة باعتبار وجودها في
ويستحبّ التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام) وكلمات الفرج،

زيادات التهذيب عن ابن أبي عمير، وكون الطريق إليه صحيحاً، وعدم الالتفات إلى ما قيل في سليمان، وهو كذلك، فتأمّل. فإنّ هذه الرواية مذكورة فيه أيضاً قبل باب « الزيادات » مسندة إلى ابن أبي عمير، مع كون إبراهيم بن هاشم في الطريق.
وبالجملة، إثبات الوجوب بمثله مع الأصل، ووجود الخلاف من الشيخ في الخلاف[14]، والمحقّق في المعتبر[15]، مشكل. والاستحباب غير بعيد وإن كان الوجوب أحوط، وسقوطه على تقدير الاشتباه ظاهر.
والظاهر إبقاؤه على تلك الحالة حتّى ينقل إلى المغتسل، ويُراعى هناك أيضاً ذلك، لا أنّه يكون حين خروج الروح فقط ; لأنّ ظاهر الأخبار[16] بعد الموت.
قوله: « ويستحبّ التلقين » إلى آخره: ودليله روايات كثيرة صريحة وبعضها صحيحة[17]، وأنّه ينفع الرجل ولو كان على خلاف الحقّ إلى ذلك الوقت[18].
وكذا ينبغي استتابته وتوبته، فإنّه يفهم القبول حينئذ من الروايات، وأنّه يسقط به الذنوب[19].
وينبغي التلقين بكلمات الفرج.
وما رأيت فيها « وسلام على المرسلين »[20] في التهذيب[21] والكافي[22]، وذكره في
ونقله إلى مصلاّه، والتغميض، وإطباق فيه،

الشرح[23] والمنتهى[24]، ولا « ما تحتهنّ » ولا « ما فوقهنّ » وجعل الآخر « لا إله إلاّ الله » ; لما روي: « من كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله دخل الجنّة »[25]، وإظهار أنّه لابدّ أن يكون على يقين على كلّ كلام.
وأيضاً قوله: « اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك » ; لقوله (عليه السلام): « فقولوا له هذا الكلام ليقوله »، وهو في الكافي في خبر سالم: « إذا حضرتم الميّت »[26].
وأمّا دليل استحباب نقله إلى مصلاّه فهو روايات[27]، والبعض مقيّد بالتعسّر[28]. ولا يبعد استحباب المطلق ; لما في بعض الروايات[29] مع عدم المنافاة، وكأنّ المصنّف أطلق لذلك.
وفي التغميض رواية يفعله الصادق (عليه السلام) بإسماعيل ابنه[30].
وأمّا إطباق فيه، قيل: اتّفاقيّ[31]. وشدّه (عليه السلام) لِحْيَي ابنه[32] يدلّ عليه في الجملة، وبه قيّد بعض الأصحاب[33]. وقال في المعتبر: لا دليل عليه عنهم (عليهم السلام) [34].
ومدّ يديه، وتغطيته بثوب، والتعجيل إلاّ المشتبه.
ويكره طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه،

وكأنّ[35] دليل استحباب مدّ يديه إجماع أو خبر [36].
وفي التغطية أيضاً رواية يفعله (عليه السلام) بإسماعيل ابنه [37].
واستحباب التعجيل قيل: إجماعيّ[38]. والأخبار[39] محمولة عليه ; لعدم الصحّة، ولعدم القول بالوجوب.
ووجوب الصبر مع الاشتباه حتّى يتحقّق، ظاهر عقلاً ونقلاً [40].
وكراهيّة طرح الحديد يقولون: إجماعيّة[41].
وأمّا دليل كراهيّة حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها[42] ; لعدم القول بالوجوب، ولعدم الصراحة والصحّة.
والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار ; لظاهر الدليل. ورفعها عنهما ـ عند التعذّر ـ بالتيمّم ; لنحو « التراب أحد الطهورين »[43]، ولزوال الأقوى. وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل ; لظهور أنّ الوجه هو وجود القذر، مع احتمال العدم.
قوله: « وأولى الناس بغسله أولاهم » إلى آخره: كون الأولويّة بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميّت إلاّ بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيّته له، ما نرى له


دليلاً قويّاً، ولا تدلّ آية اُولي الأرحام[44] عليه أصلاً، وما نفهمه.
ولا يدلّ عليه خبر « يغسّل الميّت أولى الناس به»[45];لعدم صراحته في الوجوب ومنع الغير منه، مع عدم ظهور صحّة السند، مع اختصاصه بالغُسل. على أنّه يفهم الاستحباب من المنتهى[46]، وحَمَل خبر أميرالمؤمنين (عليه السلام): « يغسّله أولى الناس به »[47] عليه.
وأيضاً صعوبة العلم بإذن الولي مؤ يّد الأصل، وعدم إفادة الخبر توقّف غسل الغير على إذنه. مع عموم الأمر بالغسل الشامل له ولغيره في الأخبار، مثل: صحيحة ابن مسكان عنه (عليه السلام) حين سأله عن غسل الميّت: «اغسله بماء وسدر»[48].
وحسنة الحلبيّ عنه (عليه السلام): « فاغسله »[49].
وغيرهما من العمومات، خصوصاً صحيحة الحلبيّ عنه (عليه السلام) قال: « المرأة تغسّل زوجها »[50]، مع عدم معلوميّة كونها أولى وإن قال البعض بها[51]، بل قالوا: الرجال أولى مطلقاً[52] والولد [53].
والزوج أولى في كلّ أحكام الميّت. ويغسّل كلّ من الرجل والمرأة مثله. ويجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر اختياراً.

وغير ذلك من الأخبار[54].
وأيضاً قولهم: إنّه واجب كفائيّ بالإجماع[55] يدلّ على عدم الاختصاص، وهم أعلم بما قالوا، والاحتياط معلوم فلا يترك.
وأمّا أولويّة الزوج مطلقاً ; فلرواية إسحاق[56] وإن لم تكن صحيحة ; لعمل الأصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف على ما يقولون[57] (92)، ولكن معنى الأولويّة غير ظاهر بالمعنى المذكور.
قوله: « ويجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخر » إلى آخره: الذي يظهر من الأدلّة جواز غسل كلّ واحد منهما صاحبه من غير اشتراط الضرورة، ولا يفهم الاشتراط من كتابي الأخبار[58]، كما نقله الشارح وقال: «الأخبار المتقدّمة حجّة عليهم »[59]. وما قدّم صحيحة صريحة في ذلك[60]. نعم، بعض الأخبار الصحيحة مقيّد بها، لكن
(92) ويأتي في الصلاة على الميّت أولويّة الزوجة أيضاً كالزوج.


في كلام السائل[61]، وذلك لا يوجب تخصيص العام ولا تقييد المطلق.
وأمّا الغسل مجرّداً فالظاهر أنّ المرأة يجوز لها ذلك ; لعدم دليل الاشتراط، وظاهر الأدلّة عدمه، بل صحيحة عبدالله بن سنان عنه (عليه السلام): « إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته اُولاهنّ به، وتلفّ على يديها خرقة »[62]، كالصريحة في ذلك.
وكذا التعليل بأنّها في عدّته، خصوصاً ما في صحيحة الحلبيّ الآتية بعد قوله: « ولا إلى شيء منها »: « والمرأة تغسّل زوجها ; لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها »[63]، حيث منع الزوج من النظر وما منعها، والعلّيّة تقتضي الجواز مجرّداً.
وأمّا عدم جواز تغسيل الرجل زوجته إلاّ من وراء الثوب، فدلّ عليه بعض الأدلّة، مثل: ما في صحيحة محمّد بن مسلم، حيث سُئل عن غسل الرجل امرأته ؟ قال: « نعم، من وراء الثوب »[64]، وهي تدلّ على عدم التقييد بالضرورة أيضاً.
وأيضاً تدلّ عليه حسنته، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال: « نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّباً »[65]، وإن كانت مضمرة، وهذه ممّا أشار إليه


الشارح[66] من أنّهاحجّة على مَن يقيّد بالضرورة [67].
ومثل ما في حسنة الحلبيّ: « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها »[68].
وما في صحيحة الكناني: « غسّلها من فوق الدرع »[69].
وما في صحيحة الحلبيّ: « نعم من وراء الثوب، ولا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شيء منها »[70].
لكن هذه الأخبار مختلفة، ويُفهم من البعض جواز الغسل مع كشف الوجه، بل اليد والرجل حيث قيّد بالدرع والقميص، والبعض يدلّ على وجوب ستر الكلّ حتّى عدم جوازالنظر إلى الشعر وإن أمكن التطابق، ولكن مثله لايوجب الاعتماد.
مع أنّه في بعض الأخبار الصحيحة ما يدلّ على الجواز مجرّداً مع وضع الخرقة على العورة مثل غسل المماثل، وهو في صحيحة صفوان بن يحيى، عن منصور، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، يغسلها ؟ قال: « نعم، واُمّه واُخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة »[71].
والظاهر أنّه ابن حازم الثقة;للتصريح بابن حازم في مثل هذا السندالذي فيه منصور[72].


وقد قال في المنتهى أيضاً: صحيح[73]، مثل ما قلناه، إلاّ أنّه ما قال: «ابن يحيى ». ووجدته في الكافي.
وأيضاً تدلّ عليه صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال: « لابأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه »[74].
وكذا حسنة محمّد المتقدّمة [75].
والأصل، واستصحاب حال الزوجيّة، وعموم الأوامر بالغسل، وإطلاق الزوجيّة مؤ يّد لذلك، فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ولا يتمّ دليل المفيد[76] وهو حمل المطلق على المقيّد[77] ; لأنّ ذلك مع تحقّق المنافاة، وعدم إمكان العمل بالمطلق بإطلاقه مع العمل بالمقيّد، وأنت قد عرفتَ عدم صراحة المنافاة [78]. نعم، في بعض الأخبار ما يشعر بها[79]، ولا يكفي مثله في مثل هذه المسألة ; لما ذكرناه من الاُمور [80].


ويؤ يّد ما قلناه ورود الأخبار الصحيحة في غير المرأة والرجل أيضاً في المماثل بالغسل مع القميص، كما في صحيحة يعقوب بن يقطين: « ولا يغسّل إلاّ في قميص، يُدخل رجل يده »[81]، وغير ذلك من الأخبار [82].
ففي حسنة الحلبيّ: « إمّا قميص وإمّا غيره »[83].
و في صحيحة ابن مسكان: « إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته »[84]، وهي كثيرة جدّاً.
والاحتياط في الستر إلاّ مع الضرورة، كما يشعر التقييد بها في بعض الأخبار[85]وإن كان القيد في عبارة السائل ; لأنّ سكوتهم (عليهم السلام) من غير بيان عدم التوقّف كالتقرير للتقييد مع وجوده في الأخبار في كلامهم (عليهم السلام)[86] أيضاً وإن لم تكن صحيحة.
ثمّ الأولى الصبّ من غير مباشرة ونظر إن أمكن، وبعده الغسل فوق الثياب، وأقلّ منه مع ستر العورة ولفّ خرقة، وتركه بالكليّة خال عنه الأخبار بالمرّة، فيمكن عدم الجواز.
ثمّ إنّ الظاهر عدم الخلاف في جواز غسل السيّد أمته مطلقاً، وأمّا العكس فيحتمل أنّه كذلك إذا كانت اُمّ ولده أو موطوئته أو ملكه بحيث يكون جائزاً له وطؤها ; لعدم المنع، ولبقاء التعلّق في الجملة، وللأصل، والاستصحاب، ولصدق
ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب. ويغسّل الأجنبيّ بنت ثلاث سنين مجرّدة، وكذا المرأة.

الغسل على تقدير فعله، والأمر بالغسل مطلقاً من غير تحقّق مانع حتّى يثبت، ولأنّه كالزوجة، ولا يمنع انتقال رقبتها إلى غيرها، مع احتمال المنع، كما هو مذهب البعض [87].
وأمّا الاستدلال على جواز غسل اُمّ الولد سيّدها ببقاء التعلّق من وجوب الكفن والمؤنة، فغير ظاهر. نعم، إيصاء علي بن الحسين (عليهما السلام) بغسل اُمّ ولده له[88] يتمّ فيها.
وممّا سبق علم: أولويّة غسل المحارم الخنثى المشكل من وراء الثياب.
وأمّا جواز تغسيل النساء الأجانب لابن ثلاث سنين مجرّداً، وكذا الرجال لبنت ثلاث، فقد اُدّعي عليهما الإجماع[89] ـ وإن كان في الثاني شبهة، وهو خلاف المعتبر[90] على الظاهر ـ مع وجود الأخبار[91] وإن لم تكن صحيحة والأصل، وعدم تحقّق المانع.
ولا يمنع من ذلك عدم جواز النظر إلى عورتهما، على تقدير التسليم بجواز الغسل بدونه، بل معه لكن فعل فعلاً حراماً، والغسل يكون صحيحاً وجائزاً. والاحتياط يقتضي العدم.
والاستدلال بجواز غسل البدن مجرّداً والنظر إليه، على جوازه إلى العورة وعدم وجوب الستر، غير واضح. وكذا تعليل عدم جواز غسل الرجل البنت بعدم
وتأمر الأجنبيّة ـ مع فقد المسلم وذات الرحم ـ الكافرَ بالغُسل ثمّ يغسّل المسلم غسله ; وكذا الأجنبيّ.

جواز النظر من دون العكس ; للاحتياج كما نقل عن المعتبر[92]، غير واضح.
والظاهر عدم التحريم حتّى يتحقّق الدليل، والظاهر عدم شمول العمومات لمثلها، ولا يبعد المنع من العورة، والاحتياط واضح.
وأمّا غسل الكافر المسلم أو الكافرة المسلمة، فدليله غير واضح ; لأنّ الخبر[93] غير صحيح. ولا يسمع الجبر بالشهرة حتّى يكون إجماعاً ; لأنّه مخالف للاُصول، لوجوب النيّة وعدم تحقّقها عنه عندهم وعدم المباشرة، وعدم ظهور فائدة غسل الكافر مع وجود غسل ظاهر الكفّ في الخبر الصحيح[94]، والكفّ والوجه في البعض[95]، وفي الآخر التيمّم مع عدم المماثلة والمحرميّة [96].
فطرحُ ذلك مع قول الشيخ به[97] واختيار الأوّل غيرُ ظاهر، بل جوّز غسل الأجنبيّة للأجنبيّ مع التعذّر، مع عدم المسّ والصبّ مستحبّاً، وفي المحرم جواز المسّ أيضاً حيث قال:


لأنّ الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب، وإنّما منعنا من أن تغسّل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم، وأمّا إذا كان يصبّ الماء عليهم. إلى قوله: وأمّا المرأة فإنّه يجوز للرجال أن يغسّلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين، وليس يجوز أكثر.[98]
ونَقَل الروايات، منها صحيحة داود بن فرقد، قال: مضى صاحب لي يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال: « إذن يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسّلون كفّيها »[99].
وحَمَل صحيحتي عبدالله بن سنان الدالّتين على جواز أن تغسّل المرأة الرجال وبالعكس مع تعذّر المماثل[100]، على ذي الرحم وذوات المحرم [101].
فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل واختياراً ـ وهو مقرّر المنتهى بعد أن قال: «فيه قولان »[102] ـ ; لما مرّ من صحيحة منصور [103]. ويشعر به بعض الأخبار الاُخر مثل، صحيحة داود بن فرقد السابقة[104] وإن كان ذلك خلاف المشهور الآن وليس نصّاً، وكأنّ في عدم التصريح في المتن إشارة إلى ما في
ويجب إزالة النجاسة أوّلاً،

النهاية[105] والخلاف[106]، لكنّ الاحتياط عدمه، وهو ظاهر ماقاله في المنتهى [107].
ويدلّ عليه الأخبار أيضاً [108].
قوله: « ويجب إزالة النجاسة » إلى آخره: الظاهر عدم الخلاف في تلك الأحكام. والظاهر أنّ كون وجهه إلى القبلة مستحبّ ; لعدم صحّة الدليل الدالّ على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة سليمان المتقدّمة[109]، مع اشتمالها على المستحبّات، ووجود الخلاف المشهور. ولكن الاحتياط عدم الترك.
ويؤ يّد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)عن الميّت كيف يوضع على المغتسل ـ إلى قوله: ـ قال: « يوضع كيف تيسّر »[110].
وكذا يستحبّ الغسل تحت سقف ونحوه ; للخبر الصحيح الدالّ على عدم البأس في الفضاء في الكافي[111] والفقيه[112]، مع وجود الأمر في بعض الأخبار [113].


