|
في وجوب رمي الجمار الثلاث
(569)ـ
يجب(1) في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر إن أقام ليلة بمنى أن يرمي الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع(2) حصيات، ويجب هنا زيادة على ما تقدّم(3) من شروط الرمي، الترتيب(4) أيضاً، يبدأ بالأولي، ثمّ الوسطي، ثمّ جمرة العقبة، فلو (1) بلا خلاف يعرف[1]، أو مطلقاً كما عن السرائر[2]، أو إجماعاً كما عن المفاتيح وشرحه[3]، ويقضيه الصحيح: «الحجّ الأكبر، الوقوف بعرفة، ورمي[4] الجمار»، وما ورد في من نسيها أو بعضها وذكر في اليوم الثالث أو بعده، غير ذلك[5]. وما في جملة من العبارات من أنّه سنّة[6] فيه متابعة للنصوص، المشتملة على ذلك[7]، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب، كما عن الشيخ وغيره[8]. (2) إجماعاً[9]، ويشهد له صحاح معاوية[10]، الواردة في من رمي بعض الجمار بأقلّ من سبع. (3) لاطّراد دليله في المقام. (4) إجماعاً[11]، ونصوصاً[12]. -------------------------------------------------- [1]. المنتهي 2: 771، التذكرة 8: 359، كشف اللثام 6: 248، الرياض 7: 150، المستند 13: 45، المدارك 8: 228. [2]. السرائر 1: 606. [3]. مفاتيح الشرائع 1: 378. [4]. الكافي 4: 264، الحديث 1، وسائل الشيعة 14: 263، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 4، الحديث 1. [5]. التهذيب 5: 263، الحديث 894، وسائل الشيعة 14: 73، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 15، الحديث 1 و3. [6]. التبيان 2: 154، الجمل والعقود: 145. [7]. منها الكافي 4: 484، الحديث 1، التهذيب 5: 150، الحديث 492، الاستبصار 2: 238، الحديث 829، وسائل الشيعة 13: 485، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 8، الحديث 1. [8]. الجمل والعقود: 234، المقنعة: 431. [9]. الذخيرة: 689، كشف اللثام 6: 249، الرياض 7: 150، المستند 13: 48. [10]. الكافي 4: 483، الحديث 5، الفقيه 2: 285، الحديث 1399، وسائل الشيعة 14: 267، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6، الحديث 1. [11]. الخلاف 2: 352، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 519، المنتهي 2: 772، التذكرة 8: 362، المدارك 8: 230، مفاتيح الشرائع 1: 378، كشف اللثام 6: 249، الرياض 7: 151، المستند 13: 49، الحدائق 17: 305. [12]. وسائل الشيعة 14: 265، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 5. ـ(570)ـ -------------------------------------------------- رماها منكوسة أعاد(1) على الوسطي. وجمرة العقبة. ووقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصحّ(2)، والأفضل، بل الأحوط إيقاعه عند الزوال، كما أنّ الأفضل في كيفيّة ما في خبر ابن (1) إجماعاً[1]، ويشهد له مصحّح مسمع[2]، وصحاح معاوية[3] المصرّحة بذلك. (2) المشهور[4] المصرّح به في جملة من الصحاح[5] وفي بعضها: «هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»[6]، وما في مصحّح معاوية: «إرم كلّ يوم عند زوال الشمس»[7] محمول على الندب بقرينة ما سبق، ولأجله يضعّف القول بوجوب ذلك[8] اعتماداً عليه. -------------------------------------------------- [1]. التذكرة 8: 362، كشف اللثام 6: 249، الرياض 7: 151، المستند 13: 49. [2]. الكافي 4: 483، الحديث 1، التهذيب 5: 265، الحديث 902، وسائل الشيعة 14: 265، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 5، الحديث 2. [3]. الكافي 4: 483، الحديث 5، وسائل الشيعة 14: 266، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 5، الحديث 4. [4]. الكافي