Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

مائة مسألة وعشر من مسائل الحجّ

(مسألة 1) من يحجّ ببطاقة شخص متوفّى نيابةً عنه، فلو توفّرت فيه شرائط الاستطاعة التي وفّرتهابطاقة حجّ الميت، إلاّ تخلية السرب، لم يكن مستطيعاً; لأنّ في الاستطاعة غير المال والسلامة البدنية وسعة الوقت، تعتبر تخلية السرب (كون الطريق مأموناً ومفتوحاً إلى مكة) عن طريق مشروع وحلال شرطاً أيضاً فيها. ولو أجاز أولياء الميّت وأصحاب البطاقة أو من أعطاه إيّاها بالحجّ عن نفسه واستئجار شخص آخر من المدينة أو جدّة ليحجّ عن الميّت، فليس جائزاً فحسب، بل يجب عليه ذلك. ولو حجّ عن الميت والحال ذلك، فحجّه باطل مطلقاً، أي لايقع الحج عن الميت ولا عن نفسه.

(مسألة 2)لو أعتقد شخص أنّه غير مستطيع ، فأحرم بنيّة العمرة والحج الاستحبابي، وأتى بأعمال عمرة التمتع، وتبيّن في مكة أنّه كان مستطيعاً، فكفاية عمرة التمتع لاتخلو من وجه، وبعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع عليه أن يحرم بنية الوجوب لأعمال حجّ التمتّع. ولو تبيّن أنّه كان مستطيعاً بعد الفراغ من أعمال حجّ التمتّع ،كان حجّه صحيحاً ومجزياً عن حجة الإسلام.

(مسألة 3) من توفّرت فيه جميع شرائط الاستطاعة ماعدا نفقات سفر الحجّ، وأمكنه الاقتراض، لايجب عليه ذلك. ولكن لو اقترض ولم يؤدِّ به إلى أيّ حرج أو منّة أو مشقّة، وكان قادراً على الوفاء بالدين بيسر، كان حجّه مقبولاً، وكفاه عن حجّة الإسلام.

(مسألة 4) لا يشترط اذن الزوج لسفر الحج الواجب بالنسبة الى المرأة. نعم، لا يجب الحج عليها إذا أدّى سفرها إلى الحرج والمشقة في الحياة، وفي الحج المستحب يشترط اذن الزوج إذا تنافى السفر مع حق استمتاعه.

(مسألة 5) يجب على النائب في طواف النساء ـ كما في سائر أعمال الحجّ ـ أن يأتي به بقصد المنوب عنه، ولو لم يأتِ به أو لم يأت به صحيحاً ، لم تحلّ له النساء.

(مسألة 6) لو لم يكن حين الإجارة من المعذورين، ثم عرض له العذر بعد قبول النيابة وعقد الإجارة، أو في أثناء الأعمال أو قبل الإحرام، في موضع يكون فيه فسخ عقد الإجارة موجباً للاضرار بالمستأجر ضرراً معتداً به (فيما لو أراد تدارك الضرر بنفسه، وعودة الأجير من دون اتمام العمل) أو توجه الضرر نحو الأجير (فيما لو أراد تدارك الضرر وعدم إتمام العمل أو عدم الإتيان به)، صار من المعذورين، وصحّة النيابة وكفايتها عن حج المنوب عنه، بحكم قاعدة «لا ضرر» وبحكم «كلما غلب اللّه عليه فهو اولى بالعذر» لاتخلو من وجه، وأما إذا كان قبل ذلك، بطلت وزالت الإجارة من تلقائها، لعدم قدرة الاجير على الاتيان باعمال المنوب عنه.

(مسألة 7) لاتصحّ النيابة المعذور في الحجّ الواجب، ولكنّ النيابة التبرعيّة في الحجّ الاستحبابي لامانع منها; لعدم اشتراط عدم العذر فيها. ولو كان من باب الاستئجار والنيابة فيجب على النائب بيان عذره قبل عقد الإجارة; لأنّ المتعارف في إجارة الحجّ هو الحجّ الكامل وغير المعذور.

(مسألة 8) تجوز نيابة الأشخاص المعلولين من ناحية اليد أو الرِجْل، ولا مانع منها. نعم لو كان فقدان الرِجْل سبباً وموجباً لأداء صلاة الطواف جلوساً، فالأحوط أن يستنيب من يؤدّي عنه صلاة الطواف .

(مسألة 9) لو أنّ شخصاً كان معذوراً من ناحيه المشي فقط فإنّه تصحّ نيابته، ويأتي بالطواف والسعي بواسطة العربات المخصّصة للمعوقّين، ولا يعدّ من المعذورين ; لأنّ الإتيان بالطواف والسعي بواسطة هذه العربات، حتّى مع القدرة على المشي، صحيحة أيضاً.

(مسألة 10) لا تجوز النيابة عن الشخص الحيّ في الحج الواجب، إلاَّ إذا كان المنوب عنه عاجزاً عن الإتيان بأعمال الحجّ ومناسكه، وكان الحج مستقراً عليه. وأمّا في الحجّ الاستحبابي فالنيابة عن الشخص الحيّ جائزة، وفيها ثواب كبير.

(مسألة 11) لو كان مستطيعاً للعمرة المفردة دون الحجّ، وجبت عليه العمرة المفردة. وعليه فلو ذهب للحجّ نيابةً، وكانت سنته الأُولى، فيجب عليه أن يأتي لنفسه بعمرة مفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ النيابي، لاستطاعته عليها حينئذ.

(مسألة 12) الصبيّ المميّز إذا أحرم فحكمه حكم البالغين، وعليه مثلما عليهم من وجوب رعاية شرائط الطواف والسعي، فيأتي بهما وبسائر المناسك بنفسه، لا أن يطاف ويُسعى به. وعليه فالواجب أن يكون صاحياً غير نائم في ابتداء الطواف والسعي، وخلالهما أيضاً. وإن لم يكن مميّزاً، بحيث ينام خلال الطواف أو السعي، فلا مانع من أن يُطاف ويسعى به.