وأمّا وجوب النيّة في الغسل ففيه هنا خلاف، والسيّد على عدمه[114] (93)، ودليله
(93) وهو الأقوى وفاقاً له وللعلاّمة في المنتهى[115] كما سينقله المتن منه بُعيد ذلك، بل وللذخيرة[116] حيث أنّه قوّى قول السيّد.
ولا يقال : أنّ ما سينقله المتن من المنتهى معارض بما فيه بعد ذلك من قوله (رحمه الله) : «وعن أحمد روايتان، والأصحّ الوجوب. لنا : أنّه غسل واجب، فهو عبادة تجب فيها النيّة». بل الظاهر منه الوجوب كما لا يخفى.
لأنّه يقال: مضافاً إلى ما فيه ممّا يدلّ على عدمه، حيث أجاب عن احتجاج أحمد : « بأنّه غسل وجب تعبّداً عن غير نجاسة، فلا تجب النيّة على الغير كالجنابة »، فعبارته هنا مضطربة. ومضافاً إلى هذا مع عدم بيان المذهب في صدر المسألة ; ففي قوله (رحمه الله) : «لنا» ما لا يخفى من الغلق في العبارة. ومنعه (رحمه الله) في الفرع الرابع من فروع الغسل[117] فيما لو مات رجل مسلم بين رجال كفّار ونساء مسلمات، ليست بمحارم لها، كون الغسل عبادة وبما أنّ المنع متأخّر فيكون حاكماً على ما قبله، وهو المحكّم في كشف نظره (رحمه الله) .
والدليل على ذلك مضافاً إلى ما استدلّ به من الأصل وعدم مايزيله، إطلاق الأدلّة وعدم ذكر النيّة وأصالة عدم التخصيص والتقييد.
وأما ما استدلّ به لوجوبه ممّا ذكره المتن من عمومات النيّة وخبر ابن مسلم وما في الجواهر[118] من أصالة العبادة في كلّ ما اُمر به لقوله تعالى: (وَ ما أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوُا اللهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفاءَ)[119] ، مع توقفّ صدق الامتثال عليها والاحتياط في وجه، وما وردمن المتسفيضة من تَشبيه غسل الميّت بالجنابة.ر


الأصل، وعدم ما يزيله. وعمومات النيّة ما تنفع ; لعدم تسليم أنّه عبادة. وكذا يظهر من ترك المصنّف هنا وبعض كتبه[120] ذلك. قال في المنتهى: «لا يجب في غسل الميّت النيّة ولا التسمية »[121].

ط فالجواب عمّا في المتن هو ما في المتن. وعمّا ما في الجواهر، فبأنّ الآية ظاهرة في إرادة التوحيد ونفي الشرك، كما يشهد به كلمات جماعة من المفسّرين[122] على ما حكاه عنهم الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة[123]. ويؤيدّه كون الآية مسوقة في عداد الآيات المسوقة لبيان أحوال الكفّار والمشركين.
فالمراد بالعبادة ـ ككثير من الموارد التي تعلّق الأمر بها ـ هو الاعتراف والتديّن بالعبوديّة لله بلا شريك.
وبأنّ الاحتياط مبنيّ على القول بكون القربة والنيّة على اعتبارها مأخوذة في المأمور به شرطاً أو شطراً وعلى أ نّ الأصل في الشَكّ في الاقلّ والأكثر الارتباطيّين، الاشتغال والاحتياط.
وأمّا على مبنى البرائة فيه ولو شرعاً وبحديث الرفع فالأصل البرائة .
وأمّا ماادّعاه من المستفيضة فمضافاً إلى كون تلك الدعوى على عهدته ; لانحصار الرواية كذلك بخبر ابن مسلم ـ كما يظهر للمراجع إلى أحاديث الباب[124] ـ فقد أجاب عنه المتن فلانعيده.
ثم لايخفى عليك أنّ بهذا القول المختار يندفع محذور أخذ الاُجرة عليه بمنافاتها مع القربة، ويسهل أمر الغسّال للميّت والمكلّفين في أمثال زماننا ممّا لا يغسّل الميّت إلاّ بالاُجرة، ولا احتياج في دفع الإشكال بأنّ الاُجرة لابدّ وأن تكون في مقابل المقدّمات وأمثالها.
ثمّ تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثمّ بماء الكافور كذلك، ثمّ بالقراح كذلك.

ويمكن أنّه اكتفى بقوله: « كالجنابة »، وهو بعيد ; لأنّ الظاهر أنّ المراد به كيفيّته، لا جميع الواجبات والشروط والأجزاء.
ويفهم منه أنّ الاستدلال على وجوبها بخبر محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)قال: « غسل الميّت مثل غسل الجنب »[125] لا يتمّ، مع أنّه خبر غير صحيح ; لوجود إبراهيم بن مهزيار فيه، وما وثّق، بل ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن داود[126]، وما يسمّى في الكتب أيضاً لا بالصحيح ولا بالحسن، وكأنّه لذلك تردّد في وجوبها في المعتبر[127]، ولكن الاحتياط يقتضي عدم الترك بوجه.
وعلى تقدير الوجوب فالظاهر أنّه تكفي نيّة واحدة للثلاثة، كما فعله في الذكرى[128]، والأحوط النيّة لكلّ واحد منها.
وأمّا كيفيّة الغُسل على ما هو المشهور فموجودة في أخبار كثيرة[129]، ولا يوجد منها صحيحة ما يخلو عن شيء، إمّا في السند، أو في المتن من حيث اشتماله على اُمور لا يقولون بوجوبها، بل باستحبابها أيضاً على ما يظهر.
منها: صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميّت، فقال: « اغسله بماء وسدر، ثمّ اغسله أثر ذلك غسلة اُخرى بماء وكافور وذريرة[130]


إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح »، قلت: ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال: « نعم »، قلت: يكون عليه ثوب إذا غُسّل ؟ قال: « إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته »، وقال: « اُحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده خرقة حين يغسّله »[131].
مع أنّها أحسنها سنداً، فيها ترك التصريح باسم ابن مسكان (94)، ومتناً مشتملة على وجوب الذريرة ولا يقولون به، بل ما رأيت يذكرون استحبابها أيضاً، وعلى الغسل تحت القميص ولفّ الخرقة، فكأنّهما خرجا بالإجماع، وحملت على الاستحباب. وقوله: « اُحبّ » صريح في ذلك.
وهي تدلّ على الاكتفاء بمسمّى السدر والكافور كغيرها من الأخبار، كما هو المشهور. ولكن لا تدلّ على الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، فكأنّه مستفاد من خبرِ أنّه كغسل الجنابة[132] ـ فيفهم جواز الارتماس ـ وغيرِه، مثل رواية الكاهلي عنه (عليه السلام): « اضجعه على الشقّ الأيسر حتّى يبدو لك الأيمن » الخبر[133]، وحسنة الحلبيّ: « تغسل رأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمّ سائر جسده، وابدأ بشقّه
(94) فإنّـه ينطبق على جماعة، منهم عبدالله بن مسكان، وعمران بن مسكان، ومحمّد بن مسكان، وحسين بن مسكان، وصفوان بن مسكان، وفيهم ثقة ومجهول وإن كان الإطلاق منصرف إلى الأوّل، كما يقال.
فإن فقد السدر والكافور غُسّل ثلاثاً بالقراح.

الأيمن »[134]، نقلهما في المنتهى [135].
فالعمل على المشهور، وعدم الالتفات إلى خلاف سلاّر في عدم وجوب الخليطين[136]، والظاهر أنّ ضمّ الذريرة ـ إن كانت ـ أولى.
قوله: « فإن فقد السدر » إلى آخره: الظاهر الاكتفاء بالقراح من غير وجوب البدل ; للأصل، وعدم ظهور وجوب الجزء إلاّ في ضمن الكلّ، فلا يتمّ دليل الموجب بأنّ المأمور به شيئان، فإذا تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر ; لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور »[137]، وكذا لقوله (صلى الله عليه وآله): « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »[138]، فإنّا لا نسلّم كونه مأموراً بها، مع عدم معلوميّة السند.
ثمّ إنّ الظاهر عدم وجوب الغسل بمسّ مثل هذا الميّت ; لصدق الغسل، فيكون منفيّاً بما يدلّ على عدم الغسل بعده[139]، وليس فيه قيد بالغسل الاختياري، بل ظاهره الغسل الواجب عليه في ذلك الوقت والممكن منه. والأصل يؤ يّده، وهو دليل قويّ.
ووجوب إعادة الغسل بعد الإمكان غير مسلّم ; لسقوطه بالأمر المفيد للأجر، والأصل عدم وجوبه مرّة اُخرى.
وعلى تقدير التسليم لا يدلّ على وجوب الغسل بالمسّ، فافهم.
ولو خيف تناثر جلده يُمّم.
ويستحبّ وضعه على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على يمينه،

نعم، في المتيمّم يمكن ذلك ; لأنّه ليس يغسّل، والسقوط بالغسل لا يستلزم ذلك، ولا يدلّ عليه « هو أحـد الطهورين »[140]، « وأنّ الصعيد يكفي عشر سنين »[141]، مع أنّ السقوط محتمل حينئذ أيضاً ; لظهور التساوي من ظاهر الأخبار، ولكن لمّا كان الوجوب معلوماً فالسقوط بمثله مشكل، مع أنّه مناف للاحتياط والاستصحاب.
قوله: « ولو خيف » إلى آخره: نُقِل الإجماع على فعل التيمّم للمحترق[142]، وبعض
الأخبار أيضاً يدلّ عليه بخصوصه[143]، وإن لم يكن صحيحاً لكن مؤ يّدة بالشهرة والعمومات في التيمّم[144]، مع عدم ظهور الخلاف، ولا سبيل إلى الدفن من غير تيمّم.
وأمّا استحباب الاتّجاه فقد مرّ[145]، واختار المصنّف في المنتهى الوجوب[146]، ومختاره هنا أولى ; لما مرّ [147].
واستحبابه تحت الظلال نقل فيه الإجماع[148]، والأخبار [149].
وأمّا الوقوف على اليمين فكأنّه لشرافته، مع النهي عن الركوب، فافهم.
وغمز بطنه في الاُوليين إلاّ الحامل، والذكر، وصبّ الماء إلى حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض والسدر ورأسه بالرغوة أوّلاً، وتكرار كلّ عضو ثلاثاً ، وأن يُوضّأ، وتنشيفه بثوب.

ودليل غمز البطن في الاُوليين دون الثالثة كأنّه الإجماع[150] والأخبار [151].
ووجه استثناء الحامل ظاهر، ويحتمل الخبر [152].
والذكر ; لعموم استحبابه، ويحتمل الخبر في خصوصه [153].
ووجه صبّ الماء في الحفيرة خبر[154]، وينبغي كونها تجاه القبلة ; للخبر [155].
وأمّا تليين الأصابع كأنّه للشهرة، ويحتمل الخبر[156].
ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر، والرأس بالرغوة، وتكرار الغَسل ثلاثاً هو الأخبار[157]، وللمبالغة في التطهير.
قوله: « وأن يُوضّأ وتنشيفه بثوب » إلى آخره: قال جماعة بوجوب الوضوء[158]، وليس دليلهم مجرّد قول الصادق (عليه السلام): « كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل


الجنابة »[159] حتّى يدفعه الشارح بقوله:
وهو معارض بعدّة أخبار دلّت على عدم الوضوء[160] فضلاً عن وجوبه، ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً، بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، وفي غيره يجوز، ولا يلزم منه الوجوب.[161] انتهى.
مع أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلاّ غسل الجنابة، أو الاستحباب، لا الجواز، فإنّه بعيد. على أنّه استدلّ على وجوب الوضوء في سائر الأغسال به، وقد أشرنا إلى عدم دلالته عليه هناك[162]، بل دليلهم أخبار بخصوصها، مثل صحيحة حريز: « ثمّ يوضّأ... » إلى آخره [163].
وليس المعارض إلاّ بعض الأخبار الخالية عن ذكر الوضوء في بيان غسل الميّت عنه[164]، ولا يصلح للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نصّ آخر بالخصوص [165].
وكذا استدلال المصنّف بخبر غير صحيح دالّ على أنّه مثل غسل الجنابة[166]ولا وضوء فيه، فكذلك هنا[167]، مع قولهم بوجوب الوضوء في غسل الحائض[168]، مع


وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل الجنابة [169]. على أنّه لو تمّ لدلّ على عدم استحبابه أيضاً ; لأنّ الذي يدلّ على الوضوء[170] خاصّ، فيخصّص غيره ببيان الكيفيّة.
لكن الحمل على الاستحباب ـ كما هو الظاهر من الاستبصار[171] ـ غير بعيد ; لعدم صراحة (95) صحيحة حريز في الوجوب. وخلوّ أخبار بيان أغسال الميّت[172] عن ذكر الوضوء وقت التعليم يدلّ على عدم الوجوب في الجملة ; إذ الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلّة القائل به، وتأييده بما في أخبار كثيرة مشتملة على « أيّ وضوء أطهر من الغسل »[173]. والأدلّة التي مرّت في عدم وجوب الوضوء في شيء من الأغسال (96) [174].
وأمّا استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الأخبار [175].

(95) لمكان الجملة الخبريّة، وهي قوله: « ثمّ يوضّأ » التي لا يبعد حملها على الاستحباب.
(96) ما ذكره (رحمه الله) في نفي البعد من الحمل على الاستحباب، من قوله: « لعدم صراحة » إلى هنا يرجع إلى وجوه خمسة، من عدم الصراحة في صحيحة حريز في الوجوب، ومن خلّو أخبار بيان أغسال الميّت، وعدم جواز السكوت عن مثله فيها، ومن قلّة القائل، ومن التأييد بما في أخبار كثيرة مشتملة على أنّ « أيّ وضوء أطهر من الغسل »، ومن الأدلّة التي مرّت في عدم وجوب الوضوء في شيء من الأغسال [176].
ويكره إقعاده، وقصّ أظفاره، وترجيل شعره.

وكذا كراهيّة إقعاده[177]، وما ورد في فعله[178] حمل على التقيّة.
وأمّا قصّ الأظفار وترجيل شعره ـ وهو تسريحه ـ وأنّه لو فعل دفن ما ينفصل من الشعر والظفر بعد الغسل معه، فقيل بالتحريم والوجوب[179]، بل نقل على الأوّل الإجماع عن الشيخ[180]، وهو غير واضح.
والمصنّف اختار في المنتهى أيضاً الكراهيّة، وقال:
لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيرة، وأن يكون تحته وسخ أو لا في كراهة القصّ.[181]
وصرّح بتحريم حلق رأسه من غير ذكر الدليل[182]. وليس بواضح مع وضوح الأصل.
وفي بعض الأخبار التصريح بكراهة قصّ الظفر والشعر وحلق العانة[183] ونتف الإبط[184]، وليس بصحيح، فالكراهة غير بعيدة.
ولعلّ دليل المحرِّم والموجِب حسنة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله قال: « لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه »[185].


فالحمل على الكراهيّة; للإرسال وعدم الصحّة والأصل والجمع، غير بعيد، ولكن الاحتياط واضح والنهي موجود في الخبر.
والاستدلال على الثاني بأنّه جزء من الميّت وتعلّق به الغسل والدفن، فيجبان فيه كباقي الأجزاء، كما قاله المصنّف في المنتهى[186] مؤيّداً بخبر عبدالرحمن[187]، غير تامّ (97). والظاهر أنّ الخبر غير صحيح، والاستحباب محتمل.
وكذا دعوى أنّه لابدّ من إخراج الوسخ تحت الأظفار[188]، فغير واضح أيضاً، مع أنّه متروك في الأخبار، بل « ولا تخلّل أظفاره »[189] الموجود فيها يدلّ على العدم.
فكأنّه يتخيّل من جهة مانعيّة جريان الماء، كما يقولون ذلك في وضوء الحيّ وغسله أيضاً[190]. وذلك غير ظاهر; إذ قد يكون بلّه يكفي في وصول الماء تحته.
وعدم ذكر مثله في الأخبار مطلقاً مع شفقتهم (عليهم السلام) بالناس، مع عدم خلوّ الناس عنه، خصوصاً العوام والذي له شغل، والشريعة السهلة تناسب العدم.
وتنظّر المصنّف في المنتهى فيه في بحث الوضوء[191].

