|
مصباح [ 23 ]
[ في حكم مسّ الكتب السماويّة ومنسوخ التلاوة وغيرها ]
لا يحرم مسّ غير القرآن من الكتب المنزلة، ومنسوخ التلاوة، وتراجم الآيات، والأحاديث القدسيّة، وغيرها، وإن كانت متواترةً باللفظ. وهذا كلّه موضع وفاق بين الأصحاب، ويدلّ عليه: الأصل، واختصاص دليل المنع بمسّ القرآن وهو غير متحقّق في شيء من ذلك حتّى منسوخ التلاوة; لسلب الإطلاق عنه بالنسخ، ولولا الإجماع لأمكن القول بالمنع فيه استصحاباً للتحريم الثابت قبل النسخ إن ثبت تأخيره عن نزول آية المسّ، كما هو الظاهر. وقد يتوقّف في ثبوت منسوخ التلاوة من أصله، لعدم وروده بطريق يوثق به; لكنّ الأصحاب قطعوا بذلك وقسّموا آيات الكتاب باعتبار نسخ الحكم والتلاوة على أربعة أقسام، وحكموا بجواز المسّ في منسوخ التلاوة دون الحكم(1)، وهو فرع وجود الموضوع. ويؤيّده قوله تعالى: (ما نَنْسَخُ مِنْ آيَة أوْ نُنْسِها)(2); فإنّ الظاهر أنّ الإنساء المقابل للنسخ هو نسخ التلاوة. -------------------------------------------------------------------------------- (1). منتهى المطلب 2: 156، البيان : 56، روض الجنان 1: 145. (2). البقرة (2): 106.
|