Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً ، أو مدّة تزيد على أربعة أشهر ; للإضرار بها ، فلايتحقّق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين مع فقدها ، ويترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه .

(مسألة 1) : لاينعقد الإيلاء ـ كمطلق اليمين ـ إلاّ باسم الله تعالى المختصّ به ، أو الغالب إطلاقه عليه . ولايعتبر فيه العربيّة ، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل ، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه ، فيكفي قوله : «لا أطأك» أو «لا اُجامعك» أو «لا أمسّك» ، بل وقوله : «لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد به ترك الجماع .

(مسألة 2) : لو تمّ الإيلاء بشرائطه ، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلاّ فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو ، وإلاّ أجبره على أحد الأمرين : إمّا الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلاّ حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولايجبره([1]) على أحدهما معيّناً .

(مسألة 3) : الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ـ ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها ـ هي من حين الرفع إلى الحاكم .

(مسألة 4) : يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة ، بخلاف الرجعي ، فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لايزول حكم الإيلاء إلاّ بانقضاء عدّتها ، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل ، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة .

(مسألة 5) : متى وَطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة ; سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها ; لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً . وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان ، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لايعتبر فيه ـ ما يعتبر في غيره ـ من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه ، أو كان راجحاً ديناً أو دنياً .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ يجري فيه ما مرّ في مثله في الظهار في التعليقة على المسألة العاشرة.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org