(مسألة 13) لا يجب الإحرام في داخل مسجد الشجرة، فيجوز الإحرام من خارجه مما يعدّ جزءاً من «ذو الحليفة»، ويقع صحيحاً. وعليه فالإحرام من خارج المسجد، وفي مواقف السيارات (الكراجات) ومحالّ والباعة والشوارع والطرق المجاورة والقريبة من المسجد، والتي تعدّ جزءاً من «ذو الحليفة» كاف قطعاً.

(مسألة 14) أدنى الحلّ هو ميقات العمرة المفردة التي يؤتى بها بعد الفراغ من حجّ الإفراد أو حجّ القِران، وكلّ من يعقد العزم في مكّة على الإتيان بالعمرة المفردة فميقاته أدنى الحلّ. وكذلك ميقات كلّ من لم يدخل مكّة من أحد المواقيت الخمسة (ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، عقيق) أو محاذياً لها، كمن يذهب إلى مكّة من جدّة ولم يحرز محاذاتها (وهو مالم يحرز أغلب الناس إن لم نقل كلّهم). فإنّ ميقاتهم هو أدنى الحلّ.

(مسألة 15) لو حاضت المرأة في الميقات، وأيقنت من عدم تمكنّها من الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها، فيجب عليها أن تنوي حجّ الإفراد، وتحرم له، وتأتي به، ثم تأتي بالعمرة المفردة، ويكفيها ذلك عن حجة الإسلام. لكن لو انكشف خلاف ذلك في وقت يمكن معه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع، فيجب عليها عندئذ العدول إلى عمرة التمتّع، ثم تأتي بحجّ التمتّع الذي هو حجّ اسلامها.

(مسألة 16) من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحجّ، فأتى بالعمرة المفردة، وبقى في مكّة حتّى حلّ موسم الحجّ، فيجب على الأحوط الرجوع إلى الميقات الذي مرّ منه، فيحرم منه وإن كان الاكتفاء بأدنى الحلّ لمثل هذا لايخلو من قوّة; لأنّ المواقيت المعروفة إنّما هي مواقيت للذي يمرّ منها أو يحاذيها، دون أن تكون لها موضوعية، او أنّها شرط في الصحة.

(مسألة 17) الذين يشتغلون في جدّة، أو من يريد الذهاب إلى مكّة من طريق جدّة بقصد الإتيان بعمرة التمتّع أو العمرة المفردة، يمكنه الإحرام من أدنى الحلّ، مثل مسجد التنعيم أو الحديبية، لأنّ المواقيت المعروفة هي مواقيت الذي يمرّ منها، وكذلك محاذاتها تعتبر مواقيت للذي يمرّ منها، وبما أنّ محاذاة جدّة غير معلومة، كان الإحرام من أدنى الحلّ كافياً له ولا يلزمه تغيير مسيره والتوجه إلى «الجُحفة» للإحرام منها.

(مسألة 18) من يدخل مكّة بإحرام العمرة المفردة، فلو كان إحرامه واقعاً في أشهر الحجّ (شوال، ذو القعدة، ذو الحجة) جاز له الإتيان بعمرة التمتّع، ومن ثمّ يأتي بحجّ التمتّع .

(مسألة 19) من أتى; بعمرة التمتّع فعليه اللبث في مكّة للقيام بأعمال حجّ التمتّع، وإذا لم تكن ضرورة وحاجة في خروجه منها، فالأولى والأحوط عدم الخروج منها. نعم إذا تقارن خروجه في وقت يخاف تفويت أعمال حجّ التمتّع والوقوف الاختياري بعرفة فيه، فلا يجوز عليه الخروج من مكة.

(مسألة 20) لو فرغ من حجّ التمتع، وأراد الخروج من مكّة، والرجوع إليها قبل انقضاء شهر على خروجه، لايجب عليه الإحرام، فيمكنه دخول الحرم من غير إحرام، كما يمكنه الإحرام بقصد العمرة المفردة. ولومضى شهر على خروجه من مكة، وأراد دخول الحرم ومكة، وجب عليه الدخول بنيّة العمرة المفردة.

(مسألة 21) مايشترط في لباس ثوب المصلّي، يشترط أيضاً في ثياب الإحرام. وعليه فلا يكفي الإحرام في ثوب الحرير، والثوب المصنوع من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم. والأحوط استحباباً إجتناب الشخص الطائف من النجاسة التي يُعفى عنها في الصلاة، مثل: الدم الأقلّ من الدرهم، ومالاتتمّ فيه الصلاة من الثياب، كالطاقية (العرقچين) والجورب.

(مسألة 22) لامانع من عقد ثوب الإحرام، ولكن الأحوط فيما يجعل رداءً عدم عقده حول عنقه. ولا يضرّ بالإحرام وضع حجر أو شيء آخر في ثوب الإحرام وشدّه بخيط أو بوسيلة أخرى، والأحوط ترك وصل ثوب الإحرام بالدبابيس والإبرة وإن كان الأقوى جواز وصلها بأجمعها; لعدم صدق الخياطة عليها، ولكن يجب أن لايكون الوصل المذكور بنحو يشبه الثوب المخيط .

(مسألة 23) يستحبّ قبل الإحرام في الميقات الإتيان بغسل الإحرام ، ويصحّ هذا الغسل من المرأة الحائض والنفساء أيضاً. ويجزي غسل الإحرام، بل جميع الأغسال المستحبّة والواجبة عن الوضوء. ويجوز تقديم هذا الغسل على الخصوص في حالة الخشية من عدم العثور على الماء في الميقات. ولو قدّم غسله ثم عثر على الماء في الميقات، استحبّ له إعادة غسله. كما يجوز له الغسل من دون عذر الخوف قبل بلوغ الميقات، لكن عليه الاحتفاظ بغسله إلى الميقات والتلبية والإحرام.

