|
مصباح [ 27 ]
[ في حكم مسّ القراءات الشاذّة للمحدث ]
لا يحرم مسّ القراءات الشاذّة، والمراد بها الخارج عن العَشر; لأنّها ليست متواترة، فلا تكون قرآناً; لأنّه منقول بالتواتر. وفي غير السبع من العشر وجهان، أعني به ما كان على قراءة: أبي جعفر المدني، ويعقوب، وخلف، وهم كمال العشرة. ومنشأ الوجهين: الاختلاف في أنّها متواترة أم لا، ومن ثَمّ وقع الخلاف في جواز القراءة بها في الصلاة. وحكم الشهيد(1) وغيره(2) بتواترها كتواتر السبع، فان ثبت جازت(3) القراءة بها وحرم المسّ، وإلاّ انعكس الأمر(4). ولا يكفي نقل التواتر بطريق الآحاد، لعدم إفادته العلم المعتبر، فيترجّح جواز المسّ. -------------------------------------------------------------------------------- (1). ذكرى الشيعة 3: 305. (2). كالمحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3): 262. انظر أيضاً: جامع المقاصد 2: 245 ـ 246.(3). في « ل »: جاز. (4). أي: وإن لم يثبت تواتر غير السبع، حرمت القراءة بها وجاز المسّ.
|