|
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة اُخرى خارجة عنه، لكن الأحوط الأوّل[640]، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه. وينقسم إلى واجب[641] ومندوب. والواجب منه ما وجب بنذر[642] أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، وإلاّ ففي أصل الشرع مستحبّ. ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت، وفي جوازه نيابة عن الحيّ قولان، لا يبعد ذلك[643]، بل هو الأقوى[644]، ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه، فإنّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ. ويشترط في صحّته اُمور[645]: الأوّل: الإيمان[646]، فلا يصحّ من غيره. الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دوره، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل. الثالث: نيّة القربة، كما في غيره من العبادات، والتعيين[647] إذا تعدّد ولو إجمالاً، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب[648] وفي المندوب الندب، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً ; لأنّه من أحكامه[649]، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، ولكنّ الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه، بل تجديد نيّة الوجوب في اليوم الثالث. ووقت النيّة[650] قبل الفجر[651]، وفي كفاية النيّة في أوّل الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال[652]. نعم لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضرّ، إلاّ إذا كان على وجه التقييد[653] لا الاشتباه في التطبيق. الرابع: الصوم، فلا يصحّ بدونه، وعلى هذا فلا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنفساء[654]، ولا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلاً حين الدخول. نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد، فإن كان على وجه التقييد[655] بالتتابع لم يصحّ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته[656]، فيكون العيد فاصلاً[657] بين أيّام الاعتكاف[658]. الخامس: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فلو نواه كذلك بطل، وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه[659]، أو ليلة أو بعضها، ولا حدّ لأكثره. نعم لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، بل ذكر بعضهم[660]: أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث، فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع وهكذا، وفيه تأ مّل. واليوم من طلوع الفجر[661] إلى غروب الحمرة[662] المشرقيّة[663]، فلا يشترط إدخال الليلة الاُولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشكال[664]. السادس: أن يكون في المسجد الجامع[665]، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق، ولو تعدّد الجامع تخيّر بينها، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة، مسجدالحرام ومسجد النبيّ ومسجدالكوفة ومسجد البصرة. السابع: إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه[666]، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو اُمّ ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً، وأمّا إذا كان اكتساباً فلامانع منه، كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته، إذا هاياه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه أيضاً، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ[667]، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة[668] إذا كان منافياً لحقّه[669]، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما[670]، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم، وإن كان أحوط[671]، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد. الثامن: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به[672]، وأمّا لو خرج ناسياً[673] أو مكرهاً فلا يبطل[674]، وكذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال[675] في المسجد، وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط[676]، والمدار على صدق اللبث، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه، من يده أو رأسه أو نحوهما. (مسألة 1): لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل، وإن تاب بعد ذلك، إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقاً على الأحوط[677]. (مسألة 2): لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس. (مسألة 3): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد. نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياء أو أمواتاً أو مختلفين. (مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً[678] أو واجباً