|
مصباح [ 2 ]
[ في أقسام الغُسل وحكم غُسل مسّ الميّت ]
الغسل واجب ومندوب. فالواجب: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ الميّت، على الأظهر. وتغسيل الأموات واجب، وله محلّ آخر. [ غسل مسّ الميّت: ] والمراد بمسّ الميّت: مسّه بعد برده وقبل تغسيله، كما هو المعروف(1). والقول بوجوب الغُسل بمسّ الميّت بشرطيه هو المشهور بين أصحابنا، عكس الجمهور(2)، وبه قال القديمان(3)، والصدوقان(4)، والشيخان(5)، والشاميّون الستّة(6)، والحليّون الثلاثة(7)، والطوسي(8)، والآبي(9)، والسيوري(10)، والصيمري(11)، وابن أبي المجد(12)، وابن المتوّج(13)، وابن القطّان(14)، وابن فهد(15)، وعامّة المتأخّرين(16). وذهب السيّد المرتضى (رحمه الله) في المصباح(17) إلى أنّ ذلك مندوب لا واجب. وهو ظاهر كلامه في الجمل، فإنّه قال بعد عدّ ما يوجب الغسل: «وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك مسّ الميّت»(18). وهذا يشعر بتقدّم القول بالندب لغيره، بل وكون القائل به الأكثر. وفي الخلاف: «الغسل من مسّ الميّت(19) واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم أنّه مستحبّ، وهو اختيار المرتضى»(20). وهو كالصريح في وجود الموافق للسيّد (رحمه الله) *. وفي التذكرة(21)، والمنتهى(22) والذخيرة(23) وغيرها(24): وجوب الغسل به عند أكثر علمائنا. وفي الروض: أنّه أشهر القولين(25). وفي المبسوط(26) وفي السرائر(27): واجب على خلاف بين الطائفة. وفي الذكرى: إ نّ المثبت هو الأكثر، والنافي هو السيّد المرتضى ومن أخذ أخذه (28). وفي المراسم: أنّه واجب على إحدى الروايتين(29). وقد يفهم منه موافقة السيّد مع احتماله التردّد، أو الوجوب على تردّد، كما فهمه منه في المختلف(30). *. جاء في حاشية «د»: «في المعتبر(31)، وكشف الرموز(32)، والتنقيح(33)، والمقتصر(34)، والمهذّب البارع(35)حكاية قول السيّد بذلك في المصباح، وفي الأوّلين زيادة قوله به في شرح الرسالة، ولم أجد ذلك». منه (قدس سره). وفي الوسيلة: الغسل واجب، ومندوب، ومختلف فيه (36). وعدّ من الأخير غسل المسّ، وظاهره التوقّف، لكنّه ذكر قبل ذلك أنّ مسّ الميّت ناقض(37). ويظهر من هذه العبارات ومن قول كثير منهم أنّه واجب على الأصحّ(38)، أو الأقرب، أو الأقوى. إنّ(39) القول بالندب ـ كما ذهب إليه السيّد ـ لا يخلو من كثرة وقوّة، لكنّا لم نقف له على موافق معيّن ولا حجّة ظاهرة. والذي استقرّ عليه المذهب: هو الوجوب، ولا ريب في أنّه هو المشهور بين الطائفة قديماً وحديثاً، فتوىً وعملا، والشهرة معلومة ممّـا قلناه، وهي مع ذلك محكيّة في المختلف(40)، والذكرى(41)، وجامع المقاصد(42)، والبحار(43)، وغيرهنّ(44). وفي كشف الرموز: أنّ الوجوب هو المعمول عليه(45). وفي جنائز الخلاف: إجماع الفرقة على الوجوب وأنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بقوله(46). لنا على ذلك: مضافاً للإجماع المنقول، بل المعلوم استفاضة النقل، بل(47) الأخبار المتواترة المنقولة من الطريقين. فروي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)، «الغسل من غسل الميّت»(48) و«أنّ من غسّل ميّتاً إغتسل»(49)، وأنّه (صلى الله عليه وآله) أمر عليّاً (عليه السلام) أن يغسّل أباه أباطالب، فلمّا فرغ قال له: «اذهب فاغتسل»(50). والحديث مشهور، قد ذكره أصحابنا واحتجّوا به على إيمان أبي طالب(51). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه اغتسل لمّا غسّل النبيّ (صلى الله عليه وآله) (52). وفي مكاتبتي الصيقل والحسين بن عبيد، عن ألامام الصادق (عليه السلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام)حين غسّل رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) طاهراً مطهّراً، ولكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وجرت به السنّة»(53). وروى الشيخان في الكافي والتهذيب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: الرجل يغمض عين الميّت، عليه غسل؟ قال: «لا، إذا مسّه بحرارته فلا، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل». قلت: فالذي يغسّله يغتسل؟ قال: «نعم»(54). وروى الشيخ في التهذيب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل مسّ ميتةً، أعليه الغسل؟ قال: «لا، إنّما ذلك من الإنسان»(55). وفي الصحيح، عن معاوية بن عمّـار، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الذي يغسّل الميّت عليه غسل؟ قال: «نعم». قلت: فإذا مسّه وهو سُخْن؟ قال: «لا غُسل عليه، فإذا برد فعليه الغُسل». قلت: والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل؟ قال: «لا، ليس هذا كالإنسان»(56). وفي الصحيح، عن عاصم بن حميد، قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل؟ قال: فقال: «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل»(57). وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبّله وهو ميّت، فقلت له: جعلت فداك، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعدما يموت ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال: «أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذلك إذا برد»(58). وعن أيّوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، وإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»(59). وروى الكليني في الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من غسّل ميّتاً فليغتسل». قلت: فإن مسّه مادام حارّاً؟ قال: «فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل». قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: «لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب»(60). وفي طريق فيه سهل بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «يغتسل الذي غسّل الميّت، وإن قبّل الميّت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غُسل، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغُسل، ولا بأس أن يمسّه بعد الغُسل ويقبّله»(61). وما روى الصدوق في الفقيه، في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: «يقدّمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه»(62). وفي العيون والعلل، عن الفضل بن شاذان، عن ألامام الرضا (عليه السلام)، قال: إنّما أُمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّـا أصابه من نضح الميّت، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته»(63). وعن محمّد بن سنان، عن ألامام الرضا (عليه السلام)، قال: «وعلّة اغتسال من غسّل الميّت أو مسّه الطهارة، لما(64) أصابه من نضح الميّت، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر منه ويطهر»(65). وفي كتاب المسائل لعليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل مسّ ميّتاً، عليه الغسل؟ قال: «إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل، وإن كان برد فعليه الغسل إذا مسّه» (66). وفي فقه ألامام الرضا (عليه السلام)، قال: «متى مسست ميّتاً قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فإن مسست بعد ما برد فعليك الغسل، وإن مسست شيئاً من جسده أكله(67) السبع فعليك الغسل، إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه، وإن مسست ميّتاً(68) فاغسل يديك، وليس عليك غسل، إنّما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده». وقال (عليه السلام): «إذا اغتسلت مِن غُسل الميّت فتوضّأ، ثمّ اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعدما صلّيت فاغتسل وأعد صلاتك»(69). هذه جملة من الروايات الواردة في هذا المعنى، وهي خارجة عن حدّ الآحاد، أو مقرونة بقرائن القطع، فهي حجّة على المرتضى (رحمه الله)، والدلالة فيها من وجوه متعدّدة يشدّ بعضها بعضاً; منها: الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب، أو محمول عليه في عرف الشارع بدلالة الإجماع والنصوص، كما ذهب إليه السيّد(70) ومن وافقه، وقد عمل بها(71) من تقدّم على السيّد ومن تأخّر عنه، ومن قال بحجّيّة أخبار الآحاد ومن لم يقل، فيجب الأخذ بها; لاستجماعها شرائط العمل عند الجميع. ويشهد لذلك عدّة من أخبار أُخر; لاجتماعها أثر في تقوية المطلوب، وإن أمكن المناقشة في كلّ منها. كصحيحة يونس، عن بعض رجاله، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة»، قلت: جعلت فداك، ما الفرض منها؟ قال: «غسل الجنابة، وغسل من مسّ ميتاً، والغسل للإحرام»(72). واقتطعها الشهيد (رحمه الله) في الذكرى(73)، فذكر غسل الجنابة والمسّ ولم يذكر الإحرام. وموثّقة سماعة، عن ألامام الصادق(عليه السلام) في حديث قال فيه: «وغسل من مسّ ميتاً واجب»(74). لكنّه ذكر فيها جملة من الأغسال الواجبة والمندوبة، ووَصَف الكلّ بالوجوب. وصحيحة الحلبي، عنه (عليه السلام)، عن الرجل يمسّ الميتة، أينبغي أن يغتسل منها؟ قال: «لا، إنّما ذلك من الإنسان»(75). وصحيحة محمّد بن مسلم، عن ألامام الباقر (عليه السلام)، قال: «مسّ الميّت عند موته وبعد غُسله، والقبلة ليس به بأس»(76). ورواية عبد الله بن سنان، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «لا بأس أن يمسّه بعد الغُسل ويقبّله» (77). وروايته الأُخرى عنه (عليه السلام)، قال: أيغتسل من غسّل الميّت؟ قال: «نعم». قلت: من أدخله القبر؟ قال: «لا، إنّما يمسّ الثياب»(78). وصحيحة محمّد بن مسلم، عنه (عليه السلام)، قال: «من غَسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة»(79). وما رواه الصدوق في الخصال، بإسناده عن ألامام علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة، قال: «ومن غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه»(80). [ أدّلة المانعين للوجوب: ] حجّة المرتضى ومن وافقه: الأصل، والعمومات الحاصرة للنواقض، كصحيحة زرارة، عن ألامامين الباقر والصادق (عليهما السلام)، قلت: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط، أو بول، أو مني، أو ريح، والنوم حتّى يذهب العقل»(81)، ولا ينقض الوضوء ما سوى ذلك. وما رواه الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن سعد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة والباقي سنّة»(82). وفي الصحيح عن محمّد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسّلت ميتاً، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته»(83). أمر بهذه الأغسال بصيغة واحدة وليست للوجوب; لأنّ غير المسّ منها مندوب فيكون للندب، وهو المطلوب. وفي الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم (عليهما السلام) وقبض موسى (عليه السلام)، وليلة ثلاث وعشرين يُرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته، أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل»(84). قرن غسل المسّ بالأغسال المندوبة وخصّ غسل الجنابة بكونه فريضة، فعُلم أنّ ما عداه مندوب. وفي طريق فيه رجال الزيدية، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن ألامام علي (عليه السلام)، قال: «الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميّت وإن تطهّرت أجزأك ـ وذكر غير ذلك ـ»(85). وفي الاحتجاج وكتاب الغيبة، كتب محمّد بن عبد الله الحميري إلى القائم (عليه السلام): روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنّه سئل عن إمام ] قوم [ صلّى بعض صلاتهم وحدث عليه حادثة، كيف يعمل مَن خلفه؟ فقال: «يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه»، فوقّع (عليه السلام): «ليس على من مسّه(86) إلاّ غَسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم»(87). وفي فقه ألامام الرضا (عليه السلام): «والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والإحرام، وغسل الميّت، ومن غسّل الميّت، وغسل الجمعة»، وعدّ باقي الأغسال المندوبة، ثمّ قال: «الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميّت وغسل الإحرام، والباقي سنّة»(88). والمراد بالسنّة هنا ما ليس بفرض ولا واجب، حيث جعله مقابلا لهما، فيكون بمعنى الندب، ومقتضى ذلك أنّ غُسل المسّ مندوب لا واجب، ولأنّه لو وجب فإمّا أن يجب لنفسه أو لغيره، والأوّل باطل; لأنّ القائلين بالوجوب لا يقولون به، وكذا الثاني; لخلوّ النصوص ـ على كثرتها ـ عن اشتراط شيء من العبادات بهذا الغسل، ولأنّ ظاهر الأخبار الواردة في موت الإمام(89) أثناء الصلاة وتنحيته وتقديم غيره، وغسل من نحّاه(90): وقوع الغسل منه بعد الصلاة، فلا تكون الصلاة مشروطة بالغسل الواجب. [ الجواب عن أدلّة المانعين للوجوب: ] أمّا عن الأصل وعمومات الحصر، فبالخروج عن مقتضاهما بالإجماع والنصوص. وأمّا سائر الأخبار، فمع قصورها عن معارضة الروايات المتقدّمة، فإنّها أكثر وأظهر وأشهر: يتوجّه على الأُولى منها ـ وهي صحيحة سعد (91) ـ: عدم انحصار الأغسال فيما تضمّنه من العدد واحتمال خروج غسل المسّ عن ذلك. وأيضاً، فالمراد بالفرض فيها إن كان مطلق الواجب، فمعلوم أنّه غير منحصر في غسل واحد; لوجوب غسل الحيض والنفاس والاستحاضة بالإجماع، وإن كان خصوص ما يثبت وجوبه بالكتاب ـ كما هو ظاهر كثير من الأخبار ـ لم يلزم من كون الباقي سنّةً أن يكون مندوباً، وهو ظاهر. وعلى الثانية(92): أنّ امتناع إرادة الوجوب من الأمر بالغُسل لا يتعيّن معه الحمل على الندب; لاحتمال إرادة القدر المشترك بينهما، وهو مطلق الطلب. وعلى الثالثة(93): منع دلالة الاقتران على التسوية في الحكم; فإنّ افتران المندوب بالواجب، خصوصاً في الأخبار الجامعة للأغسال، كثير شائع، والمراد بالفرض فيها الثابت بالكتاب، فلا يدلّ على أنّ غير الجنابة مندوب. وعلى الرابعة(94): أنّها ضعيفة جدّاً برجال الزيدية والعامّة، فلا تعارض النصوص الصحيحة. وحملها في التهذيب(95) على التقيّة; لموافقتها لمذاهب الجمهور. وعلى الخامسة(96): أنّها محمولة على المسّ قبل البرد; لشهادة الحال بعدم تسرّع البرد فيما فرض في السؤال. وعلى السادسة(97): أنّها ضعيفة السند، متروكة الظاهر; لدلالتها على وجوب غسل الإحرام واختصاص الوجوب بالجنابة وغسل الميّت، فيجب تخصيص الباقي فيها بما لم يثبت وجوبه بدليل آخر، كالحيض والنفاس والمسّ، وقد تقدّم من هذا الكتاب ما هو صريح في ذلك(98). وأمّا الوجه الأخير: فنختار فيه الشقّ الثاني، ونمنع خلوّ الأخبار عن اشتراط شيء بهذا الغسل. وكذا دلالة الخلوّ على نفي الاشتراط; لإمكان إثباته بالإجماع أو إجماع القائلين بالوجوب بعد ثبوته بالأخبار. وأمّا ما روي في موت الإمام(99)، فليس فيه تصريح بجواز صلاة الماسّ له قبل الغسل مع وجوبه. ------------------------------------------------------------------------------- (1). وهو مذكور في كتب الأصحاب، منها: الخلاف 1: 701، المسألة 490، الجامع للشرائع: 23، إرشاد الأذهان 1: 232، البيان: 82. (2). قال الشيخ في الخلاف 1: 223، المسألة 193: « وقال الشافعي، وأبوحنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، وعامة الفقهاء: إنّه مستحبّ وليس بواجب وكذلك الوضوء ». راجع: المجموع 5: 140 ـ 142، المغني 1: 243. (3). نقل عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 149، المسألة 99. (4). نقل عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 149، وانظر رأي الصدوق في الفقيه 1: 143. (5). الشيخ المفيد في المقنعة: 50، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 701، المسألة 490، والمبسوط 1: 40. أيضاً نسبه إليهما العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 149، المسألة 99. (6). أبوالصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 129، وابن البرّاج في المهذّب 1: 33، وابن زهرة في غنية النزوع: 40، والشهيد في الدروس الشرعيّة 1: 117، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 458، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1: 121. (7). ابن إدريس الحلّي في السرائر 1: 124، والمحقّق الحلّي في المعتبر 1: 351، والعلاّمة في منتهى المطلب 2: 453. (8). الوسيلة: 53. (9). كشف الرموز 1: 94. (10). التنقيح الرائع 1: 127 ـ 128. (11). كشف الالتباس 1: 315. (12). إشارة السبق: 68. (13). كفاية الطالبين: 32، السطر 8. (مخطوطة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي، رقم 8284). (14). معالم الدين في فقه آل يس 1: 52. (15). المقتصر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 57، المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 144. (16). منهم: المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: 91، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 4: 38، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 3: 327. (17). سيذكر المؤلّف في حاشيته على الصفحة الآتية أسماء الناقلين عن مصباح السيّد. وقد حكاه عنه الشيخ أيضاً في الخلاف 1: 222، المسألة 193، بدون ذكر كتابه. (18). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 25. (19). في المصدر بدل قوله « مسّ الميّت »: « غسل الميّت ». (20). الخلاف 1: 222، المسألة 193. (21). تذكرة الفقهاء 2: 134. (22). منتهى المطلب 2: 452. (23). ذخيرة المعاد: 91. (24). كما في الخلاف 1: 222، المسألة 193، ومدارك الأحكام 2: 277، وكفاية الأحكام 1: 38. (25). روض الجنان 1: 306. (26). المبسوط 1: 26. (27). السرائر 1: 124. (28). ذكرى الشيعة 2: 97. (29). المراسم: 41. (30). مختلف الشيعة 1: 149. (31). المعتبر 1: 351. (32). كشف الرموز 1: 94. (33). التنقيح الرائع 1: 127 ـ 128. (34). المقتصر (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 57. (35). المهذّب