|
2 ـ المسابقة واللعب بآلات القمار دون عوض ومقامرة
شكّك بعض الفقهاء في حرمة هذا القسم من الألعاب والمسابقات، مثل اللعب للتسلية بالشطرنج والورق ـ وهو أمرٌ شائع اليوم ومحلّ ابتلاء ـ وكان من المشكّكين الفقيه الدقيق المتقي المغفور له السيّد أحمد الخوانساري(رحمه الله); فقد قال: «اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشكّك في حرمته..»(22).
وهكذا يتحدّث المقدّس الأردبيلي فيقول:«ثم اعلم أنّ ظاهر الآية تحريم الخمر وكلّ مسكر مطلقاً، وكذا كل قمار وميسر، لكن مع أخذ الرهن..»(23). ويقول الشيخ الأنصاري(رحمه الله): «الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن، وفي صدق القمار عليه نظر»(24). نعم، يستثنى من هذه القاعدة: النردوالشطرنج; حيث يحرم مطلق المسابقة واللعب بهما. ولكي نثبت حلية هذا القسم من المسابقات; نستند إلى قصور أدلّة الحرمة عن الشمول له، وذلك على الشكل التالي: __________________________________________(22) الخوانساري، جامع المدارك في شرح المختصر النافع 3: 28. (23) الأردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن: 631. (24) الأنصاري، المكاسب المحرّمة: 47 ـ 48.
|