|
المقدّمة: انقسام الحجّ باعتبار حكمه
المقدّمة: انقسام الحجّ باعتبار حكمه
أمّا المقدّمة: ففيها مباحث: بسم اللّه الرحمن الرحيم (1) الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. وبعد: فهذه تعليقة وجيزة على مناسك الحجّ الذي ألّفه شيخنا واُستاذنا المعظم المرحوم الميرزا حسين الغروي النائيني قدّس اللّه روحه، ونوّر ضريحه، نهجنا فيها نهج الاختصار والإيجاز، والإشارة إلى الدليل، حسبما يتّسع الوقت، وتواتي الفرصة، ونسأل اللّه سبحانه وتعالى أن ينفع بها إخواني من أهل العلم، ويجعلها ذخراً لي يوم فاقتي، يوم لاينفع مال ولابنون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. المبحث الأوّل: ينقسم الحجّ باعتبار حكمه إلى واجب ومندوب، والواجب أيضاً إلى: عيني وكفائي، والعيني إلى: أصلي وعرضي. فيجب عيناً بأصل الشرع على كلّ مكلّف اجتمعت فيه الشرائط الآتية، في العمر مرّة(1)، وهذا هو حجّة الإسلام، وكفاية على نوع المكلّفين(2) قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة والمشاعر العظام في الموسم عن مناسكها، ولو تركه الناس أجبرهم(3) الوالي عليه، ولو لم يكن لهم مال (1) إجماعاً[1] ، ونصوصاً[2] ، وعن الصدوق في العلل وجوبه في كلّ عام على أهل الجدة[3] ، ويشهد له بعض النصوص[4] ، لكنّه مطروح أو مأوّل . (2) كما تشهد به النصوص الكثيرة[5] . (3) كما تضمّنته جملة من النصوص، فيها الصحيح[6] وغيره[7] . أنفق(1) عليهم من بيت المال ، ويجب بالعرض بالنذر ونحوه ، وبالاستنابة ، وبإفساد الحجّ ـ حتّى المندوب ـ بعد الإحرام له، كما سيأتي. ويستحبّ(2) فيما عدا ذلك لكلّ مكلّف في كلّ سنة ، بأيّة كيفيّة ، وإن كان المشي(3) أفضل لو لم يكن(4) من شحّ النفس ، وإلاّ فالركوب أفضل ، ولا يبعد أن يطّرد ذلك(5) في زيارة المشاهد أيضاً ، (1) كما نصّ عليه الجماعة ، وصرّحت به النصوص[8]، ونحوها ورد في زيارة النبيّ(صلى الله عليه وآله)[9] . (2) إجماعاً[10]، ونصوصاً[11] . (3) خضوعاً وخشوعاً أفضل له من الركوب من حيث كونه ركوباً، كما عليه النصوص الكثيرة المستفيضة، ففي رواية أبي المنكدر ، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال : قال ابن عبّاس : ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحجّ ماشياً ، لأنّي سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول : «من حجّ بيت الله ماشياً كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم» قيل : يا رسول الله ، وما حسنات الحرم؟ قال : «حسنة ألف ألف حسنة» وقال : فضل المشاة في الحجّ كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم ، وكان الحسين بن عليّ(عليهما السلام) يمشي إلى الحجّ ودابّته تقاد وراءه[12] . (صانعي) (4) بل لو لم يكن لتقليل النفقة ، أوكان يضعفه عن الدعاء والعبادة ، أويؤخّره عن القدوم إلى مكّة ، أويوجب مذلّة ومهانة ، كلّ ذلك للنصوص[13] . (5) فيكون المشي إليها أفضل أيضاً[14]، إلاّ مع وجود المرجّح للركوب، فإنّ أفضل الأعمال أحمزها[15] . بل لايبعد(1) اطّراده عند اختلاف المراكب في المشقّة(2) والرّاحة ، ويتأكّد(3) . استحبابه في كلّ خمس(4) سنين. المبحث الثاني: [ الأمور المعتبرة فى وجوب حجّة الإسلام ] يعتبر في وجوب حجّة الإسلام اُمور : الأوّل والثاني: البلوغ، وكمال العقل، فلا يجب(5) على الصبيّ(6) وإن كان مراهقاً ، ولا على المجنون(7) وإن كان أدوارياً ، إلاّ إذا صادف دور إفاقته الموسم، ولو قبل (1) بل يبعد; لعدم الدليل على أفضليّة الأشقّ والأحمز، إلاّ النبويّ العامي ـ أفضل الأعمال أحمزها ـ الضعيف سنداً ودلالة; لما فيه من احتمال كون