في الفقه: 199، النهاية: 266، المبسوط 1: 378، التذكرة 8: 360، الوسيلة: 188، المدارك 8: 230، الرياض 7: 153، كشف اللثام 6: 250، المستند 13: 53. [5]. الفقيه 2: 289، الحديث 1426، التهذيب 5: 262، الحديث 891، الاستبصار 2: 296، الحديث 1055، وسائل الشيعة 14: 68، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 13، الحديث 1 4. [6]. الكافي 4: 481، الحديث 5، التهذيب 5: 262، الحديث 892، الاستبصار 2: 296، الحديث 1056، وسائل الشيعة 14: 69، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 13، الحديث 5. [7]. الكافي 4: 480، الحديث 1، التهذيب 5: 261، الحديث 888، الاستبصار 2: 296، الحديث 1057، وسائل الشيعة 14: 68، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 12، الحديث 1. ـ(571)ـ -------------------------------------------------- عمّار(1) عن الصادق (عليه السلام) قال: «إرم في كلّ يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى، فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر[1]، ثمّ قم عن يسار الطريق، فاستقبل القبلة واحمد الله، وأثن عليه، وصلّ على النبيّ وآله، ثمّ تقدّم قليلاً فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك، ثمّ تقدّم أيضاً، ثمّ افعل[2] ذلك عند الثانية، واصنع كما صنعت في الأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثمّ تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم[3]، ولا تقف عندها»، وينبغي(2) أن يرميها مستدبر القبلة. (1) الخبر المذكور رواه في الكافي بطريقين عن صفوان أحدهما صحيح، والآخر مصحّح، ورواه الشيخ عن الكافي بالطريق الآخر[4]. (2) كما نصّ عليه غير واحد[5]، وتقدّم[6] الإشكال في دليله في مناسك منى. -------------------------------------------------- [1]. كما عليه الخلاف: الخلاف 2: 351، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 519، جواهر الفقه: 43. [2]. في التهذيب «في يوم النحر». [3]. في التهذيب «وافعل». [4]. وليس في التهذيب «فارم» راجع التهذيب 5: 261. [5]. الكافي 4: 480، الحديث 1، التهذيب 5: 261، الحديث 888، وسائل الشيعة 14: 65، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 12، الحديث 1. والباب 10، الحديث 2. [6]. الدروس 1: 432، القواعد 1: 439، السرائر 1: 591، المنتهي 2: 731، المبسوط 1: 369، كشف اللثام 6: 259، الرياض 6: 394، المستند 13: 67. ـ(572)ـ -------------------------------------------------- وكيف كان، فلا يجوز(1) الرمي ليلاً إلاّ لعذر(2)، كالخائف والمريض والعبيد، فيجوز لهم رمي الجمرات كلّ يوم في ليلته(3)(4)، ولو لم يتمكّن من ذلك (1) بلا خلاف[1]؛ للنصوص كما عرفت[2]. (2) بلا خلاف[3]؛ للنصوص المرخّصة للخائف[4]، والراعي[5]، والحاطب، والعبد، والمدين، والمريض[6] بنحو يستفاد منها عموم الحكم لكلّ معذور. (3) المتقدّمة أو المتأخّرة؛ لعموم النصوص والفتاوى، كما اعترف به صاحب كشف اللثام.[7] (صانعي) (4) كما استظهره في المدارك[8]، والظاهر من صحيح ابن سنان[9] وغيره. نعم، مثل خبر أبي بصير مطلق[10] شامل للمتقدّم والمتأخّر، ولا يبعد العمل بإطلاقه، والأوّل مختصّ بالرمي يوم النحر، مع أنّه لا يصلح لتقييد المطلق. -------------------------------------------------- [1]. ص 464. [2]. النهاية: 267، السرائر 1: 609، المدارك 8: 233، الرياض 7: 158، كشف اللثام 6: 253، المستند 13: 54. [3]. ص 546. [4]. الخلاف 2: 345، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 519، النهاية: 267، السرائر 1: 609، كشف