|
مصباح [ 14 ]
[ في ثبوت القضاء لغسل الجمعة ] أجمع علماؤنا على ثبوت القضاء لهذا الغسل. ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع عدّة أخبار: منها: موثّقة عبد الله بن بكير، في رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: «يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت»(1). ورواية سماعة، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار، قال: «يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضهِ يوم السبت»(2). ومرسلة الصدوق في الهداية، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «إن نسيت الغسل أو فاتكَ لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت»(3). وعبارة الفقه الرضوي: «وإن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر، أو من الغد فاغتسل»(4). ومرسلة حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، فمن نسي فليُعِد من الغد»(5). ورواية جعفر بن أحمد القمّي في كتاب العروس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضهِ يوم السبت»(6). وفي فقه ألامام الرضا (عليه السلام) بعد العبارة المنقولة: «فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة»(7). [ الخبر المعارض: ] فأمّا ما رواه الشيخ في الموثّق عن ذريح، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: «لا»(8). فهو خبر شاذّ مخالف للأخبار المستفيضة والإجماع، وينبغي حمله على نفي الوجوب، أو نفي ثبوت القضاء مطلقاً من غير تحديد، أو على وروده مورد التقيّة; فإنّ إثبات القضاء لهذا الغسل ممّـا اختصّ به أصحابنا الإماميّة(9). [ مواضع البحث في مسألة قضاء غسل الجمعة: ] والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الأوّل: حكم هذا القضاء وهو الندب على المختار من استحباب هذا الغسل; فإنّ استحباب الأداء يستلزم عدم وجوب القضاء; لأنّ مصلحة الندب يجوز تفويتها اختياراً، فلا يجب تداركها قطعاً. وأمّا على القول بالوجوب ـ كما اشتهر من الصدوقين والكليني(10) ـ فيحتمل وجوب القضاء، وقد أمر به الصدوقان في الرسالة(11) والفقيه(12)، وظاهره الوجوب*. وفي كلام الكليني (رحمه الله) ما يشعر به حيث أورد مرسلة حريز الظاهرة في وجوبه أداءً وقضاءً، وقال بعدها: «وروي فيه رخصة للعليل»(13). الثاني: السبب المسوّغ للقضاء والمشهور أنّه مطلق الفوات، لعذر كان أو لغيره، وهو ظاهر المبسوط(14)، *. جاء في حاشية «ش» و «د» و «ل»: «إلاّ أنّ في الرسالة تعقيب الحكم بالمشيئة، فتأمّل» منه(قدس سره). والمهذّب(15)، والسرائر(16)، والمعتبر(17)، والشرائع(18)، والجامع(19)، والقواعد(20)، والمنتهى(21)، والتذكرة(22)، والتلخيص(23)، ونهاية الإحكام(24)، والدروس(25)، والبيان(26)، والنفليّة(27)، والمعالم(28)، والمحرّر(29)، والمسالك(30)، والفوائد المليّة(31)، وصريح الذكرى(32)، والروض(33)، وشرح الدروس(34)، والذخيرة(35)، والكفاية(36)، وفيهما(37) إسناده إلى المشهور. وفي البحار(38)، وكشف اللثام(39) إلى ظاهر الأكثر، مع الميل إليه، كظاهر المدارك(40); لإطلاق الفوات في موثّقة ابن بكير(41) وغيرها من الروايات(42). وقال الفقيه عليّ بن بابويه في رسالته: «وإن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت»(43). ونحو ذلك قال ولده الصدوق في الفقيه(44)، ورواه في الهداية عن الصادق(عليه السلام)(45)، وظاهرهما اشتراط القضاء بالعذر. وقال أبو العبّاس في الموجز: «ويُقضى لو تُرِك ضرورةً إلى آخر السبت»(46)، فاشترط فيه الاضطرار. ولعلّ المراد به مطلق العذر، فيوافق قول الصدوقين(رحمهما الله). وقد يلوح من الصيمري في شرحه التردّد في هذا الشرط(47). وفي التحرير: «فلو تركه فيه تهاوناً ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال»(48). وقال