|
مصباح [ 13 ]
[ في حكم مسّ كتابة القرآن للمحدث ] يحرم على المحدث مسّ كتابة القرآن على الأظهر، كما هو المشهور بين الأصحاب. [ القائلون بالحرمة: ] وبه قال الصدوقان في الرسالة(1) والفقيه(2) والهداية(3)، والشيخ في الخلاف(4) والتهذيب(5) وظاهر التبيان(6)، والطبرسي في مجمع البيان(7)، والراوندي في أحكام القرآن(8)، والسروي في المتشابه(9). وهو خيرة الكافي(10)، والشرائع(11)، والنافع(12)، والجامع(13)، وكشف الرموز(14)، والمختلف(15)، والمنتهى(16)، ونهاية الإحكام(17)، والتحرير(18)، والتذكرة(19)، والقواعد(20)، والإرشاد(21)، والتبصرة(22)، والذكرى(23)، والدروس(24)، والبيان(25)، والألفيّة(26)، والتنقيح(27)، والجعفريّة(28)، وجامع المقاصد(29)، وفوائد الشرائع(30)، ومنهج السداد(31)، والروض(32)، والمقاصد العليّة(33)، والفوائد المليّة(34)، ومعالم الدين(35)، وكفاية الطالبين(36)، والمقتصر(37)، والموجز(38)، والمحرّر(39)، وتلخيص الخلاف(40)، وكشف الالتباس(41)، والمسائل الجامعيّة(42)، وعيون المسائل(43)، والإثني عشريّة(44)، والبداية(45)، وغيرها(46). وفي المعتبر(47)، والمقتصر(48)، والحبل المتين(49)، والمدارك(50)، والذخيرة(51)، والكفاية(52)، وشرح الدروس(53)، والمفاتيح(54)، وشرحيه(55): أنّه المشهور بين الأصحاب. وفي كشف الرموز: أنّه الظاهر بين الطائفة(56). وفي البيان: لا ريب في توقّف استباحة المسّ على الوضوء، كتوقّف الصلاة والطواف الواجب(57). وحكى الشيخ في الخلاف على تحريم مسّه على المحدث والجنب والحائض إجماع الفرقة(58)، وهو ظاهر التهذيب(59)، والتبيان(60)، ومجمع البيان(61). [ القائلون بالكراهة: ] وذهب ابن الجنيد(62) إلى كراهة مسّ كتابة القرآن للجنب والحائض، ويلزمه القول بالجواز في المحدث، إن أراد بالكراهة معناها المصطلح، كما هو الظاهر أيضاً. وأفتى الشيخ في المبسوط(63) بكراهته للمحدث. وفي الذكرى(64) وغيره(65): احتمال حمل الكراهة في كلامهما على الحرمة. وهو جيّد في عبارة ابن الجنيد، وأمّا الشيخ فقد تقدّم في كلامه ما ينافي ذلك ; فإنّه حصر الوضوء المفروض في ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب، وأوجب الغسل لهما ولمسّ كتابة القرآن(66)، وهذا يدلّ على تجويزه المسّ من المحدث بالأصغر دون الأكبر. [ القائلون بعدم الحرمة: ] وفي المهذّب: «الوضوء الواجب ما يقصد به رفع الحدث لاستباحة الصلاة، والمندوب ما يقصد به مسّ المصحف، أو ما جرى مجرى ذلك»(67). وفي الوسيلة: أنّ الوضوء المفروض ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب، وأنّ الوضوء لمسّ المصحف من المسنون(68). وظاهرهما الجواز بظاهر الحصر، وإطلاق جواز مسّ المصحف المتناول للكتابة وغيرها. واشتهرت حكاية القول بالجواز عن ابن إدريس، حكاه العلاّمة(69)، والشهيد(70)، وغيرهما(71)، وكلامه في السرائر(72) لا دلالة له على ذلك ; فإنّه حكى عن بعض الأصحاب ـ وأراد به الشيخ ما تقدّم عنه (73) ـ من الفرق بين الوضوء والغسل، بأنّ وجوب الوضوء مقصور على إحدى الغايتين: الصلاة الواجبة، والطواف الواجب، بخلاف الغسل، فإنّه يجب لهما ولغيرهما، كالمسّ. ثمّ قال: «وعندي أنّ الغسل لا يجب ] ولا يكون نيّته واجبةً [ إلاّ للأمرين اللذين وجب لهما الوضوء»(74). وصرّح في باب الجنابة وأحكامها بالتسوية بينهما في ذلك(75)، وبتحريم مسّ كتابة القرآن على الجنب(76). ويعلم من ذلك أنّ وجه الحصر في الغسل هو عدم وجوب المسّ، لا جواز المسّ من الجنب، فيمكن أن يكون الوجه في الوضوء