|
مصباح [ 10 ]
[ في جواز الوقوف للمحدث ] يجوز للمحدث الوقوف بعرفة والمزدلفة، ولم أجد فيهما مخالفاً، لكن ورد الأمر بالوضوء في الوقوف بالمشعر في الصحيح(1). وفي الخبر: هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال: «لا يصلح له إلاّ وهو على وضوء»(2). وهما محمولان على الندب ; للأصل، والعمومات، والإجماع، كما هو الظاهر. -------------------------------------------------------------------------------- (1). وهو ما رواه الكليني في الكافي 4: 469، باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر...، الحديث 4، وفيه: «أصبح على طُهر بعد ما تصلّي الفجر»، وسائل الشيعة 14: 20، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب 11، الحديث 1. (2). مسائل عليّ بن جعفر: 158، الحديث 234، التهذيب 5: 531 / 1700، الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 346، وفيه: «لا يصلح إلاّ...»، وسائل الشيعة 13: 555، كتاب الحجّ، أبواب إحرام الحجّ، الباب 20، الحديث 1.
|