|
أ ـ الآيات
ذكرت الآيات الدالّة على حرمة هذا القسم من المسابقات في الكتب الفقهية على الشكل التالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالاَْنْصَابُ وَالاَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)(المائدة: 90 ـ 91). ويعلّق العلامة الحلي(رحمه الله) على الآية، فيقول: «وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر والقمار من عشرة أوجه»(13). نعم، لا يشير العلامة إلى هذه الأوجه أبداً، إلاَّ أنه يمكن عدّها كما يلي: 1 ـ إنه رجس. 2 ـ من عمل الشيطان. 3 ـ فاجتنبوه. 4 ـ مجاورة ومقارنة الميسر بالخمر والأنصاب، وهي عبادة الأصنام، والأخيرين من المحرّمات القطعية. 5 ـ لعلّكم تفلحون. 6 ـ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. 7 ـ والبغضاء. 8 ـ ويصدّكم عن ذكر الله. 9 ـ وعن الصلاة. 10 ـ فهل أنتم منتهون. يقول ابن منظور في «لسان العرب» نقلاً عن مجاهد: «كل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز»(14)، أي أنَّ كلَّ ما يحتوي مقامرة يعدّ ميسراً، وقيل: القمار هو اللعب بآلاته مع العوض، وعليه فدلالة الآية واضحةٌ هنا جداً. يقول المقدّس الأردبيلي: «ثم اعلم أنّ ظاهر الآية تحريم الخمر، وكلّ مسكر مطلقاً، وكذا كلّ قمار وميسر..»(15). أما الآية الأخرى الدالّة على حرمة هذا القسم من المسابقات، فهي قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا)(البقرة: 219). إضافةً إلى ظاهر هذه الآيات، ثمة روايات واصلة تتحدّث عن تفسير هذه الآيات، مثل خبر إبراهيم بن عنبسة: وعن حمدويه، عن محمد بن عيسى، قال: كتب إبراهيم بن عنبسة ـ يعني إلى علي بن محمد(عليه السلام) ـ إنْ رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله ـ عزوجل ـ : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِ) الآية، فما الميسر ـ جُعلت فداك ـ ؟ فكتب: «كل ما قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام»(16). وكذلك خبر أبي الجارود في تفسير آية: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسرُ..)، حيث ينقل فيها عن الإمام الباقر(عليه السلام): «وأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر و...»(17). __________________________________________ (13) الحلي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب 2: 1012، كتاب التجارة. (14) ابن منظور، لسان العرب 5: 298. (15) الأردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن: 631. (16) العاملي، وسائل الشيعة 17: 325; وتفسير العياشي 1: 105. (17) العاملي، وسائل الشيعة 17: 322.
|