مثله. نعم، ربما كان في عدم تعرّضه لحكم مسّ المحدث، مع تصريحه بالمنع في الجنب، إشعار بجواز المسّ من المحدث، وهذا لا يختصّ به، بل هو آت في كلّ ما اتّفق فيه ذلك، كالمقنع(77)، والمقنعة(78)، والنهاية(79)، والاقتصاد(80)، والجمل والعقود(81)، والمراسم(82)، والغنية(83)، والإشارة(84)، وغيرها(85)، ممّـا صرّح فيه بحكم الجنب دون المحدث، فإنّه موهم للفرق، ولا يثبت بمثله القول بالجواز به. وفي النزهة(86) عدّ الوضوء لمسّ كتابة القرآن من جملة الوضوء المستحبّ، ثمّ حكى القول بوجوبه وقوّاه. وهو محتمل للرجوع وغيره. وفي المعتبر بعد اختيار تحريم المسّ والاحتجاج عليه بالآية والأخبار، قال: «وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف، والآية فيها احتمالات(87)، لكن مضمونها مشهور بين الأصحاب، فالعمل بها أحوط»(88). وفيه ميل إلى الجواز. ومثله جملة من كتب المتأخّرين، كالحبل المتين(89)، ومجمع البرهان(90)، وزبدة البيان(91)، والمدارك(92)، والذخيرة(93)، والكفاية(94)، وشرح الدروس(95)، والبحار(96)، والمفاتيح(97)، وغيرها(98). وربما اقتصر بعضهم على حكاية القولين من غير ترجيح(99). [ المختار في المسألة: ] والمعتمد: تحريم المسّ، وبه قال جميع مشايخنا المعاصرين(100)، وعليه استقرّ المذهب. لنا: مضافاً إلى الإجماع، وجهان: أحدهما: قوله تعالى: (لا يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرُونَ) (101). ففي التبيان، ومجمع البيان: إنّ الضمير فيه للقرآن عندنا(102). قال في المجمع: «وروي عن ألامام الباقر (عليه السلام) أنّ المراد به المطهّرون عن الأحداث والجنابات، وأنّه(103) لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف» (104). ويشهد لذلك ما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه ولا تعلّقه، إنّ الله تعالى يقول: (لا يَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرُونَ) »(105). ولعلّ النهي عن التعليق ومسّ الخيط للمبالغة في المنع، فيكون من باب: « من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه »(106). وأيضاً، فإنّ القرآن هو المحدَّث عنه، والمقصود بالمدح، والمسوق له الكلام، فالمناسب عود الضمير إليه. وقد وقعت هذه الجملة بين خبرين، أو وصفين للقرآن، هما: قوله تعالى: (في كِتاب مَكْنُون) (107)، وقوله: (تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(108)، فيكون هي كذلك بقرينة السابق واللاحق. وإرجاع الضمير إلى الكتاب المكنون ـ على أنّ المراد به اللوح المحفوظ، والمعنى: لايطّلع عليه إلاّ الملائكة المطهّرون من الذنوب ـ مع ضعفه بما ذُكر، وعدم ملائمته للوصف بالمكنون، يقتضي إخراج المسّ والطهارة عن حقيقتهما اللغويّة والشرعيّة. وكذا لو أُريد به المصحف المحفوظ عند الأئمّة(عليهم السلام)، كما يشعر به بعض الأخبار(109)، أو المحفوظ عن التغيير والنسخ، على أن يكون المعنى: لا يصل إلى حقيقته إلاّ المعصومون من الملائكة أو البشر. ولو أُريد به حينئذ منع المحدث من مسّ المصحف ـ كما هو ظاهر الخبرين المتقدّمين(110) ـ أمكن الاستدلال برجحان التخصيص على غيره عند التعارض. وقوله: (لا يَمَسّهُ) نفي بمعنى النهي، أو بمعنى الإخبار عن التحريم*، والمراد عدم جواز المسّ للمحدث ; فإنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذّرة، والمتبادر من اللفظ بعد تعذّر الحقيقة، ومن ثَمّ كان المفهوم من قولنا: «افعل» و«تفعل» ـ مراداً به الإنشاء ـ شيئاً واحداً، وكذا: «لا تفعل» نفياً ونهياً، كما يشهد