|
مصباح [ 11 ]
[ في استحباب غسل الجمعة ]
من الأغسال الزمانيّة: غسل الجمعة، وهو مذهب المعظم، ومنهم: الشيخان، والمرتضى، وسلاّر، وأبو الصلاح، وابن البرّاج، وابن زهرة، وابن أبي المجد، وابن إدريس، وابن سعيد، والفاضلان، والشهيدان، وأبو العبّاس، والآبي، والصيمري، وغيرهم على ما نطقت به كتبهم المعروفة، كالمقنعة(1)، والمبسوط(2)، والخلاف(3)، والمصباح(4)، والاقتصاد(5)، والجمل والعقود(6)، وجمل العلم والعمل(7)، والمراسم(8)، والكافي(9)، والمهذّب(10)، وشرح الجمل(11)، والوسيلة(12)، والغنية(13)، والإشارة(14)، والسرائر(15)، والنزهة(16)، والجامع(17)، والشرائع(18)، والنافع(19)، والمعتبر(20)، وكشف الرموز(21)، والتذكرة(22)، والمنتهى(23)، ونهاية الإحكام(24)، والتحرير(25)، والمختلف(26)، والقواعد(27)،والإرشاد(28)، والتبصرة(29)، والتلخيص(30)، والذكرى(31)، والدروس(32)، والبيان(33)، واللمعة(34)، والنفليّة(35)، والمحرّر(36)، والموجز(37)، وشرحه(38)، وتلخيص الخلاف(39)، والمعالم(40)، والروض(41)، والروضة(42)، والفوائد المليّة(43)، والمدارك(44)، والمفاتيح(45)، وجامع البهائي(46)، وغيرهنّ(47). وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم(48)، وفي التذكرة(49)(50) إلى أكثر علمائنا، وفي المنتهى إلى أكثر أهل العلم(51)، وفي المختلف(52)، وكشف الالتباس(53)، وكشف اللثام(54)، والمجمع(55)، والذخيرة(56)، وشرح الدروس(57)، والبحار(58)، إلى المشهور. والمداركوالشهرة مع استفاضة النقل بها ظاهرة، والفتوى بالاستحباب متظافرة. وحكى الشيخ في موضعين من الخلاف(59) الإجماع على ذلك، وكذا ابن زهرة في الغنية(60)، وهو ظاهر التهذيب(61) حيث أسند الندب إلينا. وقال ابن البرّاج في شرح الجمل: «غسل الجمعة من السنن المؤكّدة عندنا»، ونقل القول بالوجوب عن بعض العامّة (62). وقال المفيد في المقنعة: «وأمّا الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء، وغسل الإحرام [للحجّ] سنّة أيضاً بلا اختلاف»(63). وقسّم ابن حمزة في الوسيلة الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب، وصدّر المندوب بغسل الجمعة، قال: «وروي أنّه سنّة واجبة»(64). وحكى ابن إدريس اختلاف الأصحاب في عدّة الأغسال، ونقل فيها القول بأنّها خمسة، هي: غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة وغسل الميّت، أو ستّة بزيادة غسل مسّ الأموات، أو سبعة بزيادته وزيادة غسل قضاء الكسوف، أو ثمانية بزيادتهما مع غسل الإحرام. قال: «فالأقوال في عدد الأغسال الواجبة أربعة»(65). [ المخالف في الحكم باستحباب غسل الجمعة: ] وظاهر هذه العبارات عدم الخلاف في استحباب غسل الجمعة، لكنّ الفاضلين(66)ومن تأخّر عنهما(67) أثبتوا القول بالوجوب، ونسبه أكثرهم إلى الصدوق *. وفي المنتهى: «أنّه قول عليّ بن بابويه، وولده أبي جعفر» (68). وزاد بعض المتأخّرين نسبته إلى الكليني(69)، فإنّه عقد في الكافي باباً لوجوب غسل الجمعة، وصدّره بأخبار الوجوب (70). *. جاء في حاشية «ش» و «د» و «ل»: ومع ذلك فقد قال المحقّق في المعتبر: «وأمّا اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال فعليه إجماع الناس»(71). والعلاّمة في التذكرة: «وهو مستحبّ لآتي الجمعة وغيره، كالنساء، والعبيد، والمسافرين، عند علمائنا»(72). منه(قدس سره) وأمّا الصدوقان فقد قالا في الرسالة(73) والمقنع(74): «واعلم أنّ غسل يوم الجمعة سنّة واجبة، فلا تدعه». وقال الصدوق في صلاة الجمعة من الفقيه(75) والهداية(76): والقنوت فيها جهار، والغسل فيها واجب. وفي الأوّل: «غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر، إلاّ أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء»(77). وروى نحو ذلك في الثاني، وجعل الرخصة رواية أُخرى(78). وهؤلاء المشايخ (رحمهم الله)(79)وإن نصّوا على الوجوب إلاّ أنّ كلامهم ـ كالأخبار(80) ـ ليس نصّاً في تعيين المراد منه هنا. وقد ذكر الشيخان(81) وغيرهما(82) ـ ممّن مذهبه الندب ـ أنّ غسل الجمعة من السنن اللازمة، والمراد تأكّد الاستحباب، فلا يبعد أن يكون المراد من قولهم: «سنّة واجبة» هذا المعنى، أو أنّه طريقة جارية، والقدماء أعرف بلسان القوم ومطالبهم. وقد نفوا الخلاف في هذا الحكم، ونقلوا الإجماع على الندب، وكرّره الشيخ في الخلاف(83)، مع قرب عصره وإحاطته بكلام الجماعة الذين هم من عظماء الفرقة وعمدة الفقهاء المتقدّمين عليه، فالظاهر أنّه فهم منهم الموافقة في الحكم. وفي العبارات المنقولة عنهم ما يعطي ذلك. قال الصدوق في المقنع بعد العبارة المتقدّمة: «فإذا كان يوم الجمعة فادخل الحمّـام وتنظّف، واغتسل، وتنجّز إن قدرت على ذلك»(84). وظاهره الندب. وقد يستفاد ذلك أيضاً من كلامه في المجالس، فإنّه قال فيها: «والغسل في سبعة عشر موطناً»، وعدّ جملة من الأغسال ـ إلى أن قال ـ: «وغسل عرفة، وغسل الميّت، وغسل من مسّ ميّتاً، أو كفّنه، أو مسّه بعد برده وقبل تطهيره بالماء(85)»، قال: «وهذه الأغسال الثلاثة فريضة(86)، وغسل يوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه ولم يعلم به الرجل، وغسل الجنابة فريضة، وكذلك غسل الحيض والاستحاضة والنفاس(87)»(88). هذا كلامه، واستفادة الوجوب منه للاختصاص المفهوم من قوله: «هذه الثلاثة فريضة»(89)، فلا يكون غسل الجمعة واجباً; لخروجه عنها وهو غير متعيّن، بل الظاهر منه اختصاص الوجوب بها(90) من بين الأغسال المتقدّمة على هذا الكلام، دون ما تأخّر كالجمعة، فإنّ منه غسل الجنابة وهو من جملة السبعة عشر، كما يدلّ عليه مستند هذا العدد على ما رواه في الفقيه(91)، بل لا يبعد على هذا أن يكون قوله: «فريضة» إخباراً عن غسل الجنابة وما بعده، فيكون الأغسال المفروضة عنده من أغسال النساء تسعة، قد ذكرها متوالية عقيب السنن. وإجمال هذه العبارات يمنع من التمسّك بها في إثبات الوجوب أو الندب. وقد قوّى الوجوب جماعة من المتأخّرين، كصاحب المجمع(92)، والذخيرة(93)، والحديقة(94)، والبحار(95)، وشرح الدروس(96)، واحتاطوا بالغسل، وجنحوا إلى الندب. [ القول المختار ودليله: ] وكيف كان، فالمذهب هو الاستحباب. ويدلّ عليه: الأصل، والإجماع المعلوم بالنقل والفتوى(97)، وعدم ظهور الخلاف، وانقراضه على تقديره، وعدم التزام المسلمين بهذا الغسل التزام الفرائض في جميع الأعصار والأمصار، وأنّه لو وجب غسل الجمعة لعرف ذلك واشتهر; لعموم البلوى وشدّة الحاجة، بل كان أعرف من غسل الجنابة، إذ ما من أحد إلاّ وتأتي عليه الجمعة كلّ أُسبوع، وقد يمضي عليه زمان طويل ولا يُجنِب. وأمّا الأخبار، فإنّها وردت في الإيجاب والاستحباب، لكنّ روايات الندب أنصَّ وأبين. [ الأخبار الدالّة على الاستحباب: ] [1] فمنها: ما رواه الشيخ عن زرارة، في