|
مصباح 75 : حكم الفصل بين الغسل والصلاة في غسل الاستحاضة
الظاهر جواز الفصل بين الغسل والصلاة في غسل الاستحاضة ، كما اختاره الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام[1] ، ويدلّ عليه الأصل ، والعمومات ، ورواية إسماعيل بن عبد الخالق[2] ، وإباحة دخول المسجد والطواف قبل الصلاة ، وأنّ سائر الغايات كالطواف وقراءة العزائم والوطي على القول بتوقّفه على الغسل يجوز فيها الفصل ، وأ نّ أكثر الغايات ممّـا لا يجتمع في وقت واحد ، فإذا اغتسلت لها وللصلاة فلا بدّ من تحقّق الفصل في البعض ، والقول بتعدّد الغسل وإفراد كلّ غاية بغسل خلاف الإجماع . والأقوى جواز الفصل بين الوضوء والصلاة أيضاً ، كما اختاره في المختلف[3] بمثل ما ذكر ، وهو ظاهر الأكثر حيث لم ينصّوا على وجوب المعاقبة بين الطهارة وغاياتها المتعدّدة مع اكتفائهم بالطهارة الواحدة في الجميع ، وقد تقرّر في محلّه ما يدلّ عليه في الجمع بين الفريضة والنافلة بوضوء واحد ، وكذا ما دلّ على جواز الطواف وصلاته بوضوء واحد . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. كشف اللثام 2 : 165 . [2]. قرب الاسناد : 127 ، الحديث 447 ، وسائل الشسيعة 2 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 15 . [3]. مختلف الشيعة 1 : 213 ، المسألة 154 .
|