البارع 1: 188. (36). الوسيلة: 54، وفيه: « والثاني (أي: الغسل) أربعة أضرب: فرض، وواجب، ومختلف فيه، ومندوب ». (37). الوسيلة: 53. (38). كما في ذكرى الشيعة 2: 94. (39). كذا في النسخ. (40). مختلف الشيعة 1: 149. (41). ذكرى الشيعة 2: 97، إ نّه نسب القول بالوجوب إلى الأكثر. (42). جامع المقاصد 1: 458. (43). بحار الأنوار 81: 12، أبواب الأغسال، الباب 1، ذيل الحديث 15، حيث قال: « فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمسّها ». (44). كما في كفاية الأحكام 1: 17. (45). كشف الرموز 1: 94. (46). الخلاف 1: 701، المسألة 489. (47). كذا في النسخ، والظاهر أنّ «بل» إضافة الناسخ. (48). دعائم الإسلام 1: 114، الخلاف 1: 223، المسألة 193، ذكرى الشيعة 2: 94. (49). سنن أبي داود 3: 201، الحديث 3161، سنن ابن ماجة: 247، الحديث 1463، السنن الكبرى 1: 505، الحديث 1475. (50). السنن الكبرى 1: 512، الحديث 1497. ونقله الشهيد أيضاً عن العامّة في ذكرى الشيعة 2: 94. (51). راجع: إيمان أبي طالب (للشيخ المفيد): 26. (52). لم نعثر عليه رغم الفحص الكثير في مصادر أهل السنّة والشيعة. (53). التهذيب 1: 112 / 281، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 13، و 1: 499 / 1541، الزيادات في تلقين المحتضر، الحديث 186، الاستبصار 1: 99 / 323، باب وجوب غسل الميّت ...، الحديث 3، مع تفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 7. (54). الكافي 3: 160، باب غسل من غسّل الميّت...، الحديث 2، التهذيب 1: 454 / 1364، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 9، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 289، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 1. (55). التهذيب 1: 456 / 1374، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 19، وأضاف في آخره: « وَحدَه »، وسائل الشيعة 3: 299، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 6، الحديث 1. (56). التهذيب 1: 454 / 1367، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 12، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 4. (57). التهذيب 1: 454 / 1365، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 10، الاستبصار 1: 100 / 326، باب وجوب غسل الميّت ...، الحديث 4، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 3. (58). التهذيب 1: 454 / 1366، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 11، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 2. (59). الكافي 3: 212، باب أكيل السبع و...، الحديث 4، التهذيب 1: 455 / 1369، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 14، الاستبصار 1: 100 / 325، باب وجوب غسل الميّت...، الحديث 5، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 294، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 2، الحديث 1. (60). الكافي 3: 160، باب غسل من غسّل الميّت، الحديث 1، التهذيب 1: 113 / 283، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 15، الاستبصار 1: 99 / 321، باب وجوب غسل الميّت...، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 14. (61). التهذيب 1: 113 / 284، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 16، الاستبصار 1: 99 / 322، باب وجوب غسل الميّت...، الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 293، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 15. (62). الفقيه 1: 403 / 1199، باب أحكام الجماعة، الحديث 108، وفيه: « فيعتّد »، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 9. (63). عيون أخبار ألامام الرضا(عليه السلام) 2: 114، الباب 34، الحديث 1، علل الشرائع: 268، الباب 182، الحديث 9، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 11. (64). كذا في وسائل الشيعة، وفي العلل: « أو مسّه لظاهر ما ». (65). علل الشرائع: 300، الباب 238، الحديث 3، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 12. (66). مسائل عليّ بن جعفر: 198، الحديث 426، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 293، كتاب الطهارة، أبواب الغسل، الباب 1، الحديث 18. (67). في المصدر: « من جسد أكيلة ». (68). في المصدر: « ميتة ». (69). فقه ألامام الرضا (عليه السلام): 173 ـ 175، مستدرك الوسائل 2: 491 ـ 495، والحديث مقطّع على أكثر أبواب غسل المسّ. (70). راجع: الذريعة 1: 53 ـ 55. (71). في « ل » و هامش « د »: فيها. (72). التهذيب 1: 109 / 271، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 3، وفيه: « من غسّل ميتاً »، الاستبصار 1: 98 / 316، باب وجوب غسل الجنابة والحيض...