الصحيح، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن غسل يوم الجمعة، فقال: «سنّة في السفر والحضر، إلاّ أن يخاف المسافر على نفسه الضرر»(98). ومعلوم أنّ سؤال زرارة لم يكن عن أصل الشرعيّة، فإنّها معلومة بالضرورة، ولا يكاد يشتبه على مثله حتّى يسأل عنه، ولا عن مدرك الحكم، فإنّه خلاف الأصل والظاهر والمعهود في السؤال عن الأئمّة (عليهم السلام). ومن البيّن أن ليس في ظاهر الكتاب العزيز ما يوهم(99) وجوب غسل الجمعة حتّى يحسن سؤال مثل زرارة عنه، فتعيّن أن يكون السؤال عن حكمه من وجوب أو ندب كما هو المعهود من الروايات، فيكون الجواب بأنّه سنّة في قوّة الجواب بأنّه مندوب، وإلاّ لزم عدم مطابقة الجواب للسؤال، وعدم دلالته على تعيين الحكم المسؤول عنه; فإنّ مجرّد كونه ثابتاً بالسنّة لا يقتضي وجوباً ولا ندباً، مضافاً إلى أنّ الظاهر من السنّة على الإطلاق ما قابل الواجب دون الفرض بمعنى الثابت في الكتاب، وإن أُطلق عليه في بعض الأخبار; فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز، ومناط الأمر في الحقيقة الشرعيّة ثبوت الاستعمال من الشارع مع القطع بالنقل في الجملة، وكلاهما متحقّق هنا، على أنّ السنّة لغةً بمعنى الطريقة(100)، فإذا أُضيفت إلى الشارع فهي طريقة الشارع، والاكتفاء بذلك في الجواب عن سؤال الوجوب والندب يدلّ على الندب، كما لو سُئل عن أنّه واجب أو مندوب؟ فاُجيب بأنّه مطلوب، أو راجح، أو شيء جاء به النبيّ (صلى الله عليه وآله). [2] وما رواه في التهذيب، عن عليّ بن يقطين، في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الغُسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: «سنّة وليس بفريضة»(101). والتقريب فيه: مع ما تقدّم(102)، ضمّ العيدين إلى الجمعة في السؤال، وجوابه (عليه السلام) عن الجميع بأنّه سنّة، مع أنّ الحكم فيهما على الاستحباب إجماعاً(103)، فيكون في الجمعة كذلك، وقوله: «وليس بفريضة»، أي: ليس بواجب، وهو استعمال شائع ذائع، وفي الأخبار كثير من ذلك، وسيمرّ عليك إن شاء الله تعالى جملة منه، والقرينة هنا وقوع السؤال عن نفس الحكم، كما قرّرناه. [3] وفي التهذيب، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: «هو سنّة»، قلت: فالجمعة؟ قال: «هو سنّة»(104). والتقريب في هذا الحديث واضح جدّاً; لإطلاق السنّة فيه على ما يقابل الواجب، ولا ريب في أنّها إذا قوبلت به فهي بمعنى المندوب، وإن حصل بعض الشكّ إذا أُطلقت مقابل الفرض. ولا يضرّ ضعف السند هنا(105); لأنّ روايات الندب منجبرة بالأصل وفتوى الأصحاب وإجماعاتهم، بخلاف أخبار الوجوب، فإنّ الضعف فيها قادح; لعدم الجابر. [4] وما رواه المفيد في المقنعة، قال: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر»(106). والدلالة فيه معلومة ممّـا سبق. [5] وما رواه الصدوق (رحمه الله) في العيون، في الحسن، عن الفضل بن شاذان، عن ألامام الرضا(عليه السلام)فيما كتب للمأمون من شرائع الدين، قال: «غسل يوم الجمعة سنّة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة سبعة عشر، وليلة تسعة عشر(107)، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله»(108). وجه الدلالة: أنّ المراد بالفريضة هنا معنى الواجب; لأنّ غسل الحيض لم يثبت وجوبه بالكتاب، فيكون المراد بالسنّة ما ليس بواجب، وهو المندوب. [6] وما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي والتهذيب والعلل، والبرقي في المحاسن، بطرق مختلفة، منها: الصحيح، عن الحسين بن خالد*، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام)كيف صار غسل الجمعة(109) واجباً؟ فقال: «إنّ الله تعالى(110) أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ وضوء الفريضة(111)بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان(112)»(113). *. جاء في حاشية «ش» و «د»: «هو الصيرفي، كما في إحدى روايات التهذيب(114)». منه (قدس سره) والتقريب فيه من وجهين: جعل غسل الجمعة نظير صلاة النافلة وصوم النافلة; فإنّ التتميم هنا ليس على سبيل الشرط أو الإيجاب قطعاً، فيكون للاستحباب. وروى الشيخ هذا الحديث في باب الأغسال، وفيه موضع «وضوء الفريضة»: «وضوء النافلة»(115)، فيزيد التقريب بوجه ثالث وهو أظهرها. [7] وروى الصدوق في الفقيه ذلك مرسلا، وفيه: «وأتمّ الوضوء»(116)، من غير تقييد. [8] وفي البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن مَعبَد، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأمام للرضا (عليه السلام): كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً على كلّ حرّ وعبد وذكر وأُنثى؟ قال: فقال: «إنّ الله تبارك وتعالى تمّم صلاة الفرائض بصلاة النوافل(117)، وتمّم صيام شهر رمضان بصيام النوافل، وتمّم الحجّ بالعمرة، وتمّم الزكاة بالصدقة، وتمّم الوضوء بغسل يوم الجمعة»(118). وعليهما(119) يحتمل أن يكون الوضوء خصوص الفريضة، أو ما تعمّه والنافلة. وكيف كان، فالرواية تدلّ على الندب، ولا يقدح فيها جهالة الراوي ـ وهو الحسين بن خالد ـ لتكرّرها في أُصول الأصحاب، مع ما عرفت من انجبار أحاديث الندب بالأصل والشهرة وغيرهما(120)، فلا يلتفت فيها إلى حال السند. [9] وما رواه الصدوق(رحمه الله) في الخصال، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر، ويجوز لها تركه في الحضر»(121). وهو صريح في عدم وجوبه على النساء مطلقاً في السفر والحضر، فلا يجب على الرجال أيضاً بالإجماع المركّب; فإنّ كلّ من أوجب غسل الجمعة أوجبه على النساء في الحضر ـ كما صرّحوا به(122)، واقتضته رواياتهم التي احتجّوا بها على الوجوب ـ ومَن نفى الوجوب عن النساء مطلقاً نفى وجوبه على الرجال، فالقول بوجوبه على الرجال دون النساء على الإطلاق خلاف الإجماع والأخبار. [10] وما رواه السيّد ابن طاووس في جمال الأُسبوع، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن جدّه(عليهم السلام)، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال لعليّ (عليه السلام): «يا علي، على الناس في كلّ سبعة أيّام(123) الغسل، فاغتسل في كلّ جمعة، ولو أ نّك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه، فإنّه ليس شيء من التطوّع أعظم منه»(124). وهو نصّ في الاستحباب. [11] وما روي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)، واحتجّ به الأصحاب في هذا الباب، أنّه قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»(125). وهو صريح في المطلوب. [12] وما رواه الشيخ في الصحيح، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة»، فقلت: جعلت فداك، ما الفرض منها؟ قال: «غسل الجنابة، وغسل من مسّ ميّتاً(126)، والغسل للإحرام» (127). والمراد بالفرض هنا معنى الواجب، أو ما يعمّه والمندوب الذي يقرب منه في التأكيد واللزوم، بناءً على عدم وجوب غسل الإحرام، فيدلّ على أنّ ما عدا ذلك ليس كذلك، فلا يكون غسل الجمعة واجباً، بل ولا نظير غسل الإحرام في التأكيد والاهتمام، والظاهر دخول غسل الجمعة في هذا العدد وهو السبعة عشر، كما يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم(128) وغيرها(129) ممّـا تضمّن تفصيل العدد المذكور; لأنّه من الأغسال المعروفة المشتركة بين النساء والرجال، فيبعد خروجه عنه مع تأكّده. [13] وما قاله ألامام الرضا (عليه السلام) في الفقه المنسوب إليه: «والغسل ثلاثة وعشرون»، وعدّ منها غسل الجمعة، ثمّ قال: «الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميّت والإحرام(130)، والباقي سنّة». قال (عليه السلام): «وقد روي أنّ الغسل أربعة عشر وجهاً، ثلاث منها غسل واجب مفروض، متى نسيه ثمّ ذكره بعد الوقت أعاده(131)، وإن لم يجد الماء تيمّم، ثمّ إن وجدت الماء فعليك الإعادة، وإحدى عشر غسلا سنّة: غسل العيدين، والجمعة، وغسل الإحرام(132)، ويوم عرفة، ودخول مكّة، ودخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال في شهر رمضان» (133)، الحديث. وقوله (عليه السلام): «غسل العيدين» إلى الآخر بيان للأغسال المسنونة، كما يدلّ عليه انطباق العدد، وعدم ذكر غسل الجنابة وغيره من الواجبات. ويشهد للاستحباب: ما رواه الشيخ في التهذيب، عن عبد الله بن الحسن، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «شهر رمضان نَسَخ كلّ صوم، والنحر نَسَخ كلّ ذبيحة، والزكاة نَسَخت كلَّ صدقة، وغسل الجنابة نَسَخ كلَّ غسل»(134). وأنّ غسل الجمعة(135) لو كان واجباً فإمّا أن يجب لنفسه أو للصلاة. ويضعّف الأوّل حصر الواجبات الأصليّة في الأخبار المتواترة في أُمور معلومة ليس منها غسل الجمعة(136)، ولا غيره من الأغسال التي قيل بوجوبها، وقد ذكر في حديث معاذ بن مسلم خصوص غسل الجنابة، وهو ممّـا يشير إلى وجوبه لنفسه، وقد تقدّم في محلّه(137). وأمّا الثاني، فمع أنّه خلاف قول المخالف وأدلّته، ينافي ضبط شرائط الصلاة وحصرها في كلام الأصحاب وفي الأخبار، كصحيحة زرارة*: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود»(138)، ومعلوم خروج هذا الغسل عن الجميع حتّى الطهور، فإنّا نفرضه مع وجود الطهارة كالوضوء(139) وغسل الجنابة، على أنّ المعلوم من مذهب الصدوقين عدم رفع الحدث به; لإيجابهما الوضوء معه، وإيجاب الغسل على المتطهّر(140)، واشتراط الصلاة بما لا يرفع الحدث من الأغسال بعيد جدّاً، وقد ورد بصحّة الصلاة وإن ترك الغسل عمداً في رواية سهل بن اليسع(141)، ورواية أبي بصير المرويّة في الفقيه(142)، ولا يعارضهما رواية عمّـار المتضمّنة *. جاء في حاشية «ل» و «د»: «روى ذلك الصدوق في الخصال بطريق صحيح، وهو مرويّ في الكتب الأربعة بسند غير نقيّ(143)». منه(قدس سره). لوجوب الإعادة(144); فإنّ ظاهرها متروك بالإجماع. ويؤيّد الاستحباب أيضاً: عَدُّه في جملة من الأخبار من الأغسال التي أكثرها مندوب، ودَرجُه في أعمال يوم الجمعة المستحبّة جميعاً. ففي صحيحة هشام بن الحكم: «ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة، ويغتسل، ويتطيّب، ويسرّح لحيته، ويَلبَس أنظف ثيابه، وليتهيّأْ للجمعة، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار، وليُحسن عبادة ربّه، وليفعل الخير ما استطاع، فإنّ الله يطّلع على الأرض ليضاعَف الحسنات»(145). وصحيحة زرارة المتقدّم بعضها(146): «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة، وشمّ الطيب، والْبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت الشمس فقم، وعليك السكينة والوقار»(147)، الحديث. وفي الفقه الرضوي: «وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: إتيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، وأخذ الشارب، وتقليم الأظافير، وتغيير الثياب، ومسّ الطيب، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهنّ، وهي الغسل»(148). وكذا ما ورد في تعليله في حديث الأنصار بأنّها «كانت تعمل في نواضحها(149)وأبوالها(150)، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد(151)، فيتأذّى(152) الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأُمروا بالغسل لأجل ذلك(153)»(154). وفي بعض الأخبار: «إنّ الناس كانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لهم رائحة فقيل لهم: لو اغتسلتم»(155). وفي العيون والعلل، عن محمّد بن سنان، عن ألامام الرضا (عليه السلام)، قال: «علّة غسل العيدين والجمعة وغير ذلك(156) لما فيه من تعظيم العبد ربّه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجُعل(157) الغسل تعظيماً لذلك اليوم، وتفضيلا له على سائر الأيام، وزيادةً في النوافل والعبادة، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»(158). وقد روي عن ألامام الصادق (عليه السلام) أنّ: «غسل يوم الجمعة طهر، وكفّارة لما بينهما من الذنوب»(159). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول له: «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى»(160). وفي رواية أُخرى: «فإنّه لا يزال في همّ إلى الجمعة الأُخرى»(161). ومخايل(162) الندب لاتّجه على هذه الأخبار، كما لا يخفى على من له أدنى أُنس بكلام الأئمّة الأبرار. حجّة الوجوب أخبار: [1] منها: ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر»(163). [2] وما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن غسل الجمعة، فقال: «واجب في السفر والحضر، إلاّ أنّه رخّص للنساء في السفر، وقلّة الماء»(164). كذا في الكافي(165)، وفي الفقيه والتهذيب: «لقلّة الماء». [3] وما رواه الصدوق في العلل، عن أحمد بن محمّد بن يحيى(166)، رفعه، قال: «غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، إلاّ أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء»(167). [4] وفي الهداية، عن ألامام الصادق (عليه السلام) قال: «غسل يوم الجمعة سنّة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر»، قال: «وقد روي أنّه رخّص في تركه للنساء في السفر لقلّة الماء»(168). وأشار الكليني بعد رواية منصور المتقدّمة(169) إلى رواية الرخصة(170)، كما في الهداية. [5] وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن النساء، أعليهنّ غسل الجمعة؟ قال: «نعم»(171). [6] وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «اغتسل يوم الجمعة إلاّ أن تكون مريضاً أو تخاف على نفسك»(172). [7] وما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب، عن محمّد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة(173)، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: «واجب على كلّ ذكر وأُنثى، عبد أو حرّ»(174). ومحمّد بن عبد الله هذا مجهول، وفي الطريق إلى ابن المغيرة: إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسى. والأوّل حسن على المشهور، وليس بصحيح(175). ونوقش في الثاني(176) بتصريح النجاشي بأنّ ابن عيسى لم يروِ عن عبد الله بن المغيرة(177). [8] وما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنّه سنّة (178)، والبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت الشمس(179) فقم، وعليك السكينة والوقار». وقال: «الغسل واجب يوم الجمعة»(180). [9] وعن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، فمن نسى فليعد من الغد»(181). وقال الكليني: «روي فيه رخصة للعليل» (182). [10] وفي كتاب العروس لجعفر بن أحمد القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «اغتسل يوم الجمعة إلاّ أن تكون مريضاً تخاف على نفسك»(183). قال: وقال (عليه السلام): «لايترك غسل الجمعة إلاّ فاسق، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت»(184). [11] وفي الفقه الرضوي: «واعلم أنّ غسل الجمعة سنّة واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر»(185). [12] وفي البلد الأمين، قال: رأيت في كتاب الأغسال لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أبي عياش سبعة أحاديث عن ألامام الصادق (عليه السلام): «أنّ غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء»، وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر(186). [13] وروى الصدوق في الفقيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمّداً؟ فقال: «إذا كان ناسياً فقد تمّ صلاته (187) وإن كان متعمّداً فليستغفر اللّه ولا يعد»(188). [14] والشيخ في التهذيب، عن سهل بن اليسع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو غير ذلك؟ قال: «إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليَّ، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود»(189). [15] وفي الموثّق، عن عمّـار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى؟ قال: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»(190). هذه جملة الأخبار التي يمكن الاستناد إليها في القول بالوجوب، والدلالة فيها إمّا من لفظ الوجوب المصرّح به في كثير منها، أو ما في معناه من نفي البُدّ، والإلزام بـ «على»، والأمر بالغُسل، والنهي عن تركه، وتفسيق التارك وأمره بالاستغفار، ونهيه عن العود. ويؤكّد الدلالة في بعضها استثناء الخوف على النفس والرخصة للعليل، وأنّها دلّت نصّاً وظاهراً على عموم الحكم للحرّ والعبد والرجال والنساء، في الحضر والسفر، والرخصة للنساء خاصّة في السفر لقلّة الماء، وهو أمارة الوجوب وإلاّ لم يجز للعبد مع منع المولى، ولا للمرأة مع منع الزوج، ولا للولد إذا منعه الوالد. [ الجواب عن حجّة القول بالوجوب:] والجواب: أمّا أوّلا: فبأنّ هذه الروايات لا تصلح لمعارضة النصوص الدالّة على الندب(191); لاعتضادها بالأصل، وظاهر الكتاب، والعمومات المتضمّنة لإرادة اليسر ونفي العسر وحصر الواجبات وشرائط الصلاة، والشواهد المتقدّمة، والشهرة العظيمة بين الأصحاب، والإجماعات المنقولة على الاستحباب نصّاً وظاهراً(192)، مع وضوح الدلالة في الأكثر، وصراحة بعضها في الندب، بخلاف هذه الأخبار; فإنّها جاءت في مقام الترغيب والترهيب، وقد يطلق فيهما ما هو أعظم من ذلك(193)، والمراد الحثّ على المندوب والزجر عن المكروه. وقد ثبت أكثر الأغسال المندوبة وغيرها من الطاعات بلفظ الأمر وما في معناه(194)، والفقهاء فهموا منه الندب، أو تأكّدَ الاستحباب، ولم يختلفوا في ذلك. والمسألة من هذا الباب، فإنّ الخلاف فيها ليس بظاهر، كما عرفت(195)، وعلى تقديره فهو شاذّ منقرض، وقد تعقّبه الإجماع من الطائفة، فيتعيّن التأويل فيما ينافيه. وقد روى الصدوق في الفقيه في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي(196)، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال: «نعم عليها الغسل كلّه»(197). ألا ترى كيف حكم على المرأة بجميع الأغسال باللفظ الدالّ على الوجوب باعتراف الخصم، [ومعلوم أنّه لا يجب عليها إلاّ وهو واجب على الرجال] (198)والوجوب عليها ليس إلاّ لوجوبها على الرجال، فمقتضى هذا الحديث الصحيح وجوب كلّ الأغسال على النساء والرجال، ولا معارض له من جهة الأخبار، إلاّ فيما قلّ منها ممّـا ورد فيه التصريح بجواز الترك(199)، وحينئذ فما المانع من القول به لولا الإجماع على خلافه، وهو قائم في غسل الجمعة، كما بيّنّاه(200)، والبناء على أنّ المقصود عموم الحكم وشموله للنساء لا بيان كونه واجباً أو مندوباً، يأتي في أكثر أحاديث غسل الجمعة، كقوله (عليه السلام): «واجب على كلّ ذكر وأُنثى حرّ أو عبد»(201)، و «على الرجال والنساء في الحضر»(202)، ونحو ذلك; إذ لا مانع من أن يكون المقصود أنّ هذا الغسل المعروف الحكم ثابت في حقّ الجميع، لا أنّ حكمه هو الوجوب. وبالجملة، فلو خلّينا وظواهر الأخبار من غير التفات إلى فهم الأصحاب وإجماعهم، كان المتّجه وجوب جميع الأغسال، بل جميع ما ورد بصيغة الأمر ونحوها ممّـا يفيد الوجوب، وإلاّ وجب الوقوف معهم في هذا وغيره. وقد تردّد جماعة من المتأخّرين في دلالة لفظ الوجوب الوارد في الأخبار على المعنى المعروف بين المتشرّعة; لعدم ثبوت كونه حقيقة شرعيّة فيه(203)، والظاهر خلافه; فإنّ عرف المتشرّعة هو الطريق إلى الحقيقة الشرعيّة فيما علم استعماله في كلام الشارع ولم يعلم تجدّد الوضع بعده، ولفظ «الوجوب» من هذا القبيل، وكذا «السنّة». ولو حصل التردّد في الخطابات النبويّة فلا ريب في ثبوت الوضع في زمان الأئمّة(عليهم السلام)، فإنّه من زمان المتشرّعة، وقد تقرّرت فيه الاصطلاحات من العامّة والخاصّة، وكان بدوّ الخلاف في الحقيقة الشرعيّة من ذلك الوقت، كما يشهد به كتب الأُصول حيث نسب الخلاف فيها إلى كثير من القدماء، ولو نوزع في «الوجوب» و«السنّة» لأمكن النزاع في «التحريم» و«الندب» و«التطوّع» و«النفل»، ونحو ذلك; فإنّ الطريق في جميعها واحد، مع أنّهم لا يرتابون في كثير من تلك الألفاظ. نعم، قد يستعمل كلّ منها في خلاف معناه الحقيقي لداع أو صارف، كما هو الشأن في جميع الحقائق، فإنّ استعمالها في المعاني المجازيّة أكثر من أن تحصى حتّى قيل: إنّ أكثر اللغة المجازات(204). قال الشيخ بعد الاستدلال بأحاديث الوجوب على الندب: «فإن قيل: كيف تستدلّون بهذه الأخبار وهي تتضمّن أنّ غسل الجمعة واجب، وعندكم أنّه سنّة ليس بفريضة؟ قلنا: ما تتضمّن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أنّ الأولى فعله، وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله» (205). ثمّ استدلّ على ذلك بصحيحتي زرارة، وعليّ بن يقطين، وغيرهما ممّـا يدلّ على الندب(206)، ومقتضاه الاعتراف بكون الوجوب ظاهراً في المعنى المعروف، وإن صرف عنه صارف في هذه الروايات. وقد قال في موضع آخر: إنّ الوجوب عندنا ضربان(207)، وليس المراد أنّه من الألفاظ المشتركة، بل الغرض مجرّد ثبوت الاستعمال وإمكان الحمل والتنزيل مع وجود الدليل. ويدلّ على ما قلناه اتّفاق الأصحاب قديماً وحديثاً على الاستدلال بالوجوب والسنّة على المعنيين المعروفين في جميع المسائل الخالية من المعارض، كما يرشد إليه تتبّع كتب الاستدلال، وإنّما يذكرون غيرهما إذا وجد معارض من نصّ أو إجماع، على أنّ الأدلّة هنا ليست مقصورة على لفظ الوجوب، بل الدلالة من وجوه متعدّدة قد أشرنا إليه آنفاً(208)، ومنها مثل قوله (عليه السلام): «على الرجال والنساء»(209)، وقوله: «عليهنّ»(210). ولا يتأمّل أحد في دلالته على الوجوب، كما في قوله (وَللهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ)(211)، وقد ورد ذلك في جملة من أخبار هذا الباب مجرّداً عن المتعلّق، ومتعلّقاً بالوجوب، وذكر الوجوب لا يخرجه عن الدلالة عليه، كما هو ظاهر. والغرض من هذا التطويل التنبيه على وهن ما اتّفق لكثير من المتأخّرين هنا(212)، حيث أقدموا على منع الدلالة في لفظ الوجوب والسنّة، وبنوا ترجيح الندب على الأصل، وغفلوا عمّـا يرد عليهم في سائر أبواب الفقه، وعن سائر وجوه الدلالة في الأخبار الدالّة على الوجوب. والوجه في الجواب(213) ما تقدّم من رجحان أدلّة الندب(214)، فيتعيّن المصير إليها. وأمّا ثانياً: فلأنّ هذه الأخبار لها منها شواهد على الندب، توهن دلالتها على الوجوب، كذكر هذا الغسل في قرن الأعمال المستحبّة، وتعليل الحكم فيه بأنّه سنّة، والحكم بأنّه سنّة واجبة، وإطلاق الوجوب على غيره من الأغسال المندوبة، كغسل عرفة، وغسل الزيارة، وغسل دخول البيت، وغسل المباهلة، وغسل الاستسقاء في موثّقة سماعة(215)، وفيها مع ذلك أنّ «غسل دخول الحرم واجب، ويستحبّ أن لا يدخله إلاّ بغسل»، وهو كالمفسّر للوجوب. وكرخصة العليل في ترك الغسل(216)، والظاهر منه الرخصة مع التمكّن. وكذا رخصة النساء في السفر لقلّة الماء، ومعلوم أنّ المراد بها القلّة التي يتمكّن معها من الغسل، وإلاّ لم يبقَ فرق بينهنّ وبين الرجال(217). وأيضاً الظاهر من الرخصة في النصّ والفتوى أنّ الغسل معها مشروع، وهو الذي يقتضيه عموم أكثر الأخبار، وهو عبادة قطعاً، فلا يكون إلاّ مندوباً، فيدخل غسل النساء في السفر في أكثر الأخبار المتقدّمة، بل في جميعها عدا الرواية الأُولى(218)، وتسقط دلالة الباقية على الوجوب; لدخول المندوب. و غسل العليل داخل في الأُولى، فلا نسلّم دليلا على المطلوب. ------------------------------------------------------------------------------- (1). المقنعة 50. (2). المبسوط 1: 40 و 150. (3). الخلاف 1: 219، المسألة 187. (4). مصباح المتهجّد: 11. (5). الاقتصاد: 387. (6). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 167. (7). جمل العلم والعمل (المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 42. (8). المراسم: 52. (9). الكافي في الفقه: 135. (10). المهذّب 1: 101. (11). شرح جمل العلم والعمل: 124. (12). الوسيلة: 54. (13). غنية النزوع: 62. (14). إشارة السبق: 72. (15). السرائر 1: 124. (16). نزهة الناظر: 14. (17). الجامع للشرائع: 32. (18). شرائع الإسلام 1: 36. (19). المختصر النافع: 15. (20). المعتبر 1: 353. (21). كشف الرموز 1: 96. (22). تذكرة الفقهاء 2: 137. (23). منتهى المطلب 2: 459. (24). نهاية الإحكام 1: 174. (25). تحرير الأحكام 1: 87. (26). مختلف الشيعة 1: 155، المسألة 106. (27). قواعد الأحكام 1: 178. (28). إرشاد الأذهان 1: 220. (29). تبصرة المتعلّمين: 33. (30). تلخيص المرام: 12. (31). ذكرى الشيعة 1: 196. (32). الدروس الشرعيّة 1: 87. (33). البيان: 37. (34). اللمعة الدمشقيّة: 34. (35). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95. (36). لم يرد ذكر من غسل الجمعة في المحرّر. (37). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد): 53. (38). كشف الالتباس 1: 338. (39). تلخيص الخلاف 1: 72، المسألة 182. (40). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 69. (41). روض الجنان 1: 59. (42). الروضة البهيّة 1: 315. (43). الفوائد المليّة: 69. (44). مدارك الأحكام 2: 159. (45). مفاتيح الشرائع 1: 54. (46). جامع عبّاسي: 11. (47). كما في إصباح الشيعة: 47، مجمع الفائدة والبرهان 1: 74، والحدائق الناضرة 4: 217. (48). المعتبر 1: 353. (49). تذكرة الفقهاء 2: 137. (50). مدارك الأحكام 2: 159. (51). منتهى المطلب 2: 459. (52). مختلف الشيعة 1: 155. (53). كشف الالتباس 1: 338. (54). كشف اللثام 1 : 133. (55). مجمع الفائدة والبرهان 1: 74. (56). ذخيرة المعاد: 6، السطر 4. (57). مشارق الشموس: 39. (58). بحار الأنوار 81: 122، أبواب الأغسال، الباب 5، وفيه: «المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة ». (59). الخلاف 1: 219، المسألة 187، و : 611 (كتاب الصلاة)، المسألة 376. (60). غنية النزوع: 62. (61). تهذيب الأحكام 1: 117، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ذيل الحديث 26 / 294. (62). شرح جمل العلم والعمل: 124 ـ 125. (63). المقنعة: 50. ومابين المعقوفين أضفناه من المصدر. (64). الوسيلة: 54. (65). السرائر 1: 124 ، مع تفاوت. (66). المحقّق في المعتبر 1: 353، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء 2: 138، منتهى المطلب 2: 460. (67). كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة 1: 196، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 129، وابن فهد في المهذّب البارع 1: 189، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 135. (68). منتهى المطلب 2: 460. (69). كما في ذخيرة المعاد: 6، السطر 5، والحدائق الناضرة 4: 217. (70). الكافي 3: 41، باب وجوب الغسل يوم الجمعة. (71). المعتبر 1: 354. (72). تذكرة الفقهاء 2: 138 ـ 139. (73). لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة. نعم، نسبه العلاّمة في منتهى المطلب 2: 460، إلى عليّ بن بابويه. (74). المقنع: 144. (75). الفقيه 1: 409 ـ 411 / 1220، باب وجوب الجمعة وفضلها...