من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك[679] أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم، ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف[680] المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تمّ اعتكافه، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف. (مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، ومع تمامهما يجب الثالث، وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً، وإلاّ فكالمندوب. (مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة[681]، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاء عن النذر أو الإجارة. نعم لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر[682] أو الإجارة. (مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره[683]، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين. (مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتّفق كون الثالث[684] عيداً بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه ; لعدم انعقاد نذره، لكنّه أحوط. (مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل[685]، إلاّ أن يعلم[686] يوم قدومه قبل الفجر[687]، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين. (مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد. (مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد، لم يجب إدخال الليلة الاُولى فيه، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر[688] فإنّ الليلة الاُولى جزء من الشهر[689]. (مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين[690] وإن كان ناقصاً[691]، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً. (مسألة 13): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق[692] يوماً فيوماً[693] ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع. (مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً، أو كان المنساق منه ذلك فأخلّ بيوم أو أزيد بطل، وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه[694]، والأحوط التتابع فيه أيضاً وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال، فالأحوط ابتداء[695] القضاء منه. (مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيّام، فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره، وجب قضاء ذلك اليوم[696] وضمّ يومين آخرين والأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة[697] وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء. (مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً[698]، سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين. (مسألة 17): لو نذر زماناً معيّناً شهراً أوغيره وتركه نسياناً أوعصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه[699]، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ[700]، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال. (مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء كانا متّصلين أو منفصلين. نعم لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع[701]. (مسألة 19): لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه، من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه[702] إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع. (مسألة 20): سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها[703]، وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه. (مسألة 21): إذا عيّن موضعاً[704] خاصّاً من المسجد محلاّ لاعتكافه، لم يتعيّن[705] وكان قصده لغواً. (مسألة 22): قبر مسلم وهاني ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر. (مسألة 23): إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه، لم يجر عليه حكم المسجد[706]. (مسألة 24): لابدّ من ثبوت كونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجدانيّ، أو الشياع المفيد للعلم[707]، أو البيّنة الشرعيّة، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال[708]، والظاهر كفاية حكم الحاكم[709] الشرعي[710]. (مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف، تبيّن البطلان. (مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع[711] بين الرجل والمرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها. (مسألة 27): الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلا يشترط فيه البلوغ. (مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل[712]، ولو اُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اُعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام، إلاّ أن يكون