Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: تحرير محلّ النزاع

تحرير محلّ النزاع

ويعتبر في محلّ النزاع اُمور :

أحدها : انتفاء الإسكار ؛ فلو تغيّر به ماء الزبيب حرم ، ولم يحلّ إلاّ بانقلابه خلاّ وإن ذهب ثلثاه .

واعتبار هذا الشرط معلوم من المذهب .

وثانيها : أن لا يصير بالغليان فقّاعاً ؛ فلو صدق عليه اسمه بوجدانِ خاصّته كان محرّماً إجماعاً . وهذا بناءً على عدم اختصاصه[1] بالمتّخذ من الشعير ، كما تقدّم بيانه[2] .

وعليه يحمل إطلاق الحلّ في كلام بعض الأصحاب ، أو يبنى على الاختصاص ، كما هو ظاهر الأكثر .

وثالثها : غليانه بالنار ، كما اعتبره الشهيدان في الدروس[3] ، وروض الجنان[4] ، حيث جعل النزاع في طبخ الزبيب دون المعتصر منه ، فلو غلا ماء الزبيب بنفسه لم يدخل في هذا النزاع ، بل كان الحكم فيه الحلّ مطلقاً ، أو التحريم كذلك .

والظاهر طروّ الخلاف في ذلك ، كما يستفاد من كلام الفاضلين[5] وغيرهما[6] ؛ إذ مقتضى تبعيّة العصير الزبيبي للعنبي في الحكم على الحلّ ما ذهب إليه المحرّمون بتحريمه بالغليان مطلقاً[7] ، كعصير العنب ، مع ابتناء الحلّ فيه على الخلاف في حلّية العصير العنبي بذهاب ثلثيه كذلك[8] ، أو فيما غلا بالنار ، فيحلّ المعتصر من الزبيب بطبخه على الثلث مطلقاً على أحد القولين ، ويختصّ التحليل بما غلا بالنار على الآخر .

ويثبت بذلك في المسألة قول ثالث ، هو حلّية المطبوخ بذهاب ثلثيه ، دون النقيع .

وظاهر الدروس[9] حلّ المطبوخ مطلقاً ، وتحريم النقيع إذا غلا بنفسه كذلك ، فيكون قولا رابعاً .

وتكون أقوال المسألة مع التوقّف خمسة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. أي : اختصاص الفقّاع .

[2]. لم يذكره المصنّف سابقاً .

[3]. الدروس الشرعيّة 3 : 16 .

[4]. روض الجنان 1 : 439 .

[5]. شرائع الإسلام 4 : 156 ، قواعد الأحكام 3 : 550 .

[6]. مفاتيح الشرائع 2 : 87 .

[7]. أي : بنفسه .

[8]. أي : مطلقاً ، ذهاب ثلثيه بالغليان بالنار أو بنفسه .

[9]. الدروس الشرعيّة 3 : 16 .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org