به العرف، وتتبّع الأخبار، والاستعمالات الواردة، وصحّة تبادل القولين في الخطابات والمحاورات ; فإنّ السيّد إذا أمر عبده بشيء، فتارةً يقول له: افعل، وأُخرى: تفعل، والمعنى واحد، ولو ترك العبد ذلك عُدّ عاصياً في الموضعين، واستحقّ العقوبة فيهما، ولم يقبل منه العذر في الثاني بعدم الأمر، ولو اعتذر بذلك لكان عذراً ساقطاً لا يرتفع به الذمّ من العقلاء، ولا استحقاق العقاب من المولى. ويدلّ على ذلك أيضاً: احتجاج الفقهاء قديماً وحديثاً بالجمل الخبريّة الثبوتيّة على الإيجاب، والسلبيّة على التحريم، كاستدلالهم بالأمر والنهي، وعليه مدار الفقه. وقد أكثر جماعة من المتأخّرين المناقشة في ذلك(111)، وهو من الضعف بمكان. *. جاء في حاشية « د » و « ش »: « وبالحمل على الإخبار عن التحريم يندفع ما قيل من رجحان إرجاع الضمير إلى الكتاب المكنون(112) ; لأنّه لوعاد إلى القرآن لزم الإخبار بالإنشاء أو الوصف، فلا تغفل » منه (قدس سره). وثانيهما: الأخبار المرويّة من الطريقين. فمن طريق العامّة: قول النبيّ (صلى الله عليه وآله) في حديث سالم، عن أبيه: «لا يَمَسّ القرآن إلاّ طاهراً»(113). وفي حديث حكيم بن حزام: «لا يمسّ المصحف إلاّ طاهراً»(114). وفي رواية عمرو بن حزم: «لا تمسّ القرآن إلاّ وأنت على طهر»(115). قال في التذكرة: «والمنع مرويّ عن ألامام عليّ (عليه السلام)»(116)، يعني: من طريق الجمهور. ومن طريق الأصحاب: ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الصحيح، أو الموثّق بالحسين بن المختار(117)، عن أبي بصير ـ وهو ليث المرادي أو يحيى بن القاسم الأسدي ـ قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال: «لا بأس، ولا يمسّ الكتاب»(118). *. جاء في حاشية « د » و « ش »: « روى الأُولى الشيخ في الخلاف، والثانية الشهيد في الذكرى، والثالثة العلاّمة في التذكرة، ونحوه في المنتهى(119)» منه (قدس سره). وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) عنده، فقال: «يا بنيّ، اقرأ المصحف»، فقال: إنّي لست على وضوء. فقال: «لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأه»(120). وما في الفقه المنسوب إلى ألامام الرضا (عليه السلام)، قال: «ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنباً أو على غير وضوء، ومسّ الورق»(121). ووجه الدلالة فيها: النهي عن المسّ، وهو حقيقة في التحريم، ولا صارف عنه. ويؤكّده: الأمر بمسّ الورق في الأخيرتين; فإنّه للرخصة قطعاً، فيكون المنع من مسّ الكتاب للحظر بقرينة المقابلة. وكذا التسوية بين الجنب والمحدث ; فإنّ التحريم في الجنب مقطوع به في كلام الأصحاب، والحمل على النفي مع استلزامه المطلوب ـ كما بينّاه(122) ـ عدول عن الحقيقة من غير قرينة، ومتى احتمل اللفظ أن يكون نهياً ونفياً فالأصل هو الأوّل*. وما تقدّم من رواية الطبرسي مرسلا، عن ألامام الباقر (عليه السلام)، أنّه: «لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف»(123). *. جاء في حاشية « د » و « ش »: « يعني في بيان الأحكام، لا مطلقاً » منه (قدس سره). وهذا نصّ في التحريم وفي مساواة المحدث للجنب والحائض في الحكم. وما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الكاظم (عليه السلام)، وقد تقدّم(124). وفيه التسوية بين المحدث والجنب أيضاً، وهو قرينة التحريم. ولا ينافيه المنع عن التعليق ومسّ الخيط المحمول على الكراهة ; فإنّه بعبارة منفصلة عن الأوّل، ولا مانع من اختلاف الحكم في النهيين المختلفين. وإطلاق