اللثام 6: 253، الرياض 7: 158، مفاتيح الشرائع 1: 379، المستند 13: 54. [5]. الكافي 4: 485، الحديث 4، الفقيه 2: 285، الحديث 5، وسائل الشيعة 14: 71، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 14، الحديث 4. [6]. الكافي 4: 481، الحديث6، وسائلالشيعة 14: 72، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 14، الحديث6. [7]. الفقيه 2: 286، الحديث 1403، وسائل الشيعة 14: 72، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 14، الحديث 7. [8]. كشف اللثام 6: 252. [9]. المدارك 8: 233. [10]. التهذيب 5: 263، الحديث895، وسائلالشيعة 14: 70، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 14، الحديث1. [11]. الفقيه 2: 286، الحديث1403، وسائل الشيعة 14: 72، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب14، الحديث7. ـ(573)ـ -------------------------------------------------- جاز(1) الجمع في ليلة واحدة. ولو رمي الجمرة اللاحقة بعد أن رمي السابقة بأربع حصيات ناسياً فيجزيه(2) حينئذٍ إكمال السابقة سبعاً، ولو كان أقلّ من أربع استأنفها مع (1) كما نصّ عليه في المدارك[1]؛ لإطلاق بعض النصوص[2]، وتبعه في الجواهر[3]. (2) إجماعاً، كما عن الخلاف[4]، وظاهر غيره[5]، ويشهد له غير واحد من النصوص[6]، وعن على بن بابويه:[7] وجوب إعادة اللاحقة بعد إكمال السابقة إذا لم يتمّ رمي اللاحقة. وكأنّه لاعتبار الموالاة في الرمي، لكنّه غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه من غير فرق بين كون العدد الناقص من اللاحقة دون الأربع، كما هو مورد فرضه، أو أربع، والرضوي[8] الموافق له غير ثابت الحجيّة. نعم، قد يوهمه خبر ابن أسباط: «وإذا رمي شيئاً منها أربعاً بني عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه»[9]، لكن في صحيح معاوية[10] التصريح بعد لزوم استئناف اللاحقة إذا كانت أربعاً وكانت السابقة أربعاً. اللّهم إلاّ أن يختصّ كلامه بما دون الأربع اللاحقة. -------------------------------------------------- [1]. المدارك 8: 233. [2]. وسائل الشيعة 14: 70، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 14. [3]. الجواهر 20: 20. [4]. الخلاف 2: 351. [5]. التذكرة 8: 363. [6]. الكافي 4: 483، الحديث 5، الفقيه 2: 285، الحديث 1399، وسائل الشيعة 14: 267، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6، الحديث 1. [7]. حكاه عنه في المختلف 4: 313. [8]. فقه الرضا: 226، مستدرك وسائل الشيعة 10: 154، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6. [9]. التهذيب 5: 266، الحديث905، وسائلالشيعة 14: 268، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6، الحديث3. [10]. التهذيب 5: 265، الحديث904، وسائل الشيعة14: 267، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6، الحديث2. ـ(574)ـ -------------------------------------------------- اللاحقة(1)، ولا يكفيه إكمال(2) الناقص وإعادة ما بعده في الأصحّ والأحوط. نعم، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها واكتفي(3)، فلو رمي الجمرة الأولى(4) أربعاً مثلاً، وكلاًّ من الثانية والثالثة سبعاً سبعاً أجزأه إكمال الأولى سبعاً، أمّا لو كان قد رماها أقلّ من أربع أعاد(5) على الجمرات الثلاث ولو رمي الأولى سبعاً، والثانية ثلاثاً، والثالثة سبعاً (1) بلا خلاف[1]، كما قيل لفوات الترتيب. (2) كما هو المشهور[2]، ويقتضيه ظاهر النصوص[3]، بل لعلّه صريحها. وفي القواعد وعن السرائر، والتحرير، والتذكرة، والمنتهي، والمختلف[4]، الاكتفاء