(مسألة 24) لايلزم في إيقاع نية عمرة التمتّع إخطارها في القلب ولا ذكرها باللسان، وإنمّا يكفي فيها ـ كسائر العبادات ـ القصد بالامتثال للأمر الإلهي والوظيفة الدينية الملقاة على عاتق المكلّف.

نعم، يستحبّ ذكر نيّة عمرة التمتّع باللسان، كما يستحبّ ذكر نيّة حجّ التمتّع وحجّ الإفراد والقِران باللسان أيضاً، بل قيل باستحباب التلفظُ بالنيّة في كل أعمالها.

(مسألة 25) صورة التلبية على الأصحّ، أن يقول: «لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ»، ولو اكتفى بهذا المقدار صار محرماً وصحّ إحرامه. والأحوط استحباباً أن يقول بعدها: «إنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَة لَكَ وَالْمُلكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ».

(مسألة 26) يحرم على المحرم قتل الجراد، وعلى المحرم أن ينتبه دون قتله عفوياً بيده أو برجله. وإذا قتل جراداً بسبب عدم الانتباه فيستحب احتياطاً التصدُّق بخمسين غراماً (مقدار قبضة يد تقريباً) من الطعام. وهكذا الحال بالنسبة إلى قتل الذباب والبعوض إلاّ أن توجب هذه الحشرات إيذاءً، فلا مانع من قتل العدد الذي ترتفع به الضرورة والحاجة.

(مسألة 27) لو أصاب بدن المحرم أو ثوبه شيء من الطيب، وجب عليه إزالته ولو بغسل البدن أو غسل الثوب أو تغييره. وكذلك يجب على المحرم اجتناب استعمال الصابون والشامبو المعطَّر، ومعجون الأسنان المطيَّب. وكذلك يحرم إستعمال أشياء مطيّبة، مثل المسك والكافور والزعفران والعود، أكلاً أو استشماماً. نعم، لامانع من أكل النعناع وسائر الخضروات الطيّبة الريح. ويحرم استعمال الطيب حتّى على فاقد حسّ الشمّ، أو مَن لايمكنه الاستشمام لمرض ونحوه .

(مسألة 28) يحرم على المحرم استخدام الكحل الأسود الذي يستخدم عادة للزينة حتّى لو لم يقصد الزينة. ويجوز لعلاج العين استخدام الكحل غير المعطّر، ويحرم على الأقوى الكحل في هذا المورد إذا كان معطّراً من باب حرمة استخدام العطر، وعليه كفارة على الأقوى.

(مسألة 29) حكم تدليك بدن المحرم بأي نوع من الدهان المرطّب بحكم تدهينه بالدهون، فيحرم عليه استعمالها إذا لم يكن لضرورة وحاجة طبيّة حتّى ولو كانت خالية من العطر.

(مسألة 30) لا مانع من زرق الإبرة حال الإحرام، لكنّه يحرم لو أوجب خروج الدم، إلاَّ في مورد الحاجة والضرورة. وكذا في مورد فصد الدم من بدنه بواسطة الحقنة الجلدية في حال الإحرام، ولو كان لضرورة فلا مانع منه. وكذا يحرم السواك على المحرم إذا أوجب خروج الدم من اللثّة.

(مسألة 31) على المحرم اجتناب مطلق الثوب المخيط ولو كان قليلاً ، لكن لابأس من الحزام ورباط الساعة اليدوية (السير) والنعال وأمثال ذلك إذا كان مخيطاً; لعدم صدق الثياب عليها، ولكن الأحوط استحباباً اجتنابها أيضاً.

(مسألة 32) يجوز للمحرم، أن يتدثّر بالملحفة (البطّانية) أو بالملاءة المخيطة أثناء النوم وإن استوعبتا رِجْليه; لعدم صدق اللبس عليه، ولكن عليه اجتناب تغطية رأسه في تلك الحال.

(مسألة 33) لا مانع من لبس الجورب في الرجل الاصطناعية، وكذا استخدام القماش لتغطيتها; لأنّ حكم الرجل الاصطناعية يختلف عن حكم الرجل الطبيعية.

(س 34) الرجل يحرم عليه تغطية رأسه حال الإحرام، فهل هذه الحرمة تشمل أيضاً الشعرالمستعار (الباروكة) الذي لايمكن رفعه عن الرأس ؟

ج ـ شمول أدلّة حرمة تغطية رأس الرجل في حال الإحرام لمثل موارد وضع الشعر المستعار (الباروكة) الذي لا يقصد منها تغطية الرأس، كما ولا يراها العرف تغطية للرأس نظير تغطيته بمثل الحناء وبعض الأدوية، وإنّما يراه شعراً اصطناعياً، مشكل، بل ممنوع. لكن الأحوط وجوباً التكفير بشاة.

(مسألة 35) لا استظلال في الليل، وعليه يجوز للمحرم الرجل الذهاب إلى مكّة وغيرها بسيّارة ذات سقف ليلاً، واليوم الغائم بحكم الصحو المشمس ، وليس بحكم الليل. وعليه فالأحوط وجوباً عدم اتّخاذ المحرم المظلّة ونحوها في ذهابه إلى محلّ في الجمرات أوالمذبح أو في عرفات .

(مسألة 36) بعد وصول المحرم منزله ولو كان في أحياء مكّة الجديدة والبعيدة عن المسجد الحرام، فالأحوط وجوباً ليس عليه الذهاب إلى المسجد الحرام نهاراً بالسيارات أو الحافلات ذات السقف. ولو كان المشي إلى المسجد الحرام يوجب أدنى أذيّة للمحرم ـ وهو مايكون عادةً ـ والعثور على سيارة أو حافلة نقل ليس يسيراً، فلا بأس من الذهاب بالسيارات أوالحافلات ذات السقف حينئذ، من باب حكم اليسر ورفع الحرج وإن كان الأحوط وجوباً تكفير شاة واحدة عن ذلك. والجدير بالذكر أنّه يمكن للحاجّ ذبح هذه الشاة بعد عودته إلى وطنه.

