|
1 ـ المسابقة بآلات القمار مع العوض والمقامرة
قال بعض أهل اللغة: «القمار رهن الشيء على اللعب بشيء من الآلات المعروفة»(7).
وهو التعريف الذي أشار له الشيخ الأنصاري(رحمه الله)في كتاب «المكاسب»(8). إن حرمة اللعب والمسابقة بآلات القمار مسألةٌ إجماعية بين علماء الإسلام، الخاصّة والعامة، كما يقول العلامة الحلّي ; في «منتهى المطلب»، وفقط الشافعي هو من كان مخالفاً في اللعب بالشطرنج(9).ويكتب الشهيد الثاني(رحمه الله) في «مسالك الأفهام»، فيقول: «مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلّها، من الشطرنج، والنرد، والأربعة عشر، وغيرها، ووافقهم على ذلك جماعة من العامّة، منهم أبو حنيفة، ومالك، وبعض الشافعية»(10). ويقول الشيخ الأنصاري(رحمه الله): «ولا إشكال في حرمتها، وحرمة العوض، والإجماع عليها تحقّق، والأخبار به متواترة»(11). كما يكتب السيد أحمد الخوانساري: يقول: «اللعب بآلات القمار مع الرهن، ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض; للإجماع، والأخبار»(12).__________________________________________ (7) الطريحي، مجمع البحرين 3: 463. (8) الأنصاري، المكاسب المحرمة: 47. (9) الحلي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب 2: 1012، كتاب التجارة. (10) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام 14: 176. (11) الأنصاري، المكاسب المحرّمة: 47. (12) الخوانساري، جامع المدارك في شرح المختصر النافع 3: 27.
|