|
مصباح [ 15 ]
[ في عدم اختصاص تحريم مسّ المصحف بظاهر البشرة ] لا يختصّ التحريم بظاهر البشرة، كما هو ظاهر المعتبر(1) والمنتهى(2); فإنّ فيهما: إنّ المسّ اسم لمطلق الملاقاة بباطن الكفّ وغيره. وكذا الذكرى(3) وجامع المقاصد(4)، ففيهما: أنّ المسّ يعمّ جميع أجزاء البدن. وفي عيون المسائل(5) وشارع النجاة(6) التصريح بتحريم اللمس باللسان وبكلّ جزء من أجزاء البدن، عدا السنّ والشعر وأطراف الأظافير. وإطلاق الأصحاب تحريم المسّ من غير تقييد بالظاهر يقتضي دخول البواطن في الحكم، وهو ظاهر الكتاب(7)، والأخبار(8)، والإجماعات المنقولة على المسألة(9); فإنّ الحكم فيها قد عُلّق على المسّ المتحقّق في الجميع. وظاهرالمدارك(10)، والذخيرة(11)، والبحار(12)،ومنهج السداد(13): الاختصاص بالظواهر; فإنّهم قالوا: إنّ المراد بالمسّ الملاقاة بجزء من البشرة، والبشرة ـ كما في القاموس(14) ـ: ظاهر جلد الإنسان. وفي معالم الدين التصريح باختصاص الحكم بالظواهر وعدم تناوله للبواطن(15)، ولعلّ الوجه فيه ـ مع الأصل، والشكّ في صدق المسّ بغير الظاهر ـ أنّ حكم المحدث يتعلّق بالظاهر دون الباطن. وضعفه ظاهر; فإنّ الحدث معنى قائم ببدن الإنسان، ظاهره وباطنه، وإن تعلّق رفعه بالظاهر، ولو اختصّ بالموضوع الذي يجب تطهيره لجاز للمحدث مسّ الكتاب بغير أعضاء الوضوء، ولم يقل بذلك أحد. وبالجملة، فالحكم يدور مع المسّ وجوداً وعدماً(16)، ولا ريب أنّ الملاقاة باللسان وباطن الشفه ونحوهما مسّ على الحقيقة، فيحرم; عملا بظاهر النصّ وإطلاق المعظم. وبه يظهر ضعف التمسّك بالأصل. -------------------------------------------------------------------------------- (1). المعتبر 1: 176. (2). منتهى المطلب 2: 154. (3). ذكرى الشيعة 1: 266. (4). جامع المقاصد 1: 232 و 267. (5). عيون المسائل (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 26. (6). شارع النجاة (المطبوع ضمن إثنا عشر رسالة): 41. (7). يعني به قوله تعالى في سورة الواقعة (56): 79. (8). انظر: الصفحة 76. (9). تقدّم ذكرها في الصفحة 72 و 76. (10). مدارك الأحكام 1: 279. (11). ذخيرة المعاد: 52، السطر 24. (12). بحار الأنوار 81: 57، أبواب الأغسال وأحكامها، الباب 3، وفيه: « والمراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة ». (13). منهج السداد في شرح الإرشاد (مخطوط): 3. (14). القاموس المحيط 1: 372، « بشر ». (15). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 54. (16). « وعدماً » لم يرد في « د ».
|