الأفضليّة للأحمز، الذي يكون مشروعاً في حدّ نفسه وبما هو هو، لا بما أنّه من أفراد المكلّف به، ومصاديقه المفيد في أمثال المقام. (صانعي) . (2) فالأشقّ أفضل . (3) للموسر، كما في النصّ[16] . (4) وفي بعض النصوص أربع[17]. (5) في مصحّح إسحاق، عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال(عليه السلام): «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»[18]، ونحوه غيره[19] . (6) ولا الصبيّة. (صانعي) (7) لحديث رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق[20]، لكنّه لايدلّ على انتفاء الملاك، كحديث رفع القلم عن النائم حتّى يستيقظ[21]. نعم، يمكن استفادة نفي الملاك بضميمة ما دلّ على أنّ كلّ عذر رافع له، ويأتي التعرّض له في محلّه. الميقات ، وكان وافياً بتمام الأعمال ، لكن لو لم يكن الصبيّ(1) ولا المجنون مميّزاً استحبّ(2) لوليّه(3)(4) الشرعيّ، أو الأُمّ(5)(6) أن يحجّ به، فيلبسه ثوبي الإحرام، (1) ولا الصبيّة. (صانعي) (2) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له النصوص[22] لكنّها وردت في الصبيّ، والأصحاب[23] عمّموا الحكم للمجنون إلحاقاً له به. (3) استحبابه له في المجنون لا يخلو عن إشكال، فالأحوط إحجاجه الوليّ رجاءً. (صانعي) (4) وقد يتوهّم من بعض النصوص[24] شموله لغيره، لكنّه غير ظاهر، والتصرّف في الطفل حرام بغير إذن الوليّ . (5) كما عن الأكثر[25]; للصحيح[26]، لكن لا إطلاق فيه يقتضي الاستحباب لها ولو لم يكن لها ولاية شرعيّة. (6) للنصّ الخاصّ فيها، لكنّ الظاهر كونه وليّاً شرعيّاً، فعليه تكون من مصاديق الوليّ، لا سيّما له ، ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون المراد من الوليّ هنا من يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله وان لم يكن وليّاً شرعيّاً . (صانعي) ويدعو بالمأثور، ويلقّنه(1) التلبية أويلبّي(2) عنه، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره(3) بما يتمكّن منه بمباشرة نفسه، ويستنيب عنه فيما لايمكّنه المباشرة، ويطوف به، ويسعى، ويقف به المواقف كلّها إلى أن يتمّ الأعمال، ويلزمه الهدي(4)، وكفّارة الصيد(5) في ماله، وكذا زيادة(1) مؤنة سفره أيضاً، إلاّ إذا كان(2) نفس السفر صلاحاً له، أمّا (1) إن أحسن التلبية، كما في النصّ[27]. (حكيم) إن كان قابلا للتلقين. (صانعي) (2) إذا لم يحسن التلبية كما يفهم من النصّ[28]. (حكيم) إن لم يكن قابلا للتلقين. (صانعي) (3) كما يستفاد كلّ ذلك من النصوص[29] . (4) للنصوص[30]. ولا خلاف فيه ظاهر. (5) المذكور في صحيحة زرارة إنّه: «إذا قتل صيداً فعلى أبيه»[31]، وقد يتعدّى عن مورده إلى كلّ ما يوجب الكفّارة عمداً وسهواً، بدعوى الإجماع المركّب، وقد يدّعى عموم الحكم لكلّ ما يوجبها عمداً لاسهواً ـ كما في الجواهر[32] ـ بقاعدة التسبيب من الوليّ، لكنّه غير ظاهر، نعم، لا تبعد استفادته من النصوص. (6) لعدم الدليل على صرفه من مال الصبيّ. والأصل يقتضي الحرمة مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه. (7) فيجوز حينئذ أن يكون في ماله، كما في سائر موارد المصلحة. إذا كانا مميّزين يتمكّنان من مباشرة جميع الأعمال، ففي(1) استحباب إحجاجهما للوليّ، ولزوم الهدي، وكفّارة الصيد(2)، وكذا زيادة مؤنة السفر أيضاً عليه، أواستحباب(3) الحجّ لهما بإذن(4) الوليّ، وكون النفقات المذكورة من مالهما إشكال(5)، لكن لا إشكال في سقوط سائر الكفّارات(6) عنهما على كلّ تقدير، ولا في (1) كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص[33]، بل هو ظاهر صحيح زرارة، المتضمّن أنّه يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار[34]. (2) وغيره ممّا له في عمده الكفّارة . (صانعي) (3) كما يقتضيه إطلاق أدلّة التشريع[35]. (4) بلا خلاف كما قيل[36]، ويقتضيه عموم ولايته في ما هو في معرض الخطر على نفسه وماله، فإذا أذن له الوليّ، وكان مصلحة للصبيّ كانت النفقات عليه. اللهمّ إلاّ أن يستشكل في عموم الولاية لمثل ذلك; لعدم الدليل عليها، فلا مقتضى للاستئذان من الوليّ حينئذ، لكنّه ضعيف. (5) الظاهر استحباب كلّ منهما. أمّا الأوّل: فلإطلاق بعض النصوص[37]، بل هو ظاهر صحيح زرارة[38]، المتضمّن أنّه يذبح عن الصغار، ويصوم عن الكبار . أمّا الثاني: فلإطلاق أدلّة التشريع، وغاية ما تدلّ عليه أدلّة شرطيّة البلوغ والعقل من الأصل، وحديث رفع القلم، ومفهوم الأخبار الخاصّة في الصبيّ، كرواية شهاب[39]، وموثّقة إسحاق[40]، هو نفي الوجوب، لا الاستحباب والفضيلة، كما لا يخفى. لكن هل يتوقّف ذلك على إذن الوليّ، أو لا؟ المشهور، بل قيل : لا خلاف فيه : أنّه مشروط بإذنه ; لاستتباعه المال في بعض الأحوال، للهدي والكفّارة. ولأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن. وفيه : إنّه ليس تصرّفاً ماليّاً وإن كان ربما يستتبع المال ، وأنّ العمومات كافية في صحّته وشرعيّته مطلقاً ، فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور ، كما أنّه لا يبعد كون النفقات من مالهما . (صانعي) (6) كما يظهر من صحيح زرارة[41] وغيره[42] ممّا ورد في نفي الكفّارة عن الجاهل والناسي، وفي خبر الريان بن شبيب[43]، نفي الكفّارة عن الصغير، لكن مورده كفّارة الصيد. هذا، والإنصاف أنّ الخروج عن عموم الكفّارة على العامد بمثل ذلك لايخلو من إشكال، ولذا مال في الجواهر[44] إلى وجوبها على الصبيّ في غير الصيد أيضاً وما ورد من أنّ: «عمد الصبيّ خطأٌ»[45] فيه إشكال مشهور[46]. نعم، لا تبعد دعوى انصراف الأدلّة عن الصبيّ; لأنّ الكفّارة نوع من المجازاة، ولا مجال للمجازاة مع نفي التكليف عن الصبيّ. فتأمّل جيّداً. مشروعيّة حجّهما وصحّته بإذن الوليّ لا بدونه، لكنّه لا يجزي(1) عن حجّة الإسلام وإن كملا بعد الشمس من يوم النحر بلا إشكال. أمّا لو كملا قبل ذلك، وأدركا الموقفين، أو المشعر خاصّة فاجزاؤه عن حجّة الإسلام مع اجتماع سائر الشرائط، وإن كان(2) لايخلو عن الإشكال، ولكنّه الأقوى(3). (1) إجماعاً[47]. ويشهد له النصوص[48]، منها مصحّح إسحاق المتقدّم[49] . (2) لعدم الدليل عليه، إلاّ ما ورد في العبد الذي أعتق وقد أدرك أحد الموقفين[50]، وما ورد في من أدرك أحد الموقفين دون الآخر[51]، لكن استفادة حكم المقام منه غير ظاهرة. (3) يمكن أن يستفاد الحكم من أدلّة التشريع العامّة، الموجبة لمشروعيّة الحجّ الإسلامي بالنسبة إليهما[52]، وأدلّة رفع القلم[53] إنّما ترفع اللزوم كما عرفت[54]. والنصوص الخاصّة[55] مختصّة بما إذا كان البلوغ بعد تمام الحجّ، فلا تشمل المقام، كما تقدّم نظير ذلك فيما لو بلغ في أثناء نهار رمضان[56]، لكن مقتضى ذلك الصحّة إذا أدرك، أي جزء من الحجّ، و لايختصّ بالموقفين إلاّ أن يخرج عن ذلك بالإجماع[57]، كما ادّعي. وكذا لو أدركا عرفة وحدّها وإن فاتهماالمشعر بناء على ما هو الأقوى(1) من كفاية ذلك في صحّة الحجّ، كما ستعرفه، لكنّ الأحوط، الإعادة في جميع ذلك. المبحث الثالث: الحريّة، فلايجب(2) على العبد وإن كان(3) مبعّضاً، ومالكاً ـ باعتبار بعضه الحرّ ـ ما يكفي في الاستطاعة مع مهاياة المولى له، ووفاء نوبته بجميع الأعمال مع ذهابه وإيابه، فضلاً عمّا عدا ذلك. نعم لو أذن له المولى صحّ، ولا يجوز(4) للمولى أن يرجع عن إذنه بعد إحرام العبد، وله(5) الرجوع قبل ذلك، (1) يأتي