من الاعتكاف الواجب[713]، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس. (مسألة 29): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمضِ يومان وليس له الرجوع بعدهما ; لوجوب إتمامه حينئذ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع[714] فيه[715] من العبد[716]. (مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة[717] أو لتشييع الجنازة[718] وإن لم يتعيّن عليه هذه الاُمور، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة[719]، سواء كانت متعلّقة باُمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات. (مسألة 31): لو أجنب في المسجد ولم يمكن[720] الاغتسال[721] فيه[722] وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج[723] بطل اعتكافه[724] لحرمة لبثه فيه[725]. (مسألة 32): إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره، بأن أزاله وجلس فيه، فالأقوى[726] بطلان[727] اعتكافه[728]، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط[729] الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط، وأمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له، فالظاهر عدم البطلان. (مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه. (مسألة 34): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى. (مسألة 35): إذا خرج عن المسجد لضرورة، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث إلاّ بمقدار الحاجة والضرورة، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط[730] أن لا يمشي[731] تحته[732] أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً[733] إلاّ مع الضرورة. (مسألة 36): لو خرج لضرورة وطال خروجه، بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل. (مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون، من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان. (مسألة 38): إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد[734]، وبطل اعتكافها، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة، وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد[735] التخيير[736] بين إتمامه ثمّ الخروج، وإبطاله والخروج فوراً ; لتزاحم الواجبين[737]، ولا أهميّة معلومة في البين. وأمّا إذا طلّقت بائناً[738] فلا إشكال ; لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة. (مسألة 39): قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما. (مسألة 40): يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث، سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا[739]، بل يشترط الرجوع متى شاء، حتّى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه، فالظاهر عدم سقوطه، وإن كان الأحوط[740] ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين. (مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلك يجوز اشتراطه في نذره[741] كأن يقول: لله عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً[742]، وحينئذ فيجوز له الرجوع[743] وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط[744] حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط[745] ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز[746] الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين ولا الاستئناف مع الإطلاق. (مسألة 42): لا يصحّ أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر، من ولده أو عبده أو أجنبيّ. (مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل، إلاّ إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق. ________________________________________________________ [640]. بل الأحوط قصد التعبّد بنفس اللبث أيضاً. (سيستاني). [641]. بناءً على ما ذكرنا في النذر وشبهه لا يكون الاعتكاف بعنوانه واجباً أصلاً. (لنكراني). [642]. مرّ الإشكال في أمثاله، والأمر سهل. (خميني). ـ مرّ الإشكال في أمثاله والأمر سهل لاسيّما بعد وقوع التعبير بالوجوب في النذر في خبر الزهري وفقه الرضا. (صانعي). [643]. الأولى الإتيان به رجاء، بل هو الأحوط. (خميني). ـ فيه إشكال نعم لا بأس بالنيابة عنه رجاءً. (سيستاني). [644]. فيه إشكال، والأظهر عدم الجواز. (خوئي). ـ لا قوّة فيه، والأحوط الإتيان به رجاءً. (لنكراني). [645]. يجري في الشرطين الأولين ما تقدّم في كتاب الصوم. (سيستاني). [646]. بل الإسلام لتمشيّ قصد القربة منه وعدم الصحّة من الكافر إنّما يكون لعدم قدرته على قصد القربة وما يظهر من الجواهر في المقام من اعتبار حصول القربة في صحّة العمل اللازم منه شرطية الإيمان بالمعنى الخاص لا يخفى ما فيه. (صانعي). [647]. فيما إذا توقّف تطبيق ما في الذمّة عليه