|
مصباح [ 6 ]
[ في جواز إتيان مقدّمات الصلاة للمحدث ] يجوز للمحدث أيضاً مقدّمات الصلاة، كالأذان، والإقامة، والدعاء بينهما وبعدهما، والتكبيرات الستّ إذا قدّمت على تكبيرة الإحرام. وهو فيما عدا الإقامة محلّ وفاق. [ الخلاف في اشتراط الطهارة في الإقامة: ] وأمّا الإقامة، فاختلف فيها كلام الأصحاب. [ القائلون بالاشتراط وأدلّتهم: ] فذهب السيّد المرتضى في المصباح(1) والجمل(2)، وابن الجنيد(3)، والعلاّمة في المنتهى(4) إلى اشتراطها بالطهارة. وهو ظاهر رسالة عليّ بن بابويه(5)، والمقنع(6)، والمقنعة(7)، والنهاية(8)، والمهذّب(9)، والسرائر(10)، وخيرة كشف اللثام(11)، وشرح الروضة(12)، والحدائق(13)، وشرح المفاتيح(14). ونفى عنه البعد في الحبل المتين(15)، وجنح إليه في البحار(16)، تمسّكاً بالأخبار، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: « تؤذّن وأنت على غير الوضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجّهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة »(17). وصحيحة ابن سنان ـ وهو عبد الله الثقة ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلاّ وأنت على وضوء »(18). وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء »(19). ورواية إسحاق بن عمّـار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب، ولا يقيم حتّى يغتسل»(20). وصحيحة عمرو بن أبي نصر، المرويّة في كتاب عاصم بن حميد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المؤذّن يؤذّن وهو على غير وضوء ؟ قال: «نعم، ولا يقيم إلاّ وهو على وضوء»(21). وما رواه صاحب دعائم الإسلام في كتابه، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهور، ويكون على طهور أفضل، ولا يقيم إلاّ على طهور»(22). وما رواه الحميري في قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، عن المؤذّن، يحدث في أذانه وفي إقامته، قال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليتم إقامته»(23). وما رواه عليّ بن جعفر في كتاب المسائل، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤذّن ويقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك ؟ قال: «أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء». قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلّي بإقامته ؟ قال: «لا»(24). وأُيّد ذلك أيضاً بما رواه الكليني، عن أبي هارون المكفوف، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك»(25). وعن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يقم أحدكم وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع ]إلاّ أن يكون مريضاً (26)، وليتمكّن من الإقامة كما يتمكّن من الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة»(27). وما رواه الشيخ، عن يونس الشيباني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في حديث: «إذا أقمت فأقم مترسّلا، فإنّك في الصلاة»(28)، الحديث. [ القائلون بعدم الاشتراط وأدلّتهم: ] وذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط(29) والجمل(30) والاقتصاد(31) والمصباح(32)، والمرتضى في الناصريّة(33) ـ في المسألة الثانية والثمانين التي عقدها لبيان جزئيّة تكبيرة الإحرام من الصلاة ـ إلى نفي الاشتراط. وبه قال سلاّر(34)، وأبو الصلاح(35)، وابن حمزة(36)، وابن زهرة(37)، وابن أبي المجد(38)، وابنا سعيد في الجامع(39) وظاهر المعتبر(40)، والعلاّمة في التذكرة(41) والتحرير(42) والمختلف(43) والنهاية(44) وظاهر الإرشاد(45) والتبصرة(46)، والشهيدان في الذكرى(47) والدروس(48) والبيان(49) والنفليّة(50) واللمعة(51) والروضة(52) والروض(53) والفوائد