|
كتاب الحجّ / شرائط حجّ التمتّع و كيفيته
فصل
في صورة حجّ التمتّع وشرائطه صورة حجّ التمتّع على الإجمال أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، ويصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء[2230] احتياطاً[2231] وإن كان الأصحّ عدم وجوبه، ويقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية[2232]، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال[2233] إلى الغروب[2234]، ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس[2235]، ثمّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه[2236]، ثمّ يحلق[2237] أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلاّ النساء[2238] والطيب، والأحوط اجتناب الصيـد أيضاً وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام[2239]، ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر[2240]، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، وأن لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصحّ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة، والأفضل الأحوط هو اختيار الأوّل، بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيّام التشريق إلاّ لعذر. ويشترط في حجّ التمتّع اُمور: أحدها: النيّة، بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ. نعم في جملة من الأخبار: أنّه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز أن يتمتّع بها، بل يستحبّ ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة، ويتأكّد إذا بقي إلى يوم التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذ، ولكن الظاهر تحقّق الإجماع على خلافه[2241]، ففي موثّق سماعة عن الصادق(عليه السلام): من حجّ معتمراً في شوّال، ومن نيّته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ; لأنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذوالحجّة، فمن اعتمر فيهنّ فأقام إلى الحجّ فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتّعاً بعمرته إلى الحجّ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها. وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام): «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله، إلاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية» وفي قويّة عنه(عليه السلام): «من دخل مكّة معتمراً مفرداً للحجّ[2242] فيقضي عمرته كان له ذلك، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة»، قال(عليه السلام): «وليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ» وفي صحيحة عنه(عليه السلام): «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس». وفي مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر في أشهر الحجّ فليتمتّع»، إلى غير ذلك من الأخبار، وقد عمل بها جماعة، بل في «الجواهر»: لا أجد فيه خلافاً، ومقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها أنّه يصير تمتّعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقيب عمرة وقعت في أشهر الحجّ بأيّ نحو أتى بها، ولا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقّن[2243] منها هو الحجّ الندبي، ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتى بعمرة مفردة، ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع، يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار[2244]. الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة بتمامه على الأصحّ ; لظاهر الآية وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار، وموثّقة سماعة وخبر زرارة، فالقول بأنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة كما عن بعض أو مع ثمانية أيّام كما عن آخر، أو مع تسعة أيّام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف، على أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظي فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة فيمكن أن يكون مرادهم أنّ هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحجّ. (مسألة 1): إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعاً، لكن هل تصحّ مفردة أو تبطل من الأصل ؟ قولان، اختار الثاني في «المدارك» ; لأنّ ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها، وبعض اختار الأوّل ; لخبر الأحول عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: «يجعلها عمرة» وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبدالله(عليه السلام): «من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة، وإن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة، إنّما الأضحى على أهل الأمصار». ومقتضى القاعدة[2245] وإن كان هو ما ذكره صاحب «المدارك» لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين[2246]. الثالث: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع ; لأنّه المتبادر من الأخبار المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع، ولقاعدة توقيفيّة العبادات، وللأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحجّ وارتباطها به، والدالّة على عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة قبل الإتيان بالحجّ، بل ومادلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوها، ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدّم، بدعوى: أنّ المراد من القابل فيه العام القابل فيدلّ على جواز إيقاع العمرة في سنة، والحجّ في اُخرى ; لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل على أنّه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل[2247]، وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخّر الحجّ إلى العام الآخر لم يصحّ تمتّعاً، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل، أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الاُخرى، ولا وجه لما عن «الدروس» من احتمال الصحّة في هذه الصورة. ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحجّ من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً، وحينئذ فلا يصحّ أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة، وأتى بالحجّ في ذي الحجّة من العام القابل. الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار ; للإجماع والأخبار، وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن(عليه السلام) من قوله: «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ»، حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غير مكّة، محمول على محامل[2248] أحسنها أنّ المراد بالحجّ عمرته، حيث إنّها أوّل أعماله. نعم يكفي أيّ موضع منها[2249] كان ولو في سككها ; للإجماع وخبر عمرو بن حريث[2250] عن الصادق(عليه السلام) من أين اُهلّ بالحجّ ؟ فقال: «إن شئت من رحلك، وإن شئت من المسجد، وإن شئت من الطريق، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر»، وقد يقال: أو تحت الميزاب[2251]، ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن، ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجّه، ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده ; لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً وجب العود إليها، والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه[2252]. الخامس: ربما يقال[2253]: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد، فلو استؤجر إثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والاُخرى لحجّه لم يجز عنه، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ، ولكنّه محلّ تأ مّل، بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم[2254] عن أبي جعفر(عليه السلام) صحّة الثاني، حيث قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع ؟ قال: «نعم، المتعة له والحجّ عن أبيه». (مسألة 2): المشهور: أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ، وأنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به، وإن خرج محلاّ ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج، والدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ، والدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحجّ، والدالّة على أنّه لو خرج محلاّ فإن رجع في شهره دخل محلاّ، وإن رجع في غير شهره دخل محرماً، والأقوى عدم حرمة[2255] الخروج[2256] وجوازه محلاّ، حملاً للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس وجماعة اُخرى بقرينة التعبير بـ «لا اُحبّ» في بعض تلك الأخبار[2257]. وقوله(عليه السلام) في مرسلة الصدوق: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك» ; لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه، إلاّ أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ. ونحوه الرضوي، بل وقوله(عليه السلام) في مرسل أبان: «ولا يتجاوز إلاّ على قدر ما لا تفوته عرفة»، إذ هو وإن كان بعد قوله: «فيخرج محرماً»، إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ وعدمه، بل يمكن أن يقال[2258]: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أنّ ذلك للتحفّظ عن عدم إدراك الحجّ وفوته ; لكون الخروج في معرض ذلك. وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه[2259] بعدم فوات الحجّ منه. نعم لا يجوز الخروج لا بنيّة العود أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج، ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لكلّ شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبّداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة، بل هو صريح[2260] خبر إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال(عليه