|
الحلق أو التقصير
الثالث: من مناسك منى يوم النحر(3) الحلق(4) أو التقصير، ويجب بعد
(1) ففي الخبر: «ينتفع بجلد الأضحية، ويشتري به المتاع، وإن تصدّق به فهو أفضل»[1]. (2) للنهي عنه في جملة من النصوص[2]، المحمولة على الكراهة بقرينة رواية الأزرق: «الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال (عليه السلام): لا بأس، إنّما قال الله عزّوجلّ: فكلوا منها وأطعموا، والجلد لا يؤكل ولا يطعم»[3]. (3) المشهور أنّ وقته يوم النحر[4]، ولعلّه يستفاد من رواية عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يوم النحر يحلق رأسه، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه»[5]، لكنّه ظاهر في تشريع الجمع، لا في وجوب الحلق في اليوم المذكور، فالعمدة في وجوبه كذلك قاعدة الاحتياط غير المعلوم جريانها في المقام، بل الأظهر عدمه، فيجوز الحلق أو التقصير في الليل. (4) قد ادّعي غير واحد الإجماع على وجوبها[6] تخييراً، ويشهد له جملة من النصوص، وعمدتها ما ورد[7] في الملبّد، والصرورة، ومعقوص الشعر، ومن ذلك يضعف ما عن الشيخ[8] من القول بالندب. -------------------------------------------------- [1]. الكافي 4: 501، الحديث 2، وسائل الشيعة 14: 173، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 43، الحديث 2. [2]. الكافي 4: 501، الحديث 1، الفقيه 2: 153، الحديث 665، التهذيب 5: 228، الحديث 771، الاستبصار 2: 276، الحديث 980، وسائل الشيعة 14: 173، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 43، الحديث 1 و5. [3]. العلل: 439، الحديث 1، وسائل الشيعة 14: 175، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 43، الحديث 8. [4]. المدارك 8: 89، المستند 12: 382، الجواهر 19: 233. [5]. الكافي 4: 502، الحديث 3، وسائل الشيعة 14: 214، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 1، الحديث12. [6]. المنتهي 2: 762، مفاتيح الشرائع 1: 360، التذكرة 8:333، وفي الدروس نسب التخيير إلى الأكثر، وفي مختصر النافع:92 قال: الحاجّ مخيّر بينه وبين التقصير. [7]. الكافي 4: 502، الحديث 6، التهذيب 5: 484، الحديث 1726، والحديث 1724، و1729، وسائل الشيعة 14: 221، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 7، الحديث 1 و2 و3. [8]. والقول باستحبابه، كما عن الشيخ في التبيان في نقل، وفي النهاية في آخر. التبيان2: 154، النهاية: 262. ـ(522)ـ -------------------------------------------------- الذبح (1) أو النحر، والحلق أفضل(2)، بل هو الأولى والأحوط(3) للصرورة[1] ومن لبّد (1) على المشهور[2]، لكن تقدّم في الذبح الإشكال فيه لما تضمّن نفي الحرج في التقديم والتأخير، ولذا حكي عن جماعة[3] استحباب الترتيب بين مناسك منى. (حكيم) ـ على المشهور، لكن تقدّم في الرمي عدم وجوب الترتيب في مناسك منى وأنّه مستحبّ، وهو المحكي عن جماعة[4]. (صانعي) (2) كما صرّح به في صحيح الحلبي[5]. (3) بل جزم بتعيينه جماعة[6] من القدماء والمتأخّرين في الموارد الثلاثة؛ لجملة من الصحاح وغيرها، كصحيح هشام: «إذا عقص الرجل رأسه، أو لبّده فقد وجب عليه الحلق»[7]، وفي خبر أبي سعيد: «يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبّد ورجل حجّ بدءً ولم يحجّ قبلها، ورجل عقص رأسه»[8]، وحملها على تأكّد الاستحباب لا مقتضي له. (حكيم )ـ الأفضل فيه، وأمّا في تالييه من الملبّد ومن عقص شعره فالتخيير لهما محلّ منع، والأحوط الحلق. (صانعي) -------------------------------------------------- [1]. والصرورة يقال للذي لم يحجّ بعدُ، ومثله إمرأةٌ صرورة للتي لم تحجّ بعد. (مجمع البحرين 3: 365 مادّة صرر)، الصرورة هو من لم يحجّ (كشف اللثام 6: 212)؛ وفي بعض العبارة لم تحجّ بعد. (الرياض 6: 473). [2]. المقنع: 89، المبسوط 1: 374، الاستبصار 2: 284، الشرائع 1: 240، المنتهي 2: 764، المدارك 8: 99، كشف اللثام 6: 112، الحدائق 17: 241. [3]. المهذّب 1: 254، الكافي في الفقه: 200، الخلاف 2: 345، السرائر 1: 602، المسالك 2: 323، الذخيرة: 664، المستند 12: 306. [4]. الخلاف 2: 345، والعمّاني في المختلف 4: 297، الكافي في الفقه: 210، المهذب 1: 259، السرائر 1: 602، الذخيرة: 664. [5]. السرائر (المستطرفات)3: 562، وسائلالشيعة14: 226، كتاب الحجّ، أبوابالحلق والتقصير، الباب7، الحديث 15. [6]. المقنع: 89، المقنعة: 419، النهاية: 262، المبسوط 1: 376، التهذيب 5: 243، الوسيلة: 186، الكافي في الفقه: 201، الجامع للشرائع: 216، المستند 12: 374. [7]. التهذيب 5: 243، الحديث 821، وسائلالشيعة14: 222، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 7، الحديث 2. [8]. التهذيب 5: 485، الحديث 1729، وسائلالشيعة14: 222، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 7، الحديث3. ـ(523)ـ -------------------------------------------------- شعر[1] رأسه بالصمغ والعسل، ونحوهما؛ لدفع القمّل. وكذا من عقص[2] شعر رأسه، وعقده بعد جمعه ولفّه. وليس(1) على النساء حلق، بل يحرم(2) هو، ويتعيّن(3) عليهنّ التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الظفر كما مرّ، ولو حلقت إمرأة لم يجز عن (1) كما في صحيح الحلبي[3]. (2) إجماعاً، كما عن المختلف[4]، ويقتضيه النهي في المرتضوي: «نهي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن تحلق المرأة رأسها»[5]. (3) بلا خلاف ظاهر[6]، ويقتضيه ما سبق، مضافاً إلى غيره. -------------------------------------------------- [1]. وفي المجمع، وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيءٌ من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام؛ لئلاّ يشعث ويقمل أتقاء على الشعر. (مجمع البحرين 3: 140 مادّة لبد). الملبّد: وهو من يجعل في رأسه عسلاً أوصمغا؛ لئلاّ يتّسخ أويقمل. (جامع المقاصد 3: 255، المدارك 8: 89، الرياض 6: 473، كشف اللثام 6: 212). ونقل عن يونس بن عبد الرحمن أنّه قال: إن عقص شعره أو ظفره أو لبّده، أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا تعيّن الحلق في الحجّ. (الدروس 1: 453). وعن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق. (التهذيب 5: 484، الحديث 1724، وسائل الشيعة 14: 222، أبواب الحلق والتقصير، الباب 7، الحديث 2). [2]. عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه. (مجمع البحرين 4: 175، مادّة عقص). [3]. التهذيب 5: 390، الحديث 1729، وسائل الشيعة 14: 222، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 8، الحديث 3. [4]. المختلف 4: 301، كشف اللثام 6: 214، المستند 12: 376. [5]. سنن الترمذي 3: 257، الجامع الصغير 2: 707، كنز العمّال 5: 276، الحديث 12873. [6]. المنتهي 2: 763، التحرير 1: 108، المدارك 8: 91، الذخيرة: 681، كشف اللثام 6: 214، الحدائق 17: 226، المستند 12: 376. ـ(524)ـ -------------------------------------------------- التقصير(1) إذا كانت ناوية من أوّل الأمر، بل مطلقاً على الأحوط، ومن ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق، وتعيّن(2) عليه التقصير، لكن (1) لمباينتهما مفهوماً وخارجاً، ولذا كان مخيّراً