(س 37) ما هو حكم وضع الكمامة للوقاية من استنشاق الهواء الملوّث، لكلّ من الرجل والمرأة إذا كان للكمامة خيط يشد إلى مؤخر الرأس فيغطي جزءاً صغيراً منه؟

ج ـ لا مانع فيه من حيث ستر الرأس بالنسبة إلى الرجل; لعدم صدق الستر في مورد السؤال، وأمّا إذا لم تكن الغاية من وضع الكمامة الحيلولة دون استشمام الروائح الكريهة فلا مانع منها أيضاً. وأما بالنسبة إلى المرأة، فحيث أنّ وضع الكمامة يؤدّي إلى تغطية بعض وجهها، فهو محرّم بشكل مطلق، لكن لا مانع منه في حالات الضرورة، ولا تترتّب عليه كفّارة.

(س 38) شخص أتى بأعمال العمرة المفردة من دون وضوء، وأحرم ثانياً، وفي أثناء ذلك التفت أنّه أتى بأعمال العمرة الأولى، من طواف وصلاة، كان من دون وضوء، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟

ج ـ صحّ إحرامه، ويأتى بطواف وصلاة العمرة السابقة مع الوضوء ثم عليه الاتيان بأعمال العمرة الفعلية.

(مسألة 39) يكفي الطواف بالنحو المتعارف أي ان لايكون البدءة من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وبعده إلى الركن العراقي والشامي فلا يلزم ان يكون البيت من جميع الحالات محاذياً للكتف الايسر حقيقةً، بل لو انحرف أثناء الانعطاف حول الأركان وطوافه حول حجر إسماعيل(عليه السلام) عن تياسر البيت لا يضره حتى ولو حصل شيء من الاستدبار، اذ بناءً على بعض الروايات، طاف النبي(صلى الله عليه وآله) راكباً على ناقة، ممّا يؤدى قهراً إلى انحراف الكتف عن الكعبة.

(مسألة 40) لايجب أن يكون وجه الحاجّ في حال الطواف نحو الأمام ، بل يجوز له النظر والإلتفات يميناً وشمالاً او يساراً، بل له أن يلتفت إلى ورائه أيضاً. كما يجوز له الطواف مقابل الكعبة المعظَّمة، وكذا يمكنه قطع الطواف وتقبيل الكعبة، ثم يعود ليتمّ طوافه من حيث قطعه. نعم، لايجوز له الطواف مع استدبار الكعبة عمداً. ولو حصل شيء من الاستدبار للطائف، وتخلّف ونكّص بسبب الزحام، ومن دون قصد أو من دون إرادة إهانة الكعبة المعظَّمة ،صحّ طوافه.

(مسألة 41) يجوز قطع الطواف المندوب ولو مع عدم العذر، وأمّا في الطواف الواجب، فالاحوط وجوباً عدم قطعه بدون عذر. ولكن على كلّ حال لو قطع طوافه وأعاده من رأس أجزاه.

(مسألة 42) يشترط في الشخص الطائف إذا كان رجلاً أن يكون مختوناً. وكذا الصبي المميّز وغير المميّز، في الطواف الواجب والمندوب. وهذا الشرط لا يشمل النساء. وأمّا الأطفال الذين يولدون وهم مختونون، فطوافهم صحيح.

(س 43) هل يمكن للمرأة أن تستعمل الحبوب والأقراص لأجل منع العادة الشهرية في أيام الحجّ؟

ج ـ نعم، يمكنها ذلك; لأنّ قطع الحيض بالمعالجة أو الأدوية المخصصّة بحكم البرء الطبيعي.

(س 44) المرأة ذات الاستحاضة الكثيرة، هل يجوز لها أن تصلّي صلاتها اليومية، وتأتي طوافها وصلاته بغسل واحد؟

ج ـ المستحاضة بالكثيرة والمتوسطة يجب عليها أن تأتي مضافاً إلى الأغسال اليومية، بغسل لأجل الطواف، وغسل آخر لصلاة الطواف، يعني لكلٍّ من الطواف والصلاة غسل مستقلّ، إلاَّ إذا انقطع الدم من وقت الغسل للطواف إلى آخر الصلاة.

(مسألة 45) المرأة التي تتجاوز الخمسين عاماً قمرياً (سواء كانت قرشية أو غير قرشية) وانقطعت عنها الدورة الشهرية بالكلية أو تشك في الدم الذي تراه ما إذا كان حيضاً أم لا؟ تعدُّ يائسة، أي تحكم على الدم الذي تراه بكونه غير حيض. أمّا إذا تيقّنت بأنَّ الدم الذي تراه هو نفس الذي كانت تراه قبل الخمسين عاماً، أي الحيض، فلا تعدُّ يائسة، وعليها العمل وفق وظائف الحائض.

(س 46) ماهو حكم الطواف في الطابق الثاني والثالث من المسجد الحرام ؟

ج ـ الظاهر أنّ الطواف في الطوابق العليا من المسجد الحرام، والذيّ يعدّ من الفضاء والهواء المتعلّق بالبيت، بحكم الطواف في الطبقة السفلى وصحن المسجد، فهو مجزى وصحيح; لأنّ الأسماء والعناوين مثل: مسجد، بيت، مدرسة، والنزل في الطريق... إنّما هي أسماء وأعلام وضعت لمجموع البناء المحدث مع الفضاء والهواء المتعلّق به، والمحكوم بحكمه. وعليه فالفضاء المحاذي لبيت اللّه الحرام والبيت العتيق; كحيطانه وجدرانه وأركانه يعدّ جزءً من بيت اللّه، وكذلك الطواف حوله كالطواف حول بيت اللّه. إذن فالطواف حول الفضاء المتعلّق بيت اللّه الحرام في الأجزاء العليا يعدّ طوافاً حول البيت، فيقع مجزياً .