الشيخ في النهاية: «فإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال، فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت»(49). فاشترط الضرورة في القضاء الثاني دون الأوّل، وهو منطبق على ظاهر رواية سماعة(50)، حيث اشترط فيها عدم الوجدان في قضاء يوم السبت خاصّة. ومنه يظهر وجه إشكال التحرير في خصوص هذا القضاء دون غيره(51). والمحقّق في المعتبر أورد عبارة النهاية ونسب إلى الشيخ القول بالإطلاق(52)، وتبعه على ذلك صاحب المدارك(53) وغيره(54). ولعلّهم جعلوا الإطلاق في الأوّل قرينةً على عدم قصد التعيين في الثاني. وقد يعكس ذلك فيؤول كلام الشيخ إلى موافقة الصدوقين، أو يلتزم بقاء الكلام على ظاهره في الموضعين، فيكون قولا ثالثاً في المسألة(55)، مستنداً إلى رواية سماعة الظاهرة فيه. وربّما كان الوجه في ذلك قرب الأوّل من الأداء الذي لا يتقيّد فيه الطلب بشرط، بخلاف الثاني. والجمع بين الأخبار هنا: إمّا بحمل المطلق على المقيّد في كلا الموضعين(56); لورود المقيّد في كلّ منهما، وإن كان في الثاني أكثر، فتنطبق الروايات على قول الصدوقين ومن وافقهما(57) في اعتبار القيد في القضاء مطلقاً، أو في الثاني خاصّة، على أن يكون التقييد الوارد فيهما محمولا على اشتراطه في الإيجاب الكلّي، فيكون مفهومه سلباً جزئيّاً لا كلّيّاً. والمعنى أنّه مع وجود العذر يصحّ القضاء في كلّ من الوقتين، وبدونه لا يصحّ في كلّ منهما وإن صحّ في الأوّل دون الثاني. وبذلك يحصل قول الشيخ بالفرق بين القضائين. أو بإلغاء المفهوم فيهما معاً، على أن يكون الغرض التنصيص على الفرد الخفيّ، وهو القضاء مع العذر، ليفهم منه ثبوته بدونه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو على قصد المبالغة في تأكيد غسل الجمعة حتّى كان الترك عمداً من غير عذر ممّـا لا يقع، وأنّ الذي قد يتّفق من ذلك ما كان لنسيان أو عذر. ويؤيّده سبق الحكم بما ظاهره الوجوب في رواية حريز، وهو قوله (عليه السلام): «لا بدّ من غسل الجمعة في السفر والحضر»(58). والجمع بأحد هذين الوجهين أولى، وبه يترجّح قول المشهور في إلغاء المقيّد من رواية سماعة وجه آخر قريب، وهو أنّ السائل في صدد تدارك الغسل الفائت، فلا يتركه عمداً، وهو بذلك الصدد. نعم، قد لا يتمكّن منه مع إرادته له وعزمه عليه، فلذلك قال (عليه السلام): «فإن لم يجد فليقضه يوم السبت»(59). ويمكن بناء المشهور على عدم التعادل بين الأخبار; فإنّ أقوى الروايات سنداً هي موثّقة ابن أبي بكير(60)، وهي خالية عن التقييد في الموضعين، وبعدها رواية سماعة، وهي مطلقة في الأوّل وإن كانت مقيّدة في الثاني، فإنّ القيد فيه وارد مورد الواقع، كما نبّهنا عليه آنفاً، فلا يدلّ على الاشتراط، ويبقى إطلاقها في الأوّل سالماً عن معارضة التقييد في الآخر. ويؤيّد هذين الخبرين المعتبرين إطلاق رواية القمّي(61)، وإحدى عبارتي الفقه الرضوي(62). والروايات الثلاثة الباقية لضعفها وإرسالها وعدم انجبارها بشهرة أو غيرها، مع تدافعها في القيد وبُعد مضمونها عن الاعتبار، لا تعادل هذه الأخبار، فالترجيح للمشهور. الثالث: في وقت القضاء ولا خلاف في أنّ يوم السبت وقت له. ويدلّ عليه مع الإجماع جميع ما تقدّم من الأخبار(63). وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي امتداده فيه طول النهار، وبه صرّح غير واحد من الأصحاب(64). واختلف في غير السبت على أقوال: أحدها: نفيه مطلقاً. وهو قول ابن البرّاج، فإنّه قال في المهذّب: «ومتى زالت الشمس ولم يكن اغتسل قضاه يوم السبت»(65). وهو كالنصّ في اختصاص القضاء يوم السبت. ويقرب منه عبارة الشرائع(66)، والتلخيص(67)، والنفليّة(68). وفي شرحها: «إنّ ذلك هو الموجود في النصوص، ومن ثَمّ اقتصر المصنّف عليه»(69). وضعفه ظاهر بما تلوناه من النصوص. والأجود