|
بيان حكم المحصور
وأمّا المحصور: فهو الممنوع(6) بالمرض بعد إحرامه بأحد النسكين عن أحد ما تقدّم، فيبعث هدياً إن لم يكن قد ساق، وإلاّ أجزأه(7) هدي السياق،
(1) وعن المسالك[1]: إنّه من باب الصدّ، وأنّ التقيّة هنا لم تثبت، قال في الجواهر: ولعلّها لأنّها في موضوع[2]. وفيه نظر: فإنّ الاختلاف في حجّية حكم الحاكم منهم راجع إلى الاختلاف في الحكم، فعمومات التقيّة شاملة للمقام من دون مخصّص كما سبق، وعلي تقدير التسليم فكونه من باب الصدّ غير ظاهر؛ لكون منعهم إنّما هو عن التعبّد، لا عن الكون في الموقفين الذي هو موضوع نصوص الصدّ اللّهم إلاّ أن يتّفق منهم ذلك ولو بداعي المنع عن التعبّد، فتأمّل جيّداً. (2) قد تقدّم في المقصد الثاني من فصل الثالث كفاية ثبوت الهلال عندهم في صحّة الحجّ؛ قضاء لأدلّة التقيّة واطلاقها، فراجع. (صانعي) (3) كما تقدّم.[3] (4) كما تقدّم. (5) وإلاّ جري عليه حكم المصدود. (6) كما تقدّم في صحيح معاوية[4]، ونحوه غيره[5]. -------------------------------------------------- [1]. المسالك 2: 391. [2]. الجواهر 20: 125. [3]. ص 579. ـ(610)ـ -------------------------------------------------- (7) على ما عرفت[1] في المصدود. فإن كان قد شرط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه جاز(1) أن يتحلّل بنفس (1) بلا كلام، إنّما الكلام في أنّه يتحلّل بالشرط بلا حاجة إلى الهدي، كما عن المرتضي[2] وغيره[3]، بل عنه دعوي الإجماع عليه، كما يقتضيه ظاهر الشرط، وظاهر صحيحي ذريح[4] والبزنطي[5] حيث تضمّنا التحلّل بالشرط من دون تعرّض للهدي بوجه، أوإنّما يتحلّل بالهدي، كما في الشرائع، وغيرها[6]، وقد يشهد له الخبر المحكي عن جامع ابن سعيد[7] روايته عن كتاب المشيخة لابن محبوب، ونصوص اعتمار الحسين (عليه السلام)[8]، بناء على أنّه (عليه السلام) قد اشترط لاستحباب ذلك إلاّ أنّ الاعتماد على الخبر الذي تفرّد بروايته ابن سعيد[9] مع عدم عمله به؛ إذ قد نسب له القول الأوّل، والنصوص الذي لا يصلح الاستحباب لأن يكون قرينة على ظهورها في الشرط كما تري! ثمّ لو بني على القول الثاني فقيل: إنّ فائدة الشرط التحلّل حين الإحصار، كما يقتضيه ظاهر النصوص[10]، الواردة في المشترط. وما تضمّن أنّه «أحلّ اشترط أولم يشترط[11]» محمول على الإحلال في الجملة. -------------------------------------------------- [1]. الفقيه 2: 304، الحديث 1512، الكافي 4: 369، الحديث 3، المقنع: 77، التهذيب 5: 423، الحديث 1467، التهذيب 5: 464، الحديث 1621، وسائل الشيعة 13: 177، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 1، الحديث 1. [2]. وسائل الشيعة 13: 177، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 1. [3]. ص 578. [4]. الانتصار: 104. [5]. السرائر 1: 533. [6]. التهذيب 5: 81، الحديث 270، الاستبصار 2: 169، الحديث 558، وسائل الشيعة 12: 356، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 24، الحديث 3. [7]. الكافي 4: 369، الحديث 2، التهذيب 5: 464، الحديث 1622، وسائل الشيعة 13: 188، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 8، الحديث 1. [8]. المبسوط 1: 335، الإرشاد 1: 339، المنتهي 2: 850، المفاتيح 1: 386، المدارك 8: 301، الحدائق 16: 23، الرياض 7: 238، كشف اللثام 6: 318، المستند 13: 142. [9]. الجامع للشرائع: 222. [10]. الفقيه2: 305، الحديث 1515، وسائل الشيعة13: 186، كتاب الحجّ، أبواب الاحصار والصدّ، الباب 6، الحديث 2. [11]. الجامع للشرائع: 222.وسائل الشيعة 12: 354، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 23.الكافي 4: 333، الحديث 7، التهذيب 5: 80، الحديث 267، وسائل الشيعة 12: 357، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 25، الحديث 1. ـ(611)ـ -------------------------------------------------- بعثه، وإلاّ يبقي على إحرامه إلى أن يبلغ(1) الهدي محلّه، وهو منى(2) إن كان حاجّاً، وفناء أمّا إطلاق الآية[1] فالظاهر أنّه محكوم بنصوص الاشتراط ومشروعيّته. هذا كلّه في غير القارن، أمّا هو، فلا خلاف نصّاً[2]، وفتوى[3] في تحلّله بالهدي. (1) كما هو المنسوب إلى الأكثر أو المشهور[4]، ويشهد له جملة من النصوص[5] الآمرة ببعث الهدي، المعتضدة بظاهر الآية. نعم، قد يعارضها النصوص