والادّعاء بأنّ بيت اللّه أو غيره من الأسماء والاعلام كالمسجد والمدرسة... إنّما هي أسماء و عناوين وضعت للبناء المشيَّد والصرح المعلم فحسب، دون الأعم منه، .وما يحاذيه من فضاء وهواء، ادّعاء غير تام ظاهراً، والذي بحثه مفصّلاً سيدنا الأستاذ الامام الخميني(سلام اللّه عليه) في مباحث أصوله([1]) وهو المطابق للتحقيق، من أنّ المعنى هو الأعم والقدر الجامع .

وبناءً على هذا المبنى تجري جميع احكام المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) على هذين المسجدين الفعليين الحاليين برغم حصول التوسعة فيهما.

وهذه النظرية ـ وضع الأسماء على القدر الجامع والأعم ـ قد أشار إليها الفقيه الكبير كاشف الغطاء(قدس سره) من قبل، وتدعم مذهبنا، حيث قال هذا الفقيه الذي يقلّ نظيره إذا لم نقل ينقطع نظيره في كتابه كشف الغطاء، في بحث المواقيت: «الأول: في أنّ المواقيت بأسرها عبارة عمَّا يتساوى الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو أحرم من بئر او سطح فيها، راكباً أو ماشياً او مضطجعاً، وفي جميع الأحوال فلا بأس»([2]).

ويبدو أن هذا الفقيه الكبير لو كان قد بحث الطواف وتعرّض له، لذهب قطعاً الطواف في الطبقات العليا من المسجد الحرام مجزياً.

(مسألة 47) نرى أنّ الطواف يجب أن يكون حول الكعبة وفي المسجد الحرام، ولا يلزم أن يؤتى بين الكعبة ومقام إبراهيم(عليه السلام). إذن فحدّ الطواف المسجد الحرام وإن وقع خلف المقام.

(س 48) لو لم يكن قادراً على الطواف، فهل تجب عليه الاستنابة، ام عليه الطواف بنفسه راكباً على محمل؟

ج ـ يجب عليه الطوف بنفسه راكباً على محمل، لكون الطواف راكباً صحيحاً حتّى في حال الاختيار، فكيف والحال عدم الاختيار.

(س 49) كيف تختل الموالاة بين أشواط الطواف والسعي؟ وهل تختلّ الموالاة إذا أتى الطائف بركعتين استحباباً، أو أي فعل مناف للطواف أم لا ؟

ج ـ الإتيان بالصلاة، مثل أداء ركعتين ندباً، بحيث لاتعدّ جزءاً من الحاجات الضرورية، تضرّ بصحة الطواف، وغير جائز، فما بالك بالفعل المنافي للطواف، لكون ذلك مخالفاً لسنة الطواف. وبقطع النظر عن إمكان إثبات عدم جوازه ذلك بدليل التأسّي، فإنّ صحيحة الحلبي([3]). تدلّ أيضاً عليه بدلالة واضحة، حيث ذكرت أنّ الإمام الصادق(عليه السلام) قد اعتبر مخالفة السنّة في الطواف سبب البطلان ولزوم الإعادة.

(س 50) لو قطع الطائف طوافه في الشوط الخامس أو السادس، عمداً أو سهواً، فهل عليه إستئناف الطواف وإعادته؟

ج ـ نعم، يمكنه استئناف الطواف، وبشكل عام لامانع من إعادة الطواف واستئنافه مطلقاً، سواء كان قطع الطواف قبل النصف أو بعده، وأراد إعادة الطواف الناقص أو المشكوك واستئنافه، ويكون مجزياً وصحيحاً; لأنّ الحكم بالإتمام وعدم القطع في الموارد المذكورة حكم ترخيصي يراد منه الرفق والتسهيل، وليس حكماً وجوبياً.

(س 51) لو طيف بطفل غير مميّز، وأثناء ذلك بال وتنجّس، فهل يبطل طواف الطفل فقط، أم طواف الشخص الحامل أيضاً باطل بسبب حمل شيء نجس أثناء الطواف ؟

ج ـ الظاهر أن تنجيس الطفل نفسه لايمنع صحّة طواف الطفل; لانصراف أدلة الشرائط المعتبرة في الطواف عنه، بسبب عدم تمييزه، إلاّ فيما أمكن لمن يطوف به الإتيان بما هو في حقّه ولو بالنحو الصوري الظاهري، من قبيل توضيئه، فيلزم مراعاة ذلك للطائف. وكذا يصحّ طواف الشخص الحامل للطفل; لكون المحمول المتنجسّ معفوّاً عنه في الطواف.

(مسألة 52) يجب الاتيان بصلاة الطواف فور الانتهاء من الطواف من دون تأخير، والميزان في التأخير أو عدمه العُرف. ولكن مع التأخير، وفي أيّ صورة كان، لاتجب إعادة الطواف.

(مسألة 53) يجب أداء صلاة الطواف الواجب خلف مقام ابراهيم(عليه السلام)، بحيث يجعل المقام قبالته، وليس محاذياً عن جهة اليمين أو اليسار. وخلف المقام ليس له حدّ معيّن ، والميزان فيه هو الصدق العرفي، لكن الأحوط والأفضل هو يكون أقرب للمقام.

(س 54) ما حكم صلاة الطواف بالنسبة الى الذين جاؤوا بالطواف في الطابق الفوقاني؟

ج ـ على العموم ما يجب ويشترط في صلاة الطواف هو اقامتها في المسجد الحرام وخلف المقام (أي أن لا تكون أمام المقام أو طرفيه أو في الحجر) وعليه تصحُّ وتجزي صلاة الطواف في الطبقات الفوقانية للمسجد الحرام فيما إذا كانت خلف المقام.

(مسألة 55) الأحكام المذكورة لصلاة الرجل والمرأة مع محاذاة بعضهما البعض، أو تقدّم الرجل على المرأة في كلّ المواطن، لا تجري هذا بالنسبة إلى المسجد الحرام، فإنّ صلاتهما مع المحاذاة أو عدم التقدّم في المسجد الحرام بحكم صلاة الرجلين أو المرأتين في سائر البقاع. ودليل هذا الاستثناء موثّقة فضيل([4]) وبحكم الإطلاق الوارد في هذا الاستثناء، لا فرق بين صلاة الطواف وسائر الصلوات الواجبة أو المندوبة.