(97) لأنّ تعلّق الغسل والكفن بجزء الميّت كان في زمان اتّصاله بالبدن، فوجوب غسله وكفنه شامل له بما أنّه من البدن، وأين ذلك لحال انفصاله من البدن وخروجه عن الجزئيّة، وبذلك يظهر عدم جواز التمسّك باستصحابهما ; للاختلاف في الموضوع في التنجيزي منه، وعدم جريانه في التعليقي منه، إذا كان انتزاعيّاً خارجاً من لسان الدليل، كما حقّق في محلّه.
فإذا فرغ من غسلهوجب أن يكفّنه في ثلاثة أثواب:مئزروقميصوإزار،بغيرالحرير،

وظاهر الوضوء البياني[192] الخالي عنه، مع عدم وجوده في أخبار اُخر بالقول والفعل[193]، مؤ يّد للعدم.
والاحتياط لا يترك ; إذ الخروج عن عهدة التكليف لا يخلو عن إشكال، والأخبار ليست منحصرة فيما ذكره الأصحاب ثمّة فيما رأيناه، مع عدم خلوّ ما ذكروه عن قصور مّا في المتن والسند، والاحتياط في الجملة مطلوب، سيّما في مثل الغسل والكفن، فإنّه ممكن.
قوله: « وجب أن يكفّنه في ثلاثة أثواب »: كون الكفن ثلاثة هو المشهور، ونقل عن سلاّر وجوب اللفافة فقط واستحباب الثلاثة[194]، والذي دلّت على الوجوب روايات كثيرة[195]، ولكن ليست بصحيحة بل ولا حسنة، إلاّ ما رواه في التهذيب قال: وبهذا الإسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعاً، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال: « لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يواري فيه جسده كلّه، فما زاد فهوسنّة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنّة »، الخبر [196].
قوله: « بهذا الإسناد »: إشارة إلى قوله قبله: « وأخبرني الشيخ أ يّده الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة »[197].
وأظنّ أنّ المراد بـ « هذا الإسناد » المنتهي إلى الحسن بن علي، فيكون أحمد بن


محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد ; لأنّ الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في السند الأوّل، فيكون كذلك في الثاني، ولأ نّي رأيت في خبر دالّ على الوضوء في غسل الميّت: سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز... إلى آخره [198].
والظاهر أنّ أبا جعفر هذا هو أحمد المذكور، وابن أبي نجران هو عبدالرحمن بن أبي نجران وهو ثقة، والباقي غير ابن حديد كذلك على ما قالوا[199]، فالخبر إذاً صحيح، فتأمّل.
وفي المتن أيضاً بعض التأ مّل مثل تركيب لفظ « تامّ »، ومرجع ضمير « منه » و« فيه »، ويحتمل أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: هذا الكفن تامّ، وأنّ المفروض هو هذا التامّ لا أقلّ من هذا المفروض التامّ.
وروي في الكافي في الحسن ـ ; لإبراهيم ـ عن زرارة ومحمّد بن مسلم، قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميّت من الكفن ؟ قال: « لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، وثوب تامّ لا أقلّ منه »[200].
واعلم أنّ هذا في قوّة الصحيح، بل كثيرأمّا يعبّرون عنه بالصحيح[201]، وضوابطهم تقتضي ذلك، كما أشرنا إليه[202] ويعلم بالتتبّع.
ومعلوم أن ليس المراد بـ « بثوب تامّ » إيجابه أيضاً فوق الثلاثة ; لأنّه يصير أربعة ولا قائل به. ولا بالتخيير ; لعدم مساعدة العبارة، وعدم القول به على تقدير


جعل الواو بمعنى «أو». فمعناه يحتمل أن يكون: «ثوب واحد منها تامّ لا أقلّ منه». وهو شامل لجميع البدن، فيكون الغرض بيان أحدها ـ ولكون غيره ظاهراً ومذكوراً في غيره: تُرِك ـ أو يكون « لا أقلّ » من تتمّة « المفروض »، أو يكون مفروضاً أيضاً لكن حال عدم غيره، فيكون المراد المفروض ثلاثة أو واحد تامّ، الأوّل حال الاختيار، والثاني حال الضرورة.
ووجود الأخبار الكثيرة[203] ـ وإن لم تكن صحيحة ـ مع عمل الأصحاب إلاّ واحد[204]، قرينة ظاهرة في الوجوب. فاستدلال سلاّر بالأصل وبهذه الحسنة غير سديد ; للدليل، وعدم احتمال حملها على معنى يوافق مذهبه.
ويؤ يّده قوله: « فما زاد فهو سنّة »، ولفظ « المفروض ». وحمل ما فوق الواحد على السنّة يأباه لفظ « المفروض »، وعطف « ثوب »، وباقي الأخبار.
وبالجملة، أكثر أحكام الميّت مأخوذ من الأخبار غير الصحيحة، كأنّه علم وسمع بعض المشايخ عن بعض، ولهذا يقولون في كثير منها: سمعناه من الشيوخ مذاكرةً[205]. ويطرحون الأخبار الواقعة في بعضها مثل ترك الحديد على بطن الميّت [206]، وجعل الميّت بين الرجلين حال الغسل[207].
وأمّا بيان باقي الأجزاء من الكفن، فتدلّ الأخبار على أنّه مئزر ـ ويقال له: الإزار أيضاً ـ وقميص [208].
وأمّا تعيين مقدارها وجنسها، فالظاهر أنّه ما يصدق عليه الاسم. ومع منازعة


الوارث أو كونه طفلاً أو غائباً، ينبغي الاختصار على أقلّ المراتب، ويحتمل اللائق بحاله كما قيل[209]، والأوّل أحوط.
وأمّا اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلّي فيه الرجل، وكونه غير جلد،فكأنّ دليله الإجماع.
ويدلّ على استحباب كونه قطناً[210] وأبيض[211]، وعدم كونه كتّاناً[212] وأسود[213]، وعلى استحباب كونه ممّا صلّى فيه[214] مثل قميصه وغير ذلك، وعلى وجوب كونه من الأصل[215]، وكونه واجباً على الرجل للمرأة[216]: الأخبار، مع دعوى الإجماع في البعض [217].
ومع ذلك ينبغي للميّت الوصيّة بالكفن وإعداده في حياته، وجعله للتكفين بحيث لا يجوز للورثة منع ذلك، بل ولا يكون موقوفاً على الخروج عن الأصل أو الثُلث بحيث لو بقي الأطفال أو نازع الورثة لا يعمل بالمسألة الخلافيّة، خصوصاً في تعيين قدر الثياب مع عدم الوصي والولي ; لأنّه حينئذ يكون موقوفاً على وصول الثلثين إلى الوارث أو مَن يقوم مقامه، فيكون التصرّف مشكلاً، وكذا الترك.


واعلم أنّ أكثر ما ذكر في هذا الباب ما علمنا دليله، مثل كون الأثواب بحيث تستر البدن لوناً وحجماً، وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميّت من الكفن ولو كان كثير الثمن مع وجود الأطفال أو نزاع الورثة.
ويمكن جواز استخراج الأخير ـ وهو الاكتفاء بأقلّ ما يصدق ـ من الروايات[218]، بأنّه يجوز ما يصدق وهذا منه، ومن العرف أيضاً، ولكن كلامهم في الوصيّة بنحو هذه الاُمور يقتضي عدم التعدّي عمّا يصدق.
وكذا عدم جواز الجلد، إلاّ أن يقال: لا يصدق عليه الثوب. والظاهر الصدق، ولهذا جوّزوا في الكفّارة[219]، وقلعه عن الشهيد لا يدلّ على المنع مطلقاً ; إذ كونه مفهوم الموافقة غير ظاهر.
وقال في الشرح ـ معترضاً على الشهيد في تقديمه الجلد على النجس والحرير حال الضرورة، مستدلاًّ بأنّ النهي عن النجس مثلاً بالمنطوق، وعن الجلد بمفهوم ما يدلّ على قلعه عن الشهيد، والمنطوق أولى من المفهوم[220] ـ بأنّ مفهوم الموافقة أقوى من المنطوق، فيقدّم المفهوم عليه [221].
وهو محلّ التأ مّل ; إذ المنطوق صريح وذلك غير صريح، وأنّ المنطوق مقدّم على المفهوم مطلقاً، ويفهم ذلك من الاُصول، ولهذا قيل: إنّ مفهوم الموافقة أيضاً قياس، وهل هو حجّة أم لا لأنّه محلّ النزاع ؟[222] وأنّ تحقّقه في غاية الإشكال حتّى أنّه نوزع في مفهوم: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ)[223]، إلاّ أن يكون كلامه على تقدير التسليم.
وأن يمسح مساجده بالكافور بأقلّه

وبالجملة، دعوى أنّ المفهوم أقوى من المنطوق مطلقاً لا يخلو عن خفاء،
ولا نزاع في أنّ فهم تحريم الضرب من قوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ)[224] أبعد وأخفى من فهمه من قوله: « ولا تضرب »، وهو ظاهر مكشوف، والشارح أعلم.
قوله: « وأن يمسح مساجده بالكافور بأقلّه »: قد ادّعى عليه في الشرح الإجماع والنصّ[225]، والإجماع ما نعرفه، وأمّا النصّ فالروايات، ولكن مختلفة:
ففي خبر يونس عنهم (عليهم السلام)، « ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فَضَعْه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كلّ مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه». كذا في الكافي، وفي التهذيب بدل « مفاصله » إلى آخره: «مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه »[226]، الخبر.
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلّها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط »، وقال: « الحنوط للرجل والمرأة سواء »[227].
وصحيحة عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): كيف أصنع بالحنوط ؟ قال: « تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه »[228].


وخبر الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد، وعلى اللّبّة، وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللّبّة »[229].
وفي خبر يونس[230] وخبر آخر: « لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً »[231]. وحمله الشيخ على أن لا يوضع فيها بل عليها فقط [232].
والعمل بالكلّ لو أمكن أولى، والوجوب غير واضح، ومطلق الوجوب مع التخيير في هذه الاُمور قريب، وليس ببعيد تعيّن ما في الرواية الصحيحة[233] لو كان به قائلاً، وكأنّ الاختلاف دليل الاستحباب والتخيير.
وكأنّ سبب شهرة المساجد الاتّفاق على ثبوتها، وعدم ثبوت غيرها بالدليل مع القائل، فتأمّل.
وأمّا مقداره: فالظاهر كفاية المسمّى في الوجوب ; لعدم الدليل على الزائد. وما ورد في بعض الروايات من المثقال، وفي بعض آخر من مثقال ونصف[234] يُحمل على الاستحباب ; لعدم صحّة الروايات، فيكون أقلّ الفضل المثقال، ثمّ ما فوقه إلى ثلاثة عشر وثلث، كما هو المشهور من تقسيمه (صلى الله عليه وآله) الأربعين الذي جاء به


جبرئيل (عليه السلام) بينه وبين أميرالمؤمنين (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام)[235]، فهذا نهاية الفضل.
وكون كافور الغسل داخلاً فيها محتمل ; للأصل، والظاهر.
وقال العلاّمة في المنتهى:
نهاية الفضل في الكافور ثلاثة عشر درهماً وثلث. روى الشيخ عن علي بن إبراهيم رفعه، قال: « السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره »، وقال: « إنّ جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسّمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أجزاء: جزء له، وجزء لعلي (عليه السلام)، وجزء لفاطمة (عليها السلام) »[236].
ويليه في الفضل أربعة مثاقيل. روى الشيخ في الموثّق عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « القصد من الكافور أربعة مثاقيل »[237]. ويليه مثقال واحد.
روى الشيخ عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: « أقلّ ما يجزئ من الكافور للميّت مثقال »[238].
وفي رواية اُخرى: « مثقال ونصف »[239].
والمراد من المثقال هنا الدرهم، فالواجب أقلّ ما يمكن مسح المساجد به.
إلى أن قال:
اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية، هل هو من هذا المقدار أم لا ؟ الأقرب أنّه غيره.[240] انتهى.
ـ إلاّ الُمحرم ـ ويدفن بغير كافور لو تعذّر.

كأنّ وجهه المرفوعة المتقدّمة[241]، وهي غير صحيحة ولا صريحة. وأمّا وجه كون المراد بالمثقال الدرهم فغير واضح.
قوله: « إلاّ المُحرم » إلى آخره: قال المصنّف في المنتهى: «المُحرم لا يقرب به الكافور بلا خلاف »[242]. (98)
والظاهر أنّ الحكم باق ما دام كونه مُحرماً حرم عليه الطيب، ويحتمل إلى كونه مُحرماً في الجملة، ويحتمل إلى كونه مُحرماً بحيث ما صار مُحلاًّ أصلاً فيجب بعد الحلق ; لأنّ دعوى الإجماع قبله معلوم، وبعده غير معلوم، والأصل يؤ يّده، وعموم غسل الميّت بالكافور كذلك، وعدم صدق المُحرم عليه ظاهراً ; لأنّه يلبس ويأكل ما لا يفعله المُحرم، وعدم دليل يعتدّ به غير الإجماع، وهو هنا غير ظاهر التحقّق.
واعلم أنّ الشارح صرّح[243] (99) باعتبار النيّة في التحنيط والتكفين، مع قوله بإجزائهما من غير نيّة، مع احتمال الإثم، ورجّح عدمه ; لأنّ القصد بروزهما كالجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقضاء الدين، وشكر النعمة، وردّ
(98) وفي التبصرة: « الحرام كالحلال إلاّ في الكافور، فلا يقربه »[244].
(99) تصريحه « باعتبار النيّة » وما بعده ممّا نقله منه، إلى قوله: « ولا نجد »، مذكور في الروض في ذيل عبارة الإرشاد، في بيان مقدار المستحبّ من الكافور، بقوله: « ويستحبّ أن يكون قدر كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً »[245]، وعبائر المتن مشابهة لعبارته، بل عينها في جلّها فراجع الروض.


الوديعة. فإنّ هذه الأفعال كلّها يكفي مجرّد فعلها في الخلاص من تبعة الذمّ والعقاب، ولكن لا يستتبع الثواب إلاّ إذا اُريد بها التقرّب إلى الله تعالى، كما نبّه عليه الشهيد (رحمه الله) في القواعد [246].
ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة، وحمله إلى القبر، ودفنه، وردّ السلام، وإجابة المسمّت، والقضاء، والشهادة.
ولا نجد فرقاً بين الواجبات المتعلّقة بالميّت، وكذا بين غيرها أيضاً ; لأنّ دليلهم الموجب يجري في الكلّ، وهو مثل « لاعمل إلاّ بالنيّة »[247]، فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما كالغسل. فجزمُه بعدم إجزائه (100) بغير نيّة بخلافها[248] (101) محلّ تأ مّل، ولهذا ما أوجبها السيّد[249] والمصنّف في المنتهى [250].
وكذا جزمه باعتبار النيّة، ثمّ تقوية عدم الإثم بتركها، وكذا الخروج عن عهدة الواجب من غير حصول الثواب ; لأنّه إن خرج عنها بغير الواجب لزم خروج الواجب عن كونه واجباً، وإلاّ فلابدّ من الثواب والمدح، فإنّه مقتضى حدّ الواجب،
(100) أي: الغسل.
(101) أي: الواجبات المتعلّقة بالميّت.


فتأمّل فيه (102).

(102) لإمكان الجمع بين المسائل الثلاثة، من الجزم باعتبار النيّة، وعدم بطلان الفعل بالإخلال بها، وتقوية عدم الإثم بترك النيّة.
وذلك لأنّ المراد من النيّة المعتبرة المبحوث عنها في عبارته هذه، هو أصل القصد إلى العمل، بأن يكون الفعل معه صادراً عن اختياره وقصده، في مقابل فعل النائم وحركة المرتعش، لا بمعنى قصد الفعل مع القربة، والوجه في اعتبارها بذلك المعنى كون الحنوط والكفن من الواجبات والتكاليف، ومن المعلوم أنّ الوجوب و التكليف متعلّق بالفعل الصادر عن المكلّف عن الاختيار والإرادة، ولا يعقل تعلّق التكليف بالنائم وبمثل المرتعش في ارتعاشه، وإلى ذلك أشار إليه الشارح في التعليل على اعتبار النيّة، بقوله: « لأنّهما فعلان واجبان »[251]، كما أنّ الظاهر من عدم البطلان، تحقّقه في الواقع، فإنّ الحنوط محقّق وغير باطل وإن كان صادراً عن النائم، ومن دون النيّة، كما هو الواضح. وليس المراد منه الصحّة، بمعنى امتثال التكليف والإتيان بالمأمور
به، حتّى ينافي اعتبار النيّة وشرطيّتها، فإنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، وبذلك يظهر الوجهين، في الإثم وعدمه، كما بيّنه الشارح بقوله: « يحتمله ـ أي الإثم بترك النيّة ـ لوجوب العمل، ولايتّم إلاّ بالنيّة، لقوله (عليه السلام): « لا عمل إلاّ بنيّة »[252] وعدمه أقوى ; لأنّ القصد بروزهما... » إلى آخره[253] فالإثم يكون باعتبار موضوعيّة التكليف بهما، وعدمه باعتبار عدم موضوعيّته، وأنّ المقصود من التكليف بهما تحقّقهما في الخارج كيف ما كان.
نعم، في استدلاله للإثم واعتبار النيّة بقوله (عليه السلام): « لا عمل إلاّ بنيّة » غموض مناسبة مع النيّة بمعنى أصل القصد، فإنّ المتعارف الاستدلال به لقصد القربة، لكن وجود الإشكال على الشارح بذلك أهون من الإشكال عليه ; لعدم صحّة الجمع بين تلك المسائل الثلاثة من رأس، فتدبّر جيّداً.


ثمّ إنّي أظنّ (103) أنّ مجرّد الفعل من غير اعتبـار النيّـة على الوجه المعتبر عندهم في جميع المذكورات، مُخرِج عن العهدة، مع حصول الثواب والمدح المقرّر من الشارع له.
وكذا في معاونة الإخوان وزيارتهم والسلام عليهم وغير ذلك، والله يعلم، وذلك يفهم من الأخبار الكثيرة (104)، فتفطّن.
ولا يخفى أنّ هذا الكلام لا يحسم مادّة الإشكال ; لأنّه قد تحصل براءة الذمّة بدون ترتّب الثواب وبدون قصد القربة أصلاً، بل تحصل مع قصد عدمها.
فالكلام الحاسم أن يقال: إنّ اعتبار الثواب في حدّ الواجب على تقدير اعتباره دائماً غير مسلّم، بل يكفي ترتّب الثواب على فعله بوجه مّا، كما أشار إليه العلاّمة
في النهاية [254]. أمّا إذا لم يعتبر ـ كتعريف ابن الحاجب[255] والعلاّمة الواجب: ما يذمّ تاركه عمداً مختاراً[256] ـ فلا إشكال أصلاً.

