|
مصباح 81 : في حكم تجدّد حدث أصغر في أثناء غسل الجنابة
لو تجدّد منه حدث أصغر في أثناء غسل الجنابة فهل يعيد غسله ، أو يكتفي بمجرّد إتمامه ، أو لا بدّ من الوضوء بعده ؟ أقوال . والذي اختاره كثير من الأصحاب هو الأوّل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، كما نصّ عليه المحقّق الكركي في حواشي الألفيّة[1] ، وبه قال العلاّمة في القواعد[2] ، وسائر كتبه[3] ، وولده في الإيضاح[4] ، والشهيد في الذكرى[5] والدروس[6] والبيان[7] واللمعة[8] ، وابن فهد[9] والصيمري[10] ، وبه أفتى عليّ بن بابويه في رسالته ، والعجب أ نّه لم ينقل قوله في كشف اللثام[11] ، وقد حكاه جماعة من الأصحاب[12] . وهذه عبارته : « ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يدك[13] وفرجك ورأسك وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله »[14] . وهي صريحة في الإعادة ومطابقة لعبارة الفقه الرضوي[15] ، والحديث المنقول عن عرض المجالس[16] . ويظهر بملاحظة ما حكيناه وما حكاه في كشف اللثام[17] اشتهار القول بذلك قديماً وحديثاً ، فينجبر به ضعف الخبرين المذكورين[18] ، ويؤيّدهما الاعتبار أيضاً ؛ فإنّ الجنابة مستصحبة ولم يعلم ارتفاعها بإتمام هذا الغسل ، فلا بدّ من إعادته ، والإعادة غسل صحيح رافع للجنابة ، فلا يشرع الوضوء معه . فالأقوى إذن وجوب الإعادة بدون الوضوء على أنّ وجوب الإعادة مستلزم عدم وجوب الوضوء ؛للإجماع المركّب ، فتدبّر . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. انظر : شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3 : ) 203 . قال فيه: « وهو ما عليه المتأخّرون » . [2]. قواعد الأحكام 1 : 210 . [3]. تذكرة الفقهاء 1 : 246 ، مختلف الشيعة 1 : 176 ، المسألة 123 ، منتهى المطلب 2 : 254 . [4]. إيضاح الفوائد 1 : 48 ـ 49 . [5]. ذكرى الشيعة 2 : 248 . [6]. الدروس الشرعيّة 1 : 97 . [7]. البيان : 55 . [8]. اللمعة الدمشقيّة : 19 . [9]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد ) : 42 . [10]. كشف الالتباس 1 : 184 . [11]. انظر : كشف اللثام 2 : 45 . [12]. مختلف الشيعة 1 : 176 ، المسألة 123 ، المهذّب البارع 1 : 143 ، ذكرى الشيعة 2 : 248 . [13]. في المصدر : تغسل يديك . [14]. نقله عنه ولده في الفقيه 1 : 88 ، باب صفة غسل الجنابة . [15]. فقه الإمام الرضا(عليه السلام) : 85 . [16]. نقله عن كتاب عرض المجالس ( للصدوق ) السيّد محمّد الموسوي في مدارك الأحكام 1 : 307 ، وسائل الشيعة 2 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 4 . [17]. انظر : كشف اللثام 2 : 45 . [18]. أي : خبر الفقه الرضوي و عرض المجالس .
|