، الحيدث 3، وسائل الشيعة 2: 174، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 4. (73). ذكرى الشيعة 2: 95. (74). الفقيه 1: 78 / 176، باب الأغسال، الحديث 5، التهذيب 1: 108 / 270، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 2، وفيه: « وغسل من غسّل ميتاً »، الاستبصار 1: 97 / 315، باب وجوب غسل الجنابة والحيض...، الحديث 2، وسائل الشيعة 2: 173، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 3. (75). الكافي 3: 161، باب غسل من غسّل الميّت ...، الحديث 4، التهذيب 1: 456 / 1375، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 20، وفيهما: « من الإنسان وحده »، وسائل الشيعة 3: 299، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 6، الحديث 2. (76). التهذيب 1: 455 / 1370، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 15، وسائل الشيعة 3: 295، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 1. (77). الكافي 3: 160، باب غسل من غسّل الميّت...، الحديث 3، التهذيب 1: 113 / 284، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 16، الاستبصار 1: 99 / 322، باب وجوب غسل الميّت...، الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 293، غسل المسّ، الباب 1، الحديث 15. (78). الكافي 3: 161، باب غسل من غسّل الميّت...، الحديث 8، وسائل الشيعة 3: 297، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 4، الحديث 4. (79). التهذيب 1: 474 / 1446، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 91، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 6. (80). الخصال: 677، حديث أربعمائة، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 13. (81). الكافي 3: 36، باب ما ينقض الوضوء...، الحديث 6، الفقيه 1: 61 / 137، باب ما ينقض الوضوء، الحديث 1، وفيه: «الذكر والدبر من غائط»، التهذيب 1: 9 / 15، باب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 15، وسائل الشيعة 1: 249، كتاب الطهارة، أبواب نواقص الوضوء، الباب 2، الحديث 2. (82). التهذيب 1: 115 / 289، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 21، الاستبصار 1: 98 / 319، باب وجوب غسل الجنابة والحيض ...، الحديث 6،وسائل الشيعة 2: 176، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 11. (83). التهذيب 1: 110 / 273، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 5، وسائل الشيعة 3: 297، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 4، الحديث 2. (84). التهذيب 1: 120 / 302، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 34، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11. (85). التهذيب 1: 491 / 1517، الزيادات في تلقين المحتضرين، الحديث 162، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 8. (86). في المصدر: بدل « مسّه »: « نحاه ». (87). الاحتجاج: 482، الغيبة (للطوسي): 375، ومابين المعقوفين زيادة من المصدر، وسائل الشيعة 3: 296، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 4. (88). فقه ألامام الرضا (عليه السلام): 82، مستدرك الوسائل 2: 165، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 1، الحديث 2. (89). زاد في « ن » و « د »: في. (90). مثل ما نقل آنفاً عن الاحتجاج وكتاب الغيبة، فراجع. (91). تقدّمت في الصفحة 191. (92). وهي صحيحة محمّد الحلبي، وقد تقدّمت في الصفحة 191. (93). وهي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما، وقد تقدّمت في الصفحة 192. (94). وهي رواية زيد بن علي، المتقدّمة في الصفحة 192. (95). التهذيب 1: 492، الزيادات في تلقين المحتضرين، ذيل الحديث 162 / 1517. (96). وهي رواية الحميري، وقد تقدّمت في الصفحة 193. (97). وهي رواية فقه الرضا(عليه السلام)، المتقدّمة في الصفحة 193. (98). راجع: الصفحة 188 ـ 189. (99). تقدّم في الصفحة 193.
|