(103) ويؤيّد ظنّه (رحمه الله) ما في الكتاب[257] والسنّة[258] من كون الأجر والثواب على الحسنة والبرّ والخير وأمثالها على الإطلاق، من دون تقييد بقصد القربة.
(104) لعلّه إشارة إلى ما ذكرناه من السنّة قبيل ذلك، وكان عليه أن يذكر الكتاب أيضاً كما لايخفى.
ويستحبّ أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلثاً، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء، وزيادة حبرة غير مطرّزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمّم بعمامة محنّكاً. وتزاد للمرأة لفافة اُخرى لثدييها ونمطاً وقناعاً عوض العمامة، والذريرة، والجريدتان من النخل ـ وإلاّ فمن السدر، وإلاّ فمن الخلاف وإلاّ فمن شجر رطب ـ

قوله: « واغتسال الغاسل قبل التكفين » إلى آخره: استحباب غسله قبل التكفين أوالوضوء أو غَسْل اليد للخبر[259]، وكذا استحباب الحبرة[260]، أمّا وجوب خلوّها عن الطرز بالذهب للرجال فكأنّ لتحريمه عليه.
وكذا استحباب زيادة الخرقة لفخذيه، والعمامة مع التحنيك للخبر [261].
وأمّا استحباب النمط للمرأة فكأنّه للرواية[262]، وما رأيتها.
وكذا الخبر الدالّ على استحباب الجريدة من النخل [263].
وأمّا الترتيب المذكور إلى قوله: « وإلاّ فمن شجر رطب » فغير موجود فيه، وفي بعض الروايات بعد النخل: « تبدّل بغيرها »[264] من غير تفصيل ولا اشتراط رطوبة، وفي بعضها بعدها « الرمّان »[265].
وكتبة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام) على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة،

ولعلّ التقييد بالرطب لما في بعضها من الخضراء [266]. وللعلّة المذكورة في الأخبار بأنّ الميّت لا يعذّب ما داما رطبين[267]، لعلّه يجوز باليابس أيضاً ; للإطلاق، والرطب أولى، ولكن الرواية بعدم جواز اليابس[268] معلّلاً بها استحباب الرطبيّة، نقلها المصنّف في المنتهى [269].
وأمّا قدرها ومحلّها ففي الأخبار اختلاف: ففي البعض « شبر »[270]، وفي آخر « ذراع »[271].
وفي بعضها « فوق القميص ودون الخاصرة على اليمين » وهي حسنة [272].
وفي حسنة اُخرى « قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ما يلي الجلد، والاُخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص »[273] وهو مشهور، ويمكن إجزاء الكلّ على أيّ وجه كان.
وأمّا استحباب الكتابة ففي المستند ليس إلاّ « فكتب (عليه السلام) في حاشية الكفن:
وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطه، والتكفين بالقطن.
ويكره الكتّان،

إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله »[274] والزيادات من الأصحاب، فكأنّهم أخذوا من غير هذا [275].
وأمّا سحق الكافور فموجود في كلام الأصحاب[276] مع ظهور وجهه [277].
وأمّا جعل الفاضل على صدره فيفهم من الرواية[278] كونه أحد المحال ; لأنّ الظاهر هو المراد باللبّة في الخبر [279].
وكأنّ دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه[280] وكونه قطناً[281] الخبر.
وكراهيّة الكتّان والسود مفهوم من الخبر[282]، بل التحريم (105)، وكأنّه لعدم القائل
(105) بناءاً على كون الصيغة (لا يكفّن) في الخبرين نهياً، وأمّا على كونها نفياً فالتحريم غير مفهوم ; لعدم دلالة الجملة الخبريّة في مقام الإنشاء على أزيد من مطلوبيّة الفعل واستحبابه إن كانت مثبتة، والترك وكراهته إن كانت نافية، ولما أنّ الخبرين لم يقرءا علينا، ففيهما احتمال النفي والنهي معاً، فالتحريم غير مفهوم كما لا يخفى. وعلى ذلك لا احتياج في الحمل على الكراهةر
والأكمام المبتدأة،والكتبة بالسواد،وجعل الكافور في سمعه وبصره،وتجمير الأكفان.
وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة.

والصحّة حمل على الكراهة. وكذا ابتداء الأكمام ; لوجود النهي [283].
وأمّا كراهة الكتبة بالسواد، فما نعرفها، كأنّهم قالوا لما يعرفونه (106).
وكراهة جعل الكافور في السمع والبصر، قد مرّ [284].
وكراهة التجمير للخبر [285].
ووجوب كفن المرأة الواجب على زوجها، الظاهر أنّه إجماعيّ مع وجود بعض الأخبار فيه [286].
وأمّا وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلّقة رجعيّةً، فإن كان إجماعيّاً فبها،
ط بما ذكره المتن من عدم القائل بالحرمة وعدم صحّة السند ; لما عرفت من عدم ثبوت الدلالة على الحرمة من رأس.
(106) وقولهم كاف في اثباتها، بناءاً على قاعدة التسامح، وجريانها في الفتوى كالخبر. وما في كشف اللثام[287]، تبعاً لجامع المقاصد[288]، بكراهة التكفين بالسواد، واستحبابه بالبياض، ففيه ما لايخفى. وذكر جماعةٌ منهم الثانيان[289]، تبعاً للمحكىّ عن المفيد[290] وغيره، كراهة الكتبة بغير السواد أيضاً من الأصباغ، ولا بأس به أيضاً على قاعدة التسامح، كالكتبة بالسواد.
ويقدّم الكفن من الأصل،

وإلاّ فلا ; لعدم الدليل، وكذا المتعة.
وأمّا تقديم الكفن على الديون والوصايا (107) وأنّه من الأصل فقيل: للإجماع[291]. (108) ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتّى ثمن الماء واُجرة المكان الذي يغسّل فيه لو احتاج إليها، وثمن الكافور والسدر ; لأصالة بقاء ماله على حكم مال الميّت، وجواز صرفه فيما يحتاج إليه، ولوجوب هذه الأشياء مطلقاً مع عدم
(107) والإرث.
(108) لكن المستند قبله بالنسبة إلى كونه من الأصل صحيح عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: « الكفن من جميع المال »[292]، وبالنسبة إلى تقديم الكفن على الديون والوصايا والميراث موثّق السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدَّين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث »[293]، وصحيح زرارة في تقديمه على الدَّين، قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال: « يجعل ما ترك في ثمن كفنه، إلاّ أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضى ما عليه ممّا ترك »[294]. هذا مضافاً إلى النبويّ فيمن وقصت به راحلته « كفّنوه في ثوبيه »[295]. ولم يسأل عن ثلثه.
ولا يخفى أنّه (قدس سره) مع كمال إحاطته بالكتب الأربعة وأخبارها معذور في عدم التفاته إلى هذه الأخبار ; لكونها منقولة في كتاب الوصيّة من الكتب الأربعة.
ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة من الثلث ; والباقي ميراث.
ويستحبّ للمسلمين بذل الكفن لو فُقد.
ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غُسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قُرضت.

وجوبها في غير ماله.
وأمّا تقديم الدَّين ـ ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفّارة، وقيل: الحجّ وإن لم يوص [296] ـ فالظاهر أنّه إجماعيّ، مع أنّ الحقّ المالي بعد الموت يتعلّق بالأعيان. وفي الحجّ تأ مّل، سيجيء لهذا تفصيل في الوصيّة [297].
وأمّا استحباب بذل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن أبي جعفر (عليه السلام): « من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة »[298].
والظاهر أنّ باقي المؤن تكون كذلك، ومع وجود بيت مال المسلمين لا يبعد القول بوجوبها فيه (109).
وأمّا وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن، والقرض بعده، فكأنّه لوجوب إزالة النجاسة بالإجماع، ونحوه من الأخبار الدالّة على وجوب إزالة النجاسة عن بدنه[299]، ولكن وجوب القرض مفهوم من بعض الأخبار من غير تفصيل
(109) ; لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين، وهذا منها، لو لم يكن من أهمّها. نعم، لابدّ في وجوبه تعييناً من أن لا يزاحمه ما هو أهمّ، أو مساو له، وإلاّ فيجب الصرف في الأهمّ، وجوباً تعيينيّاً، وفيه وفي المساوي مع المساواة وجوباً تخييريّاً.
ويجب أن يُطرح معه في الكفن ما يسقط من جسمه وشعره .

بين كونه قبل الدفن وبعده، وإمكان الغسل وعدمه، مثل صحيحة الكاهلي[300]، ولهذا نُقِل الإطلاق عن الشيخ[301]، فكأنّ الأصحاب إستخرجوا من فهم العلّة (110) مع حفظ الكفن والمال، فإذا كانت الإزالة ممكنة من غير قرض فلا يجوّزون ذلك، فتأمّل.
وأمّا وجوب طرح ما يسقط منه، في الكفن معه، فقيل (111): للإجماع المذكور في التذكرة[302]. (112)
وأمّا وجوب غسله الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه، فكأنّه للاستصحاب، وفيه تأ مّل (113)، ولاشكّ أنّه أحوط.

(110) وهي إزالة النجاسة بالقرض والعلّة مستنبطة ومفهومة من الخبر، لا منصوصة فيه، وإلى ذلك أشار بقوله: « من فهم العلّة » في مقابل النصّ على العلّة.
(111) القائل هو الشهيد الثاني في الروض، فقال بعد عبارة الإرشاد: « ويجب أن يطرح في الكفن كلّ ما يسقط من شعره وجسمه ; للإجماع عليه كما نقله المصنّف في التذكرة[303] »[304].
(112) لكنّ الحقّ الاستدلال عليه بما في صحيح ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: « لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه »[305]. ففيه الأمر بذلك، وهو حجّة على الوجوب، والإرسال لكون المرسل ابن أبي عمير غير مضرّ بالحجّيّة.
(113) لما مرّ منّا في بيان عدم تماميّة ما استدلّ به المنتهى على وجوب الغسل والكفن للأجزاء المبانة من الميّت كشعره وظفره في ذيل عبارة الكتاب « مؤ يّداً بخبر عبدالرحمن، غير تامّ »[306].
والشهيد يُصلّى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يُدفن بثيابه.

قوله: « والشهيد » إلى آخره: المشهور أنّ المراد به هنا: مَن قُتل في المعركة بين يدي النبيّ (صلى الله عليه وآله)، أو الإمام (عليه السلام)، أو النائب الخاصّ. وبالجملة، المقتول في المعركة المأذونة بالخصوص.
فلو هجم الكفّار على المسلمين فقُتلوا، لم يكونوا شهداء بالمعنى المذكور الموجب لسقوط الأحكام، وكذا غيرهم ممّن قُتل دون ماله، ومَن مات بالطاعون والنفاس والمبطون وغيرها ممّن سُمّي شهيداً في الأخبار[307] ; لعموم أدلّة وجوب الأحكام من الإجماع والأخبار، وخرج ما خرج بالإجماع وبقى الباقي. والأخبار التي ذكر فيها أنّهم شهداء ليست بدالّة على سقوطها عنهم، وقد ينازع في عمومها. ونُقل عن الشهيد والمحقّق في المعتبر السقوط عن الأوّل أيضاً[308]، مستدلّين بإطلاق بعض الأخبار وعموم البعض[309]، والإطلاق غير جيّد، والعموم سنذكره [310].
والأخبار التي نعتمد عليها دلالةً وسنداً في الجملة، خبر أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال: « يدفن كما هو في ثيابه، إلاّ أن يكون به رمق ثمّ مات، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويُصلّى عليه، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى على حمزة وكفّنه ; لأنّه كان جُرّد »[311].


وسمّاه في المنتهى بالصحيحة[312] مع اشتراك ابن مسكان وعلي بن الحكم، لعلّه يعرف أنّهما الثقتان.
وحسنة زرارة ـ ; لإبراهيم ـ عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يُدفن بدمائه ؟ قال: « نعم في ثيابه بدمائه، ولا يحنّط ولا يُغسّل، ويدفن كما هو »، ثمّ قال: « دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي اُصيب فيها، وردّأه النبيّ (صلى الله عليه وآله) برداء فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر[313] فطرحه عليه، وصلّى عليه سبعين صلاة، وكبّر عليه سبعين تكبيرة »[314].
وحسنة أبان بن تغلب ـ ; لإبراهيم ـ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: « الذي يُقتل في سبيل الله يُدفن بثيابه ولا يُغسّل، إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه يُغسّل ويُكفّن ويُحنّط، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفّن حمزة في ثيابه ولم يُغسّله، ولكنّه صلّى عليه »[315].
وفي سند الاُولى منهما حمّاد المشترك، وفي الثانية ابن محبوب عن ابن سنان، ولعلّه لا يضرّ.
وفي بعض الأخبار: « المقتول بين الصفّين لا يغسّل »[316]، وكذا الشهيد في الخبر الآخر [317].


والثانية لا عموم لها، والإطلاق ما ينفع، مع اشتمالها على طرح الإذخر وسبعين صلاة وتكبيرة، ولا يقول بهما الأصحاب، فيحتاج إلى التأويل.
وإن سلّم عموم الاُولى والثانية وسندهما، فتخصيصهما بما قاله الشهيد[318] والمحقّق[319] غير واضح، فينبغي العمل بعمومهما، إلاّ أن يقال: إنّ غيره مجمع عليه، وذلك غير معلوم.
وبالجملة، الظاهر أنّ وجوب الأحكام وشمول الأدلّة لما أخرجاه ممّا لا نزاع فيه، فإخراجه بالأخبار المذكورة لا يخلو عن شيء، مع أنّ الظاهر أنّ الأكثر على خلافه، والاحتياط أولى إن أمكن.
وأمّا قيد الأصحاب بالموت في المعركة، فكأنّه إجماعيّ[320] مأخوذ من قولهم (عليهم السلام): « إلاّ أن يكون به رمق »[321]، و « إلاّ أن يُدركه المسلمون وبه رمق »[322]، وليس بصريح في المطلوب، فكأنّهم فهموا بقرائن اُخر.
وأيضاً قولهم: « الموت في المعركة »[323] شامل لمن مات فيها ولو كان بعد أ يّام، وكون ذلك مسقطاً غير ظاهر، إلاّ أن يكون المراد حين بقاء المعركة. وبالجملة، هو لا يخلو عن إجمال.
وصدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لأربعة كذلك إلاّ في الصلاة، والخالية تُلَفّ في خرقة وتدفن،

وظاهر الأخبار[324] أنّه إذا أدركه المسلمون وبه رمق يُغسّل،سواء مات في المعركة أو غيرها. وتخصيصه بمَن مات فيها ـ كما يظهر من كلامهم[325] ـ محلّ التأ مّل.
ثمّ إنّ المصنّف في المنتهى نقل الإجماع على سقوط الأحكام عن الشهيد، ونزع السلاح والحديد [326].
وكذا يفهم عدم النزاع في نزع ما هو ثوب في المعتاد.
وأمّا الجلود والفرو، فنقل عن الشيخ عدم النزع إلاّ الخفّين[327]، وعن المفيد نزع السراويل والفرو والقلنسوة أيضاً إلاّ مع إصابته الدم [328].
ويظهر عدم النزع مع عدم إصابتها الدم ببعض الأخبار غير الصحيحة الصريحة[329]، وعموم الأخبار الماضية يفيد عدم النزع مطلقاً، والظاهر منها هنا شمول الثوب للاُمور المذكورة. وعدم صدق الثوب عرفاً ـ لو سلّم ـ لا يدلّ على عدمه، والاحتياط مشكل، والظاهر أنّ الأكثر على الترك خصوصاً مع وصول الدم[330]، بل لا يظهر المخالف وهو مؤ يّد به وأنّ ما عليه ثوب، وإن كان فرواً.
قوله: « وصدر الميّت كالميّت » إلى آخره: ليس الصدر موجوداً في الذي رأيته


من الأخبار[331]، بل النصف الذي فيه القلب والعظام، فإنّهما موجودان في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير وتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به ؟ قال: « يغسّل ويكفّن ويصلّي عليه ويدفن، فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه »[332].
والموجود في حسنة محمّد بن مسلم ـ ; لإبراهيم ـ: عدم الصلاة على اللحم بلا عظم، والصلاة على العظم بلا لحم [333].
والموجود في مرسلة عبدالله بن الحسين: « على النصف الذي فيه القلب »[334].
وفي خبر إسحاق بن عمّار: « أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) وجد قطعاً من ميّت، فجمعها ثمّ صلّى عليها، ثمّ دفنت »[335].
وفي مرسلة اُخرى: الصلاة على العضو التامّ، وعدمها على غيره [336]. وما رأيت غيرها.
فالذي يستفاد من الأوّل الذي هو معتبر وجوب الغسل والكفن والصلاة


والدفن في جميع عظام الميّت وإن لم يكن معها لحم، ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب. فالحنوط غير مذكور، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحلّ أيضاً، وأمّا مع عدمه فينبغي الجزم بعدم وجوبه.
ثمّ إنّه يحتمل الاكتفاء بمسمّى الغسل والكفن والدفن ; للأصل، والصدق، وإرادة ما هو المقرّر في الميّت للعرف الشرعيّ.
ويمكن استفادة وجوب الغسل والكفن والدفن من الصلاة على ذي القلب، ولكن من دون وجوب التحنيط والأكفان الثلاثة، والأصل عدم وجوب شيء.
والعمل بمثل هذه الاستفادة في إيجاب شيء لا يخلو عن إشكال، إلاّ أن يؤ يّد بغيره، مثل فتوى الأصحاب وغيره.
وكأنّ اللحم في حسنة محمّد[337] عندهم محمول على غير ذي القلب والقلب معاً، والعظم على جميع العظام أو الصدر ; إذ ما نعرف قائلاً بوجوب الصلاة على أيّ عظم أو عظم خاصّ غير ما مرّ، ولا اعتبار بغير الصحيحة والحسنة من الأخبار المتقدّمة[338] ; لضعفه في غيرهما.
وأمّا جعل حكم الصدر حكم الميّت في جميع أحكامه، كما هو الموجود في كلام الأصحاب[339]، فما نعرف مأخذه، وقال في الشرح:

والموجود في النصوص إنّما هو وجوب الصلاة والأغسال والتكفين، بل في مرفوعة البزنطي في الميّت إذا قطع اعضاؤه: يصلّى على العضو الذي فيه القلب. [340]