بينهما، ووجبت الكفّارة على من حلق في عمرة التمتّع، فالحلق: أخذ الشعر من سطح البشرة، والتقصير: أخذ شيء منه وإبقاء آخر. ومن هنا كان الأظهر عدم الإجزاء مطلقاً، كما مال إليه في الجواهر[1]. (2) كما يقتضيه الأصل في الوجوب التخييري، لكن مقتضي خبر زرارة[2] الوارد في الأقرع من أهل خراسان، وخبر أبي بصير[3] في من حلق في عمرة التمتّع الاجتزاء بإمرار الموسى على رأسه من دون تقصير، كما هو ظاهر الشرائع[4]، ولعلّ موردهما الصرورة، بل الظاهر عدم الإطلاق في أوّلهما؛ لأنّه قضيّة في واقعة، ولا يبعد ذلك في الثاني، فالخروج بهما عمّا يقتضي التقصير عند تعذّر الحلق غير -------------------------------------------------- [1]. الجواهر 19: 238. [2]. الكافي 4: 504، الحديث 13، التهذيب 5: 244، الحديث 828، وسائل الشيعة 14: 230، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 11، الحديث 3. [3]. التهذيب 5: 158، الحديث 525، الاستبصار 2: 242، الحديث 842، وسائل الشيعة 14:229، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 11، الحديث 1. [4]. الشرائع 1: 198. ـ(525)ـ -------------------------------------------------- ظاهر. ـ(526)ـ -------------------------------------------------- الأحوط(1) أن يمرّ الموسى أيضاً على رأسه خصوصاً إذا لم يكن له شعر يقصره(2)، بل الأولى أن لا يتركه(3) الصرورة، والملبّد(4)، والمعقوص شعره. ويجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فلو رحل عامداً أو جاهلاً، أو ناسياً (1) فقد حكي القول بوجوبه[1] مطلقاً، وكأنّه اعتماداً على خبر زرارة[2]، كما حكي القول بوجوبه على من[3] حلق في عمرة التمتّع، وكأنّه اعتماداً على خبر أبي بصير[4]، وقد عرفت[5] الإشكال في ذلك. (2) لاستبعاد حلّه بلا حلق ولا تقصير، ولا إمرار الموسي على رأسه؛ وللخبرين المتقدّمين[6]، ولاحتمال كونه مقتضي قاعدة الميسور. (3) بل عرفت[7] أنّ الأقرب لزومه للخبرين الظاهرين في بدلّيته عن الحلق، المتيقّن منهما صورة تعيّنه. -------------------------------------------------- [1]. المنتهي 2: 764، التذكرة 8: 337، المستند 12: 377. [2]. الكافي 4: 504، الحديث 13، التهذيب 5: 244، الحديث 828، وسائل الشيعة 14: 230، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 11، الحديث 3. [3]. المسالك 2: 323. [4]. التهذيب 5: 158، الحديث 525، الاستبصار 2: 242، الحديث 842، وسائل الشيعة 14: 229، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 11، الحديث 1. [5]. ص 508. [6]. الكافي 4: 504، الحديث 13، التهذيب 5: 158، الحديث 525، وص244، الحديث 828، الاستبصار 2: 242، الحديث 842، وسائل الشيعة 14: 229، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 11، الحديث 1 و3. [7]. ص 506. ـ(527)ـ -------------------------------------------------- (4) فرض التلبيد والعقص في من لا شعر له غير ظاهر. ـ(528)ـ -------------------------------------------------- رجع(1) وحلق، أو قصّر بها، ولو لم يتمكّن حلق أو قصّر مكانه، والأحوط(2) أن يبعث به ليدفن(3) بمنى، ويجب فيه النيّة كسائر المناسك، فينوي: «أحلق أو أقصر في فرض حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى الله تعالى». والأولي أن (1) كما في صحيح الحلبي[1] في الناسي، وخبر أبي بصير[2] في الجاهل. نعم، في خبر مسمع[3] في الناسي يحلق في الطريق وأين كان ومقتضي ذلك حمل الأوّل على الاستحباب. لكنّ الأصحاب حملوه على صورة عدم التمكّن من الرجوع، لكنّه غير ظاهر، بل مقتضي ما في الأوّل