|
مصباح 2 : في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ
قال العلاّمة في التذكرة : « جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان من نجس العين أو طاهرها ، وسواء كان من مأكول اللحم أو لا ، عند علمائنا أجمع إلاّ ابن الجنيد »[1] . وقال في المنتهى : « اتّفق علماؤنا على أنّ جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلاّ ابن الجنيد »[2] . وقال في المختلف : « جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان من طاهر العين أو نجس العين ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلاّ ابن الجنيد ؛ فإنّه قال : يطهر بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته »[3] . وقال الشهيد في الذكرى : « لا يطهر جلد الميتة بالدباغ إجماعاً ، وبه أخبار متواترة » . ثمّ قال : « والشلمغاني وابن الجنيد طهّرا بالدباغ[4] ما كان طاهراً في حال الحياة »[5] . والأصل في المسألة مضافاً إلى الإجماع المنقول ، واستصحاب النجاسة الثابتة بيقين حتّى يثبت المزيل : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني[6] ، ورواية أبي بصير[7] ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج[8] ، وموثّقة سماعة في الكيمخت[9] ، وموثّقته الاُخرى في جلد السباع[10] ، وقد تقدّمت جميعها[11] . ويخرج الأخبار المانعة عن الصلاة في الميتة شاهدة على الحكم[12] . وأمّا ما رواه الشيخ في كتاب المطاعم والمشارب عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في جلد شاة ميتة يدبغ فيُصبّ فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه وأتوضّأ ، قال : « نعم » ، وقال : « يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه »[13] ، فمحمول على التقيّة ؛ لموافقته مذهب أكثر العامّة[14] ، ومخالفته الإجماع المنقول عن جماعة من الخاصّة[15] ، والشهرة العظيمة بين الأصحاب ، ومخالفته لمقتضى الاُصول والروايات المعتبرة . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. تذكرة الفقهاء 2 : 232 . [2]. منتهى المطلب 3 : 352 . [3]. مختلف الشيعة 1 : 342 ، المسألة 262 . [4]. في المصدر : بالدبغ . [5]. ذكرى الشيعة 1 : 134 . [6]. الكافي 6 : 258 ، باب ما ينتفع به من الميتة ، الحديث 6 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 9 : 88 / 322 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 58 ، وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 7 . [7]. الكافي 3 : 397 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره ، الحديث 2 ، ورواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 2 : 216 / 796 ، باب أحكام لباس المصلّي ، الحديث 4 ، مع تفاوت يسير في كلام الراوي ، وسائل الشيعة 4 : 462 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 61 ، الحديث 2 . [8]. الكافي 3 : 398 ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لاتكره ، الحديث 5 ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب 2 : 217 / 798 ، باب أحكام لباس المصلّي ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 3 : 503 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 61 ، الحديث 4 . [9]. التهذيب 9 : 90 / 330 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 66 ، الاستبصار 4 : 90 / 342 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 2 ، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، في الفقيه 1 : 265 / 815 ، باب لباس المصلّي ، الحديث 67 ، وسائل الشيعة 24 : 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 38 ، الحديث 1 . [10]. التهذيب 9 : 92 / 338 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 74 ، وسائل الشيعة 3 : 489 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 49 ، الحديث 2 . [11]. تقدّمت في المصباح السابق ، الصفحة 221 ـ 223 . [12]. راجع : وسائل الشيعة 4 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 1 . [13]. التهذيب 9 : 90 / 331 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 67 ، الاستبصار 4 : 90 / 343 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 3 . [14]. أمّا الحنابلة ، فالمشهور عندهم أنّه نجس ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ، راجع : المغني والشرح الكبير 1 : 84 ، وأمّا الحنفيّة ، فمذهبهم التطهير بالدبغ ، راجع : بدائع الصنائع 1 : 243 . [15]. تقدّم قول المدّعين للإجماع في الصفحة 219 ـ 220 .
|