وما رأيت شيئاً من ذلك، بل الذي رأيته في الأخبار هو الذي أشرتُ إليه [341]. ولعلّهم أخذوا من « النصف الذي فيه القلب »، الذي وقع في الأخبار[342] من جهة كونه قريباً من محلّ القلب، أو الإجماع، أو خبر ما نعرفه.
وكلامهم: « والقلب كالصدر »[343] يدلّ على أنّ الصدر أمره مقرّر.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ مرادهم بقولهم: « إنّ الصدر كالميّت »، و« إنّ القلب كالصدر » بالنسبة إلى أصل الصلاة والغسل والكفن والدفن في الجملة، لا بجميع خصوصيّاته ; إذ معلوم أنّ إيجاب جميع الأشياء للصدر والقلب غير معقول.
ثمّ إنّ الظاهر أن ليس هذا الحكم ثابتاً بغيرهما حتّى للرأس ; لعدم الدليل، بل لدليل الأصل، ولما في الكافي بعد حسنة محمّد: « وروي أنّه لايُصلّى على الرأس إذا اُفرد من الجسد »[344].
ودليل « لا يسقط الميسور بالمعسور »[345]، وكونه جزءاً حين الاتّصال يجب فيه الأحكام فكذا بعده، غير تامّ، ولكن يلزم ذلك على مَن استدلّ بوجوب القراح بدلاً عن السدر والكافور عند تعذّرهما[346]، فافهم.
ومَن أوجب غسل القطعة ذات العظم[347]، فهذا الخبر والفتوى على عدم غسل


الرأس[348]، وعدمُ دليل واضح والأصلُ حجّة عليه.
قالوا: « وكذا العظم فقط»[349].
وكذا وجوب كفنها غير واضح. ونقل الإجماع[350] لو ثبت فذاك، ويؤ يّده عدم وجود الخلاف، ووجوده في بعض العبارات [351].
ولا دلالة في رواية علي بن جعفر المتقدّمة[352] عليهما ; لأنّ الظاهر منها بقاء جميع عظام الميّت أو أكثرها وزوال اللحم، لا عظم واحد، مع أنّه ليس فيها قيد اللحم. إلاّ أن يقال عليهما وجوب الغسل والكفن بالطريق الأولى، وعدم وجوب الصلاة يدلّ على عدمهما أيضاً.
نعم، حسنة محمّد المتقدّمة[353] لها دلالة على وجوب الصلاة على العظم الخالي عن اللحم، فمعه بالطريق الأولى.
فإذا قيل به يُمكن استفادة وجوب الغسل والكفن أيضاً، ولكن الظاهر أنّه لا يقول به أحد، فهي مُأوّلة كما أشرنا إليه.
ثمّ إنّه ينبغي الاختصار على ما علم فيه الإجماع من حكم القطعة ذات العظم، والإجماع في الجزء المبان من الحي غير واضح فيترك، وكذا الإجماع في وجوب غسلها بالأغسال المعهودة غير معلوم. ولو علم يتعيّن، وكذا الأكفان، سيّما إذا
وكذا السقط لأقلّ من أربعة.

كانت محلّ واحد منها أو اثنين، والاحتياط إن أمكن جيّد، فأولويّة الثلاثة غير ظاهرة. ومنه يعلم حكم التحنيط.
وأمّا وجوبهما في السقط لأربعة أشهر فرواية زرارة[354] تدلّ على وجوب الغسل، ولا نحتاج إلى مقطوعة أحمد بن محمّد عمّن ذكره... إلى آخره[355]، حتّى يُجاب بعدم ضرر القطع، ورواية زرعة عن سماعة[356] تدلّ على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوى خلقة.
ولاشكّ في عدم صحّة سندهما; لوجود «عدّة عن سهل بن زياد»، واشتراك البعض في الاُولى، وكونِ زرعة وسماعة وعثمان بن عيسى ومجهوليّة البعض في الثانية.
وعدم دلالة الاُولى إلاّ على الغسل، ودلالة الثانية على وجوب اللحد والكفن، ولا يقول به أحد على ما نعلم. فلولا دليل غيرهما كان الاستحباب حسناً ; للجمع بينهما وبين مكاتبة محمّد بن الفضيل ـ إلى قوله ـ: فكتب إليّ: « السقط يدفن بدمه في موضعه »[357].
وإن كان سند هذه أيضاً غير صحيح، وأنّها تدلّ على عدم اللفّ أيضاً، وفي كلام الأصحاب: « يلفّ ويدفن »[358].
وبالجملة، لعلّ الدليل غير هذه الأخبار التي رأيناها، وإلاّ لم يثبت المطلوب، فلعلّه عندهم دليل غيرها من إجماع ونحوه.
ويُؤمر مَن وجب قتله بالاغتسال أوّلاً ثمّ لا يُغسَّل.
ومَن مسَّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل،

والظاهر أن لا خلاف في عدم وجوب الصلاة على السقط والقطعة ذات العظم، وكذا في لفّ الخالية من العظم السقط لأقلّ من أربعة أشهر ودفنها، والرواية خالية عن اللفّ، بل مجرّد الدفن مع عدم الصحّة، فلو كان هناك إجماع ونحوه، وإلاّ فالأصل واضح.
قوله: « ويؤمر » إلى آخره: كأنّ دليله الإجماع، وإلاّ فليس له مستند واضح عامّ. وقيل: «والآمر هو الإمام (عليه السلام) أو نائبه »[359].
وكذا سقوط الغسل عنه بعد الاغتسال والقتل بسببه الذي اغتسل له.
قوله: « ومَن مسَّ ميّتاً من الناس » إلى آخره: دليل وجوب الغُسل بعد البرد وقبل الغُسل روايات صحيحة[360]، فلا ينبغي نفيه، وكأنّ السيّد لمّا نظر إلى أنّ الخبر الواحد عنده ليس بحجّة وما وصل إلى حدّ التواتر ولا إجماع، فقال به [361].
وكذا دليل سقوطه بعد الغسل وعدم وجوبه قبل البرد، بل عدم نجاسة شيء بمسّه أيضاً.
أمّا بعد الغسل فظاهر، وأمّا قبله وقبل البرد ; فللأصل، وعدم تحقّق الموجب ; لأنّ الظاهر أنّ الميّت إنّما ينجس بعد البرد، وإلاّ لما كان وجوب الغسل على الماسّ موقوفاً عليه ; إذ لا معنى للفرق بين الحالين بالنجاسة ووجوب الغسل في أحديهما والنجاسة فقط في الاُخرى، ولأنّه مع الحرارة قريب إلى الحياة، بل غالباً لا يتحقّق الموت حينئذ، فكأنّ ذلك مراد الشهيد (رحمه الله) بقوله: «إنّما يقطع بالموت


بعد البرد »[362].
ويدلّ عليه ما روي في الصحيحة عن إسماعيل بن أبي زياد الثقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) تقبيله (صلى الله عليه وآله) عثمان بن مظعون قبل الغسل[363]، وحمله الشيخ على أنّه قبل البرد (114) [364].
وصحيحة إسماعيل بن جابر صريحة في أنّ تقبيله (عليه السلام) كان قبل البرد والغسل حيث قال (عليه السلام): « أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذاك إذا برد »[365].
ومكاتبة محمّد بن الحسن الصحيحة، هل يجب غسل اليد ؟ فوقّع (عليه السلام): « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسّل فقد يجب عليك الغسل »[366] تدلّ على عدم وجوب غسل اليد من دون وجوب الغسل، فافهم.
فلا يرد ما أورده الشارح[367] على الشهيد[368]، فتأمّل (115).

(114) واستشهد عليه بأخبار منها صحيحة اسماعيل بن جابر.
(115) حيث إنّ الظاهر كون التقييد بما قبل الغسل في التوقيع بوجوده في السؤال، والتقليل المستفاد من كلمة « قد » يكون على هذا مربوطاً بما كان شرائط تنجيس الملاقي بالسراية موجودة، ودونك الحديث: قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلير


ولا يدلّ على التنجيس ووجوب غسل الملاقي ما رواه الحلبيّ عن أبي عبدالله (عليه السلام)ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت، قال: « تغسل ما أصاب ثوبك منه » [369] (116) ; لعدم صريح الأمر، والبرودة، وأيضاً يمكن أنّه (عليه السلام) علم المقصود وهو البرد، أو بيّن له في غير هذا الموضع، وترك التفصيل هنا لذلك، فترك التفصيل لا يدلّ على عموم الحكم. على أنّ السند غير صحيح ; لوجود إبراهيم بن هاشم، واشتراك حمّاد عن الحلبيّ، مع أنّ الخطاب غير مناسب (117) وإن كان أمثالها لا يضرّ في غير هذا الموضع.
وكذا رواية إبراهيم بن ميمون ـ وفي الشرح ميمون بن إبراهيم[370]، والظاهر
طجلده قبل أن يُغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع (عليه السلام): « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسّل فقد يجب عليك الغسل »[371]. فلا دلالة في التوقيع على الملازمة بين غسل اليد وعدم وجوب غسل المسّ.
(116) ورد في الحديث: « يغسل ما أصاب الثوب »، فليس فيه خطاب.
(117) عدم المناسبة في محلّه ; لأنّ سؤال الحلبيّ عن الصادق (عليه السلام) كان عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فالجواب عنه بقوله (عليه السلام) على ما في الكتاب: « تغسل ما أصاب ثوبك منه » غير مناسب مع السؤال كما لا يخفى. نعم، هذا الإيـراد وارد على روايـة إبراهيم بن ميمون وعلى رواية الحلبيّ على ما في الكتاب من الخطاب فيها أيضاً كرواية ابن ميمون، لا على عدمه، كما في الكافي والوسائل.


العكس كما في التهذيب ; لوجوده في الخبر ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت، قال: « إن كان غُسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه »[372].
فإنّ سندها ضعيف ; لعدّة عن سهل بن زياد، وعدم معلوميّة إبراهيم في الكافي، وفي التهذيب صحيح إلى إبراهيم بن ميمون، وهو مجهول.
وبالجملة، الاستدلال بأمثالهما في إثبات النجاسة، وإيجاب غسل الملاقي مع اليبوسة والحرارة مع وقوع «كلّ شيء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر »[373]، والأصل، لا يخلو عن إشكال، فيمكن حملهما على الاستحباب، بل بعد البرد، أو مطلقاً مع اليبوسة ـ والاحتياط لا يترك ـ كما يحمل بعض ما يدلّ على الغَسل بعد الغُسل أيضاً على استحباب ذلك، كما حمل عليه الشيخ في التهذيب[374]، مثل مفهوم ما في حسنة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)ـ إلى قوله : ـ قلت: فمن أدخله القبر ؟ قال: « لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب »[375].
ومثله رواية عبدالله بن سنان [376].
أو مسَّ قطعة ذات عظم اُبينت منه أو من حيّ وجب عليه الغسل ; ولو خلت من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل يده خاصّة.

ومنطوق رواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « يغتسل الذي غسّل الميّت، وكلّ مَن مسّ ميّتاً فعليه الغُسل وإن كان الميّت قد غُسّل »[377].
ثمّ إنّه لاشكّ في عدم اندراج مَن غسّل بغير الخليطين مع التعذّر في مَن لم يغسّل، فليس ماسّه ماسّاً قبل الغُسل ; لأنّه غسّل غسلاً شرعيّاً واجباً، وقد سبق [378].نعم، المتيمّم يندرج فيه، فما لم يثبت للتيمّم جميع أحكام الغسل لا يخرج، وقد مرّ[379] أيضاً.
ثمّ الظاهر أنّ مسّ العضو التامّ الغسل لا يوجب الغسل ; للأصل، وعدم شمول أدلّة الوجوب له ; لظهور العلّة وإمكان إخراجه من قبل الغسل، فإنّ الممسوس قد تمّ غسله، فتأمّل.
وأمّا وجوب الغسل بمسّ القطعة إلى آخره: فما وجدت عليه دليلاً إلاّ ما رواه الشيخ في التهذيب، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: « إذا قُطع من الرجل قطعة فهو ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على مَن يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »[380].
وهي مرسلة كما ترى. والعمدة فيه الإجماع.


وقد نقل في الشرح[381] عن الشيخ ذلك[382] (118) فيما إذا اُبينت من ميّت، وظاهر الرواية أعمّ. وما ادّعى الإجماع في غيره فلا يتمّ الحكم في الحىّ ; للأصل، وعدم الدليل.
والظاهر أنّ هذه القطعة لا تسمّى ميّتاً (119) حتّى تدخل تحت أدلّة وجوب الغسل على مَن مسّ ميّتاً أو غسّله وإن أمكن صدقه عليها لغة، وهو ظاهر.
ولمّا لم يكن على العظم المجرّد رواية ظاهرة، ولا ادّعي عليه الإجماع، فلا يتمّ الحكم فيه أيضاً.
والظاهر أنّ مسّ العظم المجرّد المتّصل بالميّت موجب للغسل ; لظهور صدق مسّ الميّت بمسّ جزء منه، وهو ظاهر.
وأيضاً ليس شعره كذلك، وظفره محلّ التأ مّل، والظاهر أنّه موجب له مع عدم الطول المفرط، ومعه تأ مّل.
وكذا في مسّ سنّه حال الاتّصال.

(118) أي: الإجماع.
(119) أي: لا تسمّى ميّتاً في أدلّة أحكام الميّت وإن كان ميّتاً لغةً، وبعبارة اُخرى أدلّة أحكامها منصرفة عنه، وإلاّ فالجمع بين عدم تسميته ميّتاً مع صدقه عليه لغةً كما ترى، وكيف كان فقوله: « والظاهر... » إلى آخره، بيان لعدم تماميّة ما في الروض من قوله: « ويمكن أن يقال: إنّ هذه القطعة من شأنها الحياة، فإذا قُطعت صدق اسم الميّت عليها ; لأنّ الموت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيّاً، فكلّ ما دلّ على حكم الميّت دلّ عليها، فإن تمّ ذلك ثبت الحكم في القطعتين من غير فرق »[383].


وأمّا حال الانفصال فالظاهر أنّه لا حكم له مثل الشعر، والأصل يقتضي العدم حتّى يتحقّق الناقل، فتأمّل فيه.
والظاهر أنّ المعتبر في وجوب الغسل على اللامس أيضاً الصدق، فلا يجب لو مسّه بشعره، وفي السنّ والظفر تأ مّل، والأصل ظاهر، وكذا الاحتياط.
ثمّ اعلم أنّه على تقدير تعميم الحكم بوجوب الغسل، والغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ والميّت مع الرطوبة واليبوسة، وإرادة الأعمّ من الرواية، لا يكون المراد إلاّ قطعة طاهرة معتمدة[384]، لا مثل سنّ عليه لحم مّا، ولا لحم مع عظم مّا ; إذ المتبادر من الرواية غير ذلك، والأصل يقتضي العدم.
ثمّ على تقدير العموم ينبغي استثناء ما ينفصل من جلد الإنسان من مثل شفته وظهر أنملة رجليه ويديه ; للزوم الحرج والضيق إذا حكم بنجاسته، كما يلوح من بعض العبارات [385].
وبالجملة، الأصل دليل قويّ خصوصاً في الطهارة، ومع الحرج وعدم الدليل أيضاً، فإنّه لا دليل صريحاً في نجاسة الميّت من الآدمي، فكيف في مثل هذه الأشياء، بل إنّما الدليل على وجوب غُسله وغُسل الماسّ له، فقد يكون ذلك تعبّداً ونجاسته حكميّة لا تتعدّى إلى غيره. فالظاهر أنّ أمثال هذه طاهرة أو معفو عنها بحيث لا فرق بينه وبينها، كما قال في المنتهى بالعفو من مثل جلود البثور [386].
وممّا يدلّ على الطهارة الأصل، مع عدم ما يصلح للإخراج عنه، وعدم انفكاك الناس عنه غالباً سيّما في السفر، وظاهر بالنسبة إلى مثل النهار عدم إمكان الاحتراز عمّا ينفصل عن بدن الإنسان من جلده وقشره.


