Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مصباح [ 25 ]

مصباح [ 25 ] [ في استحباب غسل يوم النيروز ]


ومنها: غسل يوم النيروز، كما في المصباح(1)، والجامع(2)، والقواعد(3)،
والتحرير(4)، والمنتهى(5)، ونهاية الإحكام(6)، والدروس(7)، والبيان(8)، والنفليّة(9)،
والمهذّب البارع(10)، والمحرّر(11)، والموجز(12)، وكشف الالتباس(13)، وغاية المرام(14)،
وجامع المقاصد(15)، والفوائد المليّة(16)، وجامع البهائي(17)، واثني عشريّته(18)، والمفاتيح(19)، والمعتصم(20)، والنخبة(21)، والبحار(22)، وشرح الدروس(23)، وكشف اللثام(24)، وغيرها من كتب المتأخّرين(25).



[ دليل الحكم بالاستحباب: ]

لما رواه الشيخ في المصباح وما ألحقه بمختصره، عن المعلّى بن خنيس، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا كان يوم النيروز فاغتسل، والبس أنظف ثيابك، وتطيّب بأطيب طيبك»(26)، الحديث، وفيه ذكر الصوم والصلاة والدعاء في هذا اليوم.

قال في الذكرى: «وفي المعلّى قول، مع عدم اشتهاره»(27).

وفيه: أنّ القول في المعلّى على تقديره غير قادح في مثل ذلك، ولا رادّ لهذا الحديث وإن لم يشتهر بين القدماء، وقد عمل به الشهيد في سائر كتبه، كما عرفت(28).

وقد روي عن المعلّى في فضل يوم النيروز وشرفه، واتّفاق الأُمور العظيمة فيه، وأنّه يوم عيد وسرور، خبران آخران، رواهما الشيخ أبو العبّاس بن فهد في مهذّبه، قال: «حدّثني المولى السيّد المرتضى العلاّمة بهاء الدين عبد الحميد(29) النسّابة دامت فضائله، بإسناده عن المعلّى بن خنيس، عن ألامام الصادق (عليه السلام): أنّ يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النبيّ (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين(عليه السلام) العهد بغدير خم، فأقرّوا له بالولاية، فطوبى لمن ثبت عليها، والويل لمن نكثها، وهو اليوم الذي وجّه [فيه ] رسول الله (صلى الله عليه وآله)عليّاً (عليه السلام)إلى وادي الجنّ وأخذ عليهم العهود والمواثيق. وهو اليوم الذي ظفر [فيه] بأهل النهروان وقتل ذا الثدية. وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر، ويظفره الله بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة. وما من يوم نيروز إلاّ ونحن نتوقّع فيه الفرج، لأنّه من أ يّامنا حفظه الفرس وضيّعتموه. ثمّ إنّ نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل سأل ربّه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت، فأماتهم الله مئة عام(30)، فأوحى الله إليه أن صبّ الماء عليهم في مضاجعهم، فصبّ عليهم الماء في هذا اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفاً، وصار صبّ الماء في يوم النيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها إلاّ الراسخون في العلم. وهو أوّل يوم من سنة الفرس. قال المعلّى: وأملى عليَّ ذلك وكتبته(31) من إملائه»(32).


قال أبو العبّاس(رحمه الله): «وعن المعلّى أيضاً قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) في صبيحة يوم النيروز، فقال: يا معلّى، أتعرف هذا اليوم؟ قلت: لا، ولكنّه يوم يعظّمه العجم ويتبارك فيه. قال: كلاّ، والبيت العتيق الذي ببطن مكّة ما هذا اليوم إلاّ لأمر قديم أُفسّره لك حتّى تعلمه. فقلت: لعلمي هذا من عندك أحبّ إليَّ من أن أعيش أبدا(33)، ويهلك الله أعداءكم. قال: يا معلّى، يوم النيروز هو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وأن يدينوا برسله وحججه وأوليائه، وهو أوّل يوم طلع فيه الشمس، وهبّت فيه الرياح اللواقح، وخلقت فيه زهرة الأرض، فهو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح(عليه السلام) على الجودي، وهو اليوم الذي أحيى اللّه فيه القوم الذين خرجوا من ديارهم ]وهم أُلوف[ حذر الموت، فقال لهم اللّه: موتوا، ثمّ أحياهم، وهو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل (عليه السلام)على النبيّ (صلى الله عليه وآله)، وهو اليوم الذي كسر فيه إبراهيم (عليه السلام) أصنام قومه، وهو اليوم الذي حمل فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)أمير المؤمنين عليّاً(عليه السلام)على منكبه حتّى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام فهشّمها»(34)، الخبر بطوله.