الاستدلال على ذلك برواية حريز(70)، ونحوها ممّـا دلّ على أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة يقضيه يوم السبت(71)، فإنّ ظاهره اختصاص القضاء به، والوجه حملها على من فاته الغسل يوم الجمعة أداءً وقضاءً، جمعاً بينه و(72) ما دلّ على ثبوت القضاء فيه آخر النهار، حملا للمطلق على المقيّد. وثانيها: ثبوته بعد العصر من يوم الجمعة. وهو قول الصدوقين، وقد تقدّمت عبارتهما المتضمّنة لذلك(73)، وظاهرها اختصاص القضاء المتقدّم على السبت بما بعد العصر. ومستندهما ظاهر مرسلة الهداية(74)، والعبارة الأُولى المنقولة من الفقه الرضوي(75). والأولى حملهما على ما هو الغالب من عدم التفرّغ للقضاء قبل العصر لاشتغال الزمان المتقدّم عليه بالصلاة، فلا تنافي ما دلّ على ثبوته بعد خروج وقت الأداء مطلقاً. وقد يحمل كلام الصدوقين على ذلك أيضاً، فيرتفع خلافهما هنا. وثالثها: ثبوت القضاء بعد الزوال إلى آخر نهار الجمعة مع يوم السبت. وهو خيرة النهاية(76)، والمبسوط(77)، والسرائر(78)، والجامع(79)، والمعتبر(80)، والمنتهى(81)، والتحرير(82)، والتذكرة(83)، والذكرى(84). ومقتضاه ـ كالثاني ـ سقوط القضاء ليلة السبت. ومستنده موثّقة ابن بكير ورواية سماعة(85). وهو الأقرب. ورابعها: ثبوته مع ذلك في ليلة السبت أيضاً. وهو اختيار القواعد(86)، والدروس(87)، والبيان(88)، والمعالم(89)، والموجز(90)، وكشف الالتباس(91)، وفوائد الشرائع(92)، وتعليق النافع(93)، والمدارك(94)، والمسالك(95)، والروض(96). وفي جميعها التصريح بأنّه يقضي من الزوال يوم الجمعة إلى آخر نهار السبت، فيدخل ليلتها في القضاء، وبه يفارق هذا القول ما تقدّمه من القول بخروج الليل. واحتمله في الروض مع ترجيح الدخول(97). وفي نهاية الإحكام(98)، وكشف اللثام(99)، وبحار الأنوار(100)، وشرح الدروس(101) الإشكال في دخولها من غير ترجيح. وظاهر الأخبار خروجها(102) إلاّ أن يراد بيوم السبت مجموع اليوم والليلة، وهو بعيد، والأولويّةُ مع عدم ظهورها ـ لاحتمال اعتبار المماثلة ـ غير مسموعة في مقابلة النصّ، وكذا الأصل، وهو استصحاب ثبوت القضاء قبل دخول الليل مع أنّ المثبِت له ـ وهو النصّ ـ ناف لما بعده، إلاّ أن يتمسّك في ثبوته بالإجماع وهو ممنوع; لأنّ من الأصحاب من خصّ الحكم بيوم السبت، كما عرفت. الرابع: أفضل وقتي القضاء ما بعد الزوال من يوم الجمعة; للمسارعة، والقرب من وقت الأداء، واحتمال امتداد الوقت طول النهار، وللمعتبرين المتقدّمين المتضمّنين للترتيب بين القضاءين(103). وهو ظاهر النهاية(104)، والمعتبر(105)، والمنتهى(106)، ونهاية الإحكام(107)، والتذكرة(108)، والذكرى(109)، ففيها ترتيب السبت على ما بعد الزوال، كما في النصّ(110)، والظاهر منهما الترتيب بحسب الفضل دون الترتيب في الوجود. والأفضل من السبت (111) ما قبل الزوال; لأنّ فيه مع القرب والمسارعة مماثلة لوقت الأداء. وأطلق الشهيد ومن تأخّر عنه أنّ كلّ ما قرب إلى الزوال من وقت القضاء فهو أفضل(112). ولا بأس به; لعموم التعليل بالقرب والاستباق. الخامس: غاية قضاء هذا الغسل الظاهر من الأخبار ومن كلام الأصحاب أنّ غاية قضاء هذا الغسل يوم السبت، فلايقضى بعده. وأمّا ما تقدّم من الفقه الرضوي(113) أنّه يقضى يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة، فقال في البحار: «لم أرَ به قائلا ولا رواية غير ذلك»(114). واحتمله بعض مشايخنا المعاصرين، للتسامح في أدلّة السنن(115)، وليس بجيّد; لأنّ ظاهر الأدلّة ينفي ذلك، ودليل التسامح لا يجري مع ظهور المنع، فإنّه مخصوص بما يؤمن معه الضرر مع رجاء النفع. -------------------------------------------------------------------------------- (1). التهذيب 1: 118 / 301، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 