وأيضاً قد عُلِم من قبل حال القطعة الخالية من العظم من جهة عدم إيجاب الغُسل[387]، وهو اتّفاق على الظاهر.
وأمّا وجوب غَسل اليد منه فالأصل ينفيه، والأدلّة قد مضت، والاستحباب غير بعيد، وكذا في غير الآدمي أيضاً مع النفس السائلة.
(ويدلّ عليه أيضاً خبر علي بن جعفر ـ كأنّه صحيح ـ عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال: « ليس عليه غسله، وليصلّ فيه ولا بأس »[388].
وأيضاً مقطوعة عبدالرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال: « لا يضرّه، ولكن يغسل يده »[389]، بحمل « يغسل » على الاستحباب، للجمع)[390].
هذا كلّه مع عدم الرطوبة، ومعها ينبغي الوجوب في الكلّ ; لأنّه ميّت وهو نجس على الظاهر، والظاهر عدم الخلاف في الحيوان مع النفس السائلة، بل في الإنسان أيضاً، فتأمّل.
وأيضاً في رواية « القطعة »[391] دلالة مّا على عدم وجوب الغَسل مطلقاً، كما في عدم إيجاب غَسل الثياب التي على الميّت دلالة عليه، حيث ما بيّن
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. وسائل الشيعة 2: 477، أبواب غسل الميّت، الباب 1.
[2]. يعني بها قوله تعالى في سورة آل عمران (3): 104: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). حيث أتى بـ « من » التبعيضيّة.
[3]. منتهى المطلب 7: 143.
[4]. المقنعة: 85.
[5]. التهذيب 1: 335، ذيل الحديث 981.
[6]. كما في المتن، وكذا نهاية الإحكام 2: 234، البيان: 69، المقاصد العليّة: 374.
[7]. قاله العلاّمة في منتهى المطلب 7: 198، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 253.
[8]. قاله الشهيد في روض الجنان 1 : 253.
[9]. روض الجنان 1: 253 ـ 254.
[10]. الكافي 3: 127، باب توجيه الميّت إلى القبلة، الحديث 3، الفقيه 1: 123، الحديث 591،
التهذيب 1: 286، الحديث 835، و: 298، الحديث 872، وسائل الشيعة 2: 452، أبواب الاحتضار، الباب 35، الحديث 2.
[11]. منتهى المطلب 7: 137.
[12]. قاله العلاّمة في خلاصة الأقوال: 153، الرقم 445.
[13]. راجع: رجال النجاشي: 183. الرقم 484، ورجال ابن داود: 248، الرقم 221، وخلاصة الأقوال: 153، الرقم 445.
[14]. الخلاف 1: 691، المسألة 466.
[15]. المعتبر 1: 258.
[16]. وسائل الشيعة 2: 452، أبواب الاحتضار، الباب 35.
[17]. وسائل الشيعة 2: 454، أبواب الاحتضار، الباب 36 ـ 38.
[18]. الكافي 3: 122. باب تلقين الميّت، الحديث 4، مستدرك الوسائل 2: 127، أبواب الاحتضار وما يناسبه، الباب 27، الحديث 3.
[19]. وسائل الشيعة 2: 461، أبواب الاحتضار، الباب 39.
[20]. هذه العبارة موجودة في الفقيه 1: 77، الحديث 346.
[21]. التهذيب 1: 288، الحديث 839 و 840، وسائل الشيعة 2: 459، أبواب الاحتضار، الباب 38، الحديث 1 و 3.
[22]. الكافي 3: 122، باب تلقين الميت، الحديث 3، و: 124، الحديث7 و9، وسائل الشيعة 2: 459، أبواب الاحتضار، الباب 38، الحديث 1 ـ 3.
[23]. روض الجنان 1: 256.
[24]. منتهى المطلب 7: 133 ـ 134.
[25]. الفقيه 1: 78، الحديث 348، وسائل الشيعة 2: 455، أبواب الاحتضار، الباب 36، الحديث 6.
[26]. وسائل الشيعة 2: 461، أبواب الاحتضار، الباب 39، الحديث 1، 2، 4، 6 و 7.
[27]. وسائل الشيعة 2: 463، أبواب الاحتضار، الباب 40.
[28]. الكافي 3: 125، باب إذا عسر على الميّت الموت و...، الحديث 2، التهذيب 1: 427، الحديث 1356، وسائل الشيعة 2: 463، أبواب الاحتضار، الباب 40، الحديث 1.
[29]. اُنظر: وسائل الشيعة 2: 463، أبواب الاحتضار، الباب 40، الحديث 3 و 5.
[30]. التهذيب 1: 289، الحديث 842، وسائل الشيعة 3: 51، أبواب التكفين، الباب 29، الحديث 1.
[31]. قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 257.
[32]. التهذيب 1: 289، الحديث 841 و 842، وسائل الشيعة 2: 468، أبواب الاحتضار، الباب 44، الحديث 1 و 3.
[33]. كما في الدروس 1: 103، وذكرى الشيعة 1: 297، وروض الجنان 1: 257.
[34]. لم نعثر بهذا اللفظ في المعتبر عند بحثه عن إطباق فيه وشدّه، نعم، الموجود فيه عند قوله : «وتمدّ يداه ... »، ما هذا لفظه : « ولم أعلم في ذلك نقلاً عن أهل البيت ». المعتبر 1 : 261.
[35]. من هنا إلى آخر هذا السطر لم يرد في « ش1 ».
[36]. لم نعثر عليه، كما قاله المحقّق في المعتبر 1 : 261.
[37]. التهذيب 1: 289، الحديث 842، وسائل الشيعة 2: 468، أبواب الاحتضار، الباب 44، الحديث 3.
[38]. قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 257.
[39]. وسائل الشيعة 2: 471، أبواب الاحتضار، الباب 47.
[40]. وسائل الشيعة 2: 474، أبواب الاحتضار، الباب 48.
[41]. قاله الشيخ في الخلاف 1: 691، المسألة 467.
[42]. وسائل الشيعة 2: 467، أبواب الاحتضار، الباب 43.
[43]. وسائل الشيعة 3: 385، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 5.
[44]. يعني بها قوله تعالى في سورة الأنفال (8): 75،: (وَأُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض).
[45]. التهذيب 1: 431، الحديث 1376، وسائل الشيعة 2: 535، أبواب غسل الميّت، الباب 26، الحديث 1.
[46]. منتهى المطلب 7: 148 ـ 149.
[47]. الفقيه 1: 86، الحديث 394، وسائل الشيعة 2: 535، أبواب غسل الميّت، الباب 26، الحديث 2.
[48]. الكافي 3: 139، باب غسل الميّت، الحديث 2، التهذيب 1: 108، الحديث 282، وسائل الشيعة
2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 1.
[49]. الكافي 3: 138، باب غسل الميّت، الحديث 1، التهذيب 1: 299، الحديث 874، وسائل الشيعة
2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 2.
[50]. في المصدر: «تغسله امرأته». الكافي 3: 157، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، الحديث 1، التهذيب 1: 437، الحديث 1410، الاستبصار 1: 196، الحديث 689، وسائل الشيعة
2: 517، أبواب غسل الميّت، الباب 20، الحديث 3.
[51]. لم نعثر على قائله، لكن يشعر به ما في الخلاف 1: 699، المسألة 486، وفيه ما هذا نصّه: «للشافعي فيه وجهان: أحدهما الزوجة أولى، والثاني رجال القربات أولى، قالوا: والمذهب الأوّل».
[52]. لاحظ منتهى المطلب 7: 376، الدروس الشرعيّة 1: 103، روض الجنان 1: 261.
[53]. كذا في النسخ التي بين أيدينا. لكن لم نعثر على قائل من أصحابنا يقول بأولويّة الولد مطلقاً. وللمزيد لاحظ: مختلف الشيعة 2: 312، المسألة 197.
[54]. انظر : وسائل الشيعة 2 : 516، أبواب غسل الميّت، الباب 20.
[55]. المعتبر 1: 264، تذكرة الفقهاء 1: 345، نهاية الإحكام 2: 233.
[56]. الكافي 3: 194، باب من يدخل القبر و...، الحديث 6، التهذيب 1: 325، الحديث 949، وسائل الشيعة 2: 531، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 9.
[57]. لاحظ: المعتبر 1: 264.
[58]. وإن اشترط الشيخ الضرورة في التهذيب 1: 440، ذيل الحديث 1420، والاستبصار 1: 199، ذيل الحديث 701. انظر: التهذيب 1: 437، الحديث 1409 ـ 1438، والاستبصار 1: 196، الحديث689 ـ 704.
[59]. روض الجنان 1: 262.
[60]. لاحظ: روض الجنان 1: 261.
[61]. وسائل الشيعة 2: 529، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 3، 8، 12 و 13.
[62]. التهذيب 1: 444، الحديث 1436، الاستبصار 1: 198، الحديث 696، وسائل الشيعة 2: 518، أبواب غسل الميّت، الباب 20، الحديث 6.
[63]. التهذيب 1: 440، الحديث 1423، الاستبصار 1: 200، الحديث 706، وسائل الشيعة 2: 532، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 11.
[64]. الكافي 3: 157، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، الحديث 3، التهذيب 1: 438، الحديث 1411، الاستبصار 1: 196، الحديث 690، وسائل الشيعة 2: 529، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 2.
[65]. الكافي 3: 158، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، الحديث 11، التهذيب 1: 439، الحديث 1419، الاستبصار 1: 199، الحديث 700، وسائل الشيعة 2: 529، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 4.
[66]. روض الجنان 1: 262.
[67]. وهو الشيخ في التهذيب 1: 440، ذيل الحديث 1420، والاستبصار 1: 199، ذيل الحديث 701.
[68]. الكافي 3: 157،باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل،الحديث 1،التهذيب 1: 437، الحديث 1410،الاستبصار 1: 196،الحديث 689،وسائل الشيعة 2: 529،أبواب غسل الميّت،الباب 24،الحديث 3.
[69]. التهذيب 1: 438، الحديث 1414، الاستبصار 1: 197، الحديث 693، وسائل الشيعة 2: 532، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 12.
[70]. تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 3.
[71]. الكافي 3: 158، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، الحديث 8، التهذيب 1: 439، الحديث 1418، الاستبصار 1: 199، الحديث 699، وسائل الشيعة 2: 516، أبواب غسل الميّت، الباب 20، الحديث 1.
[72]. لاحظ: التهذيب 9: 159، الحديث 656، الاستبصار 4: 111، الحديث 426.
[73]. منتهى المطلب 7: 211.
[74]. الكافي 3: 157، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، الحديث 2، الفقيه 1: 86، الحديث 401، التهذيب 1: 439، الحديث 1417، الاستبصار 1: 198، الحديث 698، وسائل الشيعة
2: 528، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 1.
[75]. تقدّمت في الصفحة 233، الهامش 5.
[76]. هكذا في النسخ التي بين أيدينا وفي الطبعة السابقة: «الشيخ المفيد»، لكنّ الظاهر أنّ الصحيح: «المقَيِّد» بدل «المفيد»; لأنّه لم ينقل عن الشيخ المفيد (رحمه الله) قولا في المسألة، لاحظ: مختلف الشيعة 1: 245، المسألة 184، ومفتاح الكرامة 3: 441 ـ 444.
[77]. لاحظ: ذكرى الشيعة 1: 305، روض الجنان 1: 262.
[78]. عرفت في الصفحة 232 ـ 233.
[79]. تقدّم تخريجها في الصفحة 233، الهامش 1.
[80]. ذكره في الصفحة 232، وما بعدها.
[81]. التهذيب 1: 446، الحديث 1444، الاستبصار 1: 208، الحديث 731، وسائل الشيعة 2: 483، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 7.
[82]. وسائل الشيعة 2 : 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2 .
[83]. الكافي 3: 138، باب غسل الميّت، الحديث 1، التهذيب 1: 299، الحديث 874، وسائل الشيعة
2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 2.
[84]. الكافي 3: 139، باب غسل الميّت، الحديث 2، التهذيب 1: 108، الحديث 282، وسائل الشيعة
2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 1.
[85]. تقدّم تخريجها في الصفحة 233، الهامش 1.
[86]. التهذيب 1: 439، الحديث 1420، الاستبصار 1: 199، الحديث 701، وسائل الشيعة 2: 533، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 14.
[87]. كالعلاّمة في تذكرة الفقهاء 1: 363.
[88]. التهذيب 1: 444، الحديث 1437، الاستبصار 1: 200، الحديث 704، وسائل الشيعة 2: 534، أبواب غسل الميّت، الباب 25، الحديث 1.
[89]. ادّعاه في روض الجنان 1: 265.
[90]. المعتبر 1: 324.
[91]. وسائل الشيعة 2: 526، أبواب غسل الميّت، الباب 23.
[92]. المعتبر 1: 324.
[93]. الكافي 3: 159، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، الحديث 12، الفقيه 1: 95، الحديث 439 و 440، التهذيب 1: 340، الحديث 997، وسائل الشيعة 2: 515، أبواب غسل الميّت، الباب 19، الحديث 1.
[94]. التهذيب 1: 442، الحديث 1428، الاستبصار 1: 202، الحديث 713، وسائل الشيعة 2: 523، أبواب غسل الميّت، الباب 22، الحديث 2.
[95]. الكافي 3: 159، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، الحديث 13، الفقيه 1: 95، الحديث 438، التهذيب 1: 442، الحديث 1429، الاستبصار 1: 200، الحديث 705، وسائل الشيعة
2: 522، أبواب غسل الميّت، الباب 22، الحديث 1.
[96]. التهذيب 1: 443، الحديث 1433، الاستبصار 1: 203، الحديث 718، وسائل الشيعة 2: 524، أبواب غسل الميّت، الباب 22، الحديث 4.
[97]. قال الشيخ في النهاية: 43: «وقد روي أنّهم يغسلون منها محاسنها، يديها ووجهها، ثمّ يدفنونها، فمن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس».
[98]. التهذيب 1: 442، ذيل الحديث 1427.
[99]. الكافي 3: 158، باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل، الحديث 9، الفقيه 1: 93، الحديث 428، التهذيب 1: 442، الحديث 1428، الاستبصار 1: 202، الحديث 713، وسائل الشيعة
2: 523، أبواب غسل الميّت، الباب 22، الحديث 2.
[100]. التهذيب 1: 444، الحديث 1434، الاستبصار 1: 204، الحديث 719، وسائل الشيعة 2: 525، أبواب غسل الميّت، الباب 22، الحديث 9، وقد تقدّمت صحيحة اُخرى له في الصفحة 230 .
[101]. التهذيب 1: 444، ذيل الحديث 1434، الاستبصار 1: 204، ذيل الحديث 719.
[102]. منتهى المطلب 7: 211.
[103]. مرّ في الصفحة 233، الهامش 6.
[104]. نفس الهامش 2.
[105]. النهاية: 43.
[106]. الخلاف 1: 698، المسألة 485.
[107]. منتهى المطلب 7: 211.
[108]. وسائل الشيعة 2: 520، أبواب غسل الميّت، الباب 21.
[109]. تقدّمت في الصفحة 226. الكافي 3: 127، باب توجيه الميّت إلى القبلة، الحديث 3، الفقيه 1: 123، الحديث 591، التهذيب 1: 286، الحديث 835، وسائل الشيعة 2: 452، أبواب الاحتضار، الباب 35، الحديث 2.
[110]. التهذيب 1: 298، الحديث 871، وسائل الشيعة 2: 491، أبواب غسل الميّت، الباب 5، الحديث 2.
[111]. الكافي 3: 142، باب غسل الميّت، الحديث 6، وسائل الشيعة 2: 538، أبواب غسل الميّت، الباب 30، الحديث 1.
[112]. الفقيه 1: 86، الحديث 400، وسائل الشيعة 2: 538، أبواب غسل الميت، الباب 30، الحديث 1.
[113]. الخرائج والجرائح 1: 88، الباب الأوّل، الحديث 145، مستدرك الوسائل 2: 193، أبواب غسل الميت، الباب 26، الحديث 2.
[114]. لم نعثر عليه في كتب السيّد التي بين أيدينا. نعم، حكاه العلاّمة في منتهى المطلب 7: 199، بقوله : «قيل»، من دون تسمية السيّد .
[115]. منتهى المطلب 7: 199.
[116]. ذخيرة المعاد: 83.
[117]. منتهى المطلب 7: 204.
[118]. جواهر الكلام 4: 118.
[119]. البيّنة (9): 4.
[120]. تبصرة المتعلّمين: 30، وقال في نهاية الإحكام 2: 223،: «تجب فيه النيّة على الغاسل عند بعض علمائنا; لأنّه عبادة فتجب فيه النيّة، ويحتمل العدم; لأنّه تطهير من نجاسة الموت، فأشبه غَيل النجاسة من الثوب».
[121]. الموجود في منتهى المطلب 7 : 199: «قيل: لاتجب في غسل الميّت» إلى آخره، وما في المتن مطابق لبعض نسخ المنتهى. وكذلك نقل عن العلاّمة في مفتاح الكرامة 1 : 427.
[122]. منهم: الطبرسي في مجمع البيان 5: 523، البيضاوي في أنوار التنزيل 2: 570، والنيسابوري
على ما حكى عنه البهائي في الأربعين: 448.
[123]. كتاب الطهارة 2: 12.
[124]. وسائل الشيعة 2: 486 ـ 488، أبواب غسل الميّت، الباب 3.
[125]. الفقيه 1: 122، الحديث 586، التهذيب 1: 447، الحديث 1447، الاستبصار 1: 208، الحديث 732، وسائل الشيعة 2: 486، أبواب غسل الميّت، الباب 3، الحديث 1.
[126]. رجال ابن داود: 34، القسم الأوّل، الرقم 39.
[127]. المعتبر 1: 265.
[128]. ذكرى الشيعة 1: 344.
[129]. وسائل الشيعة 2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2.
[130]. الذريرة: فتاة قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند، وعن بعض الفضلاء: إنّ قصب الذريرة يؤتى به من ناحية نهاوند. مجمع البحرين 3: 307 « ذرر ».
[131]. الكافي 3: 139، باب غسل الميّت، الحديث 2، التهذيب 1: 108، الحديث 282، وسائل الشيعة
2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 1.
[132]. الفقيه 1: 122، الحديث 586، التهذيب 1: 447، الحديث 1447، الاستبصار 1: 208، الحديث 732، وسائل الشيعة 2: 486، أبواب غسل الميّت، الباب 3، الحديث 1.
[133]. الكافي 3: 140، باب غسل الميّت، الحديث 4، التهذيب 1: 298، الحديث 873، وسائل الشيعة
2: 481، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 5.
[134]. الكافي 3: 138، باب غسل الميّت، الحديث 1، التهذيب 1: 299، الحديث 874، وسائل الشيعة
2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 2.
[135]. منتهى المطلب 7: 151.
[136]. المراسم: 47.
[137]. عوالي اللآلئ 4: 58، الحديث 205.
[138]. في المصدر: «إذا اُمرتم بأمر». عوالي اللآلئ 4: 58، الحديث 206، صحيح مسلم 1: 615، الحديث 1337.
[139]. وسائل الشيعة 3: 295، أبواب غسل المسّ، الباب 3.
[140]. في المصدر: «التيمّم أحد الطهورين». الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 4، التهذيب 1: 200، الحديث 580، وسائل الشيعة 3: 381، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.
[141]. الفقيه 1: 59، الحديث 221، التهذيب 1: 194، الحديث 561، وسائل الشيعة 3: 369، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.
[142]. نقله الشيخ في الخلاف 1: 717، المسألة 529.
[143]. وسائل الشيعة 2 : 512، أبواب غسل الميّت، الباب 16.
[144]. وسائل الشيعة 3: 346، أبواب التيمّم، الباب 5.
[145]. مرّ في الصفحة 240.
[146]. منتهى المطلب 7: 144.
[147]. مرّ في الصفحة 227 و 240.
[148]. نقله المحقّق في المعتبر 1: 275، والشهيدان في ذكرى الشيعة 1: 348، وروض الجنان 1: 273.
[149]. الكافي 3: 142، باب غسل الميّت، الحديث 6، الفقيه 1: 86، الحديث 400، التهذيب 1: 431، الحديث 1379 و 1380، وسائل الشيعة 2: 538، أبواب غسل الميّت، الباب 30، الحديث 1.
[150]. نقله الشيخ في الخلاف 1: 695 ـ 696، المسألة 479، والمحقّق في المعتبر 1: 273.
[151]. وسائل الشيعة 2: 481، أبواب غسل المّيت، الباب 2، الحديث 5 و 9.
[152]. التهذيب 1: 302، الحديث 880، الاستبصار 1: 207، الحديث 728، وسائل الشيعة 2: 492، أبواب غسل الميّت، الباب 6، الحديث 3.
[153]. وسائل الشيعة 2: 494، أبواب غسل الميّت، الباب 7.
[154]. الكافي 3: 127، باب توجيه الميّت إلى القبلة، الحديث 3، و: 150، باب حدّ الماء الذي يغسل به الميّت والكافور، الحديث 3، التهذيب 1: 298، الحديث 872، و: 431، الحديث 1378، وسائل الشيعة 2: 452، أبواب الاحتضار، الباب 35، الحديث 2، و: 538، أبواب غسل الميّت، الباب 29، الحديث 1.
[155]. الكافي 3: 141، باب غسل الميّت، الحديث 5، التهذيب 1: 301، الحديث 877، وسائل الشيعة
2: 480، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 3.
[156]. الكافي 3: 140، باب غسل الميّت، الحديث 4، التهذيب 1: 298، الحديث 873، وسائل الشيعة 2: 481، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 5.
[157]. وسائل الشيعة 2: 480، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 3 و 5.
[158]. منهم أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 134، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 1: 345.
[159]. الكافي 3: 45، باب صفة الغسل والوضوء قبله و...، الحديث 13، التهذيب 1:139، الحديث 391، الاستبصار 1: 126، الحديث 428، وسائل الشيعة 2: 248، أبواب الجنابة، الباب35، الحديث1.
[160]. وسائل الشيعة 2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2.
[161]. روض الجنان 1: 275.
[162]. تقدّمت الإشارة إليه في الصفحة 162.
[163]. التهذيب 1: 302، الحديث 879، الاستبصار 1: 207، الحديث 727، وسائل الشيعة 2: 491، أبواب غسل الميّت، الباب 6، الحديث 1.
[164]. نفس الهامش 2، خصوصاً ما رواه الشيخ في التهذيب 1: 446، الحديث 1444، والاستبصار 1: 208، الحديث 731، وسائل الشيعة 2: 483، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 7.
[165]. وسائل الشيعة 2: 491، أبواب غسل الميّت، الباب 6.
[166]. الفقيه 1: 122، الحديث 586، التهذيب 1: 447، الحديث 1447، الاستبصار 1: 208، الحديث 732، وسائل الشيعة 2: 486، أبواب غسل الميّت، الباب 3، الحديث 1.
[167]. منتهى المطلب 7: 163.
[168]. كما في المبسوط 1: 30، والمعتبر 1: 195، ومختلف الشيعة 1: 177.
[169]. اُنظر: وسائل الشيعة 2: 315، أبواب الحيض، الباب 23.
[170]. تقدّم تخريجه في الهامش 2 من الصفحة السابقة.
[171]. الاستبصار 1: 208، ذيل الحديث 731.
[172]. تقدّم تخريجها في الهامش 2 من الصفحة السابقة.
[173]. الكافي 3: 45، باب صفة الغسل والوضوء وقبله و...، الحديث 13، التهذيب 1: 139، الحديث 390، الاستبصار 1: 126، الحديث 437، وسائل الشيعة 2: 244، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 1.
[174]. مرّت في الصفحة 162 وما بعدها.
[175]. وسائل الشيعة 2: 479، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 2، 3 و 10.
[176]. مرّت في الصفحة 162 وما بعدها.
[177]. الكافي 3: 140، باب غسل الميّت، الحديث 4، التهذيب 1: 298، الحديث 873، وسائل الشيعة
2: 481، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 5.
[178]. التهذيب 1: 446، الحديث 1442، الاستبصار 1: 206، الحديث 724، وسائل الشيعة 2: 484، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 9.
[179]. أي: تحريم قصّ أظفاره، ووجوب دفن ما قصّه منها. القائل بالتحريم هو ابن حمزة في الوسيلة : 65، أمّا الوجوب فهو مصرّح به في شرائع الإسلام 1: 33، بل ادّعى العلاّمة الإجماع عليه، في تذكرة الفقهاء 2: 22.