الكلام فيه[58]. (2) إجماعاً[59] ونصوصاً[60] . (3) العمدة فيه الإجماع[61]. وأمّا النصوص فقاصرة عنه[62] . (4) لوجوب الإتمام عليه، فيمتنع أطاعة المولى في المعصية. كذا قيل[63]. لكن بعدما ورد من حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه تكون إطاعة المولى إطاعة للّه تعالى، و دليل وجوب الإتمام لايشمل ذلك، فالعمدة في الدليل على ذلك، الإجماع[64] . (5) لعدم المحذور السابق. ويتخيّر(1) مولاه في هديه بين أن يذبح عنه، أو يأمره بالصوم. وفي كفّارات إحرامه، وكذلك البدنة ـ لو أفسد حجّه قبل الوقوفين ـ وجوه(2) وإشكال، ولا يجزي(3) حجّه عن (1) إجماعاً، كما قيل[65]. ويشهد له النصوص[66]، ففي الصحيح: «فمره فليصم، وان شئت فاذبح»، ونحوه[67] غيره[68] . (2) وأقوال، وروايتان[69] . قيل: والأقرب في الجمع بينهما ما عن المنتقى[70]: من أنّه على المولى إن كان الإحرام بإذن المولى بالخصوص، وعليه إن كان بإذن عامّة. هذا في الكفّارة. لكنّ الأقرب كونها على المولى في غير الصيد، وعلى العبد في الصيد. أمّا البدنة، فيظهر من كلماتهم انّ حكمها حكم سائر الكفّارات; لأنّها منها. (3) إجماعاً[71]، ونصوصاً[72] . حجّة الإسلام، إلاّ(1) إذا أدرك المشعر معتقاً، بل لو(2) أدرك عرفة معتقاً أجزأه وان فاته المشعر على الأقوى ـ كما تقدّم ـ من دون(3) فرق في ذلك بين المتمتّع وغيره، ولا بين أن يعلم(4) بانعتاقه ، ويجدّد النيّة أو يتمّ حجّه بزعم البقاء على الرقّيّة(*). نعم، لو لم يكن مستطيعاًعند الانعتاق، ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام نظر وإشكال(5)، (1) إجماعاً[73]، ونصوصاً[74]. (2) لإطلاق الصحيح: «إذا أدرك الموقفين فقد أدرك الحجّ»[75]. (3) لإطلاق النصوص[76] وتوهّم: ان عمرة التمتّع واقعة حال الرقّيّة فلا دليل على صحّتها، والنصوص إنّما تعرّضت لصحّة الحجّ لا العمرة، كما ترى. (4) لإطلاق النصوص[77] أيضاً. (*) إذ لا تغاير بين حجّة الإسلام وغيرها من أنواع الحجّ في الهويّة والحقيقة كي يلزم قصدها، ويكفي كونه قاصداً للإمتثال لأمر الواقع المتبدل صفته في الصحّة والعباديّة، وليس اعتقاد كونه ندبيّاً إلاّ من الخطأ في التطبيق، الذي لابأس به. (منه قدسّ سرّه). (5) فعن الدروس[78] : اشتراط تقدّم الاستطاعة وبقائها. وهو في محلّه; لأنّ النصوص غير متعرّضة لهذه الجهة، إلاّ أنّ تنزيلها على صورة الاستطاعة المذكورة بعيد جدّاً، كما قيل[79]. ويشكل بأنّ الحمل على الاستطاعة البذليّة قريب جدّاً. ويلزمه الهدي(1) في ماله، ويصوم لو عجز عنه، وكذا كفّارات إحرامه المتأخّرة موجباتها عن انعتاقه، وفي المتقدّمة ما تقدّم(2) من الإشكال. المبحث الرابع: الاستطاعة، ويتوقّف حصولها على اُمور: -------------------------------------------------------------------------------- [1]. التهذيب 5: 16، الاستبصار 2: 148، المنتهى 2: 642، التذكرة 7: 9، المعتبر: 326، الرياض 6: 10، المستند 11: 11. [2]. وسائل الشيعة 11: 19، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 3. [3]. علل الشرائع: 273. الجدة، بتخفيف الدال وهو الغني وكثرة المال والاستطاعة، يقال وجد يجد جدة استغني. (مجمع البحرين 4: 469). وما ورد في أخبارنا من وجوبه على أهل الجدة في كلّ عام فمحمول على وجوبه على البدل على معني أنّه إذا لم يفعله في أوّل عام تمكّنه، وجب عليه في ثاني العام والثالث، وفي الذخيرة نقلا عن الشيخ، فمعنى هذه الأخبار أنّه يجب على أهل الجدة في كلّ على طريق البدل; لأنّ من وجب عليه الحجّ في السنة الأوّل فلم يفعل، وجب عليه في الثانية، وكذلك إن لم يحجّ في الثانية، وجب في