المصحف فيها محمول على الكتابة; لاختصاص الحكم بها، جمعاً بين الأخبار. ولا يقدح ضعف السند في أكثرها; فإنّ الرواية الأُولى المنقولة من طريق الأصحاب معتبرة الإسناد، بل صحيحة على المختار في الحسين بن مختار، فإنّ الظاهر أنّه ثقة ـ وإن رماه الشيخ(125) بالوقف ـ ; لتوثيق المفيد له(126)، ونقل العلاّمة توثيقه عن ابن عقدة عن ابن فضّال(127). ولأنّ الظاهر من الأخبار وكلام أكثر علماء الرجال عدم وقفه(128)، ولو سلّم فلا أقل من أن يكون موثّقاً، والموثّق حجّة، على أنّ هذه الروايات أخبار متعاضدة، سالمة عن المعارض، معتضدة بظاهر الكتاب، وعمل الأصحاب، والإجماع المنقول(129)، واستناد الجميع إليها في حكم الجنب. وهي مع ذلك موافقة للاحتياط، ولاحترام كتاب الله، وتعظيم شعائر الله، فالأخذ بها متعيّن. ويشهد له أيضاً: المنع من المسافرة بالقرآن إلى دار الحرب، لئلاّ تناله أيدي المشركين(130). وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال: «لا»(131). بالحمل على ما تستلزمه الكتابة غالباً من مسّ الكتاب ; للاتّفاق على عدم تحريم الكتابة لنفسها، وورود الأخبار بجواز كتابة الحائض التعويذ(132)، كما سيجيء إن شاء الله تعالى(133). وأورد العلاّمة في المنتهى(134) والمختلف(135)، هذا الحديث، واحتجّ به على تحريم المسّ. قال في المختلف: «والظاهر أنّه نفي الحلّ مع المباشرة للكتابة »(136). قلت: وهذا أولى من الحمل على الكراهة; فإنّ نفي الحلّ يأبى عن ذلك. [ حجّة القائل بجواز المسّ: ] احتجّ القائل بالجواز: بالأصل، ولزوم العُسر، وعدم منع السلف الصبيان من مسّ القرآن، وما روي أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كتب إلى قيصر ملك الروم: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلى كَلِمَة سَواء)(137) الآية، فقد مكّنه من مسّ آية من القرآن، وهو محدث. والجواب: أمّا عن الأصل، فبالمصير إلى خلافه لدليل، وقد تقدّم. وأمّا عن العُسر، فبالمنع منه ; لسهولة الوضوء وعدم تعيّن القراءة من المصحف، ووجود المندوحة عن مسّ الكتابة بمسّ الجلد والورق. وعن عدم منع الصبيان من المسّ، بأنّ الوجه فيه سقوط التكليف ورفع القلم عن الصبيّ، لا جواز المسّ مطلقاً. وأمّا كتاب قيصر، فقد أجاب عنه في التذكرة بأنّ المراد به المراسلة دون الكتابة(138)، وفي المنتهى بأنّه لم يقصد القرآن، بل المراسلة(139). وهما ضعيفان; فإنّ الفرض أنّه كتب ذلك إليه، والمكتوب قرآن لا يحتمل غيره، والقصد إنّما يؤثّر في المحتمل دون المعلوم. وقد يجاب باحتمال تأخّر التحريم عن الإرسال. وفيه: أنّ آية التحريم مكّية، والأُخرى مدنيّة، فتكون متأخّرة عن التحريم. وبجواز(140) اختصاص الحرمة بمسّ الكتابة في المصحف، فلا يتناول الآية المنتزعة منه. وليس بجيّد ; فإنّ المنع يعمّ المسّ من المصحف وغيره، كما ستعرفه. والأَولى أن يقال: إنّ إرسال الكتاب لا يستلزم مسّ المكتوب، ولو سلّم فليس ذلك من الإعانة المحرّمة ; فإنّ الكفّار مكلّفون بالفروع عندنا كتكليفهم بالأُصول، فكان ذلك كما لو كتب بآية إلى محدث من المسلمين. وعلى القول بعدم التكليف فلا إشكال. وأيضاً، فلو دلّ ذلك على جواز المسّ من المحدث لدلّ على جوازه من الجنب; فإنّ الكافر جنب، لوجود مقتضى الجنابة منه مع عدم الاغتسال، وبطلانه لو اغتسل، لأنّه مشروط بالإسلام كسائر العبادات. وهو الجواب الحاسم. -------------------------------------------------------------------------------- (1). نقله المحقّق في المعتبر 1: 190، عن ابن