|
مصباح [ 28 ]
[ في كراهة حمل المصحف ومسّ غير كتابته ]
يكره الحمل والتعليق ومسّ غير الكتابة منه; لرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة(1)، والإجماع المنقول في المعتبر(2) والمنتهى(3). وللكراهة في غيرها وجه، وهو مناسبتها للتعظيم المطلوب، مع الخروج عن الخلاف في الأسماء وبعض القراءات، والاحتياط في كتابة القرآن; لما تقدّم فيه من النصّ(4). وفي البيان: «كراهة مسّ الكتب السماويّة المنسوخة»(5)، ويلزمه الكراهة في منسوخ التلاوة. -------------------------------------------------------------------------------- (1). تقدّمت في الصفحة 121. (2). المعتبر 1: 176. (3). منتهى الطلب 2: 153. (4). وهو صحيح عليّ بن جعفر المذكور في الصفحة 117. (5). البيان: 56. وفيه: « الأقرب كراهة مسّ... » إلى آخره.
|