|
المبحث السادس: في أقوال الفقهاء في المسألة
فنقول في بيع الذكيّ المختلط بالميتة لمن يستحلّ الميتة: قد اختلفت الفقهاء في مسألة بيع الذكيّ المختلط بالميتة ممّن يستحلّ الميتة على أقوالٍ: منها: ما ذهب إليه ابن إدريس من حرمة بيعه من مستحلّ الميتة، كحرمته من المسلم بلا فرق بينهما ([418]). ويمكن الاستدلال له أوّلاً بعدم حجّيّـة أخبار الآحاد عنده (قدس سرّه). وثانياً بأنّ بيع الذكيّ المختلط بالميتة مخالف لقاعدة العلم الإجمالي، من وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة إذا تعلّق بالمحرّم، كوجوبه عن المحرّم المعلوم بالعلم التفصيلي. ومنها: ما ذهب إليه في الدروس، من أنّـه لا يجوز بيعها ممّن يستحلّ الميتة، بل لابدّ من الامتحان والاختبار بالنار([419]). ومنها: ما ذهب إليه شيخ الطائفة في النهاية([420])، وابن حمزة في الوسيلة([421])، من جواز بيعه من مستحلّ الميتة؛ قضاءً للروايات الواردة في الباب. ومنها: ما جعله المحقّق(قدس سرّه) حسناً في الشرائع، من جواز بيعه بقصد الذكيّ منهما([422]). ومنها: ما ذهب إليه العـلّامة في المختلف، من جواز بيعه من مستحلّ الميتة صوريّاً لاستنقاذ مال ممّن يستحلّ الميتة ([423]). --------------------
|