المليّة(54)، وابن فهد في المحرّر(55)، والمحقّق الكركي في شرح القواعد(56). وهو ظاهر باقي الأصحاب(57). وعزاه في المجمع(58) إلى المشهور ومال إليه، وفي البحار(59) إلى الأكثر ومال عنه. وظاهر الغنية(60) والروضة(61) الإجماع عليه. وهو الأظهر ; للأصل، والاجماع المنقول(62)، وفتوى المعظم، وإطباق المتأخّرين على الجواز، وانتفاء التصريح بخلافه في كلام المانعين عدا السيّد والعلاّمة، ولذا لم ينقل الأكثر الخلاف إلاّ عنهما. وقد علم ممّـا نقلناه اختلاف فتوى المرتضى(63)، ورجوع الشيخ والعلاّمة في كتبهما المتأخّرة عن النهاية والمنتهى(64). فلم يبقَ في المسألة مخالف على التحقيق إلاّ ابن الجنيد، فإنّ كلامه كالصريح في التحريم(65)، والأمر فيه هيّن. وبذلك يتعيّن حمل الأخبار على الكراهة، وعليه شواهد كثيرة من الروايات وغيرها. فمنها: أنّ الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أنّه لا منع في الأذان من غير طهارة مطلقاً، لا تحريماً ولا تنزيهاً، حتّى أنّه لم يرد في رواياتنا على كثرتها في هذا الباب حديث في النهي عن ذلك، بل ولا في استحباب الطهارة فيه إلاّ رواية دعائم الإسلام، فإنّ فيها أنّ الأذان على طهور أفضل(66). وإنّما استند الأصحاب في استحبابه إلى الإجماع(67)، وقوله (عليه السلام): «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلاّ وهو طاهر»(68)، وهو من طريق الجمهور، وقد ورد في حديث آخر لهم، عن أبي هريرة أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: « ولا تؤذّن إلاّ متطهّراً»(69). وأورد المحقّق في المعتبر(70) بأنّ عمل المسلمين في الآفاق على خلاف ذلك. ونحوه قال العلاّمة في المنتهى(71). وعلى هذا فالظاهر من تجويز الأذان بغير طهارة ونفي البأس عنه في تلك الأخبار(72) انتفاء الحرمة والكراهة معاً، فيكون المراد بالمنع المقابل له في الإقامة ثبوت المنع في الجملة، وهو أعمّ من التحريم. ومنها: أنّ الروايات كما منعت من الإقامة بغير طهور، فكذا قد منعت من الإقامة من جلوس وماشياً وراكباً، ودلّت على المنع من الكلام(73). وهذه كلّها من باب واحد، والجامع لها ما ورد من أنّ «الإقامة من الصلاة»(74)، وأنّ المقيم في صلاة(75)، وأنّه إذا قام(76) أقام مُتهيّئاً للصلاة(77). وقد اقترن حكم الطهارة في جملة منها بحكم الجلوس وغيره في حديث واحد(78)، وحينئذ فإمّا أن يكون المراد التحريم في الجميع، أو الكراهة في الجميع ; فإنّها(79) متقاربة في الكثرة والدلالة والاعتبار والصحّة، ولا سبيل إلى الأوّل ; فإنّ من جملة ذلك: الكلام، والأخبار فيه مختلفة(80)، وطريق الجمع بينها حمل ما تضمّن النهي عنه على الكراهة. ومنه الجلوس، والركوب، والمشي، ويجمعها تعيين القيام، والقول بوجوبه في الإقامة نادر جدّاً ; فإنّ القائل به الشيخان في ظاهر المقنعة(81) والنهاية (82)، وابن الجنيد(83)، وقد رجع عنه الشيخ في سائر كتبه(84)، فانحصر في ابن الجنيد وظاهر المفيد. وقد قال المحقّق في المعتبر: «ويكره أن يكون ماشياً أو راكباً، ويتأكّد في الإقامة، وعليه علماؤنا»(85). وقال العلاّمة في المنتهى: «ويستحبّ أن يؤذّن قائماً ويتأكّد في الإقامة، وهو قول أهل العلم»(86). ويؤيّده ورود الرخصة بالإقامة ماشياً إلى الصلاة(87)، والمنع من الأذان جالساً(88)، واقترانه بالمنع من الإقامة كذلك في بعض الأخبار(89) ; فإنّ الظاهر اتحّاد الوجه في جميع ذلك. ومنها: قوله (عليه السلام): «الصلاة تحريمها التكبير» (90) ; فإنّ ظاهره عدم تحريم شيء من محرّمات الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، فلا يحرم الكلام حال الإقامة، ولا الاستدبار، ولا