السلام): «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ; لأنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ...» إلخ. وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب ; لأنّ العمرة التي هي وظيفة كلّ شهر ليست واجبة[2261]، لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده، كصحيحتي حمّاد وحفص بن البختري[2262]، ومرسلة الصدوق والرضوي، وظاهرها الوجوب، إلاّ أن تحمل على الغالب، من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لكنّه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج، بل القدر المتيقّن من جواز الدخول محلاّ صورة كونه قبل مضيّ شهر من حين الإهلال، أي الشروع في إحرام العمرة والإحلال منها، ومن حين الخروج، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة وثلاثين يوماً من حين الإهلال، وثلاثين من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار، وثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار، بل من حيث احتمال[2263] كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة الأشهر الإثني عشر المعروفة، لابمعنى ثلاثين يوماً، ولازم ذلك أنّه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة والأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً، وظهر ممّا ذكرنا أنّ الاحتمالات ستّة: كون المدار على الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، وعلى التقادير، الشهر بمعنى ثلاثين يوماً أو أحد الأشهر المعروفة، وعلى أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً[2264] لبطلان عمرته السابقة، فيصحّ حجّه بعدها[2265]. ثمّ إنّ عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، وأمّا مع الضرورة أو الحاجة[2266] مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه، وأيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة[2267] فلا بأس بالخروج[2268] إلى فرسخ أو فرسخين، بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم، وإن كان الأحوط خلافه. ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحجّ الواجب والمستحبّ، فلو نوى التمتّع مستحبّاً ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحجّ، ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلاّ، والدخول كذلك، كالحجّ الواجب. ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلاّ ودخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع[2269]، وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام، إلاّ مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما، وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو على وجه الرخصة[2270] بناءً على ما هو الأقوى[2271] من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً، ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الاُولى أو الأخيرة، مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلة بالحجّ، وعليه لا يجب فيها طواف النساء، وهل يجب حينئذ في الاُولى أو لا ؟ وجهان، أقواهما نعم[2272]، والأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للاُولى أو الثانية، ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال[2273] في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها. (مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً. نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، وأن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف ولا إشكال، وإنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك، واختلفوا فيه على أقوال: أحدها: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة. الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري، وهو المسمّى منه. الثالث: فوات الاضطراري منه. الرابع: زوال يوم التروية. الخامس: غروبه. السادس: زوال يوم عرفة. السابع: التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت، والمنشأ اختلاف الأخبار فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف، والأقوى أحد القولين الأوّلين ; لجملة مستفيضة من تلك الأخبار، فإنّها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أنّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. منها: قوله(عليه السلام) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: «لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له، ما لم يخف فوات الموقفين»، وفي نسخة: «لا بأس للمتمتّع أن يحرم ليلة عرفة...» إلخ. وأمّا الأخبار المحدّدة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها، فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلاّ قبل هذه الأوقات، فإنّه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، ويمكن حملها على التقيّة إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، ويمكن كون الاختلاف لأجل التقيّة كما في أخبار الأوقات للصلوات، وربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحجّ المندوب، فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تكون عمرته قبل ذي الحجّة، ثمّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثمّ ما يكون قبل يوم عرفة، مع أ نّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها وتعارضها نقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا ; لأنّ المفروض أنّ الواجب عليه هو التمتّع، فما دام ممكناً لا يجوز العدول عنه، والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ، واللازم إدراك الاختياري من الوقوف، فإنّ كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل. يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأوّلين، ولا يبعد رجحان أوّلهما[2274]، بناءً على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف، وإن كان الركن هو المسمّى، ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبدالله(عليه السلام)في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: «متعته تامّة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم»، حيث إنّ قطع التلبية بزوال يوم عرفة»، وصحيحة جميل: «المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر» ومقتضاهما كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري، فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك الناس في أوّل الزوال بعرفات، وأيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلاّ أن يمنع الصدق فإنّ المنساق منه إدراك تمام الواجب، ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ[2275] كما ادّعي. وقد يؤيّد القول الثالث وهو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالّة على أنّ من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات وأدركها ليلة النحر تمّ حجّه، وفيه: أنّ موردها غير مانحن فيه، وهو عدم الإدراك من حيث هو، وفيما نحن فيه يمكن الإدراك، والمانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها. نعم لو أتمّ عمرته في سعة الوقت ثمّ اتّفق أنّه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري، ودخل في مورد تلك الأخبار، بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتمّ عمرته ثمّ بان كون الوقت مضيّقاً في تلك الأخبار. ثمّ إنّ الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحجّ المندوب وشمول الأخبار له، فلو نوى التمتّع ندباً، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإفراد، وفي وجوب العمرة بعده إشكال، والأقوى عدم وجوبها، ولو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد ؟ فيه إشكال وإن كان غير بعيد[2276]، ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول[2277] وعدم الاكتفاء إذا كان الحجّ واجباً عليه. (مسألة 4): اختلفوا في الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة وإدراك الحجّ على أقوال: أحدها: أنّ عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام، ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ ; لجملة من الأخبار. الثاني: ما عن جماعة من أنّ عليهما ترك الطواف، والإتيان بالسعي، ثمّ الإحلال وإدراك الحجّ وقضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرّات، مرّة لقضاء طواف العمرة ومرّة للحجّ، ومرّة للنساء، ويدلّ على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار. الثالث: ما عن الإسكافي وبعض متأخّري المتأخّرين من التخيير بين الأمرين ; للجمع بين الطائفتين بذلك. الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل، أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتمّ العمرة وتقضي بعد الحجّ، اختاره بعض بدعوى أنّه مقتضى الجمع بين الطائفتين، بشهادة خبر أبي بصير، سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها، سعت ولم تطف حتّى تطهر، ثمّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر». وفي الرضوي(عليه السلام): «إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله(عليه السلام): وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة، وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلّها إلاّ الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ، وعليها طواف الحجّ وطواف العمرة وطواف النساء». وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين: أنّ في الصورة الاُولى لم تدرك شيئاً من أفعال العمرة طاهراً فعليها العدول إلى الإفراد، بخلاف الصورة الثانية فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهراً فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحجّ، وعن المجلسي في وجه الفرق ما محصّله: أنّ في