كالواجب بالايجار ونحوه، دون الواجب بالنذر فإنّه إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وان كان لا بشرط عنه ينطبق على المأتي به وان قصد الغير. (سيستاني). [648]. في المنذور وشبهه لا يصير الوجوب وجهاً له، فلا معنى لقصده، بل يقصد المندوب وفاء لنذره أو عهده أو إجارته. (خميني). ـ لمّا أنّ العمل لا يصير واجباً بالنذر وشبهه ويكون باقياً على حكمه السابق والوجوب متعلّق بالوفاء فلا معنى لقصد الوجوب في الاعتكاف بل ينوي المندوب وبه يحصل الوفاء كما لا يخفى. (صانعي). ـ بناءً على تعلّق الوجوب بعنوان الاعتكاف، وقد مرّ أ نّه ممنوع، وعليه فمقتضى القاعدة ـ بناءً على اعتبار قصد الوجه ـ هي نيّة الاستحباب، كصلاة الليل إذا تعلّق النذر بها. (لنكراني). [649]. التعليل محلّ نظر، والظاهر كفاية نيّة الوجوب في الثالث كما أنّ الأقوى كفاية نيّة كلًّ من الوجوب والندب في الواجب بالعرض. (سيستاني). [650]. مرّ في نيّة الصوم ما هو الأقوى. (خميني ـ صانعي). [651]. تقدّم في نيّة الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف. (سيستاني). [652]. والظاهر أ نّه كشهر رمضان، وقد مرّ حكمه. (لنكراني). [653]. مرّ أ نّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (خوئي). ـ تعقّل التقييد في الأمور الجزئية الشخصية غير متصوّر. (صانعي). ـ بل لا يضر حتّى في هذه الصورة كما مرّ في نظائر المقام. (سيستاني). [654]. كما لا يجوز لهما نفس اللبث في المسجد ذاتاً وبقصد التعبّد تشريعاً أيضاً. (سيستاني). [655]. مرّ عدم معقوليته. (صانعي). [656]. نعم، إلاّ أنّ كون ما بعد العيد جزء لما قبله محلّ إشكال، والأحوط الإتيان به رجاءً أو إنشاء اعتكاف جديد. (خوئي). [657]. بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافاً واحداً، فله اعتكاف آخر ثلاثة أيّام أو أزيد بعد العيد بشروطه. (خميني). ـ الفصل بالعيد يمنع عن كون الطرفين اعتكافاً واحداً. نعم، يكون ما بعد العيد اعتكافاً آخر إذا كان جامعاً لشرائطه التي منها النيّة المستقلّة. (لنكراني). [658]. ويعتبر ما بعد العيد اعتكافاً مستقلا فلابدّ وان لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام. (سيستاني). [659]. فيه تردّد، وكذا في الازدياد ببعض الليل. (خميني). [660]. هذا هو الأحوط. (خميني). ـ هذا هو الأقوى. (صانعي). ـ وهو الأحوط لو لم يكن أقوى. (لنكراني). [661]. أي اليوم الصومي فيجري فيه ما تقدّم في تحديده. (سيستاني). [662]. في التعبير مسامحة، وينتهي اليوم بانتهاء زمان الصوم. (خوئي). [663]. بل من طلوع الشمس إلى استتار القرص ومواراته عن الأرض. (صانعي). [664]. أظهره عدم الكفاية. (خوئيـ لنكراني). ـ بل منع. (سيستاني). [665]. في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتيانه رجاء في غيرها. (خميني ـ صانعي). ـ إلاّ إذا اختص بامامته غير العادل على الأحوط. (سيستاني). [666]. الظاهر في فرض كون مكثه جائزاً صحّة اعتكافه وصومه ـ إذا لم يكن منافياً لحق المولى كما مرّ ـ ولا يتوقف على إذنه له فيهما. (سيستاني). [667]. إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف وإلاّ فغير معلوم، بل في بعض فروعه معلوم العدم. (خميني). ـ إذا كانت الإجارة مستوعبة بعمله بحيث لا يكون له الاعتكاف ويكون المستأجر مالكاً للبثه في المسجد وإلاّ فالبطلان غير معلوم بل في بعض الصور معلوم العدم. (صانعي). ـ أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرفاته للمستأجر كالعبد وحينئذ فلو كان مجازاً في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصحّ ولو من دون إذنه. (سيستاني). [668]. وكذا إذن الزوجة للزوج إذا كان منافياً للمعاشرة بالمعروف. (صانعي). [669]. فيه إشكال، لكن لا يترك الاحتياط. (خميني). ـ إطلاقه محلّ نظر. نعم إذا كان مكثها في المسجد بدون إذنه حراماً بطل اعتكافها. (سيستاني). [670]. شفقة عليه. (سيستاني). [671]. الظاهر أنّ الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف وعليه فلا يترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة تطوّعاً. (خوئي). [672]. إذا كان مقصّراً. (صانعي). [673]. أو جاهلا قاصراً. (صانعي). ـ لا يبعد البطلان به. (سيستاني). [674]. في عدم البطلان مع الخروج نسيانا إشكال، بل لا يبعد البطلان به. (خوئي). [675]. بل لا يجوز في المسجدين، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، ولا يجوز في غيرهما مع استلزام اللبث. (خميني ـ صانعي). ـ بل لا يجوز في المسجدين مطلقاً، وفي غيرهما مع التوقّف على المكث. (لنكراني). ـ إذا تمكّن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ـ ولم يستلزم محرماً آخر كالتلويث ـ وجب على الأحوط وإلاّ لم يجز مطلقاً وان كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين واما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمّم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ـ ما لم يستلزم محرماً ـ وإلاّ وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلى الاغتسال من الجنابة ونحوها واما الإغتسال للاستحاضة وكذلك الاغسال المندوبة فالأحوط الإتيان بها في المسجد مع الامكان. (سيستاني). [676]. لا يبعد وجوبه على المستحاضة ونحوها ممّن لا يكون مكثه في المسجد محرّماً إذا لم يترتّب عليه محذور من هتك أو نحوه، وأ مّا بالإضافة إلى الجنب ونحوه ممّن يكون مكثه في المسجد محرّماً، فإن لم يكن زمان غسله فيه أكثر من زمان خروجه عنه وجب عليه الغسل فيه، إذا لم يستلزم محذوراً آخر من هتك أو نحوه. (خوئي). [677]. بل الأقوى. (خميني ـ صانعي). ـ بل على الأظهر. (خوئي). [678]. إذا لم يكن انصراف في البين. (خميني). ـ كفاية الصوم عن الغير مطلقاً ـ أجيراً كان أو وليّاً أو متبرّعاً ـ في الاعتكاف عن غير ذلك الغير سواء كان لنفسه أو لغيره محلّ تأ مّل وإشكال. (لنكراني). [679]. إذا كان الاعتكاف منذوراً بنحو الإطلاق، وأ مّا إذا كان منذوراً في أيّام معيّنة فلا يجوز أن يؤجر نفسه لصوم تلك الأيّام، ولو فرض الجواز إذا كان الإيجار قبله. (لنكراني). [680]. إن قلنا بأنّ تعلّق النذر لا يستتبع إلاّ مجرّد وجوب الوفاء به، ولا يسري الوجوب إلى العنوان المنذور، فنفس الاعتكاف أيضاً لا يصير واجباً فضلاً عن الصوم، وإن لم نقل بذلك كما هو ظاهرهم على خلاف ما هو التحقيق عندنا، فالظاهر صيرورة الصوم أيضاً واجباً. نعم، في النذر المطلق يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأوّلين. (لنكراني). [681]. تقدّم الإشكال فيه. (لنكراني). [682]. الظاهر الاجزاء إذا كان المنذور مجرد كونه صائماً. (سيستاني). [683]. هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود، وإلاّ فالظاهر صحّته. (خوئي). ـ إذا قصد الاعتكاف المعهود وإلاّ صحّ. (سيستاني). [684]. وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد واتّفق كون الرابع مثلا عيداً، فالظاهر بطلان نذره وإن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه، بل وما بعده، خصوصاً إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد. نعم لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد، أو اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله. (خميني). [685]. على إشكال نشأ من صحّة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقاً، والأحوط لمن نذر ذلك أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمة ويعتكف من حينه، فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاء ويتمّه ثلاثة أيّام تلفيقاً. (خميني). ـ بل صحّ ووجب عليه الاعتكاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار، وإلاّ اعتكف من زمان قدومه، وضمّ إليه ثلاثة أيّام. نعم إذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض. (خوئي). [686]. أو يمكنه الاستعلام فيجب عليه ولو نذر مع عدمهما وكان متعلّق نذره الاعتكاف من حين القدوم فإن كان صائماً في ذلك اليوم صحّ نذره ووجب عليه ضمّ ثلاثة أيّام بناءً على إشكال في التلفيق. (صانعي). ـ بناءً على عدم كفاية التلفيق كما اخترناه. وأ مّا بناءً عليها، فإن كان صام في ذلك اليوم الذي علم بالقدوم بعد طلوع فجره يصحّ الاعتكاف. (لنكراني). [687]. وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذ لابدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط. (سيستاني). [688]. الحكم فيه تابع لقصد الناذر، ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال، وإن كان الإدخال أحوط. (خوئي). [689]. إلاّ إذا كان المقصود منه ثلاثين يوماً لا ما بين الهلالين. (سيستاني). [690]. والأحوط ضمّ يوم كما مرّ. (خميني). ـ ويجب إضافة يوم بناءً على وجوبها كلّما زاد يومين. (خوئي). [691]. لكن الأحوط حينئذ ضمّ يوم آخر كما مرّ. (لنكراني). [692]. بأن يعتكف يوماً من نذره ثمّ يضمّ إليه يومين مندوبين أو واجبين بغير النذر، لكن الأحوط الترك، وعلى فرض الجواز يجوز يومين فيومين أيضاً. (لنكراني). [693]. هذا مبنيّ على أحد أمرين: إمّا على اعتبار القصد في الوفاء بالنذر، وإمّا أن يكون في المنذور خصوصية، وهي موجودة في اليوم الأوّل دون اليومين الآخرين. (خوئي). ـ لا يتحقّق التفريق المذكور وما يشبهه إلاّ أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق إلاّ على اليوم الأوّل مثلا، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لاجله فصام في اليوم الأوّل بهذا العنوان وأتى باليومين الأخيرين بعنوان الايجار وشبهه وإلاّ فلا محالة ينطبق متعلّق النذر على مجموع الثلاثة. (سيستاني). [694]. على الأحوط. (خوئي). ـ أي قضاء المنذور بأجمعه. (لنكراني). ـ على الأحوط