المشي، ولا القعود، ولا فعل المنافي مطلقاً. وقد يقال: من الجائز أن يكون هذه الأُمور محرّمة حال الإقامة، ثمّ تُحلّ بعدها وتُحرّم بتكبيرة الإحرام، فيصحّ قوله: «تحريمها التكبير» ; فإنّه قد حرّم به ما حلّ قبله، ولو بزمان يسير، أو أنّ المعنى أنّ التكبير قد حرّم به مجموع ما يحرم في الصلاة، فلا ينافي تحريم البعض قبله. وفيه: أنّ المتبادر تحريم الجميع دون المجموع، وأنّ التحريم لِما كان مُحلّلا قبل الصلاة مطلقاً، لا في خصوص اللحظة الفاصلة بين الإقامة والصلاة، كما هو ظاهر. ومنها: صحيحة زرارة المتقدّمة(91)، فإنّها عند التأمّل قاضية بعدم التحريم، وإن احتجّ بها بعضهم عليه(92). والشهادة فيها من وجوه: أحدها: أنّ قوله (عليه السلام): «ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة» يدلّ على أنّ الوجه في تقديم الوضوء على الإقامة قصد التهيّؤ به للصلاة، لا اشتراط الإقامة به. والمقصود أنّ الإقامة لاتّصالها بالصلاة، وانتفاء الفصل بينهما بما يتّسع الطهارة ومقدّماتها، ينبغي أن تقع بعد الطهارة حتّى يتمكّن من الدخول في الصلاة بعدها من غير فصل، فإنّ ذلك من توقير(93) الصلاة، ومن(94) التأهّب لها. وفي الحديث: «ما وقّر الصلاة من أخّر الوضوء حتّى يدخل الوقت»(95)، فكيف إذا أخّره بعد الإقامة ووصله بالصلاة ؟ وثانيها: أنّ الظاهر من قوله: «متهيّئاً للصلاة » تمام التهيّؤ بالطهارة والتطهير والستر، بل تعدّد الثوب، كما يفهم من مقابلته للأذان الذي اكتفي فيه بثوب واحد، ومعلوم أنّ ذلك ليس شرطاً(96) في الإقامة. فالغرض حصول التهيّؤ قبلها بما يجب وما يندب على سبيل الندب، حتّى إذا فرغ من الإقامة كبّر ودخل في الصلاة ولم يشتغل بأمر آخر ممّا هو مطلوب فيها. وهذا هو المعهود من عمل المسلمين، فإنّهم يقدّمون ذلك كلّه على الإقامة، بل الأذان، وإن لم يعتقد أحد وجوبَ ذلك. وثالثها: أنّ المفهوم منها استمرار الطهارة وغيرها إلى وقت الصلاة، فإنّ التهيّؤ لا يتحقّق إلاّ به، وظاهره أنّ اشتراط الإقامة بالطهارة لا يقتضي ذلك ; إذ على القول به يحصل المطلوب بإيقاعها على الطهور وإن تخلّل الحدث بينها وبين الصلاة، ولا ريب أنّ هذا خلاف المستفاد من الحديث، وأنّ المعنى المستفاد منه ـ وهو استمرار الطهارة وغيرها إلى الصلاة ـ ليس بواجب، ولو وجب لكان شرطاً في غير الإقامة من الآداب، والأدعية، والتكبيرات المقدّمة على تكبيرة الافتتاح، ولم يقل بذلك أحد، على أنّ الإقامة وإن قلنا باشتراطها بالطهارة، ليست واجبة، كما هو المشهور والمختار من الأقوال، فلا يكون الوضوء واجباً لها. ولا يتّصف الوضوء لها بالندب أيضاً ; لأنّها لا تقع إلاّ بعد دخول الوقت، والوضوء بعد الوقت قبل الصلاة لا يكون إلاّ واجباً. فتعيّن أن يكون الوضوء قبلها هو الوضوء للصلاة الباقي أثره بعد الإقامة إلى الأخذ فيها. ومن البيّن أنّ هذا الوضوء ليس شرطاً في الإقامة وإن قلنا باشتراطها به. ومنها: التعليلات المستفادة من رواية أبي هارون المكفوف(97)، ويونس الشيباني(98)، وسليمان بن صالح(99) ; فإنّها تضمّنت المنع من الكلام والإيماء في أثناء الإقامة، والمنع من الإقامة ماشياً أو راكباً أو نحو ذلك، معلّلةً بأنّ الإقامة من الصلاة، وأنّه إذا أقام فهو في الصلاة، والإقامة ليست صلاةً ولا جزءً من الصلاة حقيقةً *. فالقول المذكور من باب مجاز المشارفة، وإعطاء أحد المتقاربين حكم الآخر، لقربه منه واتّصاله به. والفرض أنّ الإقامة لشدّة اتّصالها بالصلاة يُراعى فيها ما يُراعى في الصلاة; لأنّ ذلك من توقير الصلاة ومن تمام الاستعداد لها، لا لكونه شرطاً في الإقامة، كما يدّعيه المخالف، وإلاّ لوجب فيها جميع ما يجب في الصلاة، من ستر العورة، وتطهير