، الحديث 1. وفيه: «والقراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب ». (76). الهداية: 144. وفيه: « والقراءة فيها جهار، والغسل فيها واجب ». (77). الفقيه 1: 111، باب غسل يوم الجمعة، ذيل الحديث 1 / 226. (78). الهداية: 102. وفيه: « وروي أ نّه رخص في تركه للنساء في السفر لقلّة الماء ». (79). وهم: ثقة الإسلام الكليني والشيخ عليّ بن بابويه، الشيخ الصدوق (رحمهم الله). (80). أي: الأخبار الظاهرة في الوجوب. راجع: وسائل الشيعة 3: 311، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6. وسيأتي نقلها في ضمن أدلّة القائلين بالوجوب. (81). الشيخ المفيد في المقنعة: 158، وفيه: « ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل »، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 150، وفيه: « ومن السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل ». ومثله في النهاية: 104. (82). كما قال الكيدري في إصباح الشيعة: 87: «ومن وكيد السنن غسل يوم الجمعة ». (83). الخلاف 1: 219، المسألة 187، و : 611، المسألة 376. (84). المقنع: 145. (85). «وقبل تطهيره بالماء» لم يرد في المصدر. (86). «وهذه الأغسال فريضة» لم يرد في المصدر. (87). «والاستحاضة والنفاس» لم يرد في المصدر. (88). أمالي الصدوق: 515، المجلس 93. وفيه: «ويوم عرفة، وغسل الميّت، وغسل من غسّل ميّتاً... بعد ما يبرد ». (89). هذه العبارة لا توجد في الأمالي. (90). «بها» لم يرد في « ل » و « د ». (91). الفقيه 1: 77 / 172، باب الأغسال، الحديث 1. (92). مجمع الفائدة والبرهان 1: 73. (93). ذخيرة المعاد: 6. (94). حديقة المتّقين (مخطوط): 28 ـ الف. (95). بحار الأنوار 81: 122، أبواب الأغسال، الباب 5، ذيل الحديث 2، وفيه: «والاحتياط عدم الترك ». (96). مشارق الشموس : 41، السطر 8. (97). تقدّم نقل الفتاوى في الصفحة 302 وما بعدها، ونقل الإجماعات في الصفحة 305. (98). التهذيب 1: 117 / 296، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 28، وفيه: « أن يخاف المسافر على نفسه القُرّ »، وسائل الشيعة 3: 314، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 10. (99). في «ل» و «ش»: «بما يوهم ». (100). لسان العرب 6: 400، «سنن». (101). التهذيب 1: 117 / 295، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 27، وسائل الشيعة 3: 314، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 9. (102). أي: ما تقدّم في تقريب الاستدلال بالرواية الأُولى، في الصفحة السابقة. (103). انظر: تذكرة الفقهاء 2: 142. (104). التهذيب 1: 117 / 297، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 29، الاستبصار 1: 103 / 335، باب الأغسال المسنونة، الحديث 3، مع اختلاف يسير في كلام الراوي، وسائل الشيعة 3: 314، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 12. (105). لأ نّ قاسم وعليّ بن أبي حمزة من الواقفيّة، وقاسم هو ابن محمّد الجوهري، واقفيّ غير موثّق. راجع: استقصاء الاعتبار 2: 130. (106). المقنعة: 158، وسائل الشيعة 3: 316، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 19. (107). في المصدر: «وليلة سبع عشر، وليلة تسع عشر ». (108). عيون أخبار ألامام الرضا(عليه السلام) 2: 123، الباب 35، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، رأبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 6. (109). في المصادر: «غسل يوم الجمعة ». (110). في المصادر: تبارك وتعالى. (111). في موضع من التهذيب (1: 116، الحديث 293 / 25): «وضوء النافلة». كما يشير إليه المصنّف أيضاً. (112). زاد في غير التهذيب من المصادر: « أو نقصان ». (113). الكافي 3: 42، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 4، التهذيب 1: 116 / 293، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 25، وفيه بدل «نسيان»: نقصان، التهذيب 1: 389 / 1111، الزيادات في باب الأغسال، الحديث 4، التهذيب 3: 10 / 29، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 29، علل الشرائع: 285، الباب 203، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 313، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 7. والرواية وردت في المحاسن: 256، كتاب العلل، الحديث 30، هكذا: «سألت أبا الحسن الموسى(عليه السلام) عن الغسل يوم الجمعة، هو واجب على الرجال والنساء؟ قال: «نعم، لأ نّ الله عزّ وجلّ أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام شهر رمضان بصيام النافلة، وتمّم الحجّ بالعمرة، وتمّم الزكاة بالصدقة، على كلّ حرّ وعبد وذكر وانثى، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ». (114). ورد « الصيرفي » في روايتين من التهذيب 1: 389 / 1111، الزيادات في باب الأغسال، الحديث 4، و 3: 10 / 29 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 29. (115). راجع: الهامش 4 من الصفحة السابقة. (116). الفقيه 1: 112 / 231، باب غسل يوم الجمعة و...، الحديث 6. (117). في المصدر: «صلوات الفرائض بصلوات النوافل». (118). بحار الأنوار 81: 129، أبواب الأغسال، الباب 5، الحديث 16. (119). أي: على ما في مرسلة الفقيه ورواية البحار عن العلل، من ذكر الوضوء من غيير تقييد بالنافلة أو الفريضة. (120). تقدّم في الصفحة 309 وما بعدها. (121). الخصال: 585، أبواب السبعين، الحديث 12، وفيه: « ليس عليها... »، وسائل الشيعة 20: 220، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 123، الحديث 1. (122). تقدّمت أقوالهم في الصفحة 307 وما بعدها. (123). في المصدر: «في كلّ يوم من سبعة أيّام». (124). جمال الأسبوع: 366، الفصل الثامن والثلاثون، مستدرك الوسائل 2: 502، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 3، الحديث 9. (125). عوالي اللآلئ 1: 46، الحديث 64، مستدرك الوسائل 2: 505، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 17. (126). في المصدر: « من غسّل ميّتاً ». (127). التهذيب 1: 109 / 271، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 3، الاستبصار 1: 98 / 316، باب الأغسال المفروضات والمسنونات، الحديث 3، وسائل الشيعة 2: 174، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 4. (128). التهذيب 1: 120 / 302، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 34، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11. (129). وهو ما رواه الصدوق في الفقيه 1: 77 / 172، باب الأغسال، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 304، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4. (130). في المصدر: «وغسل الإحرام». (131). في المصدر: «اغتسل». (132). «غسل الإحرام» لم يرد في المصدر، ولكن ورد في مستدرك الوسائل. (133). