|
كتاب الحجّ / فصل في المواقيت
وهي المواضع المعيّنة للإحرام، اُطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرّعيّة، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، وفي بعضها ستّة، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة:
أحدها: ذوالحليفة، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد ؟ قولان[2285]، وفي جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، وفي بعضها أنّه مسجد الشجرة، وعلى أيّ حال فالأحوط[2286] الاقتصارعلى المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد[2287]، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختياراً، وإن قلنا: إنّ ذا الحليفة هو المسجد، وذلك لأنّه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فيه، هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل المحاذاة كافية[2288] ولو مع القرب من الميقات. (مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختياراً. نعم يجوز مع الضرورة ; لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصّها بعضهم بخصوص المرض والضعف لوجودهما في الأخبار، فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، والظاهر إرادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة[2289]. (مسألة 2): يجوز لأهل المدينة ومن أتاها، العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز، بل يجوز[2290] أن يعدل عنه[2291]من غير رجوع، فإنّ الذي لايجوز هوالتجاوز عن الميقات محلاّ، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزّل على الكراهة[2292]. (مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد[2293] على المختار، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ مرسلة يونس[2294] في كيفيّة إحرامها ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير صلاة، وأمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن[2295]، وإن لم يمكن لزحام أو غيره أحرمت خارج المسجد، وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها. (مسألة 4): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد[2296]، والأحوط أن يتيمّم للدخول والإحرام، ويتعيّن[2297] ذلك على القول بتعيين المسجد، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها. الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم. وأوّله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. والمشهور: جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلاّ لمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، ويجوز[2298] في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع[2299] ما عليه من الثياب[2300] إلى ذات عرق، ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق، ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى[2301]. الثالث: الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم، إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها. الرابع: يلملم، وهو لأهل اليمن. الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف. السادس: مكّة، وهي لحجّ التمتّع. السابع: دويرة الأهل، أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم، فإنّهم يحرمون لحجّ القران والإفراد من مكّة[2302]، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، وهي أحد مواضع أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، وإن كان القدر المتيقّن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما، والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل ; لبعد المسافة وطول زمان الإحرام. الثامن: فخّ، وهو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنّه يتعيّن ذلك، ولكن الأحوط ما عن آخرين[2303] من وجوب كون إحرامهم من الميقات، لكن لا يجرّدون إلاّ في فخّ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، وأمّا إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين. التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، وهي ميقات من لم يمرّ على أحدها، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان، ولا يضرّ اختصاصهما[2304] بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثاليّة منهما، وعدم القول بالفصل، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكّة. وتتحقّق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون بينه وبين مكّة باب[2305]، وهي بين ذلك الميقات ومكّة بالخطّ المستقيم، وبوجه آخر أن يكون الخطّ من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق، ثمّ إنّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعيداً[2306] عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفى، واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، وإلاّ فالظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة، ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله واستمرار النيّة والتلبية إلى آخر مواضعه، ولا يضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ، مع أنّه لا يجوز لأنّه لا بأس به[2307] إذا كان بعنوان الاحتياط، ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة، أو أصالة عدم وجوب الإحرام ; لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة، والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، والأحوط في صورة الظنّ أيضاً عدم الاكتفاء به، وإعمال أحد هذه الاُمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً، ثمّ إن أحرم في موضع الظنّ[2308] بالمحاذاة ولم يتبيّن الخلاف فلا إشكال، وإن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام، وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبيّن كونه بعده، فإن أمكن العود والتجديد تعيّن، وإلاّ فيكفي[2309] في الصورة الثانية[2310] ويجدّد في الاُولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقاً، ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ والبحر[2311]. ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات، ولا يكون محاذياً لواحد منها[2312]، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب، فلابدّ من محاذاة واحد منها، ولو فرض إمكان ذلك[2313] فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ[2314]. وعن بعضهم أنّه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت إليها وهو مرحلتان ; لأنّه لا يجوز لأحد قطعه إلاّ محرماً، وفيه: أنّه لادليل عليه، لكن الأحوط[2315] الإحرام منه وتجديده في أدنى الحلّ. العاشر: أدنى الحلّ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة[2316]، والأفضل[2317] أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم فإنّها منصوصة، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد، فإنّ الحديبيّة بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثمّ اُطلق على الموضع، ويقال: نصفه في الحلّ، ونصفه في الحرم، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء، أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء: موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال، والتنعيم: موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة، ويقال: بينه وبين مكّة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة، كذا في «مجمع البحرين»، وأمّا المواقيت الخمسة فعن العلاّمة في «المنتهى» أنّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان، وقيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة. (مسألة 5): كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، وإن كان مهلّ أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه، بالإجماع والنصوص، منها صحيحة صفوان: «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها». (مسألة 6): قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، واجباً كان أو مستحبّاً، من الآفاقي أو من أهل مكّة، وميقات عمرته أحد المواقيت[2318] الخمسة[2319] أو محاذاتها[2320] كذلك أيضاً، وميقات حجّ القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً، إلاّ إذا[2321] كان منزله دون الميقات أو مكّة[2322]، فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها[2323]، وكذا الحكم في العمرة المفردة، مستحبّة كانت أو واجبة، وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن، والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها[2324]، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ. ________________________________________________ [2285]. أقواهما الأوّل، فيجزي الإحرام من أيّ مكان من ذي الحليفة مطلقاً. نعم الأحوط الأفضل الإحرام من المسجد. (صانعي). [2286]. لا يترك بل لا يخلو من وجه، وما في المتن لا يخلو من مناقشة بل مناقشات. (خميني). [2287]. لم يرد في شيء من الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أ نّه الميقات، بل الوارد فيها أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، كما أ نّه ورد فيها: أنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّد، وغير بعيد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد كما هو كذلك في مسجد سليمان. (خوئي). [2288]. يأتي الكلام على كفاية المحاذاة ] في الميقات التاسع [. (خوئي). [2289]. التعدّي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محلّ إشكال، بل منع. (خوئي). [2290]. فيه إشكال. (خميني ـ صانعي). [2291]. هذا مشكل لصدق التجاوز عن الميقات وهو يريد مكّة، ورواية ابن عبدالحميد لا بأس بها سنداً. (خوئي). [2292]. أو على مورد السؤال في الرواية(أ) من ترك الإحرام مع العبور من الميقات خوفاً من كثرة الأيّام والبرودة التي لا تكون عذراً لملازمة هذا المقدار من الخوف مع الإحرام من الشجرة غالباً. (صانعي). [2293]. من أيّ مكان من ذي الحليفة، على ما مرّ من المختار في أنّ الميقات ذي الحليفة مطلقاً. نعم الأحوط الأفضل لغير مثل الجنب والحائض الإحرام من المسجد. ومن ذلك يظهر حكم ما يأتي في المسألة الرابعة. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 11: 318، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 1. [2294]. رواية يونس موثّقة ليس فيها إرسال، ولعلّ المراد من المسجد فيها مسجد الحرام. (خميني). ـ الرواية مسندة ومعتبرة، ودلالتها على أنّ إحرامها من خارج المسجد واضحة ولا يجوز لها دخول المسجد وأ مّا الاجتياز فلا يتحقّق فيه. (خوئي). ـ روايته موثقة(ب) ولعل المراد بالمسجد فيه مسجد الحرام بل لعلّه الظاهر من قوله(عليه السلام): «وتهلّ بالحجّ» والدلالة على المقام موقوف على اثبات كون المسجد مسجد الشجرة وهو محلّ تأ مّل، بل منع. (صانعي). [2295]. لكنّه غير متحقّق الآن ; لعدم كون المسجد ممرّاً ذا بابين باب للدخول وباب للخروج. (صانعي). [2296]. بل هو المتعيّن، ولا مجال للاحتياط المزبور. (خوئي). [2297]. إذا استلزم اللبث، وإلاّ فلا يتعيّن. (خميني). ـ إذا استلزم اللّبث وإلاّ فمع إمكان الإحرام بالاجتياز وكونه عابري سبيل لا وجه للتيمّم ولا مسوّغ له لعدم وجوب المكث معيناً حتّى يضطرّ إلى التيمّم كما لا يخفى. (صانعي). [2298]. والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق، بل عدم جواز ما ذكره وجعله أولى لا يخلو من قوّة. (خميني). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 12: 399، أبواب الاحرام، الباب 48، الحديث 2. [2299]. لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط. (صانعي). [2300]. مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط. (خوئي). [2301]. جوازه محلّ إشكال، بل منع فضلا عن الأولى حيث إنّ مثل هذه الأعمال لعلّها توجب الشهرة والوهن في المذهب. (صانعي). [2302]. بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها، وكذلك المجاور مطلقاً. (خوئي). [2303]. بل الظاهر ذلك، وإنّما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها. (خوئي). [2304]. لا يبعد الاختصاص بملاحظة أنّ مسجد الشجرة له خصوصية وهي أنّ السنّة في الإحرام منه أن يفرض الحجّ في المسجد ويؤخّر التلبية إلى البيداء وهي خصوصية ليست لسائر المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة خصوصية له، وعلى فرض التنزّل فالمحاذاة المعتبرة لابدّ أن تكون مثل ذلك المقدار، ممّا يمكن للشخص رؤية المحاذي له لا بمقدار مسافة بعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر، وعلى هذا فلا مجال للكلام في سائر خصوصياتها التي في المتن، ومع ذلك ففي كلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرّض لها. (خوئي). [2305]. في العبارة اشتباه، ولو كان مكان « باب » « مسافة » يكون المراد أنّ الضابط من المحاذاة هو الوصول إلى موضع تكون مسافته إلى مكّة كمسافة الميقات إليها، ولازمه أن يكون كلّ من الميقات وذلك الموضع على محيط دائرة تكون مكّة مركزها وهو لا ينطبق على ضابطه الآخر ولا يكون صحيحاً عرفاً ولا عقلاً. والضابط الآخر صحيح، فإنّ لازم كون الخطّ من موقفه إلى الميقات في ذلك الطريق أقصر الخطوط أن يكون الميقات على يمين المارّ أو شماله في ذلك الطريق، بحيث لو جاز عنه مال إلى ورائه. (خميني ـ صانعي). [2306]. عدم الكفاية مع الصدق غير تمام والمعيار الصدق كما لا يخفى. (صانعي). [2307]. فيه إشكال بل منع، لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلى المحاذاة مع جريان الأصل الموضوعي أو الحكمي فيه، فاللازم لمثل هذا الشخص التخلّص بالنذر. (خميني ـ صانعي). [2308]. أو العلم به. (خميني ـ صانعي). [2309]. إذا كان إحرامه قبل الحرم، أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم، وإلاّ فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه. (خميني). [2310]. إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم ولو أدنى الحلّ، وإلاّ فيرجع إلى أدنى الحلّ فيحرم منه. (صانعي). [2311]. وكذلك الهواء ظاهراً فلراكب مثل الطيارة ـ لو فرض إمكان التلبية مع حفظ المحاذاة ـ الإحرام فيها إذا كان محاذياً للميقات من الفوق. نعم لابدّ من إحرازها. (صانعي). [2312]. بين هذا وما تقدّم منه(قدس سره) من اختصاص المحاذاة بموارد الصدق العرفي تهافت ظاهر. (خوئي). [2313]. أو لم يحرز المحاذاة كما يكون الأمر كذلك ممّن يذهب إلى مكّة من جدّة فإنّ محاذاتها غير معلومة كما أنّ إحراز المحاذاة في الطريق الفعلي مشكل ظاهراً ولذلك ينحرفون الحجّاج عن الطريق ويمشون إلى الجحفة ويحرمون منها. (صانعي). [2314]. بل اللازم الإحرام من أحد المواقيت مع الإمكان ومع عدمه يجري عليه حكم المتجاوز عن الميقات بغير إحرام. (خوئي). [2315]. بل الأحوط التخلّص بالنذر. (خميني). ـ بل الأحوط التخلّص بالنذر لما مرّ من احتمال حرمة الإحرام تكليفاً قبل المحاذاة. (صانعي). [2316]. لمن كان بمكّة وأراد العمرة ومن أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكّة ثمّ بدا له أن يعتمر. (خوئي). ـ وكذا لعمرة التمتّع من مكّة كما مرّ في المسألة الرابعة في أقسام الحجّ، بل يكون ميقاتاً لكلّ من لم يمرّ على المواقيت ولا على محاذيها، وبذلك يظهر ما في المسألة السادسة من هذا الفصل. (صانعي). [2317]. الأفضلية غير ثابتة والنصّ مضافاً إلى عدم دلالته لها أعمّ منها لذكر: « أو ما أشبهها » في صحيحة عمر بن يزيد(أ) نعم احتمال أفضلية التنعيم لا يخلو عن وجه وجيه. (صانعي). ــــــــــــــــــــــــــــــــ (أ) وسائل الشيعة 11: 341، أبواب المواقيت، الباب 22، الحديث 1. [2318]. بالتفصيل المتقدّم. (خميني). [2319]. مرّ المختار في العاشر من هذا الفصل. (صانعي). [2320]. تقدّم الإشكال فيه [ في الميقات التاسع ]. (خوئي). [2321]. وكذا الحال في المتمتّع. (خميني ـ صانعي). [2322]. تقدّم أنّ أهل مكّة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها. (خوئي). [2323]. أو منزله إذا كان أقرب. (خميني ـ صانعي). [2324]. تقدّم الإشكال فيه [ في الميقات التاسع ]. (خوئي).
|