الصورة الاُولى لا تقدر على نيّة العمرة ; لأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف وإدراك الحج، بخلاف الصورة الثانية، فإنّها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة والدخول فيها. الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة وتأتي بالحجّ، لكن لم يعرف قائله، والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأوّل[2278] ; للفرقة الاُولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها، وأمّا القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين، ففيه: أنّهما يعدّان من المتعارضين، والعرف لا يفهم التخيير منهما، والجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك، وإن كان المراد التخيير الظاهري العملي، فهو فرع مكافئة الفرقتين، والمفروض أنّ الفرقة الاُولى أرجح من حيث شهرة العمل بها، وأمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام. نعم لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام وعالمة بأنّها لا تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل ; لعدم فائدة في الدخول في العمرة، ثمّ العدول إلى الحجّ، وأمّا القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم. (مسألة 5): إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط[2279] بطل طوافها على الأقوى[2280]، وحينئذ فإن كان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، وإلاّ فلتعدل[2281] إلى حجّ الإفراد، وتأتي بعمرة مفردة بعده، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط[2282] فتقطع الطواف، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الاُخرى[2283] وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر، ثمّ تحرم للحجّ وتأتي بأفعاله، ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده[2284]، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، وحجّها صحيح تمتّعاً، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته. ________________________________________________ [2230]. مع ركعتي الطواف. (صانعي). [2231]. هذا الاحتياط ضعيف ولا بأس به رجاءً. (خوئي). [2232]. بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ. (خميني). [2233]. ولا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة. (خوئي). ـ من يوم عرفة. (صانعي). [2234]. من يوم عرفة. (خميني). ـ العرفي وهو استتار القرص ومواراته عن الأرض كما اخترناه في وقت صلاة المغرب وغيرها. (صانعي). [2235]. من يوم النحر، وكذا أعمال منى. (خميني ـ صانعي). [2236]. على الأحوط وإن لا يجب على الأقوى. (خميني ـ صانعي). [2237]. الأحوط تعيّن الحلق للصرورة ومن عقص رأسه والملبّد، ويتعيّن التقصير على النساء. (خميني). [2238]. لا يخفي أنّ الحليّة كذلك تحصل برمي جمرة العقبة والحلق ولا تتوقّف على حصول النحر أو الذبح كما أ نّه لا ترتيب بين الأعمال الثلاثة في منى على ما ذكرناه في مناسك الحجّ. (صانعي). [2239]. وإن حرم لحرمة الحرم. (صانعي). [2240]. في بعض الصور. (خميني ـ صانعي). ـ هذا من سهو القلم فإنّ حكم من يأتي إلى مكّة ليومه من جهة وجوب البيتوتة والرمي حكم من يقيم بمنى بلا فرق بينهما. (خوئي). [2241]. على أنّ صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني صريحة في الجواز. (خوئي). [2242]. هذا من سهو القلم، والصحيح: مفرداً للعمرة. (خوئي). ـ هذا من سهو القلم، والصحيح: مفرداً للعمرة بدل الحجّ على ما تقتضيه الرواية(أ) والدراية.(صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 11: 284، أبواب أقسام الحجّ، الباب 15، الحديث 1. [2243]. لكن الروايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحجّ أيضاً. (خوئي). [2244]. لا وجه لاحتمال الإجزاء للحجّ الاستئجاري ويحتمل أن يكون ذكره من سهو القلم، وأ مّا في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر. (خوئي). [2245]. لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة صحّتها، ولكن الأحوط إتمامها رجاءً وعدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة. (خميني). ـ لكن لا يبعد أن يكون مقتضاها الصحّة، لا لما قيل من عدم انتفاء قصد المطلق بانتفاء المقيّد، بل لأنّ الإفراد والتمتّع كيفيّتان للعمرة، والعمرة فيهما حقيقة واحدة، فنيّة أحد الكيفيّتين جهلا كما هو المفروض غير مضرّ بصحّة أصل العمرة كما لا يخفى، وبمثل ذلك يقال في جواز عدول نيّة الجماعة إلى الإفراد لكن الأحوط إتمامها رجاءً وعدم الاكتفاء بها فيما يلزم إتيانها من مثل العمرة الواجبة أو المنذورة. (صانعي). [2246]. الروايتان ضعيفتان على أنّ الثانية لا دلالة لها على صحّة العمرة التي هي محلّ الكلام. (خوئي). [2247]. بل هو ضعيف السند بمحمّد بن سنان على الأصحّ، والعمدة في الباب هي الشهرة المؤيّدة بدعوى الإجماع وعدم الدليل على الصحّة مع توقيفية