|
مصباح [ 9 ]
[ في جواز الرمي للمحدث ]
المشهور بين الأصحاب جواز الرمي من المحدث، كما حكاه في المختلف(1)، وكشف اللثام(2) ; للأصل، والعمومات(3)، وحسنة معاوية بن عمّـار، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر»(4). ورواية حميد بن مسعود، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر ؟ قال: «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، والطهر أحبّ إليَّ، فلا تدعه وأنت تقدر عليه»(5). [ المخالف للمشهور: ] وقال المفيد: «فإن قدر على الوضوء فليتوضّأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله، ولايجوز أن يرمي الجمار إلاّ وهو على طهر»(6). وقال السيّد المرتضى: «ولا يرمي الجمار إلاّ وهو على طهر»(7). وقال ابن الجنيد: «ولا يرمي الجمار إلاّ وهو طاهر»(8). وقال محمّد بن محمّد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد، على ما حكاه عنه في النزهة: «ولا يجوز أن يرمي الجمار إلاّ وهو على وضوء»(9). واستدلّوا بما رواه محمّد بن مسلم، في الصحيح، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار ؟ فقال: «لا ترمِ الجمار إلاّ وأنت على طهر»(10). ونحوه رواية عليّ بن أبي الفضل الواسطي عن ألامام الكاظم (عليه السلام)(11). والجواب: الحمل على الاستحباب جمعاً بين الأخبار. وربما حملت عبارات الأصحاب على ذلك، لكنّه في كلام المفيد والبصروي بعيد جدّاً (12). -------------------------------------------------------------------------------- (1). مختلف الشيعة 4: 272، المسألة 224. (2). كشف اللثام 6: 118. (3). أي: العمومات الدالّة على وجوب الرمي، من دون تقييده بالطهارة، راجع: وسائل الشيعة 14: 53، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبى، الباب 1. (4). التهذيب 5: 225 / 661، باب نزول المزدلفة، الحديث 38، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ، أبواب رمي الجمرة، الباب 2، الحديث 3. (5). التهذيب 5: 225 /.66، باب نزول المزدلفة، الحديث 37، وفي بعض نسخ المصدر: « وأنت قادر عليه »، وسائل الشيعة 14: 57، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 5. (6). المقنعة: 417، بتفاوت يسير. (7). جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة ): 68. (8). حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 4: 273، المسألة 224. (9). نزهة الناظر: 10، بتفاوت يسير. (10). التهذيب 5: 225 / 659، باب نزول المزدلفة، الحديث 36، وسائل الشيعة 14: 56، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 1. (11). قرب الإسناد: 393، وفيه: « لا ترم الجمار إلاّ وأنت طاهر »، وسائل الشيعة 14: 57، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 2، الحديث 6. واعلم أنّ اسم الراوي ورد في المصدر: « فضل الواسطي »، وفي وسائل الشيعة: « عليّ بن الفضل الواسطي ». (12). للتصريح في كلامهما بعدم جواز الرمي إلاّ على طهر.
|