|
كتاب الصوم / فصل في صوم الكفّارة
وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد[566] وكفّارة من أفطر على محرّم[567] في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما[568] الخصال الثلاث[569]. ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان [570]، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام، وكفّارة صيد النعامة[571]، وكفّارة صيد البقر الوحشي، وكفّارة صيدالغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة[572] ومع العجز عنها صيام[573] ثمانية عشر يوماً[574]، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز[575] عنها صوم تسعة أيّام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز[576] عنها صوم ثلاثة أيّام، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، وكفّارة خدش المرأة[577] وجهها في المصاب حتّى أدمته، ونتفها رأسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين. ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة الاعتكاف، وكفّارة النذر[578] والعهد، وكفّارة جزّ المرأة شعرها[579] في المصاب [580]، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام[581] وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان. ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه[582]، فإنّها بدنة أو بقرة[583]، ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام. (مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير[584]، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، وكذا يجب[585] التتابع[586] في الثمانية عشر[587] بدل الشهرين[588]، بل هو الأحوط[589] في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأ مّل وإشكال[590]. (مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع، إلاّ مع الانصراف[591]، أو اشتراط التتابع فيه. (مسألة 3): إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع، فالأحوط[592] في قضائه التتابع[593] أيضاً. (مسألة 4): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له، بتخلّل العيد[594] أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدأ بشعبان، بل يجب[595] أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم ; لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق، فلا بأس على الأصحّ[596] وإن كان الأحوط[597] عدم الإجزاء[598]، ويستثنى ممّا ذكرنا[599] من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنّه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل[600]، أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصحّ، ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع. (مسألة 5): كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً، يجب استئنافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب آخر، من نذر ونحوه، وأمّا ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه[601] فلا يجب استئنافه، وإن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فإنّه لو خالف وأتى به متفرّقاً صحّ وإن عصى من جهة خلف النذر. (مسألة 6): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس[602] والسفر الاضطراري، دون الاختياري لم يجب استئنافه، بل يبني على ما مضى، ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها، بأن تذكّر بعد الزوال[603]، ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّ بعد الزوال، ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس، فإنّ تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به[604] ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة اتّجه الانتقال إلى سائر الخصال. (مسألة 7): كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة، ولو اختياراً لا لعذر[605]، وكذا لو كان من نذر[606] أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيّام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقيّة اختياراً، وهو مشكل[607]، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع. (مسألة 8): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة، فهي صحيحة[608] وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي[609] ; لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار والقراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها. ______________________________________________________________ [566]. فيما لم يقتص منه فالكفارة مختصة بصورة عدم القصاص، فلا كفارة معه. (صانعي). [567]. على الأحوط كما مرّ. (لنكراني). [568]. على الأحوط في الثاني. (خميني). [569]. على الأحوط في الإفطار على الحرام. (خوئي). ـ على الأحوط الأولى في الثاني كما مرّ. (سيستاني). [570]. بالجماع على الأقوى والأحوط في غيره و ان كان عدم الكفارة في غير الجماع لايخلو عن قوة. (صانعي). [571]. في المسألة أقوال: أحدها ترتّب الصوم ثمانية عشر وتسعة وثلاثة على العجز عن البدنة والبقرة والشاة وتفصيلها وبيان الحقّ منها موكول إلى محلّه تركنا التعرّض له لعدم الابتلاء به. (صانعي). ـ يأتي تفصيل الكفّارات المرتبطة بالحجّ في كتابه إن شاء الله تعالى. (لنكراني). [572]. وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما أ نّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة، مترتّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في صيد النعّامة، وثلاثين مسكيناً في صيد البقرة وعشرة مساكين في صيد الغزال. (خوئي). [573]. بل مع العجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ستّين مسكيناً ; لكلّ مسكين مدّ على الأقوى، والأحوط مدّان، ولو زاد على الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لا يجب الإتمام، والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، وإلاّ اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين وهو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً. (خميني). [574]. في العبارة قصور فإنّه لا إشكال في عدم تعيّن الصيام بمجرد العجز عن الانعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الاطعام، والمختار ان وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضاً وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحجّ. (سيستاني). [575]. إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً ; لكلّ واحد مدّ على الأقوى، والأحوط مدّان، وإن زاد فله، وإن نقص ليس عليه الإتمام، ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما مرّ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين وهو غاية الكفّارة، ولو عجز صام تسعة أيّام، وحمار الوحش كذلك، والأحوط أ نّه كالنعامة. (خميني). [576]. مع عجزه عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين ; لكلّ مدّ، والأحوط مدّان، وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم، ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته، ولو عجز صام ثلاثة أيّام. (خميني). [577]. على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبها وكذا الحال في ما بعده. (خوئي). ـ لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده. (سيستاني). [578]. الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين. (خوئي). ـ مرّ انه تجزي فيها كفّارة اليمين. (سيستاني). [579]. على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبها. (خوئي). ـ لم يثبت وجوبها. (سيستاني). [580]. عدم الكفارة فيه أي في جزّ المرأة شعرها في المصاب هو الأقوى و فاقاً لجماعة من المتأخرين كالفخر و ثانى الشهيدين في المسالك والرّوضة و سبطه على المحكى عنهم في الجواهر(أ)، استضعافاً للرواية(ب) و تمسكاً بالاصل ولكن ما في المسالك(ج) من تضعيف محمدبن عيسى الواقع في سند تلك الرواية وهى رواية خالدبن سدير في غير محلّه فانّه ثقة و بما ذكرناه في الجزّ يظهر حال سابقها من خدش المرأة وجهها في المصاب و نتف رأسها فيه و شق الرجل ثوبه على زوجته او ولده، لانّ المستند في الكل رواية خالدبن سدير و فيها الضعف بنفسه فان خالدبن سدير مجهول. (صانعي). [581]. لضرورة، واما بدونها فالأظهر ان كفّارته معينة وهي شاة. (سيستاني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) جواهر الكلام ح 33: 185. (ب) وسائل الشيعة ج 22: 402، كتاب الايلاء و الكفارات الباب 31، الحديث 1. (ج) وسائل الشيعة ج 22: 402، كتاب مسلك الأفهام ج 10: 27. [582]. بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسراً فشاة أو صيام. (خوئي). [583]. بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر، ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام، والأحوط ثلاثة أيّام، ولا يترك هذا الاحتياط. (خميني). ـ بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام. (صانعي). ـ أو شاة ان كان موسراً، وإن كان معسراً فشاة أو صيام والأحوط لزوماً ان يكون ثلاثة أيّام. (سيستاني). [584]. أو الترتيب. (خميني ـ صانعي ـ سيستاني). [585]. على الأحوط. (خميني). [586]. على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه. (صانعي). [587]. لا يجب فيها وإن كان الأحوط. (سيستاني). [588]. على الأحوط، وقد تقدّم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفّارة التخيير خاصّة. (خوئي). [589]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني). ـ والمشهور أيضاً. (صانعي). ـ لا بأس بتركه في غير كفّارة اليمين فإنّ الأقوى فيها لزوم التتابع. (سيستاني). [590]. في غير كفّارة اليمين وهي ثلاثة أ يّام، فإنّه لا إشكال ولا تأ مّل في وجوب التتابع فيها. (صانعي). [591]. على وجه يرجع إلى التقييد. (سيستاني). [592]. استحباباً. (لنكراني). ـ لا يعتبر في الأوّل بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضاً. (سيستاني). [593]. لا بأس بتركه. (خوئي). [594]. يستثنى من ذلك صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم، فإنّه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم حتّى يوم العيد. (خوئي). [595]. الظاهر عدم كفاية ذلك ايضاً; فانّ اللاّزم هو صوم شهر هلالي و صوم شيئى ما من الشهر الثالى ولو يوماً واحدا، ولا يكفى التلفيق من شهرين في تحقق ذلك. (خوئي). [596]. في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد. (سيستاني). [597]. لا يترك إذا التفت فتردّد. (خميني). ـ لا يترك مع الالتفات والتردّد. (لنكراني). [598]. لا يترك، بل عدم الإجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوّة. (خوئي). [599]. في الاستثناء تأمّل، نعم يحكم بالاجزاء في الموردين المتقدّمين في التعليق السابق. (سيستاني). [600]. على الأحوط ; وإن كان الأقوى عدم لزومه، وكذا عدم لزوم كونه بلا فصل بعد أيّام التشريق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة مع الاختيار، حتّى لا ينفصل بالعيد، ومع الفصل لا ينبغي ترك الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل. (خميني). ـ على الأحوط فيه وفي عدم الفصل في ما بعد أيّام التشريق وإن كان الأقوى عدم لزومه. (صانعي). [601]. أي نذر التتابع أو نحو النذر. (لنكراني). [602]. إذا كان عروضها بالطبع وان تمكّن من المنع عن حدوثها بعلاج، واما إذا كان هو السبب في طروها فيحتمل وجوب الاستئناف بل لا يخلو عن وجه. (سيستاني). [603]. على كلام تقدّم فيه وفيما بعده. (سيستاني). [604]. إذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر أ نّه لا يوجب التخلّل بل يحسب من الكفّارة، وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر. (خوئي). ـ فيه نظر فإنّه إن كانت الكفّارة معينة فالظاهر انحلال النذر المذكور بطرو سبب وجوبها، وان كانت مخيرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غير واضح، وعلى كل تقدير فمورد الكلام ما لو كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان خاص كما لو نذر صوم كل خميس شكراً لله تعالى فلا يتحقّق التخلل لو نذر ان يكون صائماً فيه على نحو الاطلاق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر. (سيستاني). [605]. إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذراً عرفاً محلّ تأمّل. (سيستاني). [606]. محلّ إشكال مع شرط أصل التتابع كما هو المفروض. (لنكراني). [607]. في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة. (سيستاني). [608]. في غير النذر وشبهه إشكال. (خميني). ـ في النذر وشبهه، وفي غيرهما إشكال. (لنكراني). [609]. الظاهر ثبوت الأمر الندبي له نظراً إلى أنّ الصوم في نفسه مأمور به بأمر ندبي عبادي، وأ مّا الأمر الناشئ من قبل الكفّارة أو نحوها فهو توصّلي، فالمكلّف في مفروض المقام إنّما لم يمتثل الأمر التوصّلي، وأ مّا الأمر الندبي العبادي فقد امتثله. (خوئي).
|