|
مصباح 5 : في حلّيّة المياه المعتصرة من غير ثمرتي الكرم والنخل
مصباح [ 5 ][1] [ في حلّيّة المياه المعتصرة من غير ثمرتي الكرم والنخل ] أجمع العلماء على أنّ المياه المعتصرة من غير ثمرتي الكَرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول ، وكذا المربوبات والأطعمة المتّخذة من غيرها طاهرة محلّلة ، لا تنجس بالغليان والنشيش ، ولا تحرم بهما[2] ما لم يتحقّق فيها الإسكار ، وإن تقادم عهدها ، أو شمّ منها رائحة المسكر ؛ للأصل ، وعمومات الكتاب والسنّة ، ولأنّ الكثير[3]منها لا يسكر ولا يغيّر ، فلا يحرم الكثير منها ولا القليل . وقد ورد في كثير منها[4] أخبار تدلّ على الحلّ مطلقاً من غير تفصيل ، كرواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن (عليه السلام) ـ أسأله عن السكنجبين ، والجلاّب* ، وربّ* * التوت ، وربّ التفّاح[5] ، وربّ الرمّان ، فكتب : « حلال »[6] . * . جاء في حاشية المخطوطات : « الجلاّب ـ كرمّان ـ : ماء الورد ، معرّب . قاله في القاموس[7] ، ومنه الحديث : « كان(عليه السلام) إذ اغتسل من الجنابة دعا بشيء من الجلاّب »[8] . والمراد منه في هذه الأخبار جلاّب الورد المعروف عند الأطبّاء بهذا الاسم ، وهو شراب مخصوص يتّخذ من السكّر وماء الورد وغيرهما » . منه (قدس سره) * * . جاء في حاشية المخطوطات : « قال في القاموس : « الربّ بالضمّ : سلافة خثارة كلّ ثمرة بعد اعتصارها »[9] . وقال الجوهري : « الربّ : الطلاء الخاثر »[10] . وفي النهاية : « الربّ ما يطبخ من التمر ، وهو الدبس أيضاً »[11] . وفي المصباح : « الربّ بالضمّ دبس الرطب إذا طبخ ، وقبل الطبخ هو صَقْر »[12] . وقال : « صَقْر : الرُّطَب دِبْسه قبل أن يطبخ ، وهو يسيل منه كالعسل ، فإذا طبخ فهو الربّ . قال الأزهري : الصقر ما يتحلّب من الرطب والعنب من غير طبخ »[13] . وفي المجمع : « الربّ بالضمّ : دبس الرطب إذا طبخ ، والمربّيات هي المعمولات بالربّ ، كالمعسّل المعمول بالعسل ، ومنه زنجبيل مربّى ، وربّ التوت ، وربّ التفّاح ، وربّ الرمّان ، كلّه من هذا القبيل ، قال : ومنه سألته عن ربّ التوت وربّ الرمّان »[14] . والأصحّ ما في القاموس من العموم ، والتخصيص غير مقصود في كلام النافين ، كما يشعر به اختلافهم في معناه . وعلى كلّ حال ، فليس في هذه الروايات ما يوهم حلّيّة عصير التمر والرطب قبل ذهاب ثلثيه ، كما لا يخفى » . منه (قدس سره) وروايته الاُخرى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين ، والجلاّب ، وربّ التوت ، وربّ الرمان ، وربّ السفرجل ، وربّ التفّاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : « جائز لا بأس بها »[15] . ورواية الحسن بن محمّد المدائني[16] ، قال : سألته عن سكنجبين ، وجلاّب ، وربّ التوت ، وربّ السفرجل ، وربّ التفّاح ، وربّ الرمّان ، فكتب : « حلال »[17] . ورواية مولى حرّ بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)وقلت له : إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره ، وإنّهم يكلّفونني صنعتها، فأصنعها لهم ؟ فقال : « اصنعها وادفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن يصير مسكراً »[18] . وما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن الحميري ، أ نّه كتب إلى القائم (عليه السلام)يسأله عن ربّ الجوز ، يتّخذ لوجع الحلق والبحبحة[19] ، فأجابه (عليه السلام) : « إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام »[20] . والنصوص في حلّية الأبازير والعقاقير وحلّ عصارة النباتات والبقول أكثر من أن تحصى[21] ، وكان هذا النوع خارج عن مسمّى العصير عرفاً ، كما يشهد له التعبير عنه في الأخبار وكلام الأصحاب بغير هذا الاسم ، ولو قيل بدخوله في الإطلاق فلا ريب في خروجه عن حكمه بالنصّ والإجماع . وكيف كان فالحكم في هذه المسألة مقطوع به . وأمّا ما يتّخذ من ثمرتي الكرم والنخل من الأطعمة والأشربة التي لا تسكر ، ففي طهارة غير الخلّ وحلّية ما عدا ذلك ، والعصير العنبي مطلقاً وحرمته خلاف أو إشكال ، وتفصيل القول في ذلك يعلم ممّـا يأتي[22] . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. هذا المصباح مطابق للرسالة الثانيّة التي عبرناه برمز « ر2» ، والمطلب الثاني من الرسالة الاُولى برمز «ر1» . [2]. في «ش» و «د» و «ن» : بها . [3]. في «ل» : كثيراً . [4]. أي : المياه المعتصرة . [5]. زاد في المصدر : وربّ السفرجل . [6]. الكافي 6 : 426 ، باب في الأشربة أيضاً، الحديث 1، التهذيب 9 : 148 / 551، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 287، وسائل الشيعة 25: 366، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 29، الحديث 1 . [7]. القاموس المحيط 1 : 47 ، «جلب» . وفيه: الجلاّب كزنار ... . [8]. النهاية (لابن الأثير ) 1 : 282 ، «جلب» . [9]. القاموس المحيط 1 : 71 ، « ربب » . [10]. الصحاح 1 : 131 ، «ربب» . [11]. النهاية (لابن الأثير) 2 : 181 ، «ربب» . [12]. المصباح المنير : 214 ، «ربب» . [13]. المصباح المنير : 344 ، «صقر» . [14]. مجمع البحرين 2 : 67 ، «ربب» . [15]. الكافي 6 : 427 ، باب في الأشربة أيضاً ، الحديث 2 ، و نقل عنه الشيخ في التهذيب 9 : 148 ـ 149 / 551 و 552 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 287 و 288 ، وسائل الشيعة 25 : 367 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 29 ، الحديث 2 . [16]. سند الرواية في المصدر هكذا : « حسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمّد المدائني » . [17]. التهذيب 9 : 148 / 550 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 286 ، وسائل الشيعة 25 : 367 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 29 ، الحديث 4 . [18]. التهذيب 9 : 148 / 548 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 284 ، وسائل الشيعة 25 : 381 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 38 ، الحديث 3 . [19]. وردت هنا إضافات في متن الرواية من كلام الراوي . [20]. الاحتجاج : 491 ، وسائل الشيعة 25 : 381 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 40 ، الحديث 2 . [21]. للمزيد من الاطّلاع راجع : وسائل الشيعة 25 : 380 ـ 383 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 38 ـ 41 . [22]. يأتي في المصباح الآتي .
|