بالإكمال واستئناف اللاحقة وهو غير ظاهر الوجه. (3) كما نصّ عليه في الجواهر لحصول الترتيب. وفوات المولاة غير قادح كما عرفت[5]. قال في الجواهر: «لعلّه لا خلاف فيه إلاّ ما سمعته من ابن بأبويه؛ بناء على اعتباره الموالاة»[6]. (4) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية[7]، وصرّح فيه بالصحّة كما في المتن. (5) كما صرّح بذلك في صحيح معاوية[8] في الفرض المذكور. -------------------------------------------------- [1]. الجواهر 20: 23. [2]. الخلاف 2: 351، المنتهي 2: 772. [3]. الكافي 4: 483، الحديث 5، التهذيب 5: 265، الحديث 904، وسائل الشيعة 14: 267، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6. [4]. القواعد 1: 448، السرائر 1: 610، التحرير: 110، التذكرة 8: 363، المنتهي 2: 772، المختلف 4: 314. [5]. ص 549. [6]. الجواهر 20: 23. [7]. الكافي 4: 483، الحديث 5، الفقيه 5: 265، الحديث 904، وسائل الشيعة 14: 267، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6، الحديث 2. [8]. نفس المصدر. ـ(575)ـ -------------------------------------------------- استأنف(1) الثانية والثالثة، أمّا لو رمي الثانية أربعاً أيضاً أجزأه(2) إتماماً سبعاً، ولكنّ الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة، كما أنّ الأحوط والأقوى(3) ذلك أيضاً في العالم العامد، بل الأحوط إلحاق الجاهل به(4)(5). ولو نسي رمي يوم، أو تركه عمداً قضاه(6) في الغد في وقت الأداء على (1) في خبر ابن أسباط: «إذا رمي الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه أعاد عليها وعلي ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها»[1]. (2) كما يفهم من الصحيح[2] في الفرض الأوّل. (3) كما عن العلاّمة[3] والشهيدين[4]، ونسب إلى الأكثر[5]؛ لانصراف النصوص الدالّة على الاجتزاء في حصول الترتيب بفعل الأربع عنه، ومقتضي عموم دليل الترتيب البطلان فيه. (4) لكنّ الأقوى إلحاقه بالناسي. (صانعي) (5) كما هو ظاهر الأكثر المنسوب إليهم تقييد الاجتزاء بالأربع بالناسي. وفي الحدائق[6] نسبة إلحاق الجاهل بالناسي إلى الأصحاب ويقتضيه إطلاق النصوص. (6) إجماعاً بقسميه، كما في الجواهر[7]، ويشهد له صحيح معاوية[8] وغيره[9]. -------------------------------------------------- [1]. التهذيب 5: 266، الحديث 905، وسائل الشيعة 14: 268، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6، الحديث 3. [2]. التهذيب 5: 265، الحديث 904، وسائل الشيعة 14: 267، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 6، الحديث 2. [3]. القواعد 1: 447. [4]. الدروس 1: 430، المسالك 2: 367. [5]. منهم المنتهي 2: 772، المدارك 8: 234. [6]. الحدائق 17: 311. [7]. الجواهر 20: 240. [8]. الكافي 4: 483، الحديث5، وسائل الشيعة 14: 266، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 5، الحديث4. [9]. الكافي 4: 483، الحديث 1، التهذيب 5: 265، الحديث 902، وسائل الشيعة 14: 265، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 5، الحديث 2. ـ(576)ـ -------------------------------------------------- الأصحّ(1) مرتباً(2)، يبدأ بالفائت، ويعقب بالحاضر. ويستحبّ(3) أن يكون ما يرميه لأمسه بكرة، أي بعد طلوع الشمس، وما يرميه ليومه عند الزوال، ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد(4) على الثلاث مرتّباً(5). وكذا(6) لو فاته أربع حصيات من جمرة (1) استظهر في محكي المدارك[1] جواز إيقاع القضاء قبل طلوع الشمس؛ لإطلاق الخبر. وفيه: أنّ الخبر منصرف إلى