(س 56) من كانت قراءته في الصلاة خاطئة، ولم يتمكن من تصحيحها لضيق الوقت، فهل يمكنه أداء صلاة الطواف بهذه الكيفية من القراءة الخاطئة؟ وهل يمكنه الاتيان بالعمرة المندوبة أم لا؟

ج ـ لا إشكال في ذلك.

(مسألة 57) يشترط في الثوب الساتر للمصلّي أن يكون مباحاً، فلو اشترى شخص ثوباً ساتراً من عين مال غير مخمّس أو مزكّىً، بطلت صلاته فيه. وكذا لو اشتراه عمّا في الذمّة، وقصد أثناء وقوع المعاملة دفع الثمن من مال غير مزكّى أو مخمّس، فصلاته فيه باطلة أيضاً.

(مسألة 58) يجب السعي أن يكون بين الصفا والمروة، ولو كان المسير بين الصفا والمروة من عدة طوابق، جاز السعي في أيّ طابق كان من هذه الطوابق; لصدق السعي والمشي من الصفا إلى المروة وبالعكس ـ الذي هو مورد النصّ والفتوى ـ في كلّ طابق ولو كان في أعلى الجبلين عليه، وصدق السعي في كلّ طابق عرفاً على السعي في هذا الطابق . لأنّ من يسافر بالطائرة من مدينة إلى اخرى، ويرجع ،فإنّه يقال: سافر من المدينة الفلانية إلى المدينة الفلانية، ورجع، مع أن مسيره بين المدينتين لم يكن على الأرض.

(س 59) تلطّفوا ببيان حكم السعي في الجزء الجديد المضاف في المسعى حالياً .

ج ـ انّ السعي في الحجّ والعمرة هو جزء من الواجبات، بل هو جزء من الأركان، ومن شعائر اللّه الذي جاء في القرآن: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)([5]).

والسعي بين الصفا والمروة يعني السعي بين هذين الجبلين. إذن المعيار والمناط في المسعى ـ حسب ظواهر الأدلّة وإطلاقها ـ من حيث عرض هذين الجبلين، شرقاً و غرباً، هو نفس وجود الجبل وامتداده ولو من حيث أصل الجبل وسفحه.

وبرأينا، وحسب البيانات الواردة عن طريق شهادة المعمرّين أنّ الجبلين كان لهما امتداد حتّى إلى مقدار من البناء الذي يعدّ جزءاً من المسعى وطبق أخبار أهل الاطّلاع والخبرة بامتداد الأصول، والرؤية التي نحن عليها في سنوات خلت بالنسبة إلى المروة فإنّ امتدادها كان أكثر من مقدار عرض المسعى الجديد.

ومن جميع ماتقدّم مع عناية علماء وفقهاء الحرمين بحفظ مشاعر ومناسك الحج، ورعاية العبادات فيها، وشهادة البعض منهم على اتّصال جبل الصفا بـ «أبو قبيس»، وأنّ المسعى من طرف جبل المروة، من حيث ا لعرض كان أكثر من مقدار التوسعة الفعلية الحالية .

وكلّ هذا، وجميع الحجج العقلائية والشرعية على الامتداد، وأنّ السعي في المسعى الجديد هو سعي بين الجبلين .

فكيف كلّ هذه الأمور لاتعتبر حجة شرعية؟ مع أنّ بعضاً منهم قضى بأنّ جميع ذلك موجب للاطمئنان والعلم الثابت على الامتداد.

وعليه فالسعي في المسعى الجديد، في التاريخ الفعلي الحالي ـ يعني سنة 1428 هجري قمري ـ الذي جاء في السؤال، والذي هو في حال الإنشاء والإعداد، والذي يقال بأنّ عرضه بقدر المسعى الفعلي ـ يعني بحدود عشرين متراً ـ مع قيام الحجّة الشرعية على كون ذلك المقدار قد أُضيف إلى مابين الجبلين: الصفا والمروة ولو بين أصولهما الباقية منهما، والتي تشير إلى امتدادهما، موجب إلى الإجزاء والصحة، ومسقط للتكليف .

والفرق بين السعي في المسعى السابق والمسعى الفعلي الحالي ـ الذي مازال جزءاً من الجبلين باقياً ـ غير قابل للرؤية، لأنّ السعي في المسعى السابق أيضاً مع قيام الحجّة المذكورة يعدّ سعياً بين الصفا والمروة . ولا يشترط في صدق الصفا والمروة وجود مرتفع للجبلين قطعاً، ولذا فإنّ جزءاً من عرض «الصفا» الفعلي لم يشاهد فيه ارتفاعاً جبلياً.

(مسألة 60) يجب طيّ المسافة بين الجبلين، وينبغي الالتفات إلى أنّه قد تمّ فرش جزءً من جبل الصفا والمروة بالأحجار، ولم يظهر إلاَّ جزء منها، وليس من اللازم الذهاب إلى اعلى المنحدر، وإنما يكفيه الذهاب إلى الاعلى قليلاً، وعدّه من السعي. وكذا ليس من اللازم الاحتياط والمبالغة في الدقة في وطء الجبل بعقب القدم، بل من الممكن أنّه غير مطلوب.

(مسألة 61) لو أنّ شخصاً رجع حال السعي من أجل الالتحاق أو تنظيم رفقائه، ومن دون توجّه منه عاد وطوى تلك المسافة ثانيةً، أو أنّه ظنّ وجوب الهرولة في محلّ الهرولة، فرجع وأعاد ماطواه قبلاً هرولةً ثانيةً، لم يضرّ ذلك بسعيه، لعدم كون الزيادة التي أحدثها عمدية، ولكن الأحوط ترك هذا السعي، واستئناف سعي جديد.

(س 62) هل تجب الموالاة في السعي؟ وهل يمكن قطع السعي واستئنافه من جديد؟

ج ـ لا تجب الموالاة، لكن الفاصل الكثير بين الأشواط غير مطلوب. ولا إشكال في قطع السعي واستئنافه من جديد.