بابويه. (2). الفقيه 1: 87، باب صفة غسل الجنابة، ذيل الحديث 191 / 14. (3). الهداية: 96. (4). الخلاف 1: 99، المسألة 46. (5). التهذيب 1: 132، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ذيل الحديث 32 / 341. (6). التبيان 9: 508، في تفسير الآية: 79 من سورة الواقعة. (7). مجمع البيان 5: 226، في تفسير الآية: 79، من سورة الواقعة. (8). فقه القرآن 1: 49 ـ 50. (9). متشابه القرآن 2: 159. (10). الكافي في الفقه: 126. (11). شرائع الإسلام 1: 15. (12). المختصر النافع: 7. (13). الجامع للشرائع: 36. (14). كشف الرموز 1: 70. (15). مختلف الشيعة 1: 138، المسألة 89. (16). منتهى المطلب 2: 150. (17). نهاية الإحكام 1: 19. (18). تحرير الأحكام 1: 43. (19). تذكرة الفقهاء 1: 134 و 238. (20). قواعد الأحكام 1: 177 و 205 و 210. (21). إرشاد الأذهان 1: 220. (22). تبصرة المتعلّمين: 27. (23). ذكرى الشيعة 1: 265. (24). الدروس الشرعيّة 1: 86. (25). البيان: 35. (26). الألفيّة (المطبوعة مع النفليّة): 42. (27). التنقيح الرائع 1: 96. (28). الجعفريّة (المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1): 81. (29). جامع المقاصد 232:1. (30). حاشية شرائع الإسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10): 18. (31). منهج السداد في شرح الإرشاد (مخطوط): 2. (32). روض الجنان 1: 53. (33). المقاصد العليّة: 73. (34). الفوائد المليّة: 50. (35). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 54. (36). كفاية الطالبين: 14، السطر 5. (مخطوطة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي، رقم 8284). (37). المقتصر: 48. (38). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 42. (39). المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 138. (40). تلخيص الخلاف 1: 33، المسألة 46. (41). كشف الالتباس 1: 167. (42). المسالك الجامعيّة: 116. (43). عيون المسائل (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 19 ـ 20. (44). الإثنا عشريّات الخمس: 65. (45). بداية الهداية (للحرّ العاملي) 1: 10. (46). كما في ظاهر مسالك الأفهام (للشهيد الثاني) 1: 10، وصريح مصابيح الظلام 3: 56. (47). المعتبر 1: 175. (48). المقتصر: 48. (49). الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 36. (50). مدارك الأحكام 1: 241. (51). ذخيرة المعاد: 3، السطر 10. (52). كفاية الأحكام 1: 14. (53). مشارق الشموس: 14، السطر 25. (54). مفاتيح الشرائع 1: 38. (55). مصابيح الظلام 3: 56، شرح الكاشاني على المفاتيح (مخطوط): 33، السطر 38. (56). كشف الرموز 1: 70، النقل بالمضمون. (57). البيان: 35، النقل بالمضمون. (58). الخلاف 1: 99 ـ 100، المسألة 46. (59). التهذيب 1: 132، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ذيل الحديث 32 / 341. (60). التبيان 9: 508. (61). مجمع البيان 5: 226. (62). نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 192، المسألة 137. (63). المبسوط 1: 23. (64). ذكرى الشيعة 1: 265. (65). كما في الحدائق الناضرة 3: 254. (66). المبسوط 1: 4. (67). المهذّب 1: 32، بتفاوت يسير. (68). الوسيلة: 49، نقل بالمضمون. (69). مختلف الشيعة 1: 192، المسألة 89. (70). ذكرى الشيعة 1: 193، قال فيه: « وفي المبسوط والسرائر: يكره المس ». (71). كالفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1: 576، و السيّد السند