وقت الأداء. وأمّا ما في[2] الجواهر من أنّ ما دلّ على أنّ وقته من طلوع الشمس إلى غروبها ظاهر في وقت الأداء والقضاء ففيه تأمّل ظاهر. (2) بلا خلاف[3]، بل إجماعاً كما عن الخلاف[4]، وقد يشهد له صحيح ابن سنان[5] واشتماله على المستحبّ إجماعاً لا يقدح؛ لإمكان التفكيك في الحجيّة. (3) للأمر به في صحيح ابن سنان[6] المحمول على الاستحباب إجماعاً كما قيل[7]، وهو العمدة في الحمل المذكور، مضافاً إلى صحيح معاوية[8] الآمر بالفصل بينهما ساعة، لكن مورده صورة الفصل بين القضاءين، لا بين الأداء والقضاء. (4) احتياط للعلم الإجمالي. (5) تحصيلاً لليقين بالفراغ؛ إذ مع عدم الترتيب يحتمل البطلان، لاحتمال كون الأولى هي الفائتة. (6) لأنّه بمنزلة فوات الجميع. -------------------------------------------------- [1]. المدارك 8: 236. [2]. الجواهر 20: 26. [3]. كشف اللثام 6: 250، الرياض 7: 156. [4]. الخلاف 2: 353. [5]. التهذيب 5: 262، الحديث 893، وسائل الشيعة 14: 72، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 15، الحديث 1. [6]. التهذيب5: 262، الحديث 893، وسائلالشيعة14: 72، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب15، الحديث 1. [7]. الرياض 7: 157. [8]. التهذيب 5: 264، الحديث 899، الاستبصار 2: 297، الحديث 1059، وسائل الشيعة 14: 262، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3، الحديث 3. ـ(577)ـ -------------------------------------------------- وجهل عينها. نعم، لو فاته دون الأربع من جمرة وجهل عينها كرّره(1) على الثلاث، ولا يجب(2) الترتيب؛ لأنّ الفائت من واحدة(3)، أمّا لو فاته من كلّ جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب(4)، ولو فاته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كلّ(5) واحدة مرتّباً، ولو كان الفائت أربعاً استأنف، ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكّة رجع(6) ورمي مع بقاء الوقت(7)، وكذا العالم العامد(8)، فضلاً عن (1) احتياطاً. (2) للاجتزاء بالأربع في حصوله. (3) لصحّة الأخريين. (4) لتعدّد الفائت المرتّب. (5) لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى كلّ واحدة في ثلاث، وكذا فيما بعده، ومقتضاها البطلان فيه. (6) بلا خلاف ظاهر[1]؛ لغير واحد من النصوص[2]. (7) ففي خبر ابن يزيد: «من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحجّ رمي عنه وليّه، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه»[3]. (8) بلا خلاف ظاهر[4]، ويقتضيه الاستصحاب إن لم يمكن استفادته من النصوص[5] الواردة في الناسي والجاهل. -------------------------------------------------- [1]. الخلاف2: 353، التهذيب 5: 264، الاستبصار 2: 297، النهاية: 267، التذكرة 8: 368، السرائر 1: 609، المدارك 8: 237، كشف اللثام 6: 254، الرياض 7: 161، المستند 13: 60. [2]. منها: الكافي 4: 484، الحديث 1، التهذيب 5: 286، الحديث 974، وسائل الشيعة 14: 261، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3، الحديث 2. [3]. التهذيب 5: 264، الحديث 900، الاستبصار 2: 297، الحديث 1060، وسائل الشيعة 14: 262، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3، الحديث 4. [4]. المدارك 8: 238، الحدائق 17: 316، الرياض 7: 161، المستند 13: 63. [5]. وسائل الشيعة 14: 261، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3. ـ(578)ـ -------------------------------------------------- الجاهل(1)، أمّا إذا فات الزمان فلا يجب(2) عليه في العام شي، وإن كان الأحوط(3) القضاء. نعم، يجب