|
مصباح [ 18 ]
[ في استحباب الغسل يومي العيدين ] ومنها: الغسل يومي العيدين; بالإجماع ـ كما في الغنية(1)، والمعتبر(2)، والتذكرة(3)، والروض(4)، والمدارك(5) ـ والنصوص المستفيضة، كصحيحة محمّد بن مسلم(6)، وصحيحة محمّد الحلبي(7)، وصحيحة عبد الله بن سنان(8)، وصحيحة عليّ بن يقطين(9)، وصحيحة معاوية بن عمّـار(10)، وغيرها من الأخبار(11). ولا قائل بالوجوب هنا من الأصحاب. وروى الصدوق في الفقيه، عن القاسم بن الوليد، قال: سألته غسل الأضحى، قال: «واجب إلاّ بمنى»(12)، قال: «ورُوي أنّ غسل العيدين سنّة»(13). ويلوح منه العمل بظاهر الأوّل. وظاهره في المجالس الاستحباب مطلقاً(14). والرواية محمولة على تأكّد الاستحباب في غير منى; لتضيّق الوقت فيها عن الغسل مع قلّة الماء. ويدلّ على نفي الوجوب، مع الأصل والإجماعات المنقولة: قول ألامام الصادق (عليه السلام)في موثّقة سماعة: «وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة، لا أُحبّ تركها»(15)، مع إطلاق الوجوب فيها على أكثر ما ذُكر فيها من الأغسال. وفي رواية ابن أبي حمزة، وقد سأله عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: «هو سنّة»(16). والسنّة في مقابلة الواجب بمعنى الندب قطعاً. وقول ألامام الكاظم (عليه السلام) في صحيحة عليّ بن يقطين، وقد سأله عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: «سنّة وليس بفريضة»(17). وقد مرّ التقريب فيها في غسل الجمعة(18). -------------------------------------------------------------------------------- (1). غنية النزوع: 62. (2). المعتبر 1: 356. (3). تذكرة الفقهاء 2: 142. (4). روض الجنان 1: 61. (5). مدارك الأحكام 2: 166. (6). التهذيب 1: 120 / 302، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 34، وسائل الشيعة 3: 305 و 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 5 و 11. (7). التهذيب 1: 110 / 273، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 5، وسائل الشيعة 3: 306، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 9. (8). له في هذا الباب روايتان: الأُولى: ما رواه الصدوق في الخصال: 498، أبواب الأربعة عشر، الحديث 5، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 7، والثانية: ما رواه الشيخ في التهذيب 1: 116 / 290، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 22، وسائل الشيعة 3: 306، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 10. (9). التهذيب 1: 117 / 295، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 27، الاستبصار 1: 102 / 333، باب الأغسال المسنونة، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 314، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 9. (10). الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 303، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1. (11). راجع: وسائل الشيعة 3: 306، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 8، و: 314، الباب 6، الحديث 12، و : 328 ـ 329، الباب 15 و 16. (12). الفقيه 1: 507 / 1463، باب صلاة العيدين، الحديث 9، وسائل الشيعة 3: 330، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 16، الحديث 4. (13). الفقيه 1: 507 / 1464، باب صلاة العيدين، الحديث 10، وسائل الشيعة 3: 330، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 16، الحديث 5. (14). أمالي الصدوق : 515، المجلس 93. (15). التهذيب 1: 108 / 270، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 329، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 16، الحديث 2. (16). التهذيب 1: 117 / 297، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 29، وسائل الشيعة 3: 314، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 12. (17). التهذيب 1: 117 / 295، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 27، الاستبصار 1: 102 / 333، باب الأغسال المسنونة، الحديث 1، وسائل الشيعة 3: 314، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 9. (18). راجع: الصفحة 311.
|