العبادة، وإلاّ فغيرها محلّ مناقشة. (خميني). ـ بل هو ضعيف سنداً فلا يصلح للمعارضة. (خوئي). ـ لا لذلك، بل لإعراض الأصحاب وقيام الشهرة المؤيدة بدعوى الإجماع على خلافه مع ما يقال بضعف سنده بمحمّد بن سنان وإلاّ فبالنسبة إلى تلك الوجوه على التمامية فالأمر على العكس حيث إنّ الاستدلال بها كالاستدلال بالاجتهاد او الظاهر في مقابل النصّ وهما كما ترى. (صانعي). [2248]. الرواية وإن كانت معتبرة سنداً إلاّ أ نّها لمعارضتها مع ما تقدّم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها، على أ نّها مشوشة المتن. (خوئي). [2249]. من دون فرق بين الموجود في القديم أو الجديد فإنّ المعيار صدق مكّة ففي صحيحة الحلبي قال: «يهل بالحجّ من مكة»(أ). (صانعي). [2250]. الخبر صحيح سنداً. (خوئي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 11: 303، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22،الحديث 7. [2251]. أي قد يقال بالتخيير بين المقام وتحت الميزاب، كما عن جماعة. (خميني). ـ أي قد يقال بالتخيير بين المقام وتحت الميزاب كما عن جماعة لكن لا دليل عليه من الأخبار وهذا بخلاف التخيير بين المقام والحجر فإنّ عليه صحيحة معاوية بن عمار(أ). (صانعي). [2252]. لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان حينه أيضاً غير متمكن من الرجوع إلى مكة. (خوئي). [2253]. وهو الأقوى، والظاهر أنّ صحيحة محمّد بن مسلم إنّما هي في المستحبّ ممّا ورد فيه جواز التشريك بين الاثنين والجماعة وسوق السؤال يشهد بذلك، فإنّ الظاهر أ نّه سئل عمّن يحجّ عن أبيه أيحجّ متمتّعاً أو لا، فأجاب بأفضليّة التمتّع وإمكان جعل حجّه لأبيه وعمرته لنفسه، وهو في المستحبّات، وإلاّ ففي المفروض لابدّ من الإتيان حسب ما فات منه. (خميني). ـ وهو الأقوى، قضاءً للارتباط والتركب في التمتع المقتضي لكونه عن واحد، و صحيحة ابن مسلم(ب) غير واضحة الدلالة وفيها احتمالات ; منها كون السؤال عن المستحبّ كما استظهره سيّدنا الأستاذ سلام الله عليه في تعليقته فتأ مّل، ومنها كونه عن جواز التمتّع عن أبيه بعد ما كانت وظيفته الواجبة غيره من الإفراد أو القران، فأجاب(عليه السلام) بجوازه وإبراء ذمّته، وأنّ ثواب الفضل له، فالمراد من قوله(عليه السلام): «نعم، المتعة له والحجّ عن أبيه»، أنّ للنائب ثواب المتعة وإجزاء الحجّ أي حجّ المتعة أيضاً عن المنوب عنه، ويشهد عليه صحيحة أبي بصير المرادي عن أحدهما في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ قال: «نعم، إنّما خالف إلى الفضل»(ج) ومنها غيرهما، هذا كلّه مع عدم نقل الفتوى بها عن أحد من الأصحاب. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 13: 519، أبواب احرام الحجّ، الباب 1، الحديث 1. (ب) وسائل الشيعة 11: 201، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 27، الحديث 1. (ج) وسائل الشيعة 11: 182، أبواب النيابة في الحجّ، الباب 12، الحديث 1. [2254]. لا يظهر منه ذلك والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم جواز التبعيض. نعم لا بأس بالتمتّع عن الاُمّ والحجّ عن الأب ولا ذبح فيه للنصّ ولا يتعدى عن مورده. (خوئي). [2255]. الأحوط عدم الخروج بلا حاجة، ومعها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط ويرجع محرماً لأعمال الحجّ. (خميني). [2256]. بل لا يبعد الحرمة وما استدلّ به على الجواز لا يتمّ. (خوئي). [2257]. هي صحيحة الحلبي قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف قال: « يهلّ بالحجّ من مكّة، وما اُحبّ أن يخرج منها إلاّ محرماً، ولا يتجاوز الطائف أ نّها قريبة من مكّة » فهذه دلّت على جواز الخروج مطلقاً ولو لم يعرضه حاجة. ودعوى: أنّ الخروج في هذا الموقع لا يكون إلاّ لحاجة لامحالة ممنوعة، وإذا أراد الخروج يكون الإحرام غير واجب ; لقوله: « ما اُحبّ »وقوله: « لا يتجاوز الطائف أ نّها قريبة » دليل على أنّ النهي إرشادي لا مولوي، فهذه الصحيحة وإن دلّت بوجوه على خلاف قول المشهور ويمكن استفادة الإرشاديّة من بعض روايات الباب غيرها أيضاً، ولهذا لا يبعد المصير إلى قول الماتن، لكن لا يترك الاحتياط المتقدّم مع ذلك. (خميني). [2258]. ولا يخلو من قوّة. (صانعي). [2259]. بل مع عدمه أيضاً حيث إنّ المستفاد من الأخبار الإرشاد ففي مرسلة الصدوق(أ) تعليل النهي بارتباط المتمتّع بالحجّ حتّى يقضيه ففيها دلالة واضحة على الإرشاد، بل وهو الظاهر من الاستثناء في مرسل أبان(ب) بعد اختصاص الكراهة التكليفية بعدم فوت عرفة والحجّ من المكلّف وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال: « يهلّ بالحجّ من مكّة، وما أحبّ أن يخرج منها إلاّ محرماً، ولا يتجاوز الطائف إ نّها قريبة من مكّة »(ج). والظاهر من النهي عن التجاوز عن الطائف الإرشاد حيث علّله بقربها من مكّة لئلاّ يفوته الحجّ، ونفي الحبّ من الخروج إلاّ محرماً ظاهر فيه أيضاً، كما لا يخفى، ومثل الصحيحة ما عن علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)(د) أو ما عن غيره أيضاً من الأخبار. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 11: 304، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 10. (ب) وسائل الشيعة 11: 304، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 9. (ج) وسائل الشيعة 11: 303، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 7. (د) وسائل الشيعة 11: 304، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 11. [2260]. لكن في صحيحة حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: « إن رجع في شهره دخل مكّة بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً »، قلت: فأيّ الإحرامين والمتعتين، متعته الاُولى أو الأخيرة ؟ قال: « الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته »، فهذه تدلّ على أنّ العمرة الاُولى خرجت عن قابلية لحوقها بالحجّ، فيكون إنشاء العمرة بعد شهر للحوقها بالحجّ وحصول الارتباط بينهما، ويحتمل أن تكون العمرة الثانية موجبة لذلك، فلو لم يأت بها ولو عصياناً بقيت الاُولى عمرة له، وعلى أيّ حال لا يجوز الدخول بعد شهر بغير إحرام في غير موارد الاستثناء، والأحوط أن يأتي بها بقصد ما في الذمّة. (خميني). ـ وفي صحيحة حماد بن عيسى(أ) عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأيّ الإحرامين والمتعتين متعة الاُولى أو الأخيرة قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته» فهي تتأوّل على أنّ الثانية هي عمرة التمتع وخرجت الاُولى عن القابلية للحوقها بالحجّ لكن الأحوط مع الإتيان بالعمرة الثانية إتيانها بقصد ما في الذمّة لا العمرة المفردة لمعارضة الصحيحة والخبر كما لا يخفى، بل ولعدم تمامية دلالتها أيضاً لبعد الفرق التعبّدي في بطلان العمرة السابقة بين الرجوع بعد شهر وقبله كما لا يخفى. (صانعي). [2261]. نعم ولكن الإحرام لدخول مكّة واجب إذا كان بعد شهره، وقد صرّح في صحيحة حماد بن عيسى بأنّ العمرة الاُولى لاغية ولا تكون عمرة التمتّع وإنّما التمتّع بالعمرة الثانية. (خوئي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 11: 302، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 6. [2262]. ليس في صحيحة حفص تعرّض لذلك، وأ مّا صحيحة حمّاد فالمذكور فيها الرجوع في شهره والرجوع في غيره فتحمل ـ بقرينة موثّقة إسحاق ـ على أنّ المراد بالشهر فيها هو الشهر الذي اعتمر فيه. (خوئي). [2263]. هذا الاحتمال هو الأظهر. (خوئي). [2264]. إلاّ على ما احتملناه أوّلا في صحيحة حمّاد وإن جعلناه بعيداً ثانياً. (صانعي). [2265]. تقدّم أنّ الاُولى لا تكفي حينئذ للتمتّع. (خوئي). [2266]. جواز الخروج مع الحاجة غير الضرورية إذا لم يتمكن من الإحرام أو كان حرجياً محلّ إشكال بل منع. (خوئي). [2267]. الأحوط عدم الخروج مطلقاً. (خميني). ـ الظهور محلّ تأمّل، والأحوط عدم الخروج مطلقاً. (صانعي). [2268]. بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكة مطلقاً. (خوئي). [2269]. بل مطلقاً ولو مفردة. (خوئي). [2270]. مرّ الاحتياط فيه. (خميني). [2271]. فيه إشكال. نعم لا بأس به رجاءً. (خوئي). [2272]. فيه إشكال، بل منع. (خوئي). [2273]. فيه تأ مّل. (خميني). ـ بل الظاهر عدم جوازه. (خوئي). [2274]. بل الأرجح ثانيهما. (خوئي). [2275]. مع ضعف سند المرفوعة واحتمال كون المراد من الصحيحة ـ ولو جمعاً ـ أنّ المتمتّع له المتعة إلى إدراك زوال يوم عرفة مع الناس، وأ مّا خبر محمّد بن سرد، فضعيف سنداً ودلالةً. (خميني). [2276]. بل هو بعيد. (خوئي). [2277]. بقصد الأعمّ من إتمامها حجّ إفراد أو عمرة مفردة وإن كان بطلان حجّه وإحرامه هو الأظهر. (خوئي). [2278]. بل الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان الحيض أو النفاس قبل الإحرام، فتحرم لحجّ الإفراد فتأتي به ثمّ تعتمر عمرة مفردة وبين ما إذا كانت حال الإحرام طاهرة ثمّ حاضت أو نفست ولم تتمكن من الإتيان بالعمرة قبل الحجّ فهي تتخيّر بين أن تعدل إلى الإفراد ثمّ تأتي بعمرة مفردة وبين أن تسعى وتقصّر وتحرم للحجّ وبعد أداء مناسك منى تقضي طواف العمرة ثمّ تأتي بطواف الحجّ. ووجه ذلك: أنّ الرواية تعيّن العدول في الفرض الأوّل ولا معارض لها وأ مّا الفرض الثاني ففيه طائفتان: ظاهر إحداهما تعيّن العدول وظاهر الثانية المضيّ كما ذكر والجمع العرفي بينهما قاض بالتخيير. (خوئي). [2279]. بل قبل تجاوز النصف. (صانعي). [2280]. فيه إشكال، والأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعمّ من الإتمام والتمام، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام أربعة أشواط. (خوئي). [2281]. تقدّم أنّ حكمها التخيير. (خوئي). [2282]. بل بعد تجاوز النصف. (صانعي). [2283]. بالبقية ويجوز له القطع والاستئناف فإنّ الاتمام رخصة لا عزيمة. (صانعي). [2284]. الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ. (خوئي).
|