Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح [ 9 ]

مصباح [ 9 ] [ في جواز الرمي للمحدث ]

المشهور بين الأصحاب جواز الرمي من المحدث، كما حكاه في المختلف(1)، وكشف اللثام(2) ; للأصل، والعمومات(3)، وحسنة معاوية بن عمّـار، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر»(4).

ورواية حميد بن مسعود، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر ؟ قال: «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، والطهر أحبّ إليَّ، فلا تدعه وأنت تقدر عليه»(5).


[ المخالف للمشهور: ]

وقال المفيد: «فإن قدر على الوضوء فليتوضّأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله، ولايجوز أن يرمي الجمار إلاّ وهو على طهر»(6).

وقال السيّد المرتضى: «ولا يرمي الجمار إلاّ وهو على طهر»(7).

وقال ابن الجنيد: «ولا يرمي الجمار إلاّ وهو طاهر»(8).

وقال محمّد بن محمّد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد، على ما حكاه عنه في النزهة: «ولا يجوز أن يرمي الجمار إلاّ وهو على وضوء»(9).

واستدلّوا بما رواه محمّد بن مسلم، في الصحيح، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار ؟ فقال: «لا ترمِ الجمار إلاّ وأنت على طهر»(10).

ونحوه رواية عليّ بن أبي الفضل الواسطي عن ألامام الكاظم (عليه السلام)(11).

والجواب: الحمل على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.

وربما حملت عبارات الأصحاب على ذلك، لكنّه في كلام المفيد والبصروي بعيد جدّاً (12).

--------------------------------------------------------------------------------

(1). مختلف الشيعة 4: 272، المسألة 224.

(2). كشف اللثام 6: 118.

(3). أي: العمومات الدالّة على وجوب الرمي، من دون تقييده بالطهارة، راجع: وسائل الشيعة 14: 53،
كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبى، الباب 1.

(4). التهذيب 5: 225 / 661، باب نزول المزدلفة، الحديث 38، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ،
أبواب رمي الجمرة، الباب 2، الحديث 3.

(5). التهذيب 5: 225 /.66، باب نزول المزدلفة، الحديث 37، وفي بعض نسخ المصدر: « وأنت قادر عليه »، وسائل الشيعة 14: 57، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 5.

(6). المقنعة: 417، بتفاوت يسير.

(7). جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة ): 68.

(8). حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 4: 273، المسألة 224.

(9). نزهة الناظر: 10، بتفاوت يسير.

(10). التهذيب 5: 225 / 659، باب نزول المزدلفة، الحديث 36، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ،
أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 1.

(11). قرب الإسناد: 393، وفيه: « لا ترم الجمار إلاّ وأنت طاهر »، وسائل الشيعة 14: 57، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 6.

واعلم أنّ اسم الراوي ورد في المصدر: « فضل الواسطي »، وفي وسائل الشيعة: « عليّ بن الفضل الواسطي ».

(12). للتصريح في كلامهما بعدم جواز الرمي إلاّ على طهر.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org