|
مصباح 3 : في وضع اليدين أو ضربهما على الأرض
اختلف تعبير الأصحاب في اعتبار وضع اليدين على الأرض أو ضربهما عليها ، وربما يقال باتّحاد المراد منهما في عدّة من العبارات[1] ، بحمل الوضع فيها على الضرب . وظاهر كثير من الأخبار اعتبار الضرب ؛ لوجود لفظ « الضرب » فيها[2] ، والمذكور فيه لفظ «الوضع» من كلام الراوي في كثير منها[3] ، مع كون الضرب وصفاً مقيّداً ، فبعد ورود الأمرين في الأخبار لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد . وعن الشهيد النصّ على عدم اعتبار خصوص الضرب[4] ؛ للأصل ، وإطلاق الآية . ويضعف بما ذُكر ، كذا قرّره في كشف اللثام[5] . وقد يقال : إنّ الوضع حقيقة مباينة للضرب ، وليس أعمّ منه ؛ فإنّه يقال : «وضع ولم يضرب ، وضرب ولم يضع » ، وحينئذ فيشكل الجمع بحمل المطلق على المقيّد ، بل الجمع بالتخيير[6] . ولعلّ الأقرب أنّ الوضع أعمّ من الضرب ، فيحمل عليه ، والبراءة اليقينيّة لا تحصل إلاّ به ، وهو المشهور ، بل كاد يكون إجماعاً . فإن تعذّر الضرب أجزأ الوضع بلا خلاف ، ولو تعذّر ضرب أحدهما اكتفى بالوضع فيها وضرب بالاُخرى بحيث يصيبان الأرض معاً . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. قاله المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 489 . [2]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 . [3]. راجع : وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 4 و 5 . في أحدهما : «فوضع يديه على الأرض» ، وفي الآخر : « فوضع أبو جعفر(عليه السلام) كفّيه على الأرض » . [4]. ذكرى الشيعة 2 : 259 . [5]. كشف اللثام 2 : 469 . [6]. قاله المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : 102 ، السطر 28 .
|