الثالثة، وعلى هذا، في كلّ سنة إلى أن يحجّ. ويحتمل أنّ هذه الروايات محمولة على الاستحباب; لأنّ تنزيلها على ظاهر مخالف لإجماع المسلمين كافّة. ويحتمل أن يكون المراد بوجوب الحجّ المستفاد من هذه الأخبار وجوبه الكفائي على طائفة من المسلمين من أهل الجدة في كلّ عام. (الذخيرة: 549). وفي التذكرة: وما ورد في أخبارنا من وجوبه على أهل الجدة في كلّ عام، فمحمول على وجوبه على البدل، على معنى أنّه إذا لم يفعله في أوّل عام تمكّنه، وجب عليه في ثاني العام والثالث وهكذا، كما نقول: إنّ خصال الكفّارة كلّها واجبة على هذا المنهاج. (التذكرة 7: 16). [4]. وسائل الشيعة 11: 16، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 2 . [5]. وسائل الشيعة 11: 20، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 4. . [6]. وسائل الشيعة 11: 24، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 5، الحديث2 . [7]. الكافي 4 : 272 ، الحديث2 ، التهذيب 5 : 22 ، الحديث66 ، وسائل الشيعة 11 : 23 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 5 ، الحديث1 . [8]. وسائل الشيعة 11: 24، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 5 . [9]. الكافي 4: 272، باب الإجبار على الحجّ، الفقيه 2: 259، التهذيب 5: 441، وسائل الشيعة 11: 24، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 5 . [10]. كشف اللثام 5: 10، الجواهر 17: 228 . [11]. وسائل الشيعة 11: 93، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 38 . [12]. وسائل الشيعة 11 : 80 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 9. [13]. وسائل الشيعة 11: 78، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب32، وص81، الباب33 . [14]. قد ورد في الروايات استحباب المشي إلى زيارة الحسين. راجع: التهذيب 6: 43، الحديث89، وسائل الشيعة 14: 439، كتاب الحجّ، أبواب المزار، الباب 41. [15]. عوالي اللئالي 1: 305 و320، بحار الأنوار 67: 191، غريب الحديث 4: 233، وفي النهاية لإبن الأثير 1: 404، وفيها: سئل رسول اللّه(عليه السلام) عن أفضل الأعمال؟ فقال: «أحمزها». [16]. الكافي 4: 278، الحديث 1، التهذيب 5: 450، الحديث 1570، وسائل الشيعة 11: 138، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 49، الحديث 1. [17]. الكافي 4: 278، الحديث1، التهذيب 5: 450، الحديث1570، وسائل الشيعة 11: 139، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 49 . [18]. الفقيه 2: 266/1296، وسائل الشيعة 11: 44، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 12، الحديث1. [19]. الكافي 4: 276، الحديث 8، التهذيب 5: 6، الحديث 14، الاستبصار 2: 146، الحديث 476، وسائل الشيعة 11: 45، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 12، الحديث 2. [20]. الخصال: 93، وسائل الشيعة 1: 45، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 11. [21]. وسائل الشيعة 1 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 : الحديث11 . [22]. وسائل الشيعة 11: 54، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 20 . [23]. منهم المحقّق في المعتبر 2 : 748 ، والعـلاّمة في المنتهى 2 : 649 . [24]. الفقيه 2: 266، الحديث 1294، الكافي 4: 304، الحديث 4، التهذيب 5: 409، الحديث 1423، وسائل الشيعة 11: 287، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث3. [25]. وفي المسالك (2: 126): وقيل للاُمّ ولاية الإحرام بالطفل وهو الأصحّ; لصحيحة عبداللّه بن سنان عن الصادق(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: مرّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) برويثة وهو حاجّ إليه إمرأة، ومعها صبيّ لها، فقالت: يا رسول اللّه، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعم، ولكِ أجره. (التهذيب 5: 16، الاستبصار 2: 146، وسائل الشيعة 11: 54، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 20، الحديث1. وفي التذكرة: أولياء الأطفال على ثلاثة أقسام: أنساب وأمناء الحكّام وأوصياء الآباء، فالأنساب إمّا آباء وأجداد لهم، أوأمّ، أوغيرهم...، وأمّا الأمّ، فقال الشيخ رحمه اللّه: انّ لها ولاية بغير تولّية، ويصحّ إحرامها عنه; لحديث المرأة التي سألت النبيّ(صلى الله عليه وآله)عن ذلك. (التذكرة 7: 26، مسألة 16). [26]. التهذيب 5 : 16 ، الاستبصار 2 : 146 ، وسائل الشيعة 11 : 54 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 20 ، الحديث1 . [27]. الكافي 4: 303، الحديث 1، الفقيه 2: 265، الحديث 1291، التهذيب 5: 409، الحديث 1424، وسائل الشيعة 11: 288، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث 5. [28]. الكافي 4: 303، الحديث1، الفقيه 2: 265، الحديث1291، التهذيب 5: 409، الحديث1424، وسائل الشيعة 11: 288، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث5. [29]. وسائل الشيعة 11: 286، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17. [30]. وسائل الشيعة 11: 288، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17 . [31]. الكافي 4: 303، الحديث 1، الفقيه 2: 265، الحديث 1291، التهذيب 5: 409، الحديث 1424، وسائل الشيعة 11: 288، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث 5. [32]. الجواهر 17: 240. [33]. وسائل الشيعة 11: 286، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17. [34]. الكافي 4 : 303 ، الفقيه 2 : 265 ، التهذيب 5 : 409 ، وسائل الشيعة 11: 288، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب17، الحديث 5. [35]. وسائل الشيعة 11: 44 و 45، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 12 و13. [36]. الحدائق 14: 64، مفاتيح الشرائع 1: 296، المستمسك 10: 15. [37]. وسائل الشيعة 11 : 286 ، كتاب الحجّ، أبواب أحكام الحجّ، الباب 17 . [38]. الكافي 4: 303، الحديث 1، الفقيه 2: 265، الحديث 1291، التهذيب 5: 409، الحديث 1424، وسائل الشيعة 11 : 288 ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث5 . [39]. الكافي 4 : 276 ، الحديث4 ، التهذيب 5 : 6 ، الحديث14 ، الاستبصار 2 : 146 ، الحديث476 ، وسائل الشيعة 11 : 45 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 12، الحديث2 . [40]. الكافي 4: 304، الحديث6، وسائل الشيعة 11 : 287 ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث2[41]. التهذيب 5: 369، الحديث1287، وسائل الشيعة 13: 157، كتاب الحجّ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الباب8، الحديث1. [42]. الكافي 4 : 348 ، وسائل الشيعة 13 : 158 ، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفّارات الإحرام ، الباب 28 الحديث4 ، والكافي 4 : 382 ، وسائل الشيعة 13 : 70 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الصيد ، الباب 31 ، الحديث4 وسائل الشيعة 13: 14، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 3، الحديث 1. [43]. الاحتجاج: 444، الإرشاد: 321، وسائل الشيعة 13: 14، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 3، الحديث1. [44]. الجواهر 17: 240. [45]. الفقيه 4: 107، الحديث358، التهذيب 