(س 63) لم يرد استحباب السعي في فتاوى الفقهاء، فهل للسعي استحباب نفسي أم لا؟ وفيما لو أضاف الحاج إلى سعيه سهواً، فقد أفتوا باستحباب السعي سبعاً ثانية، فهل يمكن أن يستفاد من ذلك استحباب السعي ؟

ج ـ يستفاد الإستحباب النفسي للسعي من بعض الروايات، مثل الصحيح ا لمروي عن محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند اللّه أجر من حجّ ماشياً من بلاده»([6]) ففيها يعادل(صلى الله عليه وآله) ثواب السعي بالحجّ ماشياً من بلاده، وهي شهادة على أنّ للسعي ثواباً مستقّلاً، وإلاّ لما عادل ثواب الجزء بثواب الكلّ.

(س 64) ما وظيفة المعلولين الذين لا يسمح لهم السعي بكرسي المقعدين في الطابق الأوّل؟

ج ـ السعي في كلّ من الطبقات بين الصفا والمروة جائز للجميع، المعذور منهم وغير المعذور; لأنَّ السعي الذي نصَّ عليه وأفتي به يصدق في جميع الطبقات. ويُذكر أنّ السعي للراكب ـ من قبيل مستخدم كرسي المقعدين ـ جائز، سواء في حالة الاختيار أو العذر، لكنّ السعي راجلاً أفضل.

(مسألة 65) بعد الفراغ من السعي لايجب على الحاج المبادرة إلى التقصير فوراً، بل يجوز له التأخير، كما يمكنه التقصير في المنزل أو في أيّ مكان آخر، لكن الاُولى والأحوط التقصير في المروة. وعلى كلّ حال يجب التقصير قبل الإحرام للحجّ، كي لا يدخل الإحرام في داخل الإحرام .

(مسألة 66) في التقصير لايجب على الحاجّ أن يأتيه بنفسه، بل يجوز ان يقصّر له آخر، بل لو قصّر له آخر وان لم يكن من الشيعة، ونوى هو التقصير وقصد القربة في ذلك، كفاه.

(مسألة 67) يجوز لأفراد الخدمة وموظّفي القوافل بعد الفراغ من عمرة التمتع الخروج من مكّة لأجل تفقّد الخيام أو القيام بالأعمال الأخرى من دون إحرام، كما ويمكنهم الذهاب إلى منى وعرفات، وإن كان الأحوط استحباباً الخروج بإحرام حجّ التمتّع، ومع القول بعدم جواز الخروج لهم بدون الإحرام للحجّ، وخرجوا بدون إحرام، لم يضرّ ذلك بحجّهم.

(مسألة 68) يجوز الاعتماد على العلامات المنصوبة لتحديد موضع وحدود عرفات والمشعر الحرام; لقيام ذلك على الحساب والعلم والدراسة. ولو لم يحصل الاطمئنان بها أكثر ممّا يحصل من قول عامة الناس الذي أجازت الروايات الاكتفاء به، فلا اقل من مساواته له في حصول الاطمئنان.

(مسألة 69) يجوز للشخص المعذور الوقوف مقداراً من الليل في المشعر الحرام، ثم يفيض إلى منى، مثل النساء والمرضى والشيوخ والضعفاء ومن عهد إليهم رعاية المرضى ومرافقة المعذورين. لكن الأحوط استحباباً أنْ لايفيضوا قبل انتصاف الليل، وعليه لايلزم على هؤلاء الأشخاص الوقوف بين الطلوعين.

(مسألة 70) يستحبّ رعاية الترتيب في أعمال منى يوم العيد، يعني تقديم رمي جمرة العقبة على الذبح، وتقديم الذبح على الحلق، وليس الترتيب واجباً. لذا يمكن للحاجّ ان يقدم الذبح (التضحية) على رمي جمرة العقبة والحلق.

(مسألة 71) يتحقق الخروج من الإحرام بالنسبة إلى المحرمات الحاصلة في منى بالحلق (أو التقصير) بشرط الإتيان بالرمي والحلق (أو التقصير). وعليه متى ماجاء الحاج بهذين الفعلين يكون قد خرج هنالك من الإحرام، وجاز له لبس المخيط ـ مثلاً ـ وإن لم يكن قد ذبح بعد. فالحِلّ إذن في منى ـ كما هو ظاهر النصوص وعبارات الأصحاب ـ مشروط بالرمي والحلق (أو التقصير) وليس مشروطاً بهما وبالذبح. ولا يخفى ان مسألة عدم وجوب الترتيب المذكورة في المسألة السابقة غير مسألة الحل المشروطة بالرمي والحلق .

(مسألة 72) المعذورون عن الرمي في النهار، مثل الأشخاص المرضى، يجوز لهم الرمي ليلاً، ولا مانع من إيقاعه في أي وقت من الليل. وأمّا المعذورون من قبيل النساء والشيوخ والأطفال والضعفاء الذين أفاضوا ليلاً من المشعر إلى منى، فيجوز لهم أيضاً رمي جمار العقبة ليلة العيد.

(مسألة 73) يجوز رمي الجمرات من الطابق الثاني، ولا يجب أن يكون الرمي من الطابق الأول حتماً.

(مسألة 74) المراد من الجمرة هو ذلك البناء المخصوص والمعلوم، والواجب هو إصابة الجمرة بالحصى، ولا يكفي إلاّ إصابتها بها.