[180]. الخلاف 1: 695، المسألة 478، نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 275.
[181]. منتهى المطلب 7: 168.
[182]. منتهى المطلب 7: 169.
[183]. الكافي 3: 156، باب كراهية أن يقصّ من الميّت...، الحديث 3، التهذيب 1: 323، الحديث 941.
[184]. الفقيه 1: 92، الحديث 420، التهذيب 1: 323، الحديث 943، وسائل الشيعة 2: 500، أبواب غسل الميّت، الباب 11، الحديث 5.
[185]. الكافي 3: 155، باب كراهيّة أن يقصّ من الميّت...، الحديث 1، التهذيب 1: 323، الحديث 940، وسائل الشيعة 2: 500، أبواب غسل الميّت، الباب 11، الحديث 1.
[186]. منتهى المطلب 7: 170.
[187]. الكافي 3: 156، باب كراهيّة أن يقصّ من الميّت...، الحديث 4، التهذيب 1: 323، الحديث 942، وسائل الشيعة 2: 500، أبواب غسل الميّت، الباب 11، الحديث 3.
[188]. لاحظ: تذكرة الفقهاء 1: 389، نهاية الإحكام 2: 228.
[189]. الكافي 3: 140، باب غسل الميّت، الحديث 4، التهذيب 1: 298، الحديث 873، وسائل الشيعة
2: 481، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 5.
[190]. المعتبر 1: 144، قواعد الإحكام، المقاصد العليّة: 90.
[191]. منتهى المطلب 1: 318.
[192]. الكافي 3: 24، باب صفة الوضوء، الحديث 1، التهذيب 1: 55، الحديث 157، الاستبصار 1: 58، الحديث 171، وسائل الشيعة 1: 390، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 6.
[193]. وسائل الشيعة 1: 387، أبواب الوضوء، الباب 15.
[194]. المراسم: 47. نقله عنه الشهيد في ذكرى االشيعة 1: 353.
[195]. وسائل الشيعة 3: 6، أبواب التكفين، الباب 2.
[196]. التهذيب 1: 292، الحديث854، وسائل الشيعة 3: 6، أبواب التكفين، الباب 2، الحديث1.
[197]. التهذيب 1: 292، الحديث 853.
[198]. التهذيب 1: 292، الحديث 854.
[199]. لاحظ: خلاصة الأقوال: 367، القسم الثاني، الرقم 1443.
[200]. الكافي 3: 144، باب تحنيط الميّت وتكفينه، الحديث 5، وسائل الشيعة 3: 6، أبواب التكفين، الباب 2، الحديث 2.
[201]. لم نعثر على تعبيرهم عن نفس هذا الخبر بالصحيح. نعم، كثيراً ما يعبّرون عن ما فيه إبراهيم بن هاشم بالصحيحة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، في منتهى المطلب 1: 23، مختلف الشيعة 6: 237، الدروس الشرعيّة 2: 288، جامع المقاصد 9: 158.
[202]. راجع: الصفحة 81.
[203]. وسائل الشيعة 3: 6، أبواب التكفين، الباب 2.
[204]. وهو سلاّر في المراسم: 47.
[205]. كما في التهذيب 1: 290، ذيل الحديث 844، و : 294، ذيل الحديث 861.
[206]. لم نعثر عليه في كتب أصحابنا، إلاّ أنّ الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 301، نقل عن صاحب الفاخر أنّه أمر بجعل الحديد على بطن المحتضر. نعم، هو موجود في روايات العامّة، اُنظر: السنن الكبرى 5: 236، باب ما يستحبّ من وضع شيء على بطنه...، الحديث 6706.
[207]. الفقيه 1: 122، الحديث 587، التهذيب 1: 447، الحديث 1448، الاستبصار 1: 206، الحديث 725، وسائل الشيعة 2: 543، أبواب غسل الميّت، الباب 33، الحديث 1.
[208]. نفس الهامش 1.
[209]. لاحظ: المعتبر 1: 336.
[210]. الكافي 3: 149، باب ما يستحبّ من الثياب...، الحديث 7، الفقيه 1: 89، الحديث 414، التهذيب 1: 434، الحديث 1392، وسائل الشيعة 3: 42، أبواب التكفين، الباب 20، الحديث 1.
[211]. وسائل الشيعة 3: 41، أبواب التكفين، الباب 19.
[212]. التهذيب 1: 451، الحديث 1465، الاستبصار 1: 211، الحديث 745، وسائل الشيعة 3: 42، أبواب التكفين، الباب 20، الحديث 2 .
[213]. وسائل الشيعة 3: 43، أبواب التكفين، الباب 21.
[214]. وسائل الشيعة 3: 15، أبواب التكفين، الباب 4.
[215]. وسائل الشيعة 3: 53، أبواب التكفين، الباب 31.
[216]. وسائل الشيعة 3: 54. أبواب التكفين، الباب 32.
[217]. لاحظ: الخلاف 1: 709، المسألة 510، ومنتهى المطلب 7: 249.
[218]. اُنظر: وسائل الشيعة 3: 6، أبواب التكفين، الباب 2، الحديث 1.
[219]. كما في الخلاف 4: 564، شرائع الإسلام 3: 60، مسالك الأفهام 10: 102.
[220]. ذكرى الشيعة 1: 355.
[221]. روض الجنان 1: 280.
[222]. لاحظ: نهاية الوصول 2: 519 ـ 520.
[223]. الإسراء (17): 23.
[224]. الإسراء (17) : 23.
[225]. روض الجنان 1: 281.
[226]. الكافي 3: 143، باب تحنيط الميّت وتكفينه، الحديث 1، التهذيب 1: 306، الحديث 888،
وسائل الشيعة 3: 32، أبواب التكفين، الباب 14، الحديث 3.
[227]. الكافي 3: 143، باب تحنيط الميّت وتكفينه، الحديث 4، التهذيب 1: 307، الحديث 890، الاستبصار 1: 212، الحديث 746، وسائل الشيعة 3: 32، أبواب التكفين، الباب 14، الحديث 1.
[228]. التهذيب 1: 307، الحديث 891، الاستبصار 1: 212، الحديث 749، وسائل الشيعة 3: 37، أبواب التكفين، الباب 16، الحديث 3.
[229]. التهذيب 1: 307، الحديث 892، الاستبصار 1: 212، الحديث 747، وسائل الشيعة 3: 37، أبواب التكفين، الباب 16، الحديث 5.
[230]. تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة، الهامش 3.
[231]. التهذيب 1: 308، الحديث 893، الاستبصار 1: 212، الحديث 748، وسائل الشيعة 3: 37، أبواب التكفين، الباب 16، الحديث 4.
[232]. التهذيب 1: 308، ذيل الحديث 893، الاستبصار 1: 212، ذيل الحديث 749.
[233]. يعني: صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة في الصفحة السابقة.
[234]. وسائل الشيعة 3: 13، أبواب التكفين، الباب 3 الحديث 2 و 5.
[235]. الكافي 3: 151، باب حدّ الماء الذي يغسل به الميّت والكافور، الحديث 4، التهذيب 1: 290، الحديث 845، وسائل الشيعة 3: 13، أبواب التكفين، الباب 3، الحديث 1.
[236]. التهذيب 1: 290، الحديث 845، وسائل الشيعة 3: 13، أبواب التكفين، الباب 3، الحديث 1.
[237]. التهذيب 1: 291، الحديث 848، وسائل الشيعة 3: 13، أبواب التكفين، الباب 3، الحديث 4.
[238]. التهذيب 1: 291، الحديث 846، وسائل الشيعة 3: 13، أبواب التكفين، الباب 3، الحديث 2.
[239]. التهذيب 1: 291، الحديث 849، وسائل الشيعة 3: 14، أبواب التكفين، الباب 3، الحديث 5.
[240]. منتهى المطلب 7: 230 ـ 231.
[241]. يعني: رواية الشيخ، عن علي بن ابراهيم، المتقدّمة في الصفحة السابقة.
[242]. منتهى المطلب 7: 231.
[243]. روض الجنان 1: 283.
[244]. تبصرة المتعلّمين: 33.
[245]. روض الجنان 1: 282.
[246]. القواعد والفوائد 1: 89، الفائدة 9.
[247]. الكافي 2: 84، باب النيّة، الحديث1، و8: 234، الحديث312، التهذيب 4: 186، الحديث 520،
وسائل الشيعة 1: 46، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحديث 1، و: 47، الحديث4.
[248]. روض الجنان 1: 283.
[249]. لم نعثر عليه في كتب السيد التي بين أيدينا. نعم، حكاه العلاّمة في منتهي المطلب 7: 199، بقوله: «قيل»، من دون تسمية السيّد.
[250]. لاحظ : منتهى المطلب 7: 199، و 204. وقد تقدّم الكلام فيه وفي قول السيّد عن الأستاذ ـ دام ظلّه العالي ـ في الصفحة 241 و 242، التعليقة 93، فراجع.
[251]. روض الجنان 1: 283.
[252]. الكافي 2: 84، باب النيّة، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 46، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5، الحديث 1.
[253]. روض الجنان 1: 283.
[254]. لعلّه أراد قول العلاّمة في نهاية الإحكام 1: 447: «يجب أن يقصد ايقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما، لا للريا وطلب الثواب وغيرها». أو قوله في نهاية الوصول 1: 137: «لا يلزم ثبوت الغايات لكلّ شيء وإلاّ لزم التسلسل، بل لابدّ وأن ينتهي إلى ما يكون واجباً لذاته».
[255]. منتهى الوصول والأمل: 33. وفيه: «الواجب المطلوب الذي ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب».
[256]. نهاية الوصول 1: 93.
[257]. منها: آل عمران (3): 30، الأنعام (6): 160، التوبه (9): 120، النمل (27): 89، المزمّل (73): 20، الانفطار (82): 13.
[258]. الكافي 2: 142، باب تعجيل فعل الخير، الحديث 1، 2 و 6، و: 143، الحديث10، وسائل الشيعة
1: 51، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 6، الحديث 6 ـ 8، و: 56، الحديث23.
[259]. التهذيب 1: 446، الحديث 1444، الاستبصار 1: 208، الحديث 731، وسائل الشيعة 2: 483، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 7.
[260]. الكافي 3: 149، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره، الحديث 9، التهذيب 1: 296، الحديث 869، وسائل الشيعة 3: 7، أبواب التكفين، الباب 2، الحديث 3.
[261]. الكافي 3: 141، باب غسل الميّت، الحديث 5، و: 143، باب تحنيط الميّت وتكفينه، الحديث 1، التهذيب 1: 301، الحديث 877، و: 306، الحديث 888، وسائل الشيعة 2: 480، أبواب غسل الميّت، الباب 2، الحديث 3، و 3: 32، أبواب التكفين، الباب 14، الحديث 2.
[262]. صرّح الشيخ يوسف البحرانيّ في الحدائق الناضرة بأنّهم استدلّوا على استحباب النمط للمرأة بصحيحة محمّد بن مسلم. اُنظر: الكافي 3: 147، باب تكفين المرأة، الحديث 3، وسائل الشيعة 3: 8، أبواب التكفين، الباب 2، الحديث 9.
[263]. وسائل الشيعة 3: 24، أبواب التكفين، الباب 8.
[264]. الكافي 3: 153، باب الجريدة، الحديث 11، التهذيب 1: 294، الحديث 860، وسائل الشيعة 3: 24، أبواب التكفين، الباب 8، الحديث 2.
[265]. الكافي 3: 154، باب الجريدة، الحديث 12، التهذيب 1: 294، الحديث 861، وسائل الشيعة 3: 25، أبواب التكفين، الباب 8، الحديث 4.
[266]. الكافي 3: 152، باب الجريدة، الحديث 2، الفقيه 1: 88، الحديث 408، وسائل الشيعة 3: 21، أبواب التكفين، الباب 7، الحديث 3.
[267]. الفقيه 1: 88، الحديث 407، وسائل الشيعة 3: 24، أبواب التكفين، الباب 8، الحديث 1.
[268]. التهذيب 1: 432، الحديث 1381، وسائل الشيعة 3: 25، أبواب التكفين، الباب 9، الحديث 1.
[269]. منتهى المطلب 7: 235.
[270]. الكافي 3: 152، باب الجريدة، الحديث 5، التهذيب 1: 309، الحديث 896، وسائل الشيعة 3: 26، أبواب التكفين، الباب 10، الحديث 2.
[271]. الكافي 3: 152، باب الجريدة، الحديث 3، وسائل الشيعة 3: 27، أبواب التكفين، الباب 10، الحديث 4.
[272]. الكافي 3: 154، باب الجريدة، الحديث 13، وسائل الشيعة 3: 26، أبواب التكفين، الباب 10، الحديث 3.
[273]. الكافي 3: 152، باب الجريدة، الحديث 5، التهذيب 1: 309، الحديث 897، وسائل الشيعة 3: 26، أبواب التكفين، الباب 10، الحديث 2.
[274]. وسائل الشيعة 3: 51، أبواب التكفين، الباب 29.
[275]. لاحظ: مصباح الأنوار: 261، مستدرك الوسائل 2: 229، أبواب الكفن، الباب 23.
[276]. منهم: المفيد في المقنعة: 78، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 179، والنهاية: 36، وابن حمزة في الوسيلة: 66، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 53، والشهيد في البيان: 73، وذكرى الشيعة 1: 358.
[277]. وهو الخوف من الضياع. لاحظ: روض الجنان 1: 292.
[278]. الكافي 3: 143، باب تحنيط الميّت وتكفينه، الحديث 4، التهذيب 1: 436، الحديث 1403، الاستبصار 1: 213، الحديث 750، وسائل الشيعة 3: 37، أبواب التكفين، الباب 16، الحديث 6.
[279]. التهذيب 1: 307، الحديث 892، الاستبصار 1: 212، الحديث 747، وسائل الشيعة 3: 37، أبواب التكفين، الباب 16، الحديث 5.
[280]. لم نعثر عليه. قال في روض الجنان 1: 292،: « ولم يوجد به الآن خبر ».
[281]. الكافي 3: 149، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره، الحديث 7، الفقيه 1: 89، الحديث 414، التهذيب 1: 434، الحديث 1392، الاستبصار 1: 210، الحديث 741، وسائل الشيعة 3: 42، أبواب التكفين، الباب 20، الحديث 1.
[282]. وسائل الشيعة 3: 42، أبواب التكفين، الباب 20 و 21.
[283]. الفقيه 1: 90، الحديث 418، التهذيب 1: 305، الحديث 886، وسائل الشيعة 3: 51، أبواب التكفين، الباب 28، الحديث 2.
[284]. مرّ في الصفحة 257 ـ 258.
[285]. الكافي 3: 147، باب كراهيّة تجمير الكفن وتسخين الماء، الحديث 1 و 3، التهذيب 1: 294، الحديث 862 و 863، الاستبصار 1: 209، الحديث 734 و 735، وسائل الشيعة 3: 17، أبواب التكفين، الباب 6، الحديث 2، و: 18، الحديث5.
[286]. الفقيه 4: 143، الحديث 491، التهذيب 1: 445، الحديث 1439، وسائل الشيعة 3: 54، أبواب التكفين، الباب 32، الحديث 2.
[287]. كشف اللثام 2: 264 ـ 263.
[288]. جامع المقاصد 1: 395 ـ 396.
[289]. جامع المقاصد 1: 396، روض الجنان 1: 293.
[290]. المقنعة: 78.
[291]. قاله العلاّمة في منتهى المطلب 7: 247، والشهيدان في ذكرى الشيعة 1: 379، وروض الجنان 1: 296.
[292]. الكافي 7: 23، باب أنّه يبدأ بالكفن ثمّ...، الحديث 1، الفقيه 4: 143، الحديث 490، التهذيب 9: 171، الحديث 696، وسائل الشيعة 19: 328، كتاب الوصايا، الباب 27، الحديث 1.
[293]. الكافي 7: 23، باب أنّه يبدأ بالكفن ثمّ...، الحديث 3، الفقيه 4: 143، الحديث 488، التهذيب 9: 171، الحديث 698، وسائل الشيعة 19: 329، أبواب كتاب الوصايا، الباب 28، الحديث 1.
[294]. الكافي 7: 23، باب أنّه يبدأ بالكفن ثمّ...، الحديث 2، الفقيه 4: 143، الحديث 492، التهذيب 9: 171، الحديث 697، وسائل الشيعة 19: 328، أبواب كتاب الوصايا، الباب 27، الحديث 2.
[295]. صحيح مسلم 1: 547، الحديث1206، مسند احمد 1: 462، الحديث1850، سنن ابن ماجة: 528، الحديث3084.
[296]. قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 297.
[297]. الظاهر أنّ المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) لم يشرح باب الوصيّة .
[298]. الكافي 3: 164، باب ثواب مَن كفّن مؤمناً، الحديث 1، الفقيه 1: 92، الحديث 419، التهذيب 1: 450، الحديث 1461، وسائل الشيعة 3: 48، أبواب التكفين، الباب 26، الحديث 1.
[299]. وسائل الشيعة 2: 542، أبواب غسل الميّت، الباب 32.
[300]. الكافي 3: 156، باب ما يخرج من الميّت بعد...، الحديث 1، التهذيب 1: 436، الحديث 1405، وسائل الشيعة 3: 46، أبواب التكفين، الباب 24، الحديث 3.
[301]. المبسوط 1: 181، النهاية: 43. ونقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 298.
[302]. تذكرة الفقهاء 2: 22، المسألة 175. وقاله المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 403، والشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 299، كما نبّه عليه الاستاد ـ دام ظلّه ـ في التعليقة 109 .
[303]. تذكرة الفقهاء 2 : 22، المسألة 175 .
[304]. روض الجنان 1: 299.
[305]. الكافي 3: 155، باب كراهيّة أن يقصّ من الميّت...، الحديث 1، التهذيب 1: 323، الحديث 940، وسائل الشيعة 2: 500، أبواب غسل الميّت، الباب 11، الحديث 1.
[306]. مرّ في الصفحة 251، التعليقة 97.
[307]. دعائم الإسلام 1: 280، صحيح مسلم 2: 226، الحديث1914 ـ 1916.
[308]. ذكرى الشيعة 1: 321، المعتبر 1: 311. نقله عنهما الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 299.
[309]. ستأتي الأخبار بعد سطر.
[310]. سيذكره في الصفحة 273.
[311]. الكافي 3: 210، باب القتلى، الحديث 1، الفقيه 1: 97، الحديث 447، التهذيب 1: 331، الحديث 969، الاستبصار 1: 214، الحديث 755، وسائل الشيعة 2: 509، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 7.
[312]. منتهى المطلب 7: 252.
[313]. الإذخِر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف عريض الاوراق طيّب الرائحة يسقف به البيوت يحرّقه الحدّاد بدل الحطب والفحم. مجمع البحرين 3: 306 « ذخر ».
[314]. الكافي 3: 211، باب القتلى، الحديث 2، التهذيب 1: 331، الحديث 970، وسائل الشيعة 2: 509، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 8.
[315]. الكافي 3: 212، باب القتلى، الحديث 5، التهذيب 1: 332، الحديث 973، وسائل الشيعة 2: 510، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 9.
[316]. الكافي 3: 213، باب أكيل السبع والطير والقتيل...، الحديث 7، التهذيب 1: 330، الحديث 967، الاستبصار 1: 213، الحديث 753، وسائل الشيعة 2: 506، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 3.
[317]. الكافي 3: 211، باب القتلى، الحديث 3، الفقيه 1: 97، الحديث 446، التهذيب 1: 331، الحديث 971، وسائل الشيعة 2: 506، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 1.
[318]. ذكرى الشيعة 1: 321.
[319]. المعتبر 1: 311.
[320]. نقله في الخلاف 1: 710، المسألة 514، وتذكرة الفقهاء 1: 371، المسألة 139.
[321]. الكافي 3: 210، باب القتلى، الحديث 1، الفقيه 1: 97، الحديث 447، التهذيب 1: 331، الحديث 969، وسائل الشيعة 2: 509، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 7.
[322]. الكافي 3: 212، باب القتلى، الحديث 5، التهذيب 1: 332، الحديث 973، وسائل الشيعة 2: 510، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 9.
[323]. التهذيب 1: 332، ذيل الحديث 974، الاستبصار 1: 215، ذيل الحديث 758، وسائل الشيعة 2: 508، أبواب غسل الميّت، الباب 14، ذيل الحديث 5.
[324]. الكافي 3: 213، باب القتلى، الحديث 5، التهذيب 1: 332، الحديث 973، وسائل الشيعة 2: 510، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 9.
[325]. لاحظ: شرائع الإسلام 1: 29، قواعد الأحكام 1: 223، البيان: 70. وقد صرّح الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 320، بأنّ ظاهر الأخبار أنّ المعتبر في غسل الشهيد إدراك المسلمين له و به رمق، وكذا المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 365، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 299.
[326]. منتهى المطلب 7: 253.
[327]. المبسوط 1: 181، النهاية: 40. ونقله عنه المحقّق في المعتبر 1: 312، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء
2: 111.
[328]. المقنعة: 84.
[329]. الكافي 3: 211، باب القتلى، الحديث 4، التهذيب 1: 332، الحديث 972، وسائل الشيعة 2: 510، أبواب غسل الميّت، الباب 14، الحديث 10.
[330]. كما في الخلاف 1: 710، والغنية: 102، والمعتبر 1: 312، وتذكرة الفقهاء 2: 110.
[331]. بل هو موجود في رواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه 1: 104، الحديث 484، بسنده عن الإمام الباقر (عليه السلام)، وسائل الشيعة 3: 135، أبواب صلاة الجنازة، الباب 38، الحديث 4.
[332]. الكافي 3: 212، باب أكيل السبع والطير...، الحديث 1، التهذيب 3: 329، الحديث 1027، وسائل الشيعة 3: 136، أبواب صلاة الجنازة، الباب 38، الحديث 5.
[333]. الكافي 3: 212، باب أكيل السبع والطير...، الحديث 2، التهذيب 1: 336، الحديث 984، وسائل الشيعة 3: 136، أبواب صلاة الجنازة، الباب 38، الحديث 8.
[334]. الكافي 3: 213، باب أكيل السبع والطير...، الحديث 5، الفقيه 1: 104، الحديث 485، التهذيب 1: 337، الحديث 985، وسائل الشيعة 3: 137، أبواب صلاة الجنازة، الباب 38، الحديث 11.
[335]. في الفقيه: «فجمعت» وما في المتن مطابق للتهذيب. الفقيه 1: 104، الحديث 483، التهذيب 1: 337، الحديث 986، و 3: 329، الحديث 1032، وسائل الشيعة 3: 135، أبواب صلاة الجنازة، الباب 38، الحديث 2.
[336]. الكافي 3: 212، باب أكيل السبع والطير...، الحديث 3، الفقيه 1: 104، الحديث 485، التهذيب 1: 337، الحديث 987، وسائل الشيعة 3: 137، أبواب صلاة الجنازة، الباب 38، الحديث 9.
[337]. تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 3.
[338]. تقدّمت في الصفحة السابقة.
[339]. كالمحقّق في المختصر النافع: 15، والعلاّمة في المتن المتقدّم في الصفحة 274، والشهيد في البيان: 69.
[340]. روض الجنان 1: 302. والرواية ذكرها في المعتبر 1: 317 نقلاً عن البزنطي في جامعه.
[341]. أشار إليه في الصفحة 275.
[342]. تقدّم تخريجها في الصفحة 275، الهامش 2 و 4.
[343]. قاله الشهيدان في ذكرى الشيعة 1: 319، و روض الجنان 1: 302.
[344]. الكافي 3: 212، باب أكيل السبع والطير...، ذيل الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 137، أبواب صلاة الجنازة، الباب 38، الحديث 10.
[345]. عوالي اللآلئ 4: 58، الحديث 205.
[346]. كالعلاّمة في تذكرة الفقهاء 1: 353، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 372، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1: 86.
[347]. كالمحقّق في المختصر النافع: 15، والعلاّمة في المتن المتقدّم في الصفحة4 27، والشهيد في البيان: 69، بل نقل الإجماع فيه كما سيأتي.
[348]. لم نعثر فتوىً من أصحابنا على عدم وجوب غسل الرأس. نعم، عدم الصلاة عليه ظاهرٌ. لاحظ: منتهى المطلب 7: 294 ـ 296.
[349]. نقله العلاّمة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 1: 242.
[350]. نقله الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 316، عن الشيخ في الخلاف 1: 715 ـ 716، المسألة 527.
[351]. كما قاله العلاّمة في منتهى المطلب 7: 295: «لو وجد عضو فيه عظم غسّل وكفّن ولم يصلّ عليه بل يدفن، وهو قول علمائنا».

