Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح 67 : في حكم وقوع النوم بعد الغسل الفعلي

مصباح 67 : في حكم وقوع النوم بعد الغسل الفعلي

ولو نام بعد الغسل أعاده ؛ لما رواه الكليني في الصحيح ، عن النضر ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل »[1] .

وعن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ، يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام ، فيتوضّأ قبل أن يدخل ، أيجزئه ذلك أو يعيده ؟ قال : « لا يجزئه ؛ لأ نّه إنّما دخل بوضوء »[2] .

وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : قال لي : « إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك »[3] .

ومورد هذه الأخبار وإن كان خصوص بعض الأغسال إلاّ أ نّ الأصحاب لم يفرّقوا بينها وبين غيرها من الأغسال الفعليّة ؛ لاتّحاد الوجه في الجميع ، كما يرشد إليه التعليل في صحيحة البجليّ[4] .

وخالف ابن إدريس في أصل الحكم[5] ، فلم يثبت الإعادة مطلقاً ، تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على إجزاء غسل اليوم ليومه والليل لليلته .

وهو جيّد على أصله إن لم يثبت الإجماع على الإعادة قبله .

ثمّ في النقض به[6] وطرد الحكم في غيره[7] قولان ، أقربهما الطرد دون النقض .

أمّا النقض[8] فقد نصّ عليه ابن فهد في الموجز[9] والصيمري في شرحه[10] ، ويشعر به بعض العبارات في غسل الإحرام ، حيث إنّ فيها الإجزاء والاكتفاء بالغسل ما لم يَنَم[11] .

وأطلق في المحرّر عدم انتقاض شيء من الأغسال بالحدث[12] .

وفي التنقيح : « إ نّها تجامع الحدث ، فلا ينقضها الحدث إلاّ غسل الإحرام على قول» [13].

وفي نهاية الإحكام[14] ، والمنتهى[15] ، والنفليّة[16] ، والذكرى[17] ، الاقتصار على استحباب الإعادة ، وظاهره عدم النقض .

وهو الأشبه ؛ للأصل ، والعمومات ، وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثمّ ينام قبل أن يُحرم ؟ قال : « ليس عليه غسل »[18] .

ولا ينافي ذلك ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة لإعادة الغسل ، فإنّها محمولة على الندب ، ولا يلزم منه النقض ، وقوله في صحيحة البجلي : « لا يجزئه ، لأ نّه إنّما دخل بوضوء »[19] يحمل على عدم الإجزاء عن كمال الفضل ، لضعف أثر الغسل بالنوم المتخلّل ، وإن بقي أثره في الجملة .

وأمّا طرد الحكم في غير النوم :

فهو خيرة المنتهى[20] ، ونهاية الإحكام[21] ، والنفليّة[22] ، والذكرى[23] ، والموجز[24] ، وشرحه[25] ، وحجّ الدروس[26] ، إلحاقاً لغير النوم من الأحداث به من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، وأخذاً بالتعليل المتقدّم في صحيحة البجلي[27] ، وهو الأقوى .

وظاهر المبسوط[28] ، والمهذّب[29] ، والجامع[30] ، والتحرير[31] ، وغيرها[32] القصر على النوم ؛ فإنّ فيها الإجزاء بالغسل الأوّل ما لم ينم .

وهو خيرة الإيضاح[33] ، وكشف اللثام[34] ؛ لظاهر الأخبار المتضمّنة لإجزاء غسل الليل إلى آخر الليل ، وغسل النهار إلى آخر النهار ، مع غلبة تخلّل الحدث في هذه المدّة . ويرد مثله في النوم ؛ فإنّه غالب خصوصاً في الليل .

وتردّد العلاّمة في القواعد[35] ، وغيرُه في غيره[36] ، والوجه ما قدّمناه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الكافي 4 : 328 ، باب ما يجزئ من غسل الإحرام و .... ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 12 : 329 ،
كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 1 .

[2]. الكافي 4 : 400 ، باب دخول مكّة ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 13 : 201 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 6 ، الحديث 1 .

[3]. الكافي 4 : 400 ، باب دخول مكّة ، الحديث 7 ، وسائل الشيعة 13 : 202 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 6 ، الحديث 2 .

[4]. وهو عبد الرحمن بن الحجّاج ، وقد تقدّمت صحيحته في الصفحة السابقة .

[5]. السرائر 1 : 530 .

[6]. أي : نقض الغسل بالنوم فقط .

[7]. أي : طرد الحكم بالإعادة في غير النوم من النواقض .

[8]. الظاهر أ نّ مراده أصل ناقضيّة الحدث لغسل الإحرام ولزوم الإعادة ، في قبال القول بعدم انتقاض الغسل بالحدث ، أو استحباب الإعادة ، وليس مراده انحصار النقض بالنوم .

[9]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 54 . فإنّه أطلق القول بأ نّه « ينافيها الحدث الطارئ وإن كان أصغر » .

[10]. كشف الالتباس 1 : 342 .

[11]. أي : إنّ هذه العبارات مشعرة بأ نّ الحدث ـ مثل النوم ـ ناقض للغسل .

[12]. لم يرد في المحرّر المطبوع بأيدينا ذكر للأغسال المندوبة . نعم ، إنّه قال في كتاب الحج من المحرّر : 205 : «يجزئ لو تأخّر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث » .

[13]. التنقيح الرائع 1 : 129 .

[14]. نهاية الإحكام 1 : 179 ، قال فيه : « ما كان للفعل يستحبّ أن يوقع الفعل عليه » .

[15]. منتهى المطلب 10 : 206 .

[16]. النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 69 . قال فيه: « وإعادة غسل الفعل إن أحدث قبله » .

[17]. ذكرى الشيعة 1 : 202 .

[18]. الفقيه 2 : 311 / 2546 ، باب التهيّؤ للإحرام ، الحديث 12 ، التهذيب 5 : 78 / 208 ، باب صفة الإحرام ، الحديث 16 ، وسائل الشيعة 12 : 330 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 3 .

[19]. أي : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، وقد تقدّمت في الصفحة 47 .

[20]. منتهى المطلب 10 : 203 .

[21]. نهاية الإحكام 1 : 179 . فإنّه أطلق القول بأ نّه لو أحدث استحبّ إعادته .

[22]. النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 69 .

[23]. ذكرى الشيعة 1 : 202 .

[24]. الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 54 . قال فيه : « وللفعل ، كالإحرام ،والطواف و ... ، وينافي الحدث الطارئ وإن كان أصغر ، لا السابق وإن كان أكبر » .

[25]. كشف الالتباس 1 : 342 .

[26]. الدروس الشرعيّة 1 : 343 .

[27]. تقدّمت في الصفحة 47 .

[28]. المبسوط 1 : 314 .

[29]. المهذّب 1 : 219 .

[30]. الجامع للشرائع : 182 .

[31]. تحرير الأحكام 1 : 567 .

[32]. كما في قواعد الأحكام 1 : 418 .

[33]. إيضاح الفوائد 1 : 285 .

[34]. كشف اللثام 5 : 250 .

[35]. قواعد الأحكام 1 : 418 .

[36]. انظر : مسالك الأفهام 2 : 229 .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org