الثوب والبدن، وترك المنافيات بأسرها، كالضحك، والبكاء، والأكل، والشرب، وغيرها، حتّى لو تكلّم فيها عمداً بطلت، أو سهواً وجب سجود السهو، وبطلان ذلك معلوم بالإجماع، على أنّ التعليل بالقرب والاتّصال ـ كما يعطيه البناء على مجاز المشارفة ـ يقتضي استمرار المنع بعد الإقامة ; فإنّ هذه الحالة أقرب إلى الصلاة من حال الإقامة، فكانت أحقّ برعاية ما يراعى في الصلاة، مع أنّهم لا يقولون بذلك. ويشهد لما قلناه من أنّ المراد الكراهة دون التحريم: النهي عن الإيماء في بعضها(100)، بل النهي عن الكلام أيضاً(101) ; فإنّه للكراهة دون التحريم، كما عرفت. وحينئذ فلا يراد بقوله (عليه السلام): «الإقامة من الصلاة»(102) ; ما يفيد التحريم، وإلاّ لم يصلح تفريع النهي عن الكلام عليه، كما يظهر بأدنى تأمّل. *. جاء في حاشية نسخة «ش» و «د»:« فإنّ هذه الروايات على المنع من الكلام والمشي والركوب ونحوها معلّلاً بأنّ الإقامة من الصلاة، وأنّه إذا أقام فهو في الصلاة، ومعلوم أنّ الإقامة ليست صلاة ولاجزءً من الصلاة، فيكون الإطلاق المذكور من باب المجازات المتعارفة بضرب من التأكيد والفرض » منه (قدس سره). وبالجملة، فمن أمعن النظر في الروايات لم يجد منها(103) إلاّ الكراهة، ومن ثَمّ ذهب المعظم إليها، وعدل إليها من عدل عن القول الأوّل. --------------------------------------------------------------------------------(1). حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 2: 140، المسألة 75. (2). جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة ): 30. (3). نقل عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 3: 234، والمحدّث المجلسي في بحار الأنوار 84: 114، أبواب مكان المصلّي، الباب 13. (4). منتهى المطلب 4: 400. (5). لا توجد لدينا، ولم نقف على حكاية القول عنها. (6). المقنع: 91، قال فيه: « إذا أقمت فعلى وضوء... ». (7). المقنعة: 98. (8). النهاية: 66. (9). المهذّب 1: 91. (10). السرائر 1: 211. (11). كشف اللثام 3: 367. (12). المناهج السويّة ( مخطوط ): 88. (13). الحدائق الناضرة 7: 340. (14). مصابيح الظلام 6: 522. (15). الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ): 205. (16). بحار الأنوار 84: 137، أبواب مكان المصلّي، الباب 13. (17). الفقيه 1: 282 / 866، باب الأذان والإقامة، الحديث 3، وسائل الشيعة 5: 391، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 9، الحديث 1. (18). التهذيب 2: 58 / 179، باب الأذان والإقامة، الحديث 19، وسائل الشيعة 5: 392، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 9، الحديث 3. (19). الكافي 3: 304، باب بدء الأذان والإقامة و ... ، الحديث 11، وسائل الشيعة 5: 391، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 9، الحديث 2. (20). التهذيب 2: 58 / 181، باب الأذان والإقامة، الحديث 21، وفيه: «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول في حديث...»، وسائل الشيعة 5: 392، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 9، الحديث 6. ورواه الصدوق في الفقيه 1: 289 / 896، باب الأذان والإقامة، مرسلاً. (21). كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: 35، مستدرك الوسائل 4: 26، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 8، الحديث 1. (22). دعائم الإسلام 1: 146، وفيه: « أن يؤذّن الرجل على غير طهر، ويكون طاهراً أفضل، ولا يقيم إلاّ على طُهر »، مستدرك الوسائل 4: 26، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 8، الحديث 2. (23). قرب الإسناد: 182، الحديث 673، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 5: 393، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 9، الحديث 7. (24). مسائل عليّ بن جعفر: 150، الحديث 197، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 5: 393، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 9، الحديث 8. (25). الكافي 3: 305، باب بدء الأذان والإقامة و ... ، الحديث 20، التهذيب 2: 59 / 185، باب الأذان والإقامة، الحديث 25، الاستبصار 1: 301 / 1111، باب الكلام في حال الإقامة، الحديث 2، وسائل الشيعة 5: 396، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 10، الحديث 12. (26). أضفناه من المصدر. (27). الكافي 3: 306، باب بدء الأذان والإقامة و ...، الحديث 21، التهذيب 2: 61/197، باب الأذان والإقامة، الحديث 37، بتفاوت يسير فيهما، وسائل الشيعة 5: 404، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 13، الحديث 12. (28). التهذيب 2: 305 / 1125، الزيادات في باب الأذان والإقامة، الحديث 27، وفيه: «إذا أقمت الصلاة » إلى آخره، وسائل الشيعة 5: 403، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 13، الحديث 9. (29). المبسوط 1: 95. (30). الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ): 179. (31). الاقتصاد: 398 - 399. (32). مصباح المتهجّد: 29. (33). المسائل الناصريّات: 208، المسألة 82. (34). المراسم: 68. (35). الكافي في الفقه: 121. (36). الوسيلة: 92. (37). غنية النزوع: 73. (38). إشارة السبق: 90. (39). الجامع للشرائع: 71. (40). المعتبر 2: 127. (41). تذكرة الفقهاء 3: 68 و 84. (42). تحرير الأحكام 1: 226. (43). مختلف الشيعة 2: 140، المسألة 75. (44). نهاية الإحكام 1: 411 و 423. (45). إرشاد الأذهان 1: 251. (46). تبصرة المتعلّمين: 42. (47). ذكرى الشيعة 3: 205 ـ 206. (48). الدروس الشرعيّة 1: 163. (49). البيان: 139. (50). النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ): 109. (51). اللمعة الدمشقيّة: 28. (52). الروضة البهيّة 1: 249 ـ 250. (53). روض الجنان 2: 649. (54). الفوائد المليّة: 150. (55). المحرّر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ): 154. (56). جامع المقاصد 2: 193. (57). منهم: السيّد السند في مدارك الأحكام 3: 279، والشيخ البهائي في جامع عباسي: 40، والإثنا عشريات الخمس: 143، والمولى مهدي النراقي في معتمد الشيعة: 151 ـ 153، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 6: 517. (58). مجمع الفائدة والبرهان 2: 174. (59). بحار الأنوار 84: 137، أبواب مكان المصلّي، الباب 3. (60). غنية النزوع: 73. (61). الروضة البهيّة 1: 250، حيث قال: « وليست ( أي: الطهارة ) شرطاً فيهما عندنا من الحدثين ». (62). سبق آنفاً نقل الإجماع عن ظاهر الروضة والغنية على نفي شرطيّة الطهارة للإقامة، أمّا استحبابها لها فسنذكر في الهامش 1 من الصفحة الآتية نقل الإجماع عليه. (63). لأنّه ذهب في المسائل الناصريّات ـ كما تقدّم في الصفحة 34 ـ إلى نفي الاشتراط وفي المصباح والجمل ـ كما تقدّم في الصفحة 30 ـ إلى الاشتراط. (64). سبق النقل عن كتبهما المتأخّرة عن النهاية والمنتهى آنفاً. (65). فإنّه على ما حكاه عنه الشهيد في الذكرى 3: 234، قال: «والإقامة لا تكون إلاّ على طهارة». (66). تقدّمت في الصفحة 32، الهامش 5. وفي المصدر: « ويكون طاهراً أفضل ». (67). نقل الإجماع على استحبابها: الشيخ في الخلاف 1: 280 ـ 281، المسألة 21، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء 3: 67، والشهيد في ذكرى الشيعة 3: 205، ونقل عليه