33، وسائل الشيعة 3: 321، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 4. (2). التهذيب 1: 118 / 300، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 32، الاستبصار 1: 104 / 340، باب الأغسال المسنونة، الحديث 8، وفيه: «يقضيه من آخر النهار »، وسائل الشيعة 3: 321، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 3. (3). الهداية: 103. ولم ترد هذه الرواية في وسائل الشيعة أو مستدرك الوسائل، ولكن ورد عن الهداية في بحار الأنوار 81: 129، أبواب الأغسال وأحكامها، الباب 5، الحديث 14. (4). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 175. (5). الكافي 3: 43، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 7، وسائل الشيعة 3: 320، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 1. (6). العروس: 54، مستدرك الوسائل 2: 507، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 2. (7). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 129، وهذه العبارة وردت قبل العبارة السابقة، لابعدها. (8). التهذيب 3: 264 / 646، الزيادات في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 27، وسائل الشيعة 3: 321، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 5. (9). إنّ العلاّمة الحلّي لم يتعرّض لقول العامّة في ذيل هذا الفرع، في كتبه المدوّنة لفقه الخلاف، مثل تذكرة الفقهاء 2: 141، ومنتهى المطلب 2: 466، لا نفياً ولا إثباتاً، فالظاهر من كلامه عدم قولهم بمشروعيّة قضاء غسل الجمعة بعد الزوال. واعلم أ نّ هذا الفرع لم يرد في سائر كتب الخلاف، مثل الانتصار والخلاف. (10). تقدّم قولهم في الصفحة: 306. (11). هذا الكتاب من المفقودات، ولم نعثر على حكاية قوله. (12). الفقيه 1: 111 ـ 112، باب غسل الجمعة و...، ذيل الحديث 2 / 227. (13). الكافي 3: 43، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 7. (14). المبسوط 1: 40. (15). المهذّب 1: 101. (16). السرائر 1: 124. (17). المعتبر 1: 354. (18). شرائع الإسلام 1: 36. (19). الجامع للشرائع: 32. (20). قواعد الأحكام 1: 178. (21). منتهى المطلب 2: 466. (22). تذكرة الفقهاء 2: 141. (23). تلخيص المرام: 12. (24). نهاية الإحكام 1: 175. (25). الدروس الشروعيّة 1: 87. (26). البيان: 37. (27). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95. (28). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 69. (29). لم يرد ذكر من غسل الجمعة في المحرّر. (30). مسالك الأفهام 1: 106. (31). الفوائد المليّة: 69. (32). ذكرى الشيعة 1: 201. (33). روض الجنان 1: 60. (34). مشارق الشموس: 42، السطر 32. (35). ذخيرة المعاد: 7، السطر 6. (36). كفاية الأحكام 1: 38. (37). أي: في الذخيرة والكفاية. (38). بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال وأحكامها، الباب 5، وفيه: « وظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون الفوات عمداً أو نسياناً، لعذر أو غيره».. (39). كشف اللثام 1: 136. (40). مدارك الأحكام 2: 163. (41). المتقدّمة في الصفحة 355. (42). كرواية سماعة، ومرسلة الصدوق، وعبارة الفقه الرضوي، وغيرها من الروايات المتقدّمة في الصفحة 355 ـ 356. (43). لم نعثر على الرسالة ولا على المحكيّ عنها. (44). الفقيه 1: 111 ـ 112، باب غسل يوم الجمعة و...، ذيل الحديث 2 / 227. (45). الهداية: 103. (46). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): 53. (47). راجع: كشف الالتباس 1: 339. (48). تحرير الأحكام 1: 87. (49). النهاية: 104. (50). المتقدّمة في الصفحة 355. (51). أي: إنّ العلاّمة استشكل في قضاء يوم السبت إذا تركه تهاوناً، ولم يستشكل في قضائه بعد الزوال هكذا، وهذا لظاهر رواية سماعة، ومطابق لقول العلاّمة في النهاية. (52). المعتبر 1: 354. (53). مدارك الأحكام 2: 163. (54). كالخوانساري في مشارق الشموس: 42، السطر 32، حيث نسب إلى ظاهر الشيخ في النهاية استحباب القضاء للفوات مطلقاً. (55). فإنّ القول الأوّل للصدوق، حيث اشترط القضاء بالعذر، والثاني لابن فهد حيث اشترط الاضطرار، والثالث للشيخ في النهاية، حيث اشترط الضرورة وعدم التمكّن في قضاء يوم السبت، دون الجمعة بعد الزوال. (56). الموضع الأوّل: بعد الزوال يو الجمعة، والثاني يوم السبت. (57). تقدّمت أقوالهم في الصفحة 355 ـ 356 و 359. (58). تقدّمت في الصفحة 356. (59). في رواية سماعة، المتقدّمة في الصفحة 355. (60). كذا في النسخ، والصحيح «ابن بكير»، وقد تقدمت روايته في الصفحة 355. (61). تقدّمت في الصفحة 356. (62). وهي قوله (عليه السلام) : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة »، إلى آخره، وقد تقدّم في الصفحة 356. (63). الأخبار السابقة المذكورة في الصفحة 355 ـ 356. (64). كما في روض الجنان 1: 60. (65). المهذّب 1: 101. (66). شرائع الإسلام 1: 36. (67). تلخيص المرام: 12. (68). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95. (69). الفوائد المليّة: 69. (70). المتقدّمة في الصفحة 356. (71). كموثّقة ابن بكير وعبارة فقه الرضا(عليه السلام) ورواية القمّي، المتقدّمة في الصفحة 355 ـ 356. (72). زاد في «ل»: بين. (73). تقدّمت عبارتهما في الصفحة 359. (74). الهداية: 103، وقد تقدمت في الصفحة 355. (75). تقدّمت في الصفحة 355. (76). النهاية: 104. (77). المبسوط 1: 40. (78). السرائر 1: 124. (79). الجامع للشرائع: 32. (80). المعتبر 1: 354. (81). منتهى المطلب 2: 446. (82). تحرير الأحكام 1: 87. (83). تذكرة الفقهاء 2: 141. (84). ذكرى الشيعة 1: 197. (85). تقدّمتا في الصفحة 355. (86). قواعد الأحكام 1: 178. (87). الدروس الشرعيّة 1: 87. (88). البيان: 37. قال فيه: «ثمّ يقضي إلى آخر السبت ». (89). معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 69. (90). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53. (91). كشف الالتباس 1: 339. (92). حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10) : 91، وفيه: « أوّل وقت قضائه زوال الشمس من يوم الجمعة إلى آخر السبت ». (93). حاشية المختصر النافع (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7) : 102، وفيه: «إلى آخر السبت». (94). مدارك الأحكام 2: 164. (95). مسالك الأفهام 1: 106. (96). روض الجنان 1: 60، ولكنّه احتمل عدمه ليلاً لظاهر النصّ. (97). روض الجنان 1: 60. (98). نهاية الإحكام1: 175. (99). كشف اللثام 1: 136. (100). بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5. (101). مشارق الشموس : 43، السطر 2. (102). أي: خروج ليلة السبت. (103). أي: موثّقة ابن بكير ورواية سماعة، وقد تقدّمتا في الصفحة 355. (104). النهاية: 104. (105). المعتبر 1: 354. (106). منتهى المطلب 2: 466. (107). نهاية الإحكام 1: 175. (108). تذكرة الفقهاء 2: 141. (109). ذكرى الشيعة 1: 201. (110). أي: موثقة ابن بكير و سماعة المتقدّمتين في الصفحة 355. (111). في أكثر النسخ: «السبب»، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه في المتن. (112). البيان: 37، حيث قال: «وآخر المعجّل أفضل، كما أ نّ أوّل القضاء أفضل »، وصرّح بذلك المحقّق الكركي صرّح بذلك جامع المقاصد 1: 74، و معالم الدين في فقه آل ياسين 1: 69. (113). تقدّم في الصفحة 356. (114). بحار الأنوار 81: 126، أبواب الأغسال، الباب 5، وفيه: «... ولا رواية غيرها». (115). هو الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام 2: 107.
|