(س 75) لو تمّ إصلاح الجمرات أو بعضها، بشكل يتمّ فيه إضافة جزء أو شيء إليها ، فما الحكم في ذلك ؟

ج ـ يكفي الرمي عليها، ولا فرق بين هذا الشكل من الإضافات والإضافة العمودية; لعدم تعرّض الروايات إلى خصوصيات العلامات من جهة طول الجمرة أو عرضها، وعليه يجري اصل البراءة من الخصوصية والمحدودية في العلامات. هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع والخصوصيات المعتبرة في الرمي انّ الجمرات هي بعنوان مرميً ومحلاً للضرب، وهي بمنزلة العـلامة في الرمي. مضافاً إليه حصول اليقين بتغير الجمرات من زمن تشريع الرمي حتّى يومنا هذا بفعل اشتراط إصابتها بالحصى، ومايلزم ذلك من حصول تغييرات من حيث الشكل والحجم، ولم يصدر أيّ ردع أو منع في الروايات وعبارات الأصحاب.

(مسألة 76) لاتعتبر الموالاة في رمي الجمرات الثلاث، فيمكن للحاجّ الرامي مثلاً رمي الجمرة الأولى صباحاً، والجمرة الثانية ظهراً، وقبل الغروب يرمي الجمرة الثالثة. ولكن في رمي كلّ واحدة من الجمار الثلاث لابدّ من الموالاة العرفية فيه.

(مسألة 77) لو عجز عن الذهاب إلى محلّ الرمي طوال النهار ولو بالسيارة أو الحافلة، ولم يتمكّن من الرمي ليلاً، استناب شخصاً ليرمي عنه أثناء النهار.

(س 78) لو أنّ شخصاً لم يتمكّن من التضحية في يوم العيد، ولم يكن قد حلق أو قصّر، فهل يمكنه الرمي في اليوم الحادي عشر وهو محرم؟

ج ـ لامانع منه.

(مسألة 79) تجب التضحية في منى في حال الاختيار ، ولا يكفي إيقاعها في مكان آخر. وفي صورة عدم إمكان التضحية في منى، وفي حالة الضرورة، فالتضحية في المسلخ الجديد الذي يعرف حالياً بـ «المُعيصم» مجزية. وعليه فالتضحية للحجّ في المدن والبلدان الاُخرى غير مجزية، وغير كافية.

(مسألة 80) تجب التضحية نهاراً، حتّى لمن كان معذوراً، وأفاض من المشعر الحرام ليلاً، ورمى جمرة العقبة ليلاً أيضاً، فلا تجزي التضحية منهم ليلاً; لأن الذبح في الليل منهيّ عنه ومكروه كراهة مولوية «والعبادة لاتجتمع مع النهي والكراهة; لما بينهما من التنافي، وماترى; من صحة الصوم يوم عاشوراء أو الصلاة في الحمّام مثلاً، فإنّما تكون من جهة حمل النهي في أمثالهما مما تعلّق بخصوص العبادة على أقلّية الثواب إرشاداً; جمعاً بين النهي المتعلّق به وعباديته، وهذا بخلاف مثل الذبح ممّا تعلّق النهي به على اطلاقه فلا يصحّ منه الذبح العبادي; لمامرّ من عدم الاجتماع، ولا وجه لحمل ذلك النهي على الإرشاد; لعدم الاجتماع في الثبوت كما لايخفى، فتدبر جيداً».

(مسألة 81) المباشرة في التضحية (الذبح) غير واجبة ، فيجوز استنابة شخص ليقوم بذلك، وعلى النائب ان ينوي حين الذبح. والأقوى أن ينوي المستنيب هو أيضاً إذا كان حاضراً حين الذبح في محلّ الذبح.

(مسألة 82) الظاهر عدم اناطة الخروج من الإحرام بالنسبة إلى غير الطيب والنساء، بما قبل الرمي والحلق مما تقدّم تفصيله في المسألة 71، وعليه يخرج المحرم بالرمي والحلق من جميع محرّمات الإحرام، إلاّ من الطيب والنساء.

(س 83) بعض محلاّت مكة الجديدة قد بُنيت في منى، فهل يمكن التضحية فيها أم لا؟

ج ـ لو كانت هذه المواضع تقع في منى، .وليس هناك منع قانوني، فلا مانع منه. ولكن مع عدم إحراز كونه في منى لايكون صحيحاً كما أنّه مع المنع القانوني، تكون كفاية التضحية محلّ إشكال.

(مسألة 84) من كانت سنة حجّه الأولى، وكان «صرورة»، فهو مخيّر بين الحلق والتقصير، ولكن الأفضل له اختيار الحلق.

(مسألة 85) الاحتياط في التقصير أو الحلق يوم العيد رغم أنَّ جواز تأخيره الى آخر أيّام التشريق([7]) غير بعيد، بل يجوز تأخيره إلى الأيام التي يمكن إتيان أعمال الحج فيها، باستثناء أعمال منى. كما أنَّه يصح ويجزى التقصير والحلق في الليل.

(مسألة 86) لايجوز للمحرم حلق شعر غيره او تقصيره، قبل ان يحلق هو أو يقصّر ; لعدم جواز إزالة شعر الغير قبل الخروج من الإحرام ولو كانت الإزالة بالتقصير والحلق.

(مسألة 87) على الحاج أن يبيت في منى، أي يكون في منى ليالي الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة. والبيتوتة في النصف الأوّل أو النصف الثاني من الليل واجب تخييري، لذلك يجزى البيتوتة في منى في النصف الثاني من الليل. وإذا بات الحاج في غير منى عن علم وعمد وجب عليه الكفارة بشاة على كلّ ليلة، كما أنَّ عمله يعدُّ معصية. وكيفية حساب نصف الليل تتمُّ من خلال حساب الوقت من غروب منى حتى طلوع الفجر.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تهذيب الأصول 1/56 بحث الصحيح والأعم، الأمر الرابع.

[2]. كشف الغطاء: مواقيت الإحرام، المقام الثاني في أحكامها، ص 549.

[3]. التهذيب 5: 118، ح 386، عنه الوسائل 13: 379، ب 41 من أبواب الطواف، ح3.

[4]. الوسائل 5 / 126 ب 5 من أبواب مكان المصلي ح10.

[5]. البقرة (2): 158.

[6]. الوسائل 13 / 471 ب 1 أبواب السعي ح15.

[7]. وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

العنوان اللاحق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org