إجماع العلماء: المحقّق في المعتبر 2: 127، والعلاّمة في منتهى المطلب 4: 398، والكركي في جامع المقاصد 2: 176. وفي كشف اللثام 3: 367 الإجماع على عدم اشتراطها. (68). السنن الكبرى 2: 148، كتاب الصلاة، الحديث 1898، بتفاوت يسير. (69). سنن الترمذي 1: 389، الحديث 200، السنن الكبرى 2: 147، كتاب الصلاة، الحديث 1897، وفيهما: «لا يؤذّن إلاّ متوضّئٌ». (70). المعتبر 2: 127. (71). منتهى المطلب 4: 400. (72). كما في صحيحة زرارة، وصحيحة ابن سنان، وحسنة الحلبي، المتقدّمة في الصفحة 31 - 32. (73). راجع: صحيحة زرارة، وروايتا أبي هارون والشيباني، المذكورة في الصفحة 31، 33 و 34. (74). كما في رواية أبي هارون المتقدّمة في الصفحة 33. (75). كما في رواية الشيباني المتقدّمة في الصفحة 34. وانظر: الكافي 3: 306، باب بدء الأذان والإقامة و... ، الحديث 21، وفيه: « فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة »، وسائل الشيعة 5: 404، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 13، الحديث 12. (76). «قام» لم يرد في «د» و «ن». (77). كما في صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة 31. (78). كما في رواية سليمان بن صالح المتقدّمة في الصفحة 33. (79). أي: الأخبار الواردة في المقام. (80). راجع: وسائل الشيعة 5: 393، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 10.(81). المقنعة: 99. (82). النهاية: 66، قال فيه: « ولا يقيم إلاّ وهو قائم مع الاختيار ». (83). نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 3: 234. (84). كما في مصباح المتهجّد: 27. (85). المعتبر 2: 128. (86). منتهى المطلب 4: 402. (87). في ما رواه الشيخ في التهذيب 2: 305 / 1125، الزيادات في باب الأذان والإقامة، الحديث 27، وفيه: « فأُقيم وأنا ماش، قال: نعم، ماش إلى الصلاة »، وسائل الشيعة 5: 403، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 13، الحديث 9. (88). في ما رواه الشيخ في التهذيب 2: 61 / 199، باب الأذان والإقامة، الحديث 39، وفيه: « لايؤذّن جالساً إلاّ راكب أو مريض »، وسائل الشيعة 5: 404، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 13، الحديث 11. (89). في ما رواه الشيخ في التهذيب 2: 61 / 195، باب الأذان والإقامة، الحديث 35، وفيه : « يؤذّن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلاّ وهو قائم »، وسائل الشيعة 5: 402، أبواب الأذان والإقامة، الباب 13، الحديث 6. و روى مثله الحميري في قرب الإسناد: 360، الحديث 1289، وسائل الشيعة 5: 405، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة، الباب 13، الحديث 14. (90). الكافي 3: 69، باب النوادر من كتاب الطهارة، الحديث 2، وفيه: « افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير »، وسائل الشيعة 6: 11، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 1، الحديث 10. (91). تقدّمت في الصفحة 31. (92). كالوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 6: 521. (93). في «ش»: توقّر. (94). في « ل » بدل « و من »: «وأنّه من » و في «ش»: «وأدنى».(95). ذكرى الشيعة 2: 338، وفيه: «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها»، وسائل الشيعة 1: 374، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 4، الحديث 5. (96). في «ش»: ليس بشرط. (97). تقدّمت في الصفحة 33. (98). تقدّمت في الصفحة 34. (99). تقدّمت في الصفحة 33. (100و101). كما في رواية أبي هارون المكفوف المتقدّمة في الصفحة 33. (102). المذكور في رواية أبي هارون المكفوف. (103). في « ن »: فيها.
|