عليه في القابل القضاء بنفسه، أو نائبه في الأحوط (1) فقد ورد النصّ فيه[1] كالناسي. (2) كما هو المعروف[2]، ويشهد له النصوص[3] المتضمّنة: أنّه إن فاته فليس عليه شيء، المحمولة على صورة خروج الوقت بانقضاء أيّام التشريق، لخبر ابن يزيد[4]، وضعفه ـ لو تمّ ـ منجبر بالعمل. (3) لإطلاق نصوص[5] الأمر بالرجوع من مكّة؛ لقضائه، وضعف خبر ابن يزيد ولذا توقّف في المدارك[6] في عدم وجوب القضاء إذا لم يخرج من مكّة، لكن عرفت انجباره بالعمل. ومنه يظهر أنّ الاحتياط يختصّ بصورة عدم الخروج من مكّة، أمّا لو خرج بعد انقضاء أيّام التشريق فلا إشكال في نفي القضاء، والنصوص الصحيحة[7] قد صرّحت بأنّه ليس عليه شيء. -------------------------------------------------- [1]. الكافي 4: 484، الحديث 3، التهذيب 5: 263، الحديث 898، الاستبصار 2: 296، الحديث 1058، وسائل الشيعة 14: 261، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3، الحديث 1. [2]. الخلاف 2: 352، التهذيب 5: 264، الكافي في الفقه: 199، النهاية: 267، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 519، السرائر 1: 609، الإرشاد 1: 336، الدروس 1: 434، المسالك 2: 369. [3]. الكافي 4: 484، الحديث 1 و3، التهذيب 5: 264، الحديث 899، 900، الاستبصار 2: 297، الحديث 1059و 1060، وسائل الشيعة 14: 261، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3، الحديث 1 و2 و3. [4]. التهذيب 5: 264، الحديث 900، الاستبصار 2: 297، الحديث 1060، وسائل الشيعة 14: 262، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3، الحديث 4. [5]. وسائل الشيعة 14: 261، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3. [6]. المدارك 8: 237 و238. [7]. التهذيب 5: 264، الحديث 899، الاستبصار 2: 297، الحديث 1059، وسائل الشيعة 14: 262، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3، الحديث 3. ـ(579)ـ -------------------------------------------------- والأقوى(1). ولا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك، ولو تعمّد ترك الرمي على الأصّح(2)، كما أنّه لا يجب عليه الحجّ من قابل وإن كان الأحوط له ذلك، ويجوز(3) أن يرمي عن المعذور، كالمريض ونحوه ممّن لا يستطيع الرمي بنفسه، بل الظاهر ذلك، وإن لم (1) كما هو المشهور ظاهراً[1]، ويقتضيه خبر ابن يزيد السابق[2]، ولا ينافيه ما تضمّن أنّه إن فاته وخرج ليس عليه شيء؛ لإمكان حمله على نفي الرجوع إليه في تلك السنة، ومنه يظهر أنّ القول بالندب كما عن المختصر النافع والتبصرة[3] ضعيف. (2) بل لا يعرف الخلاف فيه، إلاَّ من أبي عليّ[4]، ويشهد له خبر عبد الله ابن جبلة: «من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء، وعليه الحجّ من قابل»[5]، لكنّه مع ضعفه وهجره معارض بما دلّ[6] على حلّ النساء بطوافهنّ، فلا مجال للعمل به. (3) إجماعاً بقسميه، كما في الجواهر[7]، وتشهد له النصوص كالمصحّح: «عن المريض يرمي عنه الجمار: قال (عليه السلام): نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمي عنه»[8]، وغيره ممّا ورد في الكسير والمبطون والمغمي عليه[9]. -------------------------------------------------- [1]. الخلاف 2: 352، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 519، التهذيب 5: 264، الاستبصار 2: 297، الدروس 1: 434، الكافي في الفقه: 199، النهاية: 267، السرائر 1: 609، القواعد 1: 90، التحرير 1: 110. [2]. التهذيب 5: 264، الحديث 900، الاستبصار 2: 297، الحديث 1060، وسائل الشيعة 14: 262، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 3، الحديث 4. [3]. المختصر النافع: 97، تبصرة المتعلّمين: 76. [4]. الدروس 1: 435. [5]. التهذيب 5: 264، الحديث 901، الاستبصار 2: 297، الحديث 1061، وسائل الشيعة 14: 264، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب 4، الحديث 5. [6]. الكافي 4: 511، الحديث 4، التهذيب 5، 251، الحديث 853، وسائل الشيعة 14: 249، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت، الباب 4، الحديث 1. [7]. الجواهر 20: 30. [8]. الكافي 4: 485، الحديث 2، التهذيب 5: 268، الحديث 915، وسائل الشيعة 14: 75، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 17، الحديث 4. [9]. الفقيه 2: 286، الحديث 1404، التهذيب 5: 123، الحديث 700، الاستبصار 2: 225، الحديث 776، وسائل الشيعة 14: 76، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 17، الحديث 9، وسائل الشيعة 14: 74، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 17، الحديث 1. ـ(580)ـ -------------------------------------------------- يكن(1) مأيوساً من برئه(2)، كما أنّه لا إعادة عليه(3) لو اتّفق برؤه(4) والوقت باق، وإن كان هو الأحوط، ولا تبطل النيابة هنا بإغماء المنوب عنه على الأصحّ(5)، بل يقوي إجزاء التبرّع عنه من دون الاستنابة منه، وإن وجبت(6) مع قابليّته لها، بل ينبغي القطع به في مثل المغمي عليه(7)، وإن كان الأولى مباشرة(8) الوليّ لذلك، (1) كما يقتضيه إطلاق النصّ[1] والفتوى[2]، فتأمّل. (2) ولكن الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه. (صانعي ) (3) قطعاً، كما عن المعتبر والمنتهي[3]؛ لإطلاق النصّ الظاهر في الإجزاء، لكنّه مشكل كما عن بعض[4]، بل لعلّه ظاهر القواعد[5]؛ لأنّ المقام من صغريات البدار لذوي الأعذار، وقد ذكرنا في غير مورد عدم ثبوته. (4) لو استنابه مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط. (صانعي) (5) للأصل، والقياس على الوكالة غير ظاهر، بل عن المدارك[6] منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعاً على وجه لا تجوز مخالفته؛ لانتفاء الدليل عليه، والعمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه وإن لم يكن بإذنه، فضلاً عن اعتبار التوكيل. (6) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي. (7) للنصوص المتضمّنة لذلك كصحاح رفاعة[7]، ومعاوية[8]، وحريز[9]. (8) لأنّه بولايته عليه أولي من غيره، وفي محكي الدروس:[10] أنّه الأقرب، فإن تعذّر فبعض المؤمنين. -------------------------------------------------- [1]. وسائل الشيعة 14: 74، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 17. [2]. المدارك 8: 239، المستند 13: 64. [3]. لم نجده في المعتبر، والمنتهي 2: 774. [4]. المستند 13: 66. [5]. القواعد 1: 447. [6]. المدارك 8: 239. [7]. التهذيب 5: 268، الحديث 916، وسائل الشيعة 14: 76، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 17، الحديث 5. [8]. التهذيب 5: 398، الحديث 1386، وسائل الشيعة 14: 77، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب17، الحديث 11. [9]. التهذيب 5: 123، الحديث 400، الاستبصار 2: 225، الحديث 776، وسائل الشيعة 14: 76، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 17، الحديث 9. [10]. الدروس 1: 430. ـ(581)ـ -------------------------------------------------- كما أنّ الأولى حمله إلى الجمار مع الإمكان، ووضع(1) الحصا في يده، والرمي بها(2) مع الإمكان، وإلاّ رمي بها وهي(3) في يده، وإلاّ أخذها(4) منه ورماها.
|