لزوماً، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتيين. (سيستاني). [695]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (خميني). [696]. التعبير بالقضاء لا يخلو عن مسامحة. (خوئي). [697]. الأظهر أنّه لا أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهراً. (سيستاني). [698]. هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وان نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط واما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر. (سيستاني). [699]. على الأحوط. (خميني ـ خوئي ـ سيستاني). [700]. محلّ إشكال، وأشكل منه التخيير مع عدمه، فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بين المحتملات. (خميني). ـ بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجياً، وحكم الظنّ هنا حكم الشكّ. (خوئي). ـ بل يحتاط بالجمع بين المحتملات مع عدم استلزام الحرج، من غير فرق بين صورة الظن وعدمه. (لنكراني). ـ بل يحسب كل شهر ثلاثين يوماً ما لم يعلم النقصان عادة. (سيستاني). [701]. هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع، وقد مرّ الإشكال فيه. (خميني). [702]. على الأحوط. (سيستاني). [703]. مع وجود امارة على دخولها. (سيستاني). [704]. الظاهر أنّ المراد هو التعيين بالنذر، وعليه يشكل صحّته في بعض الفروض. (لنكراني). [705]. بل يشكل صحّته في بعض الفروض. (خميني). ـ بل يورث الإشكال فيما إذا رجع قصده إلى التشريع. (صانعي). [706]. إذا لم تكن امارة على جزئيته ولو كانت يد المسلمين. (سيستاني). [707]. أو الاطمئنان وكذا إذا حصلا من غيره من المناشئ العقلائية. (سيستاني). [708]. لا تبعد كفايته. (خوئي). ـ لا تبعد كفايته بل كفاية الثقة الواحد وإن لم يكن عادلا. (صانعي). ـ أظهره العدم. (لنكراني). ـ بل منع ما لم يفد الاطمئنان. (سيستاني). [709]. ثبوته به محلّ إشكال، إلاّ في مورد الترافع بين المتخاصمين. (خميني). [710]. هذا فيما إذا حكم بالمسجدية عند الترافع إليه،وإلاّ ففي كفايته إشكال. (خوئي). ـ ثبوته به محلّ إشكال بل منع إلاّ في مورد الترافع بين المتخاصمين. (صانعي). ـ مع الترافع عنده. (سيستاني). [711]. بل في المساجد الأربعة على الأحوط كما مرّ. (خميني ـ صانعي). [712]. على تفصيل تقدّم. (سيستاني). [713]. أي المعيّن منه. (خميني). ـ أي المعيّن. (لنكراني). [714]. كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه. (خميني ـ صانعي). [715]. الظاهر تعلّق القيد بالوجوب لا بالرجوع، كما إذا نذر الإتمام بعد الشروع. (لنكراني). [716]. إلاّ إذا كان واجباً من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى. (سيستاني). [717]. في غير مكّة محلّ إشكال. (خميني). ـ المراد من الجماعة، الجماعة بما هي هي ممّا تكون مرغوبة ومطلوبة لا صلاة الجماعة لأنّ المعتكف لا يجوز له الصلاة في الخارج عن محلّ الاعتكاف. نعم يجوز له الخروج الى الجمعة كما عليه صحيحة عبدالله بن سنان(أ) أو الصلاة في بيوت مكّة كما عليه صحيحتي عبدالله بن سنان وصحيح منصور بن حازم(ب). (صانعي). ـ إن كان المراد بها الجمعة فالظاهر هو الجواز لو كانت تقام في غير المسجد الذي اعتكف فيه، وإن كان المراد بها الجماعة فهو محلّ إشكال حتّى في مكّة. (لنكراني). ـ في صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكّة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى. (سيستاني). [718]. لا مطلقاً، بل إذا كان للميّت نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضروريّاته العرفيّة. (خميني). ـ من حيث الضرورة، لكن الظاهر لإطلاق صحيحي ابن سنان والحلبي(ج) العمومية وعدم الاختصاص بما له تعلّق به. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 10: 550، أبواب الاعتكاف، الباب 7، الحديث 6. (ب) وسائل الشيعة 10: 551، أبواب الاعتكاف، الباب 8، الحديث 1 و 2. (ج) وسائل الشيعة 10: 549، أبواب الاعتكاف، الباب 7، الحديث 2 ـ 6. [719]. كالإتيان بالمستحبّ والمرغوب الشرعي الذي لا يمكنه الإتيان به في المسجد، كعيادة المريض وإعانة المظلوم وتشييع المؤمن الحيّ وجنازة الميّت وصلاتها، وصلاة الجمعة وغيرها. (صانعي). ـ فيه نظر إلاّ إذا كانت حاجة لابدّ منها. (سيستاني). [720]. مرّ حكم الاغتسال. (خميني). ـ تقدّم حكم الاغتسال. (لنكراني). [721]. بل ولو أمكن حال المكث على ما تقدّم. (خوئي). ـ تقدّم حكم الاغتسال. (سيستاني). [722]. مرّ حكم الاغتسال. (صانعي). [723]. أي بالمرّة أو فوراً، والحكم بالبطلان محلّ إشكال. (لنكراني). [724]. فيه تفصيل. (سيستاني). [725]. في إطلاقه منع. نعم لا يكون المكث الحرام جزء من الاعتكاف. (خوئي). [726]. عدم البطلان فيه وفيما بعده لا يخلو من قوّة. (خميني). [727]. محلّ تأ مّل بل منع، وكذا فيما بعده. (لنكراني). [728]. فيه إشكال ولا يبعد عدم البطلان، وأ مّا الجلوس على الفرش المغصوب ونحوه فلا إشكال في عدم البطلان به. (خوئي). ـ بل الأظهر الصحّة وكذا فيما بعده. (سيستاني). [729]. لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي، لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحّة اعتكافه. (خميني). ـ الأقوى هو الجواز. (لنكراني). [730]. لا بأس بتركه فيه وفيما بعده. (خوئي). [731]. جوازه لا يخلو من قوّة. (خميني). [732]. الأظهر جوازه. (سيستاني). [733]. بل بعد قضاء الحاجة. (سيستاني). [734]. إذا لم يأذن الزوج لها بإتمام اعتكافها، هذا فيما إذا لم يكن الإتمام واجباً عليها أو وجب بسبب النذر فقط وإلاّ فلابدّ لها من إتمام اعتكافها مطلقاً فيما إذا لم تشترط الرجوع في اعتكافها وإلاّ جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب عليها الخروج إلى منزلها فلو اتمته فالحكم ببطلان اعتكافها مشكل. (سيستاني). [735]. المسألة مشكلة ومحلّ تردّد تحتاج إلى مزيد تأ مّل. (خميني). [736]. بل لا يبعد وجوب الاتمام لأنّ المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة فكما ليس للزوج بعد الإذن في الواجب المعيّن الرجوع فكذلك طلاقه لا يوجب المنع والخروج من المسجد هذا لكن المسألة محتاجة إلى تأ مّل زائد. (صانعي). ـ والأحوط الخروج ثمّ القضاء. (لنكراني). [737]. أ مّا بالإضافة إلى اليومين الأولين فلا موجب لوجوب الاعتكاف عليها فيهما، إلاّ بالنذر أو ما شاكله، فعندئذ إن أذن الزوج الزوجة المذكورة باتمام الاعتكاف وجب عليها الإتمام وفاءً بالنذر أو نحوه، وأ مّا إذا لم يأذن لها بذلك وجب عليها الخروج، حيث إنّه يكشف عن بطلانه من الأوّل، وعلى كلا التقديرين فلا تزاحم في البين. وأ مّا بالإضافة إلى اليوم الثالث، فإن بنينا على أنّ وجوب الخروج عليها للاعتداد من أحكام العدّة فحينئذ إن لم يأذن الزوج لها بإتمام الاعتكاف وقع التزاحم بين وجوب الخروج عليها وبين وجوب الاعتكاف في هذا اليوم، وأ مّا إذا أذن لها فلا تزاحم، حيث لا يجب عليها الخروج عندئذ، وأ مّا إذا بنينا على أنّ وجوب الخروج عليها من أحكام الزوجية وجب عليها إتمام الاعتكاف حينئذ ولا يجوز لها الخروج، وإن لم يأذن الزوج لها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (خوئي). [738]. ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة. (سيستاني). [739]. تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال بل منع. نعم العارض أعمّ من الأعذار العادية كقدوم الزوج من السفر، ومن الأعذار التي تبيح المحظورات. (خميني). ـ الظاهر اختصاص الاشتراط بما إذا كان لعارض وإن كان العارض مثل قدوم الزوج فلا تأثير للاشتراط بدونه واقتراحاً ففي موثّق عمر بن يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: «واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك (أن يحلّك من اعتكافك) عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى»(أ). وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام)ـ في حديث ـ قال: «وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم»(ب). وظهورهما في الاختصاص لاسيّما الأوّل مما لا يخفى. فإنّ الشرط في الإحرام كما يظهر من أخباره هو الحلّ حيث حبسه الله أو عند عارض عرض من الله تعالى. وإن أبيت عن هذا الظهور وقلت: إنّ التشبيه في أصل الاشتراط فنقول بكفاية الأوّل فكأ نّه مفسّر ومقيّد للثاني وأ مّا صحيح أبي ولاّد الحنّاط(ج) ومحمّد بن مسلم(د) فدلالتها على صحّة الاشتراط بالمفهوم ولا إطلاق فيه بل يدل على الكفاية في الجملة في مقابل عدم الاشتراط ومورد صحيح أبي ولاّد قدوم الزوج ولذا قلنا بكفايته في العارض. (صانعي). ـ فيه إشكال نعم يكفي في العارض العذر العرفي. (سيستاني). [740]. لا يترك. (لنكراني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 10: 553، أبواب الاعتكاف، الباب 9، الحديث 2. (ب) وسائل الشيعة 10: 552، أبواب الاعتكاف، الباب 9، الحديث 1. (ج) وسائل الشيعة 10: 548، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 6. (د) وسائل الشيعة 10: 543، أبواب الاعتكاف، الباب 4، الحديث 1. [741]. بأن يكون المنذور ـ أي الاعتكاف ـ مشروطاً. (سيستاني). [742]. لا مطلقاً فإنّ الاشتراط كذلك مرّ عدم جوازه. (صانعي). ـ مرّ الإشكال فيه. (سيستاني). [743]. هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر، وإلاّ فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث، فإذا خالف ورجع في هذا اليوم عصى وإن تحقّق منه الوفاء بالنذر، ويجب عليه القضاء حينئذ على الأحوط. (خوئي). [744]. الظاهر عدم الكفاية ولزوم الاشتراط حين الشروع. (لنكراني). ـ مع إتيان الاعتكاف وفاءً بنذره فيكون من الاعتكاف المشروط بالرجوع إجمالا. (سيستاني). [745]. لا يترك. (خميني ـ صانعي). [746]. مرّ الاحتياط فيه. (خميني).
|