وفي البحار: «رأيت في بعض الكتب المعتبرة: روى فضل بن عليّ بن عبيد الله بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن محمّد بن عبيد اللّه بن(35) عليّ بن محمّد بن الحسن بن جعفر بن الحسن(36) بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، بإسناده عن معلّى بن خنيس، قال: دخلت على ألامام الصادق (عليه السلام)يوم النيروز»، وذكر نحو الحديث الثاني الذي رواه ابن فهد إلى قوله: «فهشّمها»، ثمّ أورد نحو الحديث الأوّل إلى قوله: «فصار صبّ الماء في يوم النيروز سنّة»، وفيه بعد ذلك أنّ المعلّى قال: «فقلت: يا سيّدي، ألا تعرّفني جعلت فداك أسماء الأيّام الفارسيّة؟ فقال (عليه السلام): هي أيّام قديمة من الشهور القديمة، كلّ شهر ثلاثون يوماً، لا زيادة فيه ولا نقصان. ثمّ ذكر (عليه السلام)أسماء الأيّام وأنّ أوّل يوم من كلّ شهر هرمزروز، والثاني بهمن روز، والثالث ارديبهشت»(37)، ثمّ ساق الأيّام وسعودها ونحوسها، وأسماء الملائكة الموكّلين بها، وهو طويل.

ومنه يظهر أنّ الخبرين أصلهما خبر واحد، قد روي كلّ من جزئيه بطريق مغاير للآخر، فصار متعدّداً من جهة السند.

وأمّا ما في المناقب، قال: «حكي أنّ المنصور تقدّم إلى موسى بن جعفر (عليه السلام)بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز، وقبض ما يحمل إليه، فقال (عليه السلام): إنّي قد فتّشت الأخبار عن جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم أجد لهذا العيد خبراً، وأنّه سُنّة الفرس، ومحاها الإسلام، ومعاذ الله أن نُحيي ما محاه الإسلام. فقال المنصور: إنّما نفعل هذا سياسةً للجُند، فسألتك بالله العظيم إلاّ جلست، فجلس»(38)، الحديث.

ففي البحار: «أنّ هذا الخبر لا يعارض أخبار المعلّى، فإنّها أقوى سنداً وأشهر بين الأصحاب». ثمّ احتمل حملَه على التقيّة، كما يظهر من حديث المعلّى(39)، أو على أنّ النيروز المذكور فيه غير اليوم المعظّم شرعاً، لوقوع الاختلاف في تعيينه، كما ستعرفه»(40).



تكملة: [ في تعيين يوم نيروز ]


النيروز أوّل يوم من سنة الفرس عند حلول الشمس في برج الحمل على الأشهر.

أمّا أنّه أوّل يوم من سنة الفرس، فهو مع ظهوره منصوص فيما تقدّم من رواية المعلّى(41).

وأمّا أنّه يوم انتقال الشمس إلى الحمل، فهو المشهور الآن، بل لا يعرف يومٌ غيرُه، وقد نصّ عليه المجلسيّان في الحديقة وزاد المعاد على شهرته(42)، والشهيد الثاني في الروضة والفوائد المليّة على شهرته في زمانه(43)، وذكر الشيخ أبو العبّاس ابن فهد في المهذّب: «أنّه الأعرف بين الناس والأظهر في الاستعمال»(44)، واختار ذلك وبسط القول فيه.


وفي سلم القواعد: «ويجوز التوقيت بالنيروز، والمهرجان; لأنّهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أوّل برجي الحمل والميزان»(45).

وفي الدروس: «إنّهما عبارتان عن يومي الاعتدالين»، لكنّه احتمل بطلان التوقيت بهما; لأنّ العلم به إنّما يحصل من قول الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده (46).

وفي المبسوط: «وإن جعل الأجل إلى النيروز أو المهرجان جاز; لأنّه معروف(47)، إذا كان من سنة بعينها. وإن أسلف إلى نيروز الخليفة ببغداد وببلاد العراق صحّ; لأنّه معلوم عند العامّة إذا ذكرت السنة»(48).

ويظهر منه أنّ النيروز إذا أُطلق فالمراد به معنى واحد معروف في كلّ مكان، كالمهرجان، وظاهره أنّه أوّل الحمل، كما أنّ المهرجان أوّل الميزان، والنيروز بهذا المعنى هو المطابق للنيروز السلطاني، ويقال له الجلالي والملكي، نسبةً إلى السلطان جلال الدين ملك شاه السلجوقي.

ويعضده مع الشهرة التي هي الأصل في مثل ذلك، ما تقدّم في حديث المعلّى من أنّه أوّل يوم طلع فيه الشمس، وهبّت فيه الرياح اللواقح، وخلقت فيه زهرة الأرض*، وأنّه اليوم الذي أُخذ فيه العهد لعلي (عليه السلام)بغدير خمّ (49)، فإنّه قد حسب ذلك فوافق نزول الشمس بالحمل في التاسع عشر من ذي الحجّة على حساب التقويم، ولم يكن الهلال رُؤي ليلة الثلاثين، فكان الثامن عشر على الرؤية. وكذا قصّة صبّ الماء وإحياء الموتى.

