|
مصباح 65 : في إجزاء غسل أوّل النهار أو الليل لآخره
يقدّم الغائيّ على غايته ، مكانيّاً أو غيره . وهو مع ظهوره وتصريح الأصحاب ، مصرّح به[1] في كثير من الغايات المذكورة في الروايات[2] . وقد ينافي ذلك ما رواه معاوية بن عمّـار في الحسن[3] ، عن الصادق (عليه السلام) ، قال : « إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها »[4] . وحُمل على الترديد من الراوي ، أو التخيير بين التقديم بفصل وغيره [5]. وفيه[6] عنه (عليه السلام) : « إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخّ ، أو من منزلك بمكّة »[7] . وفي رواية ذريح ، عنه (عليه السلام)قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : « لا يضرّك أيّ ذلك فعلت[8] ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس »[9] . ويمكن حملهما على غسل دخول مكّة أو المسجد ، فلا يكون الغسل متأخّراً عن الغاية ، أو على إرادة الكون في الحرم فيصحّ تقدّم الغسل بالنسبة إلى المتأخّر منه* . والأكثر نزّلوا هذه الأخبار على العذر أو الاضطرار ، وهذا وحده لا يرفع الإشكال إلاّ إذا اعتبر معه أحد الوجوه المتقدّمة ، أو اُريد به القضاء ، وهو بعيد . واستثنى جماعة من هذا الحكم نحو غسل التوبة ورؤية المصلوب[10] ، حيث أدرجوه في الفعليّة ، ومع درجه في السببيّة وجعلها قسماً ثالثاً مقابلاً للغائيّة ـ كما فعلناه[11] ـ فلا يستثنى شيء ، كما هو ظاهر . * . جاء في حاشية «د» و «ش» : « و يحتمل هذا إرادة التقديم » . منه (قدس سره) -------------------------------------------------------------------------------- [1]. «به» لم يرد في «د» و «ل» . [2]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 ، قوله: «حين تحرم و حين تدخل مكّة والمدينة ... وحين تدخل الكعبة » ، والحديث 2 ، قوله(عليه السلام) : « وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلاّ بغسل » ، والحديث 10 ، قوله(عليه السلام) : « وعند دخول مكّة والمدينة ، ودخول الكعبة » ، والحديث 12 ، قوله(عليه السلام) : « وحين تدخل الحرم » وغيرها من روايات الباب . [3]. لعلّه بإبراهيم بن هاشم ، ولكن قد عرفت في المجلّد الأوّل والثاني أنّ المؤلّف يصحّح روايات إبراهيم بن هاشم . [4]. الكافي 4 : 550 ، باب دخول المدينة .... ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 14 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب 6 ، الحديث 1 . [5]. هذا الحمل ذكره المجلسي الثاني في بحار الأنوار 101 : 151 ، أبواب زيارة النبي ، الباب 2 ، ذيل الحديث 18 . [6]. أي : في الحسن . [7]. الكافي 4 : 400 ، باب دخول مكّة ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 13 : 197 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 2 ، الحديث 2 . [8]. زاد في المصدر : « وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس » . [9]. الكافي 4 : 398 ، باب دخول الحرم ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 13 : 197 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 2 ، الحديث 1 . [10]. استثنى الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 201 ، والدروس الشرعيّة 1 : 88 ، الغسل للتوبة والسعي إلى المصلوب ، وناقشه الفاضل في مشارق الشموس : 50 ، السطر 7 ، بأ نّه كان الصواب استثناء قتل الوزغ أيضاً . ثمّ السيّد في مدارك الأحكام 2 : 172 ، قال: « استثنى بعض الأصحاب من ذلك غسل تارك صلاة الكسوف بالقيدين ، وغسل التوبة ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل قتل الوزغ » ، واستنده المصحّح في هامشه إلى جامع المقاصد 1 : 3 ، ولا وجه له ! [11]. راجع : الجزء الثاني ، الصفحة 300 و 301 ، المصباح 10 .
|