في مدارك الأحكام 1: 242، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2: 122. (72). راجع: السرائر 1: 57 ـ 58. (73). تقدّم في الصفحة السابقة. (74). السرائر 1: 58، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. (75). لم نجد التصريح بالتسوية بينهما في باب الجنابة من كتاب السرائر. (76). السرائر 1: 117. (77). المقنع: 40، فإنّه لم يذكر حكم المسّ في باب الوضوء والأحداث، بل ذكره في باب الغسل وحكم بعدم جواز مسّ المصحف للجنب وفي غيره من الكتب الآتية أيضاً وقع مثل ذلك. (78). المقنعة: 52. (79). النهاية: 20. (80). الاقتصاد: 224. (81). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للطوسي): 161. (82). المراسم: 42. (83). غنية النزوع: 37، وفي كلامه إشعار بذلك. (84). إشارة السبق: 68. (85). كما في إصباح الشيعة: 33، فإنّه حكم في فصل الوضوء (الصفحة 29) بمندوبيّة الوضوء لمسّ كتابة المصحف، وفي فصل الجنابة صرّح بوجوب الغسل لمسّها. (86). نزهة الناظر: 11. (87). في المصدر: والاستدلال بالآية فيه احتمالات. (88). المعتبر 1: 176. (89). الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 36. (90). مجمع الفائدة والبرهان 1: 66. (91). زبدة البيان: 29. (92). مدارك الأحكام 1: 241. (93). ذخيرة المعاد: 3، السطر 15. (94). كفاية الأحكام 1: 18. (95). مشارق الشموس: 14، السطر 16. (96). بحار الأنوار 80: 254 و 309، أبواب الوضوء، الباب 3 و 4، 81: 64، أبواب الأغسال، الباب 3. (97). راجع: مفاتيح الشرائع 1: 38، وفيه: «وجوب الوضوء... لمسّ كتابة القرآن على المشهور، لتحريم مسّها على المحدث، كما يستفاد من الروايات». (98). نقل البحراني في الحدائق الناضرة 2: 122، ميل جملة من متأخّري المتأخّرين إلى القول بالكراهة. (99). لم نعثر عليه. (100). منهم: الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 3: 56، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 2: 122، والمولى مهدي النراقي في معتمد الشيعة: 151. (101). الواقعة (56): 79. (102). التبيان 9: 508، مجمع البيان 5: 226، ذيل الآية 79 من سورة الواقعة. والنصّ الوارد فيهما: « وعندنا أنّ الضمير راجع إلى القرآن». (103). في المصدر بدل « وأنّه »: وقالوا. (104). مجمع البيان 5: 226، وسائل الشيعة 1: 385، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 5. (105). التهذيب 1: 133 / 344، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 35، الاستبصار 1: 113 / 378، باب الجنب لا يمسّ المصحف، الحديث 3، وسائل الشيعة 1: 384، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 3.(106). روي بمضمونه عن النبيّ(صلى الله عليه وآله): « ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حَولَ الحِمى يوشكُ أن يقع فيه... ». عوالي اللآلئ 1: 89، المقدّمة، الفصل الخامس،الحديث 24، مستدرك الوسائل 17: 323، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 7. (107). الواقعة (56): 78. (108). الواقعة (56): 80. (109). كما ورد في حكاية مصحف عليّ (عليه السلام) وجمعه بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، وامتناع الصحابة عن أخذه، ثمّ امتناعه (عليه السلام) عن دفعه إلى عمر في أيّام خلافته. راجع: الاحتجاج 1: 156، باب احتجاجه على جماعة كثيرة من المهاجرين والأنصار، بحار الأنوار 92: 42، كتاب القرآن، الباب 7، الحديث 2. (110). تقدّمتا في الصفحة 76. (111). منهم: الشيخ البهائي في الحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 36، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد، 1: 92، ونسب نفي الوجوب إلى أكثر الأصحاب، والسيّد في مدارك الأحكام 1: 241، (ضمن هذا الموضوع وفي ردّ الاستدلال بالآية). (112). انظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 29: 431. (113). السنن الكبرى 1: 152، باب نهي المحدث عن مسّ المصحف، الحديث 411، سنن الدار قطني 1: 121، الحديث 3. ونقله الشيخ في الخلاف 1: 99، المسألة 46. (114). الصحيح أنّه حديث عمرو بن حزم، المروي في سنن الدارقطني 1: 122، الحديث 5. وفيه: « لايمسّ القرآن إلاّ طاهراً ». والظاهر أنّ الاشتباه نشأ من نقل الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 265. نعم، نقله العلاّمة في منتهى المطلب 2: 150 ـ 151، صحيحاً، عن عمرو بن حزم. (115). الصحيح أنّها رواية حكيم بن حزام، المرويّة في سنن الدارقطني 1: 122، الحديث 6، ومنشأ الاشتباه هو نقل العلاّمة في تذكرة الفقهاء 1: 134. (116). تذكرة الفقهاء 1: 134، وفيه: « وهو مروي... ». راجع: نيل الأوطار 1: 261، المغني (لابن قدامة) 1: 168. (117). سيأتي قريباً نقل الأقوال فيه. (118). الكافي 3: 50، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ...، الحديث 5، وسائل الشيعة 1: 383، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 1. (119). منتهى المطلب 2: 150 ـ 151، والمنقول فيه خبر عمرو بن حزم: « لايمسّ القرآن إلاّ طاهراً ». (120). التهذيب 1: 133 / 342، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 33، الاستبصار 1: 113 / 376، باب أنّ الجنب لا يمسّ المصحف، الحديث 1، وسائل الشيعة 1: 383، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 2.(121). فقه ألامام الرضا (عليه السلام): 85، وفيه: « ومسّ الأوراق »، مستدرك الوسائل 1: 300، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 1. (122). راجع: الصفحة 78. (123). مجمع البيان 5: 266، في تفسير الآية 79، من سورة الواقعة، وقد تقدّمت في الصفحة 76. (124). تقدّم في الصفحة 76. (125). رجال الطوسي: 346، الرقم 3، وفيه: « الحسين بن المختار القلانسي، واقفي، له كتاب ». (126). الإرشاد 2: 248. (127). رجال العلاّمة الحلّي: 215، الرقم 1. (128). راجع: معجم رجال الحديث 7: 93 ـ 94. (129). تقدّم حكايته في الصفحة 72 و 76. (130). أمالي الطوسي: 382، الحديث 823، وسائل الشيعة 6: 249، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 50، الحديث 1. أيضاً راجع: كنز العمّال 1: 306، الحديث 2837. (131). التهذيب 1: 133 / 345، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، الحديث 36، وفيه: « أيحلّ »، وسائل الشيعة 1: 384، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 12، الحديث 4.(132). راجع: وسائل الشيعة 2: 342 ـ 343، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 37، الحديث 1 و 4. (133). سيأتي في الصفحة 116 ـ 117. (134). منتهى المطلب 2: 151. (135). مختلف الشيعة 1: 139، المسألة 89. (136). نفس المصدر، بتفاوت يسير. (137). صحيح البخاري 2: 238، كتاب الجهاد والسير، الباب 101، الحديث 2888، صحيح مسلم 2: 154، كتاب الجهاد والسير، الباب 26، الحديث 74. والآية في سورة آل عمران (3): 64. (138). تذكرة الفقهاء 1: 135. (139). منتهى المطلب 2: 152. (140). أي: وقد يجاب بجواز....
|