5 و [353]. تقدّمت في الصفحة 275.
[354]. الكافي 3: 206، باب غسل الأطفال والصبيان و...، الحديث 1، وسائل الشيعة 2: 502، أبواب غسل الميّت، الباب 12، الحديث 4.
[355]. التهذيب 1: 328، الحديث 960، وسائل الشيعة 2: 502، أبواب غسل الميّت، الباب 12، الحديث 2.
[356]. الكافي 3: 208، باب غسل الأطفال والصبيان و...، الحديث 5، التهذيب 1: 329، الحديث 962، وسائل الشيعة 2: 501، أبواب غسل الميّت، الباب 12، الحديث 1.
[357]. الكافي 3: 208، باب غسل الأطفال والصبيان و...، الحديث 6، التهذيب 1: 329، الحديث 961، وسائل الشيعة 2: 502، أبواب غسل الميّت، الباب 12، الحديث 5.
[358]. المعتبر 1: 320، جامع المقاصد 1: 357، روض الجنان 1: 304.
[359]. قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 305.
[360]. وسائل الشيعة 3: 289، أبواب غسل المسّ، الباب 1.
[361]. أي : قال بالنفي. حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 222، المسألة 193، والمحقّق في المعتبر 1: 351.
[362]. ذكرى الشيعة 2: 100.
[363]. الكافي 3: 161، باب غسل من غسّل الميّت و...، الحديث 6، الفقيه 1: 98، الحديث 453، التهذيب 1: 430، الحديث 1371، الاستبصار 1: 100، الحديث 327، وسائل الشيعة 3: 298، أبواب غسل المسّ، الباب 5، الحديث 1.
[364]. التهذيب 1: 430، ذيل الحديث 1371.
[365]. التهذيب 1: 429، الحديث 1366، وسائل الشيعة 3: 290، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 2.
[366]. التهذيب 1: 429، الحديث 1368، وسائل الشيعة 3: 290، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 5.
[367]. روض الجنان 1: 307.
[368]. ذكرى الشيعة 2: 100.
[369]. وفي المصدر ـ كما ذكره المحشّي دام ظلّه العالي ـ: «يغسل ما أصاب الثوب » . الكافي 3: 161، باب غسل من غسّل الميّت و...، الحديث 4، التهذيب 1: 276، الحديث 812، الاستبصار 1: 192، الحديث 671، وسائل الشيعة 3: 462، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 2.
[370]. لعلّ هكذا في نسخة عنده قدّس سرّه الشريف، وإلاّ في روض الجنان 1 : 307، المطبوع الموجود عندنا : «ابراهيم بن ميمون».
[371]. تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 5.
[372]. الكافي 3:61، باب الكلب يصيب الثوب و...، الحديث 5، و: 161، باب غسل من غسل الميّت ومن مسّه و...، الحديث 7، التهذيب 1: 276، الحديث 811، وسائل الشيعة 3: 461، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 1.
[373]. روي كذلك عن المقنع في مستدرك الوسائل 2: 583، أبواب النجاسات، الباب 30، الحديث 4، لكن في المقنع: 15: «إلاّ ما علمت» بدل «حتّى تعلم». نعم، ورد في وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4، مايقرب من هذا وهو: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر».
[374]. التهذيب 1: 430، ذيل الحديث 1373.
[375]. الكافي 3: 160، باب غسل من غسّل الميّت و...، الحديث 1، التهذيب 1: 108، الحديث 283، الاستبصار 1: 99، الحديث 321، وسائل الشيعة 3: 292، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 14.
[376]. الكافي 3: 161، باب غسل من غسّل الميّت و...، الحديث 8، وسائل الشيعة 3: 297، أبواب غسل المسّ، الباب 4، الحديث 4.
[377]. التهذيب 1: 430، الحديث 1373، الاستبصار 1: 100، الحديث 328، وسائل الشيعة 3: 295، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 3.
[378]. سبق في الصفحة 245.
[379]. مرّ في الصفحة 88 وما بعدها.
[380]. التهذيب 1: 429، الحديث 1369، الاستبصار 1: 100، الحديث 325، وسائل الشيعة 3: 294، أبواب غسل المسّ، الباب 2، الحديث 1.
[381]. روض الجنان 1: 310.
[382]. الخلاف 1: 701، المسألة 490.
[383]. روض الجنان 1: 310.
[384]. كذا في النسخ الخطيّة والطبعة الحجريّة. ولعلّ الصحيح : «معتدّة».
[385]. لاحظ: نهاية الإحكام 1: 271، منتهى المطلب 3: 210.
[386]. منتهى المطلب 3: 210.
[387]. راجع: الصفحة 284 وما بعدها.
[388]. التهذيب 1: 276، الحديث 813، الاستبصار 1: 192، الحديث 672، وسائل الشيعة 3: 442، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 5.
[389]. الكافي 3: 60، باب الكلب يصيب الثوب و...، الحديث 4، التهذيب 1: 262، الحديث 763، وسائل الشيعة 3: 300، أبواب غسل المسّ، الباب 7، الحديث 4.
[390]. ما بين القوسين ورد في هامش النسخة الحجريّة، وعليها علامة تصحيح، والظاهر أنّها من المتن. ويشهد له إشارة المصنّف (رحمه الله) في الصفحة 528، إلى هذه الفقرة، عند قوله : «لما مرّ في صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) »، ولعلّه لأجل ذلك أثبتت في المتن في الطبعة الحروفيّة السابقة.
[391]. تقدّم تخريجها في الصفحة 284، الهامش 4.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org