|
مصباح [ 21 ]
[ في استحباب الغسل يوم الغدير ] ومنها: غسل يوم الغدير، وهو اليوم(1) الذي أخذ فيه النبيّ (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام)العهد في غدير خمّ، بعد رجوعه من حجّة الوداع، في السنة العاشرة من الهجرة، وكان يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة إجماعاً، تعويلا على الرؤية حيث لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين بمكّة، وكان على حساب المنجّمين يوم التاسع عشر(2). واستحباب الغسل في هذا اليوم معروف بين الأصحاب، وفي التهذيب(3) والغنية(4)والروض(5) الإجماع على ذلك. واستدلّوا عليه بما رواه الشيخ، عن عليّ بن الحسين العبدي، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة» وبَيَّن كيفيّة الصلاة، إلى أن قال: «وما سأل الله سبحانه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلاّ قضيت له، كائنة ما كانت»(6). والحديث طويل، وهو من المشاهير، وفيه ذكر الصوم وغيره في هذا اليوم، ولا رادّ له سوى الصدوق وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد. قال في الفقيه: «فأمّا خبر صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه، ويقول: إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني، وكان غير ثقة، وكلّ ما لم يصحّحه هذا الشيخ ولم يحكم بصحّته، فهو عندنا متروك غير صحيح»(7). وهذا يدلّ على تركهما الخبر الضعيف مطلقاً، حتّى في الآداب والسنن. وفي الإقبال، عن أبي الحسن الليثي، عن ألامام الصادق (عليه السلام) في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير، قال: «فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره»(8) . وفي الفقه الرضوي: «والغسل ثلاثة وعشرون»(9)، وعدّ منها غسل يوم غدير خمٍّ. [ وقت هذا الغسل: ] ولم يعيّنه بوقت من ذلك اليوم، وهو أوفق بإطلاق أكثر الأصحاب، وظاهر إجماعاتهم المنقولة على الاستحباب مطلقاً(10). والخبران الأوّلان(11) مع اختلافهما في التحديد، يمكن حملهما على مراتب الفضل. وعن ابن الجنيد: «إنّ وقت هذا الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد»(12). وهو غير بعيد من الأخبار، بل لا يبعد على هذا القول تخصيصه بمزيد الصلاة، كما يفهم من الخبر الأوّل. -------------------------------------------------------------------------------- (1). «اليوم» لم يرد في «د» و «ش». (2). سيأتي زيادة التوضيح في المصباح 25، الصفحة 414. (3). التهذيب 1: 119، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ذيل قول المفيد: «وغسل يوم الغدير سنّة». (4). غنية النزوع : 62. (5). روض الجنان 1: 62. (6). التهذيب 3: 155 / 317، باب صلاة الغدير، الحديث 1، وفيه: « حوائج الدنيا وحوائج الآخرة »، وسائل الشيعة 3: 338، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 28، الحديث 1. (7). الفقيه 2: 90 ـ 91، باب صوم التطوّع، ذيل الحديث 18 / 1819، مع اختلاف. (8). الإقبال 2: 280، الباب 5، الفصل 15، مستدرك الوسائل 2: 520، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 20، الحديث 1. (9). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 82، مستدرك الوسائل 2: 497، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1. (10). كما تقدّم في الصفحة السابقة عن التهذيب والغنية والروض. (11). أي: رواية الشيخ عن عليّ بن الحسين، ورواية الإقبال عن أبي الحسن الليثي. (12). لم نعثر على حكاية هذا القول عنه في المصنّفات الفقهيّة قبل المؤلّف.
|