Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح [ 35 ]

مصباح [ 35 ] [ في استحباب الغسل للنحر والذبح والحلق ]


ومنها(1): الغسل للنحر والذبح والحلق; لما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن زرارة، وفي التهذيب حسناً عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة»(2)، الحديث.

ورواه ابن إدريس في السرائر(3) من كتاب حريز، عن الفضل وزرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، وهو بهذا الطريق صحيح مرفوع إلى الإمام.


--------------------------------------------------------------------------------

(1). من هنا يدخل المؤلّف في بيان الأغسال السببيّة.

(2). الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع، الحديث 1، التهذيب 1: 112 / 279، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 11، وسائل الشيعة 2: 261، كتاب الطهارة، الباب 43، الحديث 1.

(3). السرائر 3: 588.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org