ـ يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها ـ إنّ الرجوع مقدّمة للإلقاء، فالجمع العرفي يقتضي حمل الأوّلين على كون وجوب الرجوع غيريّاً، والواجب إلقاء الشعر بمنى لا غير، فالعمدة في المسألة الإجماع المدّعي صريحاً وظاهراً في كلام جماعة[4]. (2) بل ظاهر الشرائع: وجوبه[5]، ويقتضيه جملة من النصوص من غير معارض[6]؛ وعن المختلف[7] تخصيصه بالعامد. (3) فظاهر الشرائع، وعن الكافي: وجوبه[8]، ودليله غير ظاهر، والنصوص إنّما تدلّ على الإلقاء لا غير. (حكيم) الدفن فيه غير واجب وإن كان أحوط خروجاً عن خلاف ظاهر الشرائع والكافي؛ لما لم يكن -------------------------------------------------- [1]. التهذيب 5: 241، الحديث 812، الاستبصار 2: 285، حديث 1011، وسائل الشيعة 14: 217، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 5، الحديث 1. [2]. الكافي 4: 502، الحديث 5، الفقيه 2: 301، الحديث 1498، وسائل الشيعة 14: 218، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 5، الحديث 4. [3]. التهذيب 5: 241، الحديث 814، الاستبصار 2: 285، الحديث 1013، وسائل الشيعة 14: 218، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 5، الحديث 2. [4]. المنتهي 2: 762، المدارك 8: 95، مفاتيح الشرائع 1: 361، المستند 12: 379. [5]. الشرائع 1: 197. [6]. منها: صحيح حفص، الكافي 4: 503، الحديث 9، التهذيب 5: 242، الحديث 816، الاستبصار 2: 286، الحديث 1015، وسائل الشيعة 14: 219، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 6، الحديث 1. [7]. المختلف 4: 297. [8]. الشرائع 1: 240، الكافي في الفقه: 197. ـ(529)ـ -------------------------------------------------- واجباً على من حلق أو قصر بمنى، فضلاً عن غير منى. (صانعي) ينويه(1) المحلق أيضاً. ويجب الإتيان(2) بالمناسك الثلاثة على هذا الترتيب. لكن لو خالف لم يلزمه شيء، وإن أثم بتعمّده(3)، والأحوط الإعادة بما يحصل به الترتيب(4)، كما أنّه يجب(5) أن يقدّم الحلق، أو التقصير على طواف الزيارة، فلو عكس أعاد(6) وجبره (1) تقدّم الكلام[1] فيه في الذبح، فإنّ المقامين من باب واحد. (2) تقدّم الكلام[2] فيه في الذبح. (حكيم) ـ تقدّم الكلام[3] فيه في الرمي. (صانعي) (3) قطعاً، كما في الجواهر[4]، لكنّه يتوقّف على ثبوت الوجوب، وقد عرفت[5] أنّه الظاهر. (4) لاحتمال وجوب الترتيب وجوباً شرطياً، لكنّ الاحتمال المذكور ضعيف في العذر من جعل أو نسيان؛ لصحيح جميل، وخبر البرنطي. (5) بلا خلاف ظاهر[6]، وقد يقتضيه ما دلّ على لزوم الشاة لو خالف، لكن ظاهر صحيح جميل الجواز[7] على كراهة كالترتيب في ما سبق، فالعمدة دعوي ظهور الإجماع عليه. (6) على المشهور[8]، ويقتضيه الأصل - بناء على وجوب الترتيب- وصحيح ابن يقطين[9]. وأمّا الشاة، -------------------------------------------------- [1]. ص 483. [2]. ص 484. [3]. ص 459. [4]. الجواهر 19: 250. [5]. ص 484. [6]. الشرائع 1: 240، المنتهي 2: 766، المدارك 8: 92، الذخيرة: 681، كشف اللثام 6: 217، الرياض 6: 482، المستند 12: 382. [7]. الكافي 4: 504، الحديث 1، الفقيه 2: 301، الحديث 1496، التهذيب 5: 236، الحديث 797، الاستبصار 2: 285، الحديث 1009، وسائل الشيعة 14: 155، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 39، الحديث 4. [8]. المسالك 2: 322، المنتهي 2: 764، التذكرة 8: 337، المدارك 8: 93، الذخيرة: 681، كشف اللثام 6: 218، الحدائق 17: 248، الرياض 6: 483. [9]. التهذيب 5: 241، الحديث 811، وسائلالشيعة14: 217، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 4، الحديث 1. ـ(530)ـ -------------------------------------------------- فيقتضي وجوبها صحيح ابن مسلم[1] وسكوته عن التعرّض للإعادة لا يعارض ما سبق. بشاة إن تعمّده(1). ويستحبّ عند إرادة الحلق استقبال(2) القبلة، والتسمية(3)، وأن يبداء(4) فيه من قرنه الأيمن، وينتهي(5) به إلى العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين، (1) عموم وجوب الإعادة للعامد في محلّه؛ لإطلاق الصحيح[2]. أمّا عموم الجبر بشاة للعامد وغيره فغير ظاهر؛ لاختصاص صحيح ابن مسلم بالعالم[3]، فلا يشمل الناسي والجاهل، والظاهر أنّه لا خلاف فيه. فما في المتن لا يبعد أن يكون من غلط النسخ، والصحيح «إن تعمّده» بلاواو. (حكيم) مع العلم أو الجهل عن تقصير. (صانعي ) (2) كما في المقنع، وفي الرضوي[4]. (3) كما في صحيح معاوية[5]. (4) كما في صحيح معاوية[6]. (5) ففي خبر غياث: «السنّة في الحلق أن تبلغ العظمين»[7]، وفسّره جماعة[8] بما في المتن، وكأنّه -------------------------------------------------- [1]. الكافي 4: 505، الحديث 3، التهذيب 5: 240، الحديث 809، وسائل الشيعة 14: 215، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 2، الحديث 1. [2]. الكافي 4: 505، الحديث 3، التهذيب 5: 240، الحديث 809، وسائل الشيعة 14: 215، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 2: الحديث 1. [3]. نفس المصدر. [4]. المقنع: 88، فقه الرضا: 225، المستدرك 10: 137، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 9، الحديث1. [5]. التهذيب 5: 244، الحديث 826، وسائل الشيعة 14: 228، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 10، الحديث 1. [6]. التهذيب 5: 244، الحديث 826، وسائل الشيعة 14: 228، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 10، الحديث 1. [7]. الكافي 4: 503، الحديث 10، التهذيب 5: 244، الحديث 827، وسائل الشيعة 14: 229، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 10، الحديث 2. ـ(531)ـ -------------------------------------------------- لموافقته لما في المقنع[1]. -------------------------------------------------- [1]. الدروس 1: 453، الجامع للشرائع: 216. [2]. المقنع: 88. ـ(532)ـ -------------------------------------------------- ويدعو(1) بهذا الدعاء: «اللّهم أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة، وحسنات مضاعفات، وكفّر عنّي السيّئات، إنّك على كلّ شيء قدير». والأفضل(2) أن يختم دعاءه بالصلاة على النبيّ وآله صلوات الله (1) كما في صحيح معاوية[1] وغيره[2] إلى قوله «القيامة»، وقوله: «وحسنات... » لم أعرف مأخذه من النصوص. نعم، عن[3] المفيد زيادة: «وحسنات مضاعفات إنّك على كلّ شيء قدير»، وعن الحلبيين[4] زيادة على ذلك: «وكفّر عنّي السيّئات» بعد «مضاعفات». (2) كأنّه لما دلّ على فضل ختم كلّ دعاء بها، وذكرها في أثنائه؛ لما دلّ على ذلك من النصوص[5]. عليهم أجمعين. -------------------------------------------------- [1]. التهذيب 5: 244، الحديث 826، وسائل الشيعة 14: 228، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 10، الحديث 1. [2]. المستدرك 10: 137، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 9، الحديث 1. [3]. المقنعة: 419. [4]. الكافي في الفقه: 416 الغنية (الجوامع الفقهيّة:577). [5]. الكافي 2: 356، الحديث 1، 2، 3، 4، 10،، 357، الحديث 10، 358، الحديث 12، وسائل الشيعة 7: 92، كتاب الصلاة، أبواب الدعاء، الباب 36. ـ(533)ـ
|