|
مصباح [ 18 ]
[ عدم الفرق بين الرسم القديم والجديد من المصحف ]
لا يختلف الحكم في الرسم القديم والجديد، المتّفق والمختلف، وهذا الحكم موضع وفاق. والوجه فيه ظاهر; فإنّ اسم القرآن والمصحف يقع على الجميع، فيتعلّق به تحريم المسّ، فإنّه عامّ بالنسبة إلى جميع الأعصار والأقطار، وبالقياس إلى جميع المصاحف، سواء كانت مرسومة بالرسم المعمول أو المهجور. وينبّه على ذلك النصوص الواردة عن الأئمّة (عليهم السلام) من غير تفصيل(1)، مع وجود الرسوم المختلفة في زمانهم. -------------------------------------------------------------------------------- (1). وقد سبق ذكرها في الصفحة 79 ـ 80.
|