تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئآ(54): الثياب السود،[285] إلّا العمامة، والخفّ (55)، ويكره أيضآ الإحرام فيها. وقال أبو الصلاح :
تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدّها كراهيّة الأسود ثمّ الأحمر، والمشبّع، والمذهّب، والموشّح، والملحّم بالحرير والذهب.[286]
والثوب الشفّاف، إلّا إذا كان تحته ثوباً آخر، والثوب الواحد، والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأوّل من النهاية[287] وأكثر كتبه[288] ، وإليه ذهب
---------------
(54) بل عدّه العروة الوثقى[289] ثلاثة وثلاثون مع ما بينهما من الاختلاف في بعض ما
ذكر أيضآ.
(55) والكساء، بل والثوب في مأتم سيّد الشهداء أبي عبداللّه الحسين 7، كما هو غير بعيد.
-----------------
جماعة من أصحابنا.[290] (56) والصحيح[291] أنّه لا يجوز. وبه قال سيّدنا المرتضى (قدّس اللّه روحه)،[292]
والشيخ أبو جعفر في الثاني من النهاية[293] والأوّل من مسائل الخلاف،[294] وأبو الصلاح في الكافي[295] ، وهو اختيار الفقيه محمّد بن إدريس.[296] والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته. وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز.[297]
والحرير المحض للنساء، والعمامة بغير حنک، والثوب الموتزر به فوق القميص، والثياب المنقوشة بالتماثيل، والقميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض، والثوب المشتمل به[298] اشتمال الصمّـاء[299] وثوب الحائض إذا كانت متهمة، وثوب شارب الخمر ومن لم يتحفّظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة، وكلّما لا يتمّ الصلاة فيه منفردآ، كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل
----------------
(56) وهو الأقوى.
_______________
[285] . في أ: «السواد».
[286] . الكافي في الفقه: 140.
[287] . النهاية: 97.
[288] . الخلاف :1 63 ـ 64، المسألة 11؛ التهذيب :2 211، ذيل الحديث 826 ؛ الاستبصار :1 385، ذيلالحديث 1460.
[289] . العروة الوثقى :2 89 ـ 90.
[290] . منهم: عليّ بن بابويه، نقله عنه في الفقيه :1 170، ذيل الحديث 52؛ وابن إدريس في السرائر: 264.
[291] . «والصحيح» ليس في ب.
[292] . لاحظ: جمل العلم والعمل(رسائل الشريف المرتضى) :3 28.
[293] . النهاية: 587.
[294] . الخلاف :1 63 ـ 64، المسألة 11.
[295] . الكافي في الفقه: 140.
[296] . السرائر :1 264.
[297] . النهاية: 98.
[298] . «به» لم ترد في ب.
[299] . اشتمال الصمّـاء: أن يجلل جسده كلّه بالكساء، أو بالإزار. (مجمع البحرين :5 404، مادّة: «شمل»).