|
القائلون بالحلّية من المتأخّرين
وإلى القول بالحلّ ذهب ممّن تأخّر المولى الجليل الأردبيلي في شرح الإرشاد[1] ، والمحقّق الخراساني في الكفاية[2] ، والذخيرة[3] ، والفاضل القاساني في ظاهر النخبة[4] ، وصريح المفاتيح في كتاب الحدود[5] . وإليه مال خالنا العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار[6] ، وهو قول فقهاء العامّة ؛ فإنّهم إنّما اشترطوا ذهاب الثلثين في الطلاء خاصّة ، على اختلاف لهم في ذلك ، كما سبق التنبيه عليه[7] . واختلاف الحنفيّة في اشتراطه في النقيعين إنّما هو مع الإسكار لا مطلقاً ، والمشهور بينهم حلّهما بالطبخ مطلقاً ، وإن لم يبلغ الثلث[8] . -------------------------------------------------------------------------------- [1]. لا يوجد لدينا كتاب الأطعمة والأشربة من المجمع . نعم ، ذهب في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 312 إلى القول بطهارته . [2]. كفاية الأحكام : 251 . [3]. ذخيرة المعاد : 155 ، السطر 3 . [4]. النخبة : 235 . [5]. مفاتيح الشرائع 2 : 87 . [6]. بحار الأنوار 76 : 174 ، كتاب الروضة ، أبواب المعاصي ، و 77 : 98 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات . [7]. راجع : الصفحة 261 . [8]. تقدّم نقل قول الحنفيّة في الصفحة 239 و 267 - 268 .
|