|
ثالثاً: دليل الإجماع
استدلّ على الحرمة هنا بالإجماع، كما نقل ذلك السيد علي الطباطبائي(رحمه الله)صاحب الرياض، إنَّه يقول: «فالمنع أظهر; لحجيّة الإجماع المنقول، سيما مع التعدّد، والاعتضاد بالشهرة و..»(59).
والإشكال الذي يرد على هذا الإجماع أنَّه إجماع في مسألة اجتهادية، وليس من البعيد نشوؤه من تلك المسائل الاجتهادية، وكما ثبت في محلّه، فإنّ الإجماع المدركي ليس بحجة، بل لا بدّ من بحث مدرك الإجماع حينئذ، وقد أشار إلى ذلك الإمام الخميني(رحمه الله) بقوله: «لكن الاعتداد بها لا يجوز..»(60). الإشكال الآخر الذي يسجّله(رحمه الله) على هذا الإجماع هو: لعلّ نقل هذا الاجماع حصل من الاجتهاد في كلمات الأصحاب، بمعنى أنّه جرى استظهار الحرمة التكليفية من آرائهم وفتاواهم، والحال أنهم يريدون جميعاً ـ أو لا أقل بعضهم ـ الحرمة الوضعية; وعليه; فنقل هذا الإجماع أو عدم الخلاف بهذا الشكل لا اعتبار له(61). __________________________________________ (59) الطباطبائي، رياض المسائل 10: 238. (60) الإمام الخميني، المكاسب المحرّمة 2: 23. (61) المصدر نفسه.
|