وأيضاً فإنّ وضع هذا العيد على الاعتدال الربيعي هو المناسب للأوضاع الطبيعيّة والعادية التي يراعى فيها اعتدال الوقت وطيب الزمان وخضرة الأرض ونضرتها، فإنّ مثل ذلك يناسب جعله يوم عيد وسرور، كيوم المهرجان الموضوع على أوّل الميزان، حتّى يكون وضع هذين العيدين على الاعتدالين الملائمين لما هو المقصود والمطلوب لعامّة الناس، بخلاف غيرهما من الأوقات.



*. جاء في حاشية «د» و «ش»: «فإنّه مناسب لما قيل من أنّ الشمس خلقت في الشرطين(50)»، منه (قدس سره).

وقيل: يوم النيروز وهو يوم العاشر من أيار، حكاه ابن إدريس عن بعض المحاسبين وعلماء الهيئة، وقال: إنّه حقّق ذلك في كتاب له(51). واحتمل بعضهم أن يكون أيار تصحيف آذار، فتوافق المشهور; لأنّ انتقال الشمس إلى الحمل في عاشر آذار(52).

وقيل: إنّه تاسع شباط، وهو الذي جزم به صاحب كتاب الأنواء، على ما حكاه عنه في المهذّب(53).

وقيل: إنّه يوم نزول الشمس في أوّل الجدي. وفي المهذّب أنّه مشهور بين فقهاء العجم(54)، بخلاف أوّل الحمل، فإنّهم لا يعرفونه، بل ينكرون على من اعتقده.

وقيل: بل هو السابع عشر من كانون الأوّل بعد نزول الشمس في الجدي بيومين، وهو صوم اليهود(55).

وقيل: إنّ يوم النيروز هو أوّل يوم من فرودين ماه، وهو أوّل شهور الفرس، وكان ذلك اليوم هو أوّل يوم سنتهم(56).

فهذه جملة الأقوال في ذلك، وهي مع المشهور ستّة. ولولا شهرة القول الأوّل واعتضاده بما ذُكر من الشواهد لتعيّن المصير إلى القول الأخير; للقطع بأنّ يوم النيروز هو أوّل يوم من سنة الفرس، فيكون اليوم الأوّل من الشهر الأوّل من سنتهم، وهو دائر في الفصول، ولا يوافق أوّل الحمل دائماً، وإنّما الموافق له هو النيروز السلطاني، وهو متأخّر الوضع عن صدور الحديث بنحو من خمسمائة سنة، فلا يمكن الحمل عليه، بخلاف القديم، فإنّه من زمان جمشيد، رابع ملوك الفرس من الطبقة الأُولى، بل قيل: إنّه من عهد نوح (عليه السلام)(57).

قال في الكشف: «ويحتمل الخبر أن لا يكون تفسيراً له بالمعروف عندهم على أن يكون أوّل سنتهم حقيقةً هو النيروز بذلك المعنى، وإن أحدثوا غيره، كما أنّ أوّل سنة العرب شهر رمضان وإن جعلوه المحرّم»(58).

قلت: ويقرّبه ما حكاه أبو ريحان عن الفرس أنّهم زعموا أنّ مبدأ سنتهم من لدن خلق الإنسان الأوّل كان يوم هرمزروز من فروردين ماه، والشمس في نقطة الاعتدال الربيعي متوسّطة السماء، وهرمز هو اسم اليوم الأوّل من كلّ شهر من شهور الفرس، وقد يقال له بهروز(59).

ووجه التأييد احتمال أن يكون وضع ابتداء السنة عندهم قديماً على تحويل الشمس إلى برج الحمل، ولمّا صادف ذلك أوّل يوم من فروردين ظنّوا أنّ الاعتبار به دون الاعتدال، فجاءت الرواية كاشفة عن الوضع الأوّل، ثمّ استقرّ الأمر على ذلك في أيّام السلطان ملك شاه، فهو وإن كان متأخّراً ظاهراً إلاّ أنّه متقدّم حقيقةً.

والعلاّمة المجلسي ـ طاب ثراه ـ بعد أن مال في البحار(60) إلى القول الأخير تبعاً لبعض الأفاضل ـ وهو العلاّمة الرضي القزويني صاحب لسان الخواصّ والرسالة النيروزيّة وغيرها ـ قد عدل عن ذلك في زاد المعاد، واختار القول الأوّل، وصرّح بأنّه المشهور والمعمول به بين الناس، وقال: «إنّ ذلك هو الأقرب إلى الصواب والأضبط في الحساب»(61).