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 82، مستدرك الوسائل 2: 497، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1. (134). التهذيب 4: 207 / 8، باب فرض الصيام، الحديث 8، وسائل الشيعة 2: 175، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 8. (135). عطف على قوله: «ما رواه»، أي: ويشهد للاستحباب أ نّ غسل الجمعة... . (136). راجع : وسائل الشيعة 1: 13، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 1. (137). راجع: الصفحة 292، الهامش 5. (138). الفقيه 1: 339 / 992، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 8، الخصال: 284، باب الخمسة، الحديث 35، التهذيب 2: 161 / 597، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة، الحديث 55، وسائل الشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8. (139). «كالوضوء» لم يرد في «ل» و «د». (140). حكاه الصدوق عن رسالة والده في الفقيه 1: 81، باب صفة غسل الجنابة، الهداية: 91 و 92. أيضاً حكى هذا القول عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 177، المسألة 124. (141). التهذيب 1: 118 / 299، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 31، الاستبصار 1: 103 / 339، باب الأغسال المسنونة، الحديث 7، وسائل الشيعة 3: 318، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 3. (142). الفقيه 1: 115 / 242، باب غسل يوم الجمعة...، الحديث 17، وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 8، الحديث 2. (143). السند في الخصال هكذا: «حدّثنا أبي، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ». وروى هذه الرواية في الفقيه مرسلاً، ولم يرد ذكرها في الكافي والاستبصار، والظاهر أ نّ الشيخ اعتمد على رواية الفقيه أو الخصال. (144). التهذيب 1: 118 / 298، باب الأغسال...، الحديث 30، الاستبصار 1: 103 / 338، باب الأغسال المسنونة، الحديث 6، وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 8، الحديث 1. (145). الكافي 3: 417، باب التزيّن يوم الجمعة، الحديث 1، التهذيب 3: 11 / 32، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 32، بتفاوت يسير فيهما، ورواه الصدوق أيضاً في الفقيه 1: 116 / 244، باب غسل يوم الجمعة...، الحديث 19، مرسلاً، وسائل الشيعة 7: 395، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 47، الحديث 2. (146). تقدّم في الصفحة 318. (147). الكافي 3: 417، باب التزّين يوم الجمعة، الحديث 4، ولفظ «الشمس» لم يرد فيه، وسائل الشيعة 7: 396، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 47، الحديث 3. (148). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 128 ـ 129، وفيه: «فمن أتى بواحدة منهنّ»، ونقله في مستدرك الوسائل، في المجلّد السادس، في أبواب صلاة الجمعة، متفرّقاً، الباب 26، 27، 30، 48. (149). النواضح: «الإبل التي يستقى عليها الماء». (150). في المصادر: «أموالها ». (151). في رواية العلل والتهذيب: «جاؤوا»، بدل: «حضروا المسجد». (152). في المصادر: «فتأذّى». (153). في التهذيب: «فأمرهم رسول اللّه بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة»، وفي غيره من المصادر: «فأمرهم رسول اللّه بالغسل فجرت بذلك السنة ». (154). علل الشرائع: 285، الباب 203، الحديث3، الفقيه 1: 112 / 230، باب غسل الجمعة...، الحديث 5، الهداية: 103، «وأجسادهم» لم يرد في هذه المصادر، التهذيب 1: 389 / 1112، الزيادات في باب الأغسال، الحديث 5، وسائل الشيعة 3: 315، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 15. (155). انظر: الموطأ 1: 127، الحديث 68، بتفاوت يسير، سنن أبي داود 1: 97، الحديث 352، صحيح البخاري 1 ـ 2: 417، باب 573، الحديث 850، السنن الكبرى 1: 497، الحديث 1447، و 3: 419، الحديث 5763. وأمّا قوله: «فتظهر لهم رائحة» لم نظفر عليه في النصوص والمصادر. (156). زاد في المصدر: «من الأغسال». (157). زاد في المصدر: « فيه ». (158). عيون أخبار ألامام الرضا (عليه السلام) 2: 88، الباب 33، الحديث 1، علل الشرائع: 285، الباب 203، الحديث 4، وسائل الشيعة 3: 316، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 18. (159). الهداية: 104، مستدرك الوسائل 2: 501، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 3، الحديث 5. (160). الكافي 3: 42، باب التزيّن يوم الجمعة، الحديث 5، وفيه: «من التارك الغسل يوم الجمعة »، علل الشرائع: 285، الباب 203، الحديث 2، وفيه: «يقول له أنت أعجز»، التهذيب 3: 11 / 30، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 30، وسائل الشيعة 3: 318، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 7، الحديث 2. (161). نقل هذه الرواية المحدّث العاملي في وسائل الشيعة 3: 318، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 7، ذيل الحديث 2، عن علل الشرائع، ولكنّ الموجود في العلل نفس الرواية السابقة. (162). المخايل: جمع المخيلة، بمعنى المظنّة. راجع: مجمع البحرين 5: 368، «خيل». (163). الكافي 3: 42، باب وجوب غسل يوم الجمعة، الحديث 3، وسائل الشيعة 3: 311، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 1. (164). الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 2، الفقيه 1: 78 / 176، باب الأغسال، الحديث 5، التهذيب 1: 108 / 270، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 2، في المصادر: «لقلّة الماء »، وسائل الشيعة 3: 303، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 3. (165). في النسخة المطبوعة من الكافي مثل ما في المتن، ولكن في بعض نسخ الكافي: «وقلّة الماء»، فيكون قيداً للسقوط. (166). سنده في العلل هكذا: « أبي رحمه اللّه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، رفعه، قال ». (167). علل الشرائع: 286، الباب 204، الحديث 1، وفيه: «غسل الجمعة »، وسائل الشيعة 3: 315، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 17. (168). الهداية: 102، مستدرك الوسائل 2: 501، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال، الباب 3، الحديث 5. (169). أي: رواية منصور بن حازم، المتقدّمة في الصفحة السابقة، تحت الرقم 1. (170). الكافي 3: 42، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ذيل الحديث 3، بقوله: « وفي رواية أُخرى أ نّه رخّص» إلى آخر الحديث كما في الهداية. (171). التهذيب 1: 117 / 294، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 26، وسائل الشيعة 3: 314، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 8. (172). التهذيب 3: 261 / 