الحاكية لاعتمار الحسين (عليه السلام)، وأنّه نحر في مكانه[6]، لكنّ الظاهر ـ كما اعترف به بعض[7] ـ أنّها واردة في الضرورة، وصحيح معاوية[8] في المحصور ولم يسق الهدي انّه: ينسك ويرجع. لكنّه غير ظاهر في أنّ نسكه في مكان المرض. وهناك أقوال مختلفة يظهر ضعفها ممّا عرفت، كالتخيير بين البعث والذبح في مكانه؛ للجمع بين النصوص ووجوب البعث في الإحرام الواجب دون المندوب، حملاً للنصوص الأخيرة على المندوب، الذي يأباه بعض النصوص الأوّل، ووجوب البعث إذا كان قد ساقه لا غير، الذي ينفيه بعض النصوص الثانية؛ حيث أنّ مورده هدي السياق. (2) بلا خلاف ظاهر؛[9] للنصوص[10]. -------------------------------------------------- [1]. البقرة (2): 196. [2]. وسائل الشيعة 12: 182، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، ا لباب 1 و2. [3]. المنتهي 2: 85، المدارك 8: 301، مفاتيح الشرائع 1: 386. [4]. المقنع: 77، المقنعة: 446، الكافي في الفقه: 218، النهاية: 281، المبسوط 1: 334، المهذّب 1: 270، السرائر 1: 638، المراسم: 118، الشرائع 1: 255، المدارك 8: 301، الوسيلة: 193، الرياض 7: 238، كشف اللثام 6: 318، الجواهر 20: 143. [5]. منها صحيح زرارة: الكافي 4: 370، الحديث 4، التهذيب 5: 422، الحديث 1466، وسائل الشيعة 13: 183، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 3، الحديث 1. [6]. الفقيه 2: 305، الحديث 1515، وسائل الشيعة 13: 186، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 6، الحديث 2. [7]. الجواهر 20: 146. [8]. الفقيه 2: 305، الحديث 1514، وسائل الشيعة 13: 187، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 7، الحديث 1. [9]. الكافي في الفقه: 218، النهاية: 281، المبسوط 1: 333، المهذّب 1: 270، المراسم: 118، الوسيلة: 193، السرائر 1: 638، التذكرة 8: 402، المدارك 8: 301، كشف اللثام 6: 318. [10]. وسائل الشيعة 13: 182، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 2. ـ(612)ـ -------------------------------------------------- الكعبة(1) إن كان معتمراً، فإذا بلغ ومضي زمان ذبحه أو نحره قصّر(2)، وحلّ له(3) كلّ (1) كذا نسب إلى أكثر الأصحاب[1]، والمذكور في صحيح معاوية[2] وموثّق[3] زرعة «مكّة» لا غير. (حكيم)، بل مكّة، كما عليه صحيح معاوية[4] وموثّق زرعة[5]. (صانعي) (2) على التعيين؛ للأمر به في صحيح معاوية وقوله (عليه السلام) فيه: «ولا يجب عليه الحلق»[6] ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب. وقد تقدّم في خبر حمران[7] إنّما يكون عليه التقصير. (3) بالنصوص[8]، والإجماع[9] في كلّ من المستثني والمستثني منه، كذا في كشف اللثام[10]. ونحوه كلام غيره[11]، لكن في ظاهر الموثّق[12] إرادة حلّهنّ ببلوغ الهدي محلّه، لكن لم يعرف به قائل، فلابّد من طرحه أو تأويله. وحمله في الجواهر[13] على عمرة التمتّع؛ لعدم احتياج حلّ النساء منها إلى -------------------------------------------------- [1]. النهاية: 281، المبسوط 1: 333، المهذّب 1: 270، المراسم: 118، السرائر 1: 638، الوسيلة: 193، مختلف الشيعة 4: 353، المدارك 8: 301، الرياض 7: 240، كشف اللثام 6: 318، المستند 13: 143. [2]. الكافي 4: 369، الحديث 3، التهذيب 5: 421، الحديث 1465، وسائل الشيعة 13: 181، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 2، الحديث 1. [3]. التهذيب 5: 423، الحديث 1470، المقنع: 77، وسائل الشيعة 13: 182، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 2، الحديث 2. [4]. اُنظر الرقم 2. [5]. اُنظر الرقم 3. [6]. الكافي 4: 369، الحديث 3، التهذيب 5: 421، الحديث 1465، وسائل الشيعة 13: 181، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 2، الحديث 1. [7]. الكافي 4: 368، الحديث 1، وسائل الشيعة 13: 186، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 6، الحديث1. [8]. وسائل الشيعة 13: 177، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 1، الحديث 1 و3. [9]. الرياض 7: 243، المستند 13: 147. [10]. كشف اللثام 6: 318. [11]. الرياض 7: 243. [12]. الكافي 4: 371، الحديث 9، وسائل الشيعة 13: 180، كتاب الحجّ، أبواب الإحصار والصدّ، الباب 1، الحديث 5. [13]. الجواهر 20: 155. ـ(613)ـ
|