ولنقتصر على هذا القدر، فإنّ تحقيق القول في ذلك يؤدّي إلى زيادة الإطناب، والخروج عن وضع الكتاب.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). مصباح المتهجّد: 790 (الطبعة القديمة)، في الحاشية، ولم يرد في الطبعة الحديثة.

(2). الجامع للشرائع: 33.

(3). قواعد الأحكام 1: 178.

(4). تحرير الأحكام 1: 88.

(5). منتهى المطلب 2: 472.

(6). نهاية الإحكام 1: 177.

(7). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(8). البيان : 38.

(9). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(10). المهذّب البارع 1: 191.

(11). لم يرد فيه ذكر من الأغسال المندوبة.

(12). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(13). كشف الالتباس 1: 341.

(14). غاية المرام 1: 89.

(15). جامع المقاصد 1: 75.

(16). الفوائد المليّة: 71.

(17). جامع عبّاسي: 11.

(18). الإثنا عشريّات الخمس: 66.

(19) . مفاتيح الشرائع 1: 54.

(20). معتصم الشيعة (مخطوط) : 214.

(21). النخبة الفيضيّة: 54.

(22). بحار الأنوار 81: 24، أبواب الأغسال وأحكامها، الباب 1، أيضاً راجع: 59: 91 ـ 101، أبواب الأزمنة...، الباب 22.

(23). مشارق الشموس: 44، السطر 32.

(24). كشف اللثام 1: 144.

(25). كما في الفوائد المليّة: 71، والحبل المتين (المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين): 80، والحدائق الناضرة 4: 213، ومصابيح الظلام 4: 82.

(26). مصباح المتهجّد: 790 (الطبعة القديمة)، في الحاشية، ولم يرد في الطبعة الحديثة، وسائل الشيعة 3: 335، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 24، الحديث 1.

(27). ذكرى الشيعة 1: 199.

(28). وقد تقدّم النقل عن الدروس والبيان والنفليّة في الصفحة 408.

(29). في المصدر: عليّ بن عبد الحميد.

(30). عبارة «مئة عام» لم ترد في المصدر.

(31). في المصدر: «فكتمته».

(32). المهذّب البارع 1: 194، بتفاوت يسير، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 8: 173، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الباب 48، الحديث 2.

(33). في المصدر بدل «أبداً »: «أترابي ».

(34). المهذّب البارع 1: 195، بتفاوت يسير، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر، وسائل الشيعة 8: 173، كتاب الصلاة، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، الباب 48، الحديث 2.

(35). زاد في المصدر: الحسين بن.

(36). زاد في المصدر: بن الحسن.

(37). بحار الأنوار 59: 92 ـ 100، أبواب الأزمنة وأنواعها...، الباب 22، الحديث 1.

(38). المناقب (لابن شهر آشوب) 4: 318، مستدرك الوسائل 10: 386، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، الباب 83، الحديث 3.

(39). يظهر من قول الرواوي في كتمان هذا الخبر، حيث ورد في المهذّب البارع: «فكتمته من إملائه ».

(40). بحار الأنوار 59: 100 ـ 101، أبواب الأزمنة وأنواعها...، الباب 22، ذيل الحديث 2.

(41).تقدّمت في الصفحة 410.

(42). حديقة المتّقين (مخطوط): 29 ـ الف، زاد المعاد: 531 (الطبعة الحجريّة ـ الحاج رحيم كتاب فروش).

(43). الروضة البهيّة 1: 316، الفوائد المليّة: 71.

(44). المهذّب البارع 1: 193، وفيه: «إنّه أعرف بين الناس وأظهر في استعمالهم ».

(45). قواعد الأحكام 2: 51، واعلم أ نّـه ذكرها في كتاب المتاجر، بحث بيع السلف، لا السلم.

(46). الدروس الشرعيّة 3: 255.

(47). في المصدر: «معلوم».

(48). المبسوط 2: 171.

(49). تقدّم في الصفحة 410.

(50). نقله ابن فهد في المهذّب البارع 1: 193، عن صاحب الأنواء.

(51). السرائر 1: 315.

(52). احتمله الجزائري في التحفة السنيّة (شرح النخبة المحسنيّة): 284.

(53). المهذّب البارع 1: 192.

(54). نفس المصدر.

(55). حكاه صاحب كتاب الأنواء ـ على ما نقل عنه في المهذّب البارع 1: 192 ـ عن بعض العلماء.

(56). حكاه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 75.

(57). التحفة السنيّة: 280.

(58). كشف اللثام 1: 146، مع اختلاف.

(59). لم نعثر عليه في قانون مسعودي، لأبي ريحان.

(60). بحار الأنوار 59: 117، قال فيه: « والأقرب من هذه التفاسير أ نّه يوم نزول الشمس برج الحمل لوجوه:... ».

(61). زاد المعاد: 531 (الطبعة الحجريّة).
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org