629، الزيادات في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 11، وسائل الشيعة 3: 314، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 11. (173). سند الرواية على ما في الكافي هكذا: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) »، وفي التهذيب: « أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد اللّه، وعبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) »، وفي الاستبصار: « ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) ». (174). الكافي 3: 41، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 1، التهذيب 3: 10 / 28، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 28، وفيهما: «من عبد أو حرّ »، الاستبصار 1: 103 / 336، باب الأغسال المسنونة، الحديث 4، وفيه: «من عبد وحرّ»، وسائل الشيعة 3: 312، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 3. (175). أي: رواية الكافي، بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد اللّه بن المغيرة، وإنّها حسنة بإبراهيم بن هاشم، كما صرّح بكونها حسنة في استقصاء الاعتبار 2: 132، وحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 78، وكشف الأسرار 3: 135. ولكن رأي المؤلّف ـ كما صرّح به في الجزء الأوّل من الكتاب، والصفحة 122 من نفس الجزء ـ استقرّ على تصحيح روايات إبراهيم بن هاشم. (176). أي: رواية التهذيب، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد اللّه، وعبد اللّه بن المغيرة. (177). رجال النجاشي: 82، وفيه: « قال ابن نوح: وما روى أحمد عن ابن المغيرة ». (178). زاد في المصدر: « وشمّ الريح ». (179). «الشمس» لم يرد في المصدر. (180). الكافي 3: 417، باب التزّين يوم الجمعة، الحديث 4، وسائل الشيعة 7: 396، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث 3. (181). الكافي 3: 43، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 7، وسائل الشيعة 3: 320، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 1. (182). الكافي 3: 43، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، ذيل الحديث 7، وسائل الشيعة 3: 321، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 2. (183). العروس: 54، عنه في البحار 81: 129، أبواب الأغسال وأحكامها، الباب 5، الحديث 17، مستدرك الوسائل 2: 502، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 3، الحديث 8. (184). العروس: 54، عنه في البحار 81: 129، أبواب الأغسال وأحكامها، الباب 5، ذيل الحديث 17. مستدرك الوسائل 2: 507، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 2. (185). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 175، مستدرك الوسائل 2: 500، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 3، الحديث 4. (186). عنه في البحار 81: 128، أبواب الأغسال وأحكامها، الباب 5، الحديث 15، مستدرك الوسائل 2: 501، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 3، الحديث 6. (187). في المصدر: «فقد تمّت صلاته ». (188). الفقيه 1: 115 / 242، باب غسل يوم الجمعة و...، الحديث 17، وفيه:«وسأل أبوبصير أبا عبداللّه (عليه السلام)»، وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 8، الحديث 2. (189). التهذيب 1: 118 / 299، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 31، و 1: 396 / 1141، الزيادات في باب الأغسال، الحديث 34، الاستبصار 1: 103 / 339، باب الأغسال المسنونة، الحديث 7، وفيه : «يدع الغسل يوم الجمعة »، وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 8، الحديث 2. (190). التهذيب 1: 118 / 298، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 30، الاستبصار 1: 103 / 338، باب الأغسال المسنونة، الحديث 6، وسائل الشيعة 3: 319، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الحديث 1. (191). تقدّم ذكرها في الصفحة 310 وما بعدها. (192). راجع: الصفحة 305. (193). أي: قد يطلق في الترغيب والترهيب ما هو أعظم ممّا ورد في أحاديث الوجوب. (194). راجع: وسائل الشيعة 3: 324، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 13، الحديث 1، و : 327، الباب 14، الحديث 13، و : 334، الباب 22، الحديث 1، و : 335، الباب 23، الحديث 1، وغيرها. (195). انظر في الصفحة 306 ـ 309 قول الصدوقين والكليني الظاهر في الوجوب، ومناقشة المؤلّف في نسبة القول بالوجوب إليهم. (196). في المصدر: «وروى الحلبي ». (197). الفقيه 1: 507 / 1465، باب صلاة العيدين، الحديث 11، وسائل الشيعة 3: 309، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 3، الحديث 1. (198). ما بين المعقوفين أضفناه من حاشية «ش». (199). راجع: الصفحة 321 ـ 322، الرقم 1 ـ 4. (200). تقدّم نقل الإجماع على استحباب غسل الجمعة في الصفحة 305. (201). تقدّم ذكره وتخريجه في الصفحة 323. (202). تقدّم ذكره وتخريجه في الصفحة 321. (203). كما في مدارك الأحكام 2: 160، وحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 78، وذخيرة المعاد: 6، السطر 24. (204). نسبه في مدارك الأحكام 1: 71، إلى بعض محقّقي أهل اللغة، وعدّه الوحيد البهبهاني من المسلّمات في مصابيح الظلام 5: 534. (205). التهذيب 1: 117، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ذيل الحديث 26 / 294. وفيه: «فالمراد به أنّ الأولى على الإنسان أن يفعله ». (206). وقد تقدّم ذكرها في الصفحة 310 و 311 . (207). تهذيب الأحكام 2: 43، باب أوقات الصلاة، ذيل الحديث 83 / 132، وفيه: «الوجوب على ضروب عندنا، منها ما يستحقّ بتركه العقاب، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحقّ الإخلال به العقاب، وإن كان يستحقّ به ضرب من اللوم والعتب ». (208). كالإلزام بـ «على»، والأمر بالغُسل، والنهي عن تركه، وتفسيق التارك وأمره بالاستغفار، وغير ذلك ممّا تقدّم ذكره في الصفحة 326. (209). ورد في رواية منصور بن حازم المتقدّمة في الصفحة 321. (210). ورد في رواية عليّ بن يقطين، المذكورة في الصفحة 322 ـ 323. (211). آل عمران (3): 97. (212). راجع: الصفحة 328. (213). زاد في أكثر النسخ: «أوّلاً»، والصحيح أنّ قوله: «وأمّا ثانياً»، الآتي، عطف على: «أمّا أوّلاً» في الصفحة 326. (214). راجع: الصفحة 326 وما بعدها. (215). تقدّمت قطعة منها في الصفحة 321 ـ 322، وتخريجها في الهامش 1 من الصفحة 322. (216). وهي الشواهد التي توهن دلالة الأخبار على الوجوب. (217). أي: لم يبق فرق بين النساء والرجال في الرخصة وجواز ترك الغسل. (218). وهي رواية منصور بن حازم، المذكورة في الصفحة 322.
|