10: 233، الحديث921، وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحديث1 و2. [46]. المستمسك 10: 27. [47]. المنتهى 2: 649، مفاتيح الشرائع 1: 296، كشف اللثام 5: 73. [48]. وسائل الشيعة 11: 44 و 45، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 12 و13. [49]. الفقيه 2: 266، الحديث 1296، وسائل الشيعة 11: 44، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 12، الحديث1. [50]. الفقيه 2: 265، الحديث1290، التهذيب 5: 5، الحديث13، الاستبصار 2: 148، الحديث485، وسائل الشيعة 11: 52، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 17، الحديث2. [51]. التهذيب 5: 294، الحديث 998، الاستبصار 2: 307، الحديث1095، وسائل الشيعة 14: 48، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 27، الحديث1، واُنظر باب 23، 24، 25، 26، 27. [52]. وسائل الشيعة 11: 44 و 45، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 12و 13. [53]. الخصال: 93، وسائل الشيعة 1: 45، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث7. [54]. ص 73. [55]. الكافي 4: 278، الحديث18، التهذيب 5: 16، الحديث15، الاستبصار 2: 141، الحديث159، وسائل الشيعة 11: 46، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 13، الحديث2. [56]. العروة الوثقى، الباب شرائط وجوب الصوم، المستمسك 8 : 430. [57]. الخلاف 2 : 379 ، وظاهر المسالك 2 : 124 . [58]. ص 445. [59]. الغنية (الجوامع الفقهية): 513، المنتهى 2: 648، مجمع الفائدة 6: 51، مفاتيح الشرائع 1: 296، الحدائق 14: 59. [60]. وسائل الشيعة 11: 47، كتاب الحجّ، أبواب الحجّ وشرائطه، الباب 15. [61]. المدارك 7: 31، كشف اللثام 5: 88. [62]. وسائل الشيعة 11 : 53 ، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائط ، الباب 18 . [63]. الجواهر 17: 243. [64]. المستند 11 : 22 . [65]. المنتهى 2: 737، المدارك 8: 17. [66]. وسائل الشيعة 14: 83، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 2. [67]. التهذيب 5: 200، الحديث667، الاستبصار 2: 262، الحديث925، وسائل الشيعة 14:83، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 2، الحديث1. [68]. التهذيب 5: 482، الحديث1714، وص 200، الحديث666، الاستبصار 2: 262، الحديث 924، وسائل الشيعة 14: 83، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 2، الحديث2. [69]. الكافي 4: 304، الحديث7، الفقيه 2: 264، الحديث1284، التهذيب 5: 382، الحديث1334، الاستبصار 2: 216، الحديث741، وسائل الشيعة 13: 104، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 56، الحديث1 و3. [70]. منتقى الجمان 3: 214، العروة الوثقى، مسألة 4، مسائل الشرط الثاني لوجوب الحجّ. [71]. الخلاف 2: 379، المنتهى 2: 650، مجمع الفائدة 6: 51، المدارك 7: 30، كشف اللثام 5: 85 . [72]. وسائل الشيعة 11: 49، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب16. [73]. الخلاف 2: 379، المنتهى 2: 650، مجمع الفائدة 6: 51، المدارك 7: 30، كشف اللثام 5: 85. [74]. وسائل الشيعة 11: 52، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب17. [75]. وسائل الشيعة 11: 52، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب17، الحديث3. [76]. وسائل الشيعة 11: 52، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب17. [77]. وسائل الشيعة 11: 52، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب17. [78]. الدروس 1